المادة 1
تطبيقا لاحكام المواد 2
3
1و9
3
1و٤٤1
و3٥1من الامر رقم 6٠-
3٠ المؤرخ في 9
1جمادى الثانية عام
7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، يهدف
هذا المرسوم الى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة
بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف.
المقصود به غالباً المرسوم التنفيذي المتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية (وقد طرأت عليه تعديلات).
تطبيقا لاحكام المواد 2
3
1و9
3
1و٤٤1
و3٥1من الامر رقم 6٠-
3٠ المؤرخ في 9
1جمادى الثانية عام
7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، يهدف
هذا المرسوم الى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة
بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف.
طبقا لل
1من الامر رقم 6٠-
3٠ المؤرخ
في 9
1جمادى الثانية عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2
والمذكور اعلاه، يوضع الموظف في احدى الوضعيات الاتية :
1
– القيام بالخدمة،
2
– الانتداب،
3
– خارج الاطار،
٤ – الاحالة على الاستيداع،
٥ – الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الاساسية الخاصة المطبقة على الموظفين،
نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في
الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2و3و٤ اعلاه.
### الفصل الاول
القيام بالخدمة
القيام بالخدمة هي وضعية الموظف المنتمي
الىرتبة، الذي يمارس فعليا في المؤسسة او الادارة
العمومية التي ينتمي اليها، المهام او الوظائف المتصلة
برتبة انتمائه او بمهام منصب من المناصب المنصوص
عليها في المادتين ٠1و٥1من الامر رقم 6٠-
3٠ المؤرخ في 9
1
جمادى الثانية عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2
والمذكور اعلاه.
يعتبر ايضا في وضعية القيام بالخدمة، الموظف الذي
يوجد في احدى الوضعيات المذكورة في المواد 9
2
1و٠3
1
و1
3
1من الامر المذكور اعلاه.
يخضع الموظفون الموجودون في وضعية
القيام بالخدمة للواجبات ويستفيدون من الحقوق المرتبطة
برتبهم المنصوص عليها سواء في الامر رقم 6٠-
3٠ المؤرخ
في 9
1جمادى الثانية عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2
والمذكور اعلاه، او في القوانين الاساسية الخاصة المطبقة
عليهم.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٧٧
٥ جمادى الاولى عام ٢٤٤١ ه
٠٢ ديسمبر سنة ٠٢٠٢ م6
دون المساس باحكام القوانين الاساسية
الخاصة، يتم الوضع تحت التصرف لمدة اقصاها سنتان )2
(
قابلة للتجديد مرة واحدة خلال الحياة المهنية للموظف.
يتم الوضع تحت التصرف في اطار اتفاقية
تبرم بين المؤسسة او الادارة المستخدمة والجمعية
المستقبلة.
يجب ان تحدد الاتفاقية المنصوص عليها في الفقرة اعلاه
طبيعة النشاطات التي يمارسها الموظف الموضوع تحت
التصرف ومدة الوضع تحت التصرف وشروط الخدمة وكذا
كيفيات رقابة نشاطاته وتقييمها.
ترسل اتفاقية الوضع تحت التصرف قبل
امضائها، الى الموظف المعني في ظروف تسمح له بالاعراب
عن موافقته على طبيعة النشاطات الموكلة اليه وشروط
خدمته.
يكرس الوضع تحت التصرف، حسب الحالة،
بموجب قرار او مقرر تتخذه السلطة التي لها صلاحية
التعيين بالمؤسسة او الادارة الاصلية، وبموافقة الموظف
المعني، وفقا للشروط المحددة في اتفاقية الوضع تحت
التصرف المنصوص عليها في
1اعلاه.
يتم تقييم الموظف الموضوع تحت التصرف
من قبل مسؤول الجمعية الموضوع لديها، الذي يرسل
بطاقة التقييم الى مؤسسته او ادارته العمومية الاصلية.
يجب على الجمعية المعنية ان تبلغ الموظف
الموضوع تحت تصرفها ولادارته الاصلية رغبتها في تجديد
او انهاء الوضع تحت التصرف قبل شهرين )2
( من انقضاء
الفترة الاولى، على الاقل.
في حالة ارتكاب الموظف الموضوع تحت
التصرف خطا مهنيا جسيما، كما هو منصوص عليه في الامر
رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9
1جمادى الثانية عام 7
2٤1الموافق ٥1
يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، حيث يحول النظام الداخلي
للجمعية دون ابقائه في حالة نشاط لدى الجمعية، فانه يتعين
على هذه الاخيرة ان تعلم الموظف المعني وادارته الاصلية
بارادتها في انهاء الوضع تحت التصرف، قبل تاريخ انقضائه.
يمكن المؤسسة او الادارة الاصلية توقيف
الوضع تحت التصرف، لضرورة المصلحة او لمتابعة
قضائية ضد موظف او للشروط المنصوص عليها في
1ادناه، وتعلم الجمعية المستقبلة بارادتها في اعادة ادماج
الموظف المعني في اجل لا يتعدى خمسة )٥( ايام عمل ابتداء
من تاريخ تبليغها.
##### الفرع الاول
وضعية القيام بالخدمة
يمكن وضع الموظفين المنتمين لبعض الاسلاك
والرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة او ادارة عمومية
اخرى غير تلك التي ينتمون اليها، بموجب قرار مشترك بين
الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد القرار المذكور في الفقرة اعلاه، لكل مؤسسة او
ادارة عمومية، قائمة الاسلاك المعنية وكذا تعداداتها.
تتولى تسيير المسار المهني للموظفين
الموضوعين في حالة القيام بالخدمة، المؤسسة او الادارة
العمومية التي وضعوا لديها، طبقا للاحكام التي تسير رتبة
انتمائهم.
يستفيد الموظفون الذين وضعوا في حالة
القيام بالخدمة من الحق في الترقية والتكوين والاوسمة
الشرفية والمكافات، طبقا للاحكام التي تسير رتبة
انتمائهم.
يتم تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية او عمليات
التكوين لفائدة الموظفين الموضوعين في حالة القيام
بالخدمة، اما من طرف الادارة المستخدمة اذا كان عدد
الموظفين يسمح بذلك، واما بالتنسيق مع الادارة التي
تسير رتبة انتماء الموظفين المعنيين.
الفرع الثاني
وضعية تحت التصرف
يمكن وضع الموظف الموجود في وضعية
الخدمة تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع
الصالح العام او المنفعة العمومية فقط، وذلك دون المساس
باحكام القوانين الاساسية الخاصة.
يجب على الموظف الموضوع تحت التصرف ان يتمتع
بمؤهلات ذات صلة بموضوع الجمعية المعنية، وبالمهام
الموكلة اليه.
وبهذه الصفة، يجب ان يمارس مهاما على مستوى سلمي
مماثل للمهام والوظائف المرتبطة برتبته الاصلية.
ويمارس مهامه تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضع
تحت تصرفها.
يستمر الموظف الموضوع تحت التصرف في
تقاضي راتبه حسب رتبة انتمائه من طرف مؤسسته او
ادارته الاصلية.
وزيادة عن الراتب المنصوص عليه في الفقرة اعلاه، يمكن
ان يستفيد الموظف المعني من تعويضات عن التكاليف التي
تحملها بمناسبة ممارسة مهامه لدى الجمعية، وفقا للتنظيم
المعمول به.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٧٧
٥ جمادى الاولى عام ٢٤٤١ ه
٠٢ ديسمبر سنة ٠٢٠٢ م7
عند انتهاء مدة الوضع تحت التصرف او بعد
قطع او توقيف او حل الجمعية المستقبلة طبقا لاحكام
القانون رقم 2
1
–
6٠ المؤرخ في 8
1صفر عام 3
3٤1الموافق 2
1
يناير سنة 2
1٠2والمذكور اعلاه، ينبغي على الموظف المعني
الالتحاق بادارته الاصلية فورا.
### الفصل الثاني
وضعية الانتداب
الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج
سلكه الاصلي و/او ادارته الاصلية، مع مواصلة استفادته في
سلكه لدى المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها،
من حقوقه في الاقدمية وفي الترقية وفي التقاعد.
يكون الانتداب لمدة دنيا قدرها ستة )6
( اشهر
ومدة قصوى قدرها خمس )٥( سنوات خلال الحياة المهنية
للموظف، وفي حدود السن القانونية للتقاعد.
غير ان مدة الانتداب تكون في الحالات المنصوص عليها
في
1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9
1جمادى
الثانية عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور
اعلاه، مساوية لمدة ممارسة الوظيفة او العهدة او متابعة
التكوين او الدراسات التي تم الانتداب من اجلها.
عند انقضاء مدة الانتداب، يعاد ادماج الموظف
بقوة القانون في رتبته الاصلية ولو كان زائدا عن العدد. ويعين
في منصب يوافق رتبته وتكون له الاولوية في التعيين في
المنصب الذي كان يشغله قبل انتدابه، اذا كان محل انتداب
بقوة القانون.
لا تحول اعادة ادماج الموظف اطلاقا دون مباشرة متابعة
تاديبية بسبب اخطاء منسوبة اليه خلال مدة انتدابه.
خلال مدة حالات الانتداب المنصوص عليها في
النقطتان 3و6من
1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في
9
1جمادى الثانية عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2
والمذكور اعلاه، و
1منه، يتم تقييم الموظف
من قبل المؤسسة او الهيئة التي تم انتدابه اليها، ويتم ارسال
بطاقة تقييمه الى ادارته الاصلية.
عندما يتم انهاء انتداب موظف طبقا للفقرة اعلاه قبل
انتهاء مدة انتدابه، ترسل المؤسسة او الهيئة المنتدب اليها
بطاقة تقييم حول كيفية خدمة المعني في ادارته الاصلية.
يرقى الموظف المنتدب في رتبته الاصلية
في المدة الدنيا، خلال فترة الانتداب المنصوص عليها في
المطات 1و2و3من
1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ
في 9
1جمادى الثانية عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2
والمذكور اعلاه، والنقطة 2من
1منه.
خلال مدة الانتداب المنصوص عليه في المطات ٤ و٥ و6و7
من
1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9
1جمادى
الثانية عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور
اعلاه، والمطتين 1و3من
1منه، يرقى الموظف
الذي كان محل هذا الانتداب، في رتبته الاصلية في المدة
المتوسطة.
يستفيد الموظف المنتدب في اطار احكام
1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9
1جمادى الثانية
عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، من
الحق في الترقية في الرتبة، طبقا لاحكام القانون الاساسي
الخاص الذي يحكمه.
دون المساس بالواجبات المنصوص عليها في
الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9
1جمادى الثانية عام 7
2٤1
الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، وبالقانون
الاساسي الذي يحكمه، يخضع الموظف المنتدب للقواعد
التي تحكم المنصب الذي تم انتدابه اليه، وكذا النظام
الداخلي للمؤسسة او الهيئة المستقبلة.
يمكن فقط الموظفين المنتمين الى رتبة مصنفة
في المجموعة “ا” على الاقل، كما هو منصوص عليه في
من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9
1جمادى الثانية عام 7
2٤1
الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، الذين يثبتون
على الاقل خمس )٥( سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم
الاصلية، وضعهم في حالة انتداب في الحالات المنصوص عليها
في المطتين2و3من
1من نفس الامر.
دون المساس باحكام القوانين الاساسية
الخاصة، لا يمكن ان يتم انتداب موظف الا في رتبة تكون
شروط الالتحاق بها ومستواها التاهيلي معادلة لرتبته
الاصلية.
يمكن الموظف المنتدب في اطار احكام الفقرة اعلاه، بناء
على طلبه، بعد مدة دنيا قدرها سنتان )2
(،وبعد موافقة
الادارة الاصلية والمستقبلة واخذ راي مطابق من اللجنة
الادارية المتساوية الاعضاء ازاء رتبة الاستقبال، الادماج
فيها نهائيا.
تؤخذ فترة انتداب الموظف في الرتبة التي يدمج فيها
في الحسبان للترقية او التعيين في منصب عال.
يدفع راتب الموظف المنتدب وكذا الاشتراكات
التي تقع على عاتق المستخدم طبقا للتشريع المعمول به، من
قبل المؤسسة او الهيئة المستقبلة.
يمكن ان يدفع راتب الموظف المنتدب لمتابعة
تكوين او دراسات من قبل المؤسسة او الادارة العمومية
التي ينتمي اليها، طبقا للتنظيم المعمول به.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٧٧
٥ جمادى الاولى عام ٢٤٤١ ه
٠٢ ديسمبر سنة ٠٢٠٢ م8
يتم تقييم الموظف في وضعية خارج الاطار
ويدفع راتبه من قبل المؤسسة او الهيئة المستقبلة.
وتنتهي استفادته من هذه الحقوق في الترقية في
الدرجات في الرتبة الاصلية ولا يمكن ترقيته الى رتبة
اعلى.
لا تحتسب مدة الوضع خارج الاطار كاقدمية للترقية في
الدرجة وفي الرتبة او للتعيين في منصب عال.
يمكن الموظف في وضعيته خارج الاطار
طلب اعادة ادماجه في رتبته الاصلية او تجديد هذه الوضعية.
وفي هذه الحالة، يجب عليه ابلاغ ادارته الاصلية برغبته
في اعادة ادماجه في رتبته الاصلية او تجديد وضعه في حالة
خارج الاطار او قبل شهر )1
( على الاقل من تاريخ انقضاء او
قطع مدة وضعه خارج الاطار.
يجب على المؤسسة او الهيئة المستقبلة
اعلام الموظف وادارته الاصلية برغبتها في تجديد او انهاء
وضعية خارج الاطار، قبل شهرين )2
( على الاقل من انقضاء
مدة الوضع خارج الاطار.
في حالة ارتكاب الموظف الموجود في وضعية
خارج الاطار خطا مهنيا جسيما، لا يسمح له بممارسة
نشاطه لدى المؤسسة او الهيئة التي وضع لديها، فانه يعاد
ادماج الموظف المعني فورا في رتبته الاصلية ليخضع
للاجراء التاديبي، طبقا لاحكام الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في
9
1جمادى الثانية عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2
والمذكور اعلاه.
يمكن الادارة الاصلية القيام باعادة ادماج
الموظف لضرورة الخدمة، قبل انقضاء مدة الوضع خارج
الاطار، بعد اخذ راي المؤسسة او الهيئة المستقبلة.
ويجب عليها اعلام المؤسسة او الهيئة المستقبلة قبل
شهر )1
( على الاقل من التاريخ المحدد لاعادة ادماج الموظف
المعني.
عند انقضاء او توقيف مدة الوضع خارج الاطار،
يعاد ادماج الموظف في رتبته الاصلية، ولو كان زائدا عن العدد.
يمكن احالة الموظف الموجود في وضعية
خارج الاطار الذي يستوفي الشروط القانونية، على التقاعد
من طرف المؤسسة او الهيئة المستقبلة التي يجب عليها
اعلام ادارته الاصلية بذلك.
يتقاضى الموظف المنتدب في رتبة غير
رتبته الاصلية راتبه على اساس الصنف الموافق لتصنيف
رتبة الاستقبال وكذا النظام التعويضي المرتبط بها.
مع مراعاة حالات الانتداب المنصوص عليها
في
1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9
1جمادى الثانية
عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، يمكن
انهاء الانتداب، قبل تاريخ انقضائه، اما بناء على طلب الادارة
الاصلية واما الادارة او الهيئة المستقبلة واما بناء على طلب
الموظف المنتدب بعد موافقة الادارة الاصلية والادارة او الهيئة
المستقبلة.
يحال الموظف الموجود في وضعية انتداب
وفقا للحالات المنصوص عليها في المطات 2و٤ و٥ و7من
1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9
1جمادى الثانية
عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه
والفقرتين 1و2من
1منه، الذي يستوفي الشروط
القانونية للتقاعد، مباشرة على التقاعد عند انتهاء ممارسة
الوظيفة او العهدة او متابعة التكوين او الدراسات التي
انتدب من اجلها.
### الفصل الثالث
وضعية خارج الاطار
وضعية خارج الاطار هي الحالة التي يمكن ان
يوضع فيها موظف منتدب، بناء على طلب منه، بعد
استنفاذ حقوقه في الانتداب لتمكينه من مواصلة وظائف
ادارة لدى مؤسسة او هيئة تمتلك الدولة كل راس مالها او
جزءا منه، او مهمة في اطار التعاون او لدى مؤسسة او
هيئة دولية، مثلما هو منصوص عليه في المطتين 2و3من
1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9
1جمادى الثانية
عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه.
دون المساس باحكام القوانين الاساسية الخاصة، يمكن
فقط الموظفين المنتمين الى المجموعة “ا” المنصوص عليها
في المادة 8من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9
1جمادى
الثانية عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور
اعلاه، ان يوضعوا في وضعية خارج الاطار.
تكرس وضعية خارج الاطار لمدة دنيا قدرها
ستة )6
( اشهر ومدة قصوى قدرها خمس )٥( سنوات، بما
فيها فترات التجديد، وفي حدود السن القانونية للاحالة على
التقاعد.
يخضع الموظف في وضعية خارج الاطار للقواعد
التي تحكم المنصب الذي انتدب اليه، دون المساس بالالتزامات
المنصوص عليها في الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9
1جمادى
الثانية عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٧٧
٥ جمادى الاولى عام ٢٤٤١ ه
٠٢ ديسمبر سنة ٠٢٠٢ م9
الفصل الرابع
وضعية الاحالة على الاستيداع
تتمثل الاحالة على الاستيداع في الايقاف
المؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية الى التوقف عن دفع راتب الموظف
وكذا حقوقه في الاقدمية والترقية في الدرجات وفي التقاعد.
غير ان الموظف يحتفظ بالحقوق التي اكتسبها في
رتبته الاصلية عند تاريخ احالته على الاستيداع.
تكون الاحالة على الاستيداع، المنصوص
عليها في المادة 6٤1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9
1
جمادى الثانية عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2
والمذكور اعلاه، بقوة القانون في الحالات الاتية :
• في حالة تعرض احد اصول الموظف او زوجه او احد
الابناء المتكفل بهم لحادث او اعاقة او مرض خطير،
• للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن
خمس)٥( سنوات،
• للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه اذا اضطر الى
تغيير مبرر قانونا لاقامته بحكم مهنته،
• لتمكين الموظف من ممارسة المهام الدائمة لعضو
مسير لحزب سياسي معتمد.
اذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في
الخارج او في مؤسسة او هيئة دولية او كلف بمهمة تعاون،
يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في
وضعية احالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن احكام المادة 7٤ ادناه، تساوي مدة الاحالة
على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
يمكن الموظف ان يستفيد من الاحالة على
الاستيداع لاغراض شخصية بطلب منه، بعد سنتين )2
( من
الخدمة الفعلية، للسماح له بالقيام بدراسات او اعمال بحث،
او لمواجهة ظروف شخصية تتطلب تحريره من التزاماته
المهنية.
تؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في طلب الاحالة على
الاستيداع لاغراض شخصية، مصلحة الادارة والاسباب
الموضوعية، المبررة قانونا التي يقدمها الموظف.
لا تكرس الاحالة على الاستيداع الا بعد اخذ راي اللجنة
الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.
تمنح الاحالة على الاستيداع، في حدود السن
القانونية للاحالة على التقاعد لمدة ادناها ستة )6
( اشهر قابلة
للتجديد، في حدود اقصاها خمس )٥( سنوات بالنسبة للحالات
المنصوص عليها في المادة 6٤1من الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في
9
1جمادى الثانية عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2
والمذكور اعلاه، وفي حدود سنتين )2
( بالنسبة للحالة
المنصوص عليها في المادة 8٤1من الامر نفسه، خلال الحياة
المهنية للموظف.
غير انه، يمكن الموظف الجمع بين مدتي الاحالة على
الاستيداع بقوة القانون وتلك الممنوحة له لاغراض
شخصية في حد اقصاه سبع )7
( سنوات، خلال الحياة
المهنية للموظف.
يمنع الموظف الذي احيل على الاستيداع من
ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
يمكن الادارة في اي وقت القيام بتحقيق للتاكد من
تطابق الاحالة على الاستيداع مع الاسباب التي احيل من
اجلها الموظف على هذه الوضعية.
وفي حالة عدم احترام الموظف احكام الفقرة الاولى اعلاه،
يتم اعذاره فورا باعادة ادماجه في ادارته، ويخضع
للاجراءات التاديبية وفقا للتنظيم المعمول به.
يتعرض الموظف الذي رفض اعادة ادماجه في ادارته الى
العزل على ترك المنصب، وفقا للتنظيم المعمول به.
يعاد ادماج الموظف بعد انقضاء فترة احالته
على الاستيداع في رتبته الاصلية بقوة القانون، ولو كان
زائدا عن العدد.
يجب على الموظف المحال على الاستيداع
التماس اعادة ادماجه او تجديد مدة الاستيداع، قبل انقضائها
بشهرين )2
( على الاقل.
اذا لم يقدم المعني خلال الاجال المحددة اعلاه طلب اعادة
ادماجه او تجديد مدة الاستيداع، يتم اعذاره بالالتحاق
بمنصب عمله عند انتهاء المدة السارية.
وفي حالة الرفض، يشرع في اتخاذ اجراءات عزله على
ترك المنصب، وفقا للتنظيم المعمول به.
يمكن الموظف ان يلتمس من ادارته اعادة
ادماجه، بعد انقضاء نصف مدة الاحالة على الاستيداع على
الاقل، او بانتهاء الاسباب التي تقرر من اجلها الاستيداع،
بعد اخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.
الفصل الخامس
وضعية الخدمة الوطنية
يوضع الموظف الذي استدعي لاداء الخدمة
الوطنية في وضعية تسمى “ الخدمة الوطنية “.
يوضع الموظف في حالة الخدمة الوطنية بتقديم وثيقة
رسمية تثبت تجنيده طبقا للتشريع المعمول به.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٧٧
٥ جمادى الاولى عام ٢٤٤١ ه
٠٢ ديسمبر سنة ٠٢٠٢ م10
ويصدر قرار اعادة ادماجه بتقديم وثيقة رسمية تحرره
من التزامات الخدمة الوطنية.
يستفيد الموظف المعني، اثناء فترات
اداء الخدمة الوطنية من الترقية في الرتبة وفي الدرجات
وفي تثمين الخبرة المهنية وفي التقاعد، وكذا في التعيين
في منصب عال .
عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية او التحرر
من الالتزام بادائها، لاي سبب من الاسباب، قبل انقضاء المدة
القانونية للخدمة الوطنية، يعاد ادماج الموظف بقوة
القانون في رتبته الاصلية ولو كان زائدا عن العدد.
وله الاولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل
تجنيده، اذا بقي شاغرا او في منصب معادل له ينتمي
لنفس الفئة المهنية.
### الفصل السادس
احكام مختلفة ونهائية
يكرس الوضع تحت التصرف او الانتداب او
خارج الاطار، او الاحالة على الاستيداع بموجب قرار او مقرر
حسب الحالة، للسلطة التي لها صلاحية التعيين.
يكرس تجديد الوضعيات المذكورة في الفقرة اعلاه او
اعادة الادماج فيها، وفق الاشكال نفسها.
الوضع تحت التصرف والانتداب المنصوص
عليه في المطات ٥ و6و7من
،و
1من
الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9
1جمادى الثانية عام 7
2٤1
الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمذكور اعلاه، والوضع خارج
الاطار وكذا الاحالة على الاستيداع لاغراض شخصية،
المنصوص عليها في المادة 8٤1من الامر نفسه، قابلة للالغاء.
لا يمكن تعيين الموظف الموجود في وضعية
القيام بالخدمة او الانتداب او خارج الاطار، في منصب
يضعه في علاقة سلمية مباشرة مع زوجه او اصوله او
فروعه او حواشيه من الدرجة الاولى والثانية.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا المرسوم،
عند الحاجة، بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة
العمومية.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6
2ربيع الثاني عام 2٤٤1الموافق 2
1
ديسمبر سنة ٠2٠2.
عبد العزيز جراد
الأملاك البلدية أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة لحمايتها و لاسيما مبدأ عدم اكتسابها عن طريق التقادم .
أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم 85-59 في إنهاء مهامه و لا يحظي بالضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي.
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة