مرسوم 20-107 يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد (التقاعد)

النسخة الفرنسية

مرسوم 20-107 يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد (التقاعد)

مرسومساري المفعولسنة 2020

مرسوم رئاسي 20-107

المجال القانوني
قانون العمل والضمان الاجتماعي
عدد المواد
⁦9⁩ مواد
رقم النص
20-107

المادة 1

يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد ستين (60) سنة تطبيقا لاحكام المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم.

المادة 2

يمكن العامل (ة)، ان يختار بطلب منه مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد، في حدود خمس (5) سنوات.

المادة 3

يجب على العامل (ة) الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وممضي من طرفه يودع لدى الهيئة المستخدمة قبل ثلاثة (3) اشهر على الاقل من السن القانونية للاحالة على التقاعد.

و في المقابل تسلمه الهيئة المستخدمة وصل ايداع.

يمكن العامل (ة) ان يرسل طلبه لمواصلة النشاط الى الهيئة المستخدمة، عند الاقتضاء، بكل وسيلة اخرى بما فيها رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام.

المادة 4

يجب ان يكون العامل (ة)، في حالة نشاط عند ايداع طلب مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.

المادة 5

لا يمكن المستخدم رفض استلام الطلب المودع من طرف العامل (ة) الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد طبقا لاحكام هذا المرسوم.

يجب حفظ طلب العامل (ة) في ملفه الاداري.

المادة 6

لا يمكن المستخدم احالة العامل (ة) على التقاعد بارادته المنفردة خلال مدة الخمس (5) سنوات المذكورة في المادة 2 اعلاه.

المادة 7

يتعين على العامل (ة) الذي (التي) اختار(ت) مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد ويرغب في الاستفادة من التقاعد قبل سن الخمس والستين (65) سنة ان يقدم طلب الاحالة على التقاعد قبل شهرين (2)، على الاقل، من تاريخ الاحالة على التقاعد المرتقب.

يجب ان يقدم طلب الاحالة على التقاعد مكتوبا ومؤرخا وممضيا ويودع من طرف العامل (ة) لدى الهيئة المستخدمة، و في المقابل تسلمه الهيئة المستخدمة وصل ايداع.

المادة 8

يمكن المستخدم ان يقرر تلقائيا احالة العامل (ة) على التقاعد ابتداء من سن خمس وستين (65) سنة كاملة وما فوق.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 ابريل سنة 2020.

عبد العزيز جراد

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الثانية· 12/09/2013
تسوية الوضعية المهنية

القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد ( 99-07 ) بدأ سريانه من تاريخ 01/01/2008 بخصوص إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/02/2008 و التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 8179 المؤرخة في 30/08/208. لا يستفيد الموظف، المحال علي التقاعد، قبل التاريخ المذكور، من إضافة الصنفين.

الغرفة الثانية· 08/01/2015
إعادة الإدماج في الوظيفة

اللجنة الولائية هي صاحبة الاختصاص المانع في تلقي طلبات الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية .

الغرفة الثالثة· 19/03/2015
المساواة أمام الأعباء العامة

امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

الغرفة الثالثة· 16/02/2017
صلاحيات البيع بالمزايدة

إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة

الغرفة الثانية
بطلان الإجراءات الضريبية

يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.