مرسوم 16-77 يحدد القواعد المتعلقة بالدفن و نقل الجثث واستخراج الموتى من القبور واعادة الدفن

النسخة الفرنسية

مرسوم 16-77 يحدد القواعد المتعلقة بالدفن و نقل الجثث واستخراج الموتى من القبور واعادة الدفن

مرسومساري المفعولسنة 2016
المجال القانوني
الصحة والبيئة
عدد المواد
⁦24⁩ مادة
رقم النص
16-77

المادة 1

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن.

المادة 2

الفصل الأول: الدفن

يرخص بالدفن في مقبرة بلدية لجثمان شخص توفي في تراب هذه البلدية من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 78 إلى 94 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المذكور أعلاه.

المادة 3

دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بنقل الجثمان المنصوص عليها في المادة 9 أدناه، يرخص رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة بالدفن في مقبرة البلدية لجثمان شخص توفي خارج هذه البلدية.

المادة 4

يحق للمقيمين بالبلدية دفنهم في مقبرة مكان إقامتهم مهما يكن مكان الوفاة. ويحق بالدفن كذلك في مقبرة البلدية للآتي ذكرهم: 1- الأشخاص غير المقيمين بهذه البلدية الذين لهم الحق في مدفن عائلي، 2- الأشخاص غير المقيمين بهذه البلدية الذين عبروا قبل وفاتهم عن رغبتهم في أن يدفنوا فيها أو بناء على طلب أقاربهم، 3- الأشخاص مجهولي الهوية على أساس ترخيص بالدفن صادر عن السلطة القضائية المختصة. تسلم رخصة الدفن التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الدفن قصد تسجيل الوفاة وتخصيص مكان الدفن.

المادة 5

إذا حدثت الوفاة بالخارج، فإن دفن الجثمان يتوقف على رخصة نقل المتوفى إلى الوطن ونقله إلى مكان الدفن التي تصدرها التمثيليات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى البلد مكان الوفاة. يصدر رخصة دفن الشخص المتوفى بالخارج في مقبرة البلدية المعني، رئيس المجلس الشعبي البلدي.

المادة 6

يرخص بدفن جثمان رعية أجنبية بإقليم الولاية من قبل الوالي في المقبرة المخصصة لهذا الغرض.

المادة 7

يرخص بدفن جثمان في ملكية خاصة بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث تقع هذه الملكية.

المادة 8

يودع جثمان المتوفى في بيت العزاء، ويمكن أن يودع مؤقتا وبصفة استثنائية في مبنى ثقافي أو في مبنى ديني أو في مكان وضع جماعي. غير أنه يودع جثمان المتوفى مصلحة حفظ الجثث إذا حدثت الوفاة: - على الطريق العمومي، - في مؤسسة صحية، - نتيجة أسباب عنيفة أو غير محددة.

المادة 9

الفصل الثاني: نقل الجثمان

تسلم رخصة نقل جثمان الشخص المتوفى إلى ولاية غير تلك التي حدثت فيها الوفاة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة. تعتبر رخصة الدفن التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة رخصة لنقل الجثمان في الولاية نفسها. غير أن رخصة نقل جثمان شخص متوفى بسبب مرض من الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يجب أن يصدرها الوالي المختص إقليميا بعد دراسة تقارير المصالح الصحية والأمنية المعنية.

المادة 10

يرخص والي الولاية التي حدثت فيها الوفاة بنقل جثمان رعية أجنبية بغرض ترحيلها إلى بلدها الأصلي، ويخطر بذلك الوزير المكلف بالداخلية فورا.

المادة 11

تراعى شروط التبريد الملائمة عند نقل المتوفى إذا كان مكان الوفاة يبعد مائة (100) كيلومتر عن مكان الدفن.

المادة 12

يوضع جثمان شخص متوفى في تابوت مغلق بإحكام ومصنوع وفق مواصفات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة، وذلك في الحالات الآتية: 1) إذا كان نقل الجثمان إلى خارج إقليم بلدية مكان الوفاة يتم على مسافة تزيد عن مائة (100) كيلومتر وكان الأجل بين وضعه في نعش ودفنه أو إخراجه من القبر وإعادة دفنه يفوق أربعا وعشرين (24) ساعة، 2) إذا كانت الوفاة بسبب مرض معد، 3) في جميع الحالات الاستثنائية التي يجب أن يبقى فيها التابوت مغلقا بإحكام بناء على قرار الوالي.

المادة 13

ينقل جثمان الشخص المتوفى وفق دينه طبقا لأحكام الأمر رقم 75-79 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بدفن الموتى، المذكور أعلاه.

المادة 14

الفصل الثالث: إخراج الموتى من القبور وإعادة دفنهم

يوجه طلب إخراج الميت من القبر بغرض إعادة دفنه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الدفن من قبل أقرب أقرباء المتوفى، وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية المختص إقليميا. ويرفق هذا الطلب بشهادة طبية تؤكد أن سبب الوفاة ليس مرضا معديا. يلزم صاحب الطلب بأن يثبت بكل الوسائل الصفة التي تؤهله للعمل على إخراج جثمان المتوفى من القبر، حيث يبين اسم الميت ولقبه وسنه ومهنته ومكان إقامته وكذا السبب الذي يطلب من أجله إخراج الميت من القبر. ويكون حضور صاحب الطلب أو وكيله ضروريا أثناء عملية إخراج الميت من القبر، ويتحمل نفقات هذه العملية.

المادة 15

يسلم الوالي رخصة إخراج الميت من القبر بعد الأخذ برأي السلطة القضائية المختصة إقليميا والمصالح الصحية المعنية، إذا حدثت الوفاة بسبب مرض معد.

المادة 16

تعتبر رخصة إخراج الميت من القبر رخصة نقل وإعادة دفن للجثمان أو العظام.

المادة 17

لا يرخص بإخراج الميت من القبر إلا بعد انقضاء سنة كاملة ابتداء من تاريخ الوفاة، إذا لم تكن الوفاة بسبب أحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. غير أنه يمكن إصدار هذه الرخصة لطالبها مهما يكن سبب الوفاة إذا كان الأجل المنقضي منذ تاريخ الوفاة قد بلغ ثلاث (3) سنوات كاملة.

المادة 18

دون الإخلال بالإجراءات المقررة عند إخراج الميت من القبر لسبب قضائي، يجب على الأشخاص المكلفين بإخراج الميت من القبر أن يرتدوا بذلة خاصة تقيهم من أية عدوى محتملة. يجب تطهير الوجه واليدين والبذل والأحذية بعد كل عملية إخراج للميت من القبر.

المادة 19

يخضع إخراج هيكل عظمي أو جزء منه لشخص مجهول الهوية وإعادة دفنه إلى الأحكام التشريعية المعمول بها.

المادة 20

يوضع جثمان أو عظام الشخص المتوفى في كفن أو في تابوت أو في علبة عظام عند القيام بإعادة الدفن.

المادة 21

تتولى البلدية مهمة صيانة أماكن الدفن طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 22

تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالشؤون الدينية.

المادة 23

تلغى أحكام المرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.

المادة 24

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016.

عبد المالك سلال

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة

الغرف مجتمعة· 17/06/2003
الوكالة في الإنتخابات

أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."

الغرفة الثانية· 18/10/2005
تقادم دعوي استرداد عقار

تتقادم دعوي استرداد الأرض محل نزع الملكية غير المستعملة ، طبقا للأمر 76-48، بمرور خمسة عشر ( 15 ) سنة.

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرفة الأولي
شغور تركة

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .