الغرفة الثانية

قرار رقم 022461

مجلس الدولة — الغرفة الثانية18/10/2005

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
022461
التاريخ
18/10/2005
الموضوع
تقادم دعوي استرداد عقار
الوسوم:مجلس الدولةعقاريالقسم الأول

المبدأ القانوني

تتقادم دعوي استرداد الأرض محل نزع الملكية غير المستعملة ، طبقا للأمر 76-48، بمرور خمسة عشر ( 15 ) سنة.

نص القرار

2005

بلدية برج بوعريريج

ير المستعملة ، طبقا للأمر

76

-

48

،

شكلا

.

القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها

1129

متر

مربع

علي أساس أن المنطقة الحضرية التي انتزعت من أجلها قد

من طرف والي ولاية سطيف

هكتار لفائدة بلدية برج بوعريريج

.

حيث أن منذ ذلك التاريخ لم ترفع الدعوي الرامية إلي استرجاع الجزء الذي لم يستعمل لإنجاز

أي بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة

48

من الأمر

المتضمن قواعد نزع الملكية والذي ينص علي

الاسترجاع

خلال

15

سنة

عوي جاءت خارج الأجل مما يتعين إلغاء القرار والفصل من جديد التصريح بعدم

قرار رقم

022461

مؤرخ في

18

/

10

/

2005

)

ب م ص

(

ضد

بلدية برج بوعريريج

تتقادم دعوي استرداد الأرض محل نزع الملكية غ

ير المستعملة ، طبقا للأمر

بمرور خمسة عشر

)

15

(

سنة

.

و عليه

الاستئناف

استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول

شكلا

:

حيث أن المستأنف يطالب

باسترجاع

القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها

الباقية من القطعة الأصلية رقم

30

علي أساس أن المنطقة الحضرية التي انتزعت من أجلها قد

تم إنجازها وبقي الجزء المذكو

ر

أعلاه

.

أولا حول قبول الطلب

:

حيث أن قرار قابلية نزع الملكية قد صدر في

19

ماي

1984

من طرف والي ولاية سطيف

يتضمن نزع ملكية الأراضي التي تبلغ مساحة

124

هكتار لفائدة بلدية برج بوعريريج

حيث أن منذ ذلك التاريخ لم ترفع الدعوي الرامية إلي استرجاع الجزء الذي لم يستعمل لإنجاز

13

أفريل

2003

أي بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة

1976

*

المتضمن قواعد نزع الملكية والذي ينص علي

عوي جاءت خارج الأجل مما يتعين إلغاء القرار والفصل من جديد التصريح بعدم

قبول الدعوي شكلا

.

المبدأ

:

تتقادم دعوي استرداد الأرض محل نزع الملكية غ

بمرور خمسة عشر

-

في الشكل

:

حيث أن

الاستئناف

-

في الموضوع

:

حيث أن المستأنف يطالب

الباقية من القطعة الأصلية رقم

تم إنجازها وبقي الجزء المذكو

-

أولا حول قبول الطلب

حيث أن قرار قابلية نزع الملكية قد صدر في

يتضمن نزع ملكية الأراضي التي تبلغ مساحة

حيث أن منذ ذلك التاريخ لم ترفع الدعوي الرامية إلي استرجاع الجزء الذي لم يستعمل لإنجاز

المنطقة إلاّ في

13

الصادر في

1976

وبالتالي الد

عوي جاءت خارج الأجل مما يتعين إلغاء القرار والفصل من جديد التصريح بعدم

قبول الدعوي شكلا

لهذه الأسباب

-

يقضي مجلس الدولة

:

علانيا، حضوريا

:

-

في الشكل

:

بقبول

الاستئناف

.

-

في الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف فيه والفصل من جديد التصريح بعدم قبول

الدعوي شكلا

.

وجعل المصاريف علي المستأنف

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به

في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

:

الثامن عشر من شهر

أكتوبر من سنة ألفين وخمسة من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة المشكلة من

السيدات

والسادة

:

فنيش كمال

عنصر صالح

شيبوب فلاح جلول

كريبي زوبيدة

خيري مليكة

سكاك

ني باية

الرئيس المقرر

مستشار الدولة

مستشار الدولة

مستشارة الدولة

مستشارة الدولة

مستشارة الدولة

-

بحضور السيد

/

بوصوف موسي مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد

/

غلايمي محمد أمين

الضبط

*

الأمر رقم

76

-

48

تم إلغاؤه بموجب القانون رقم

91

-

11

المؤرخ في

27

أفريل

1991

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

. )

ج

.

ر عدد

21

لسنة

1991

، ص

693

.(