المادة 1
تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك.
ساري المفعول ويحدد كيفيات إعلام المستهلك
تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك.
يطبق هذا المرسوم على كل السلع والخدمات الموجهة للاستهلاك والمستهلكين، مهما كان منشؤها أو مصدرها، ويحدد الأحكام التي تضمن حق المستهلك في الإعلام.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
يتم إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلان أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك، ويجب أن يقدم الخصائص الأساسية للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم.
بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، تطبق على المنتوجات المعروضة للبيع عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد القواعد الآتية:
1- تقدم البيانات الإجبارية المنصوص عليها في هذا المرسوم، باستثناء تلك المتعلقة بمدة صلاحية المنتوجات، قبل إتمام الشراء وتظهر على دعامة البيع عن بعد، حيث ترسل بأي طريقة أخرى مناسبة ومحددة بوضوح من طرف المتدخل المعني،
2- تقدم كل البيانات الإجبارية وقت التسليم.
لا تطبق الأحكام المحتداة في النقطة 1 أعلاه على المواد الغذائية المقترحة للبيع عن طريق الموزعين الآليين أو في محلات تجارية آلية.
تمنع كل إضافة بيانات أو شطب أو زيادة أو تصحيح البيانات على الوسم.
غير أنه، وباستثناء بعض البيانات الإلزامية وفي حالة نسيان بيان أو عدة بيانات في الأصل، يمكن أن تتم إعادة مطابقة هذه البيانات بواسطة الطرق المعتمدة تحت رقابة المصالح المكلفة بقمع الغش.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 2 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
يجب أن تحرر البيانات الإلزامية لإعلام المستهلك باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل الإضافة، يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الاستيعاب لدى المستهلك، وتسجل في مكان ظاهر وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح ومتعذر محوها.
تطبق أحكام هذا الفصل على المواد الغذائية سواء كانت معبأة مسبقا أم لا والموجهة للمستهلك أو للجماعات.
يجب أن يحمل تغليف المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للمستهلك أو للجماعات كل المعلومات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يجب أن تكون المواد الغذائية غير المعبأة مسبقا والمعروضة للبيع على المستهلك معرفة على الأقل بواسطة تسمية البيع مدونة على لافتة أو أي وسيلة أخرى بحيث لا يدع موقعها أي مجال للشك بالنسبة للمادة المعنية.
عندما توضع بيانات المواد الغذائية على بطاقة، يجب أن تثبت هذه الأخيرة بطريقة لا يمكن إزالتها من التغليف.
عندما يكون الوعاء مغطى بالتغليف، يجب أن تظهر كل البيانات الإلزامية على هذا الأخير أو على بطاقة الوعاء التي يجب أن تكون مقروءة في هذه الحالة بوضوح وغير مخفية بالتغليف.
تتضمن المعلومات حول المواد الغذائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، مع مراعاة الاستثناءات المذكورة في هذا الفصل، البيانات الإلزامية للوسم الآتية:
1- تسمية البيع للمادة الغذائية،
2- قائمة المكونات،
3- الكمية الصافية المعبر عنها حسب النظام المتري الدولي،
4- التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك،
5- الشروط الخاصة بالحفظ و/أو الاستعمال،
6- الاسم أو التسمية التجارية والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد إذا كانت المادة مستوردة،
7- بلد المنشأ و/أو بلد المصدر إذا كانت المادة مستوردة،
8- طريقة الاستعمال واحتياطات الاستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله لا يسمح باستعمال مناسب للمادة الغذائية،
9- بيان حصة الصنع و/أو تاريخ الصنع أو التوضيب،
10- تاريخ التجميد أو التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المعنية،
11- المواد والمكونات المبينة في المادة 27 من هذا المرسوم ومشتقاتها التي تسبب حساسيات أو حساسيات مفرطة والتي استعملت في صنع أو تحضير المادة الغذائية ومازالت موجودة في المنتوج النهائي ولو بشكل مغاير،
12- الوسم الغذائي،
13- بيان «نسبة حجم الكحول المكتسب» بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1,2% من الكحول حسب الحجم،
14- مصطلح «حلال» للمواد الغذائية المعنية،
15- إشارة إلى رمز إشعاع الأغذية المحدد في الملحق الثالث من هذا المرسوم مصحوبا بأحد البيانات الآتية: «مؤين أو مشع» عندما تكون المادة الغذائية معالجة بالأشعة الأيونية، ويجب أن يبين مباشرة بالقرب من اسم الغذاء.
تحدد شروط وكيفيات وضع بيان «حلال» المذكور في النقطة 14 أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصناعة والفلاحة والصحة والشؤون الدينية.
عندما تحتوي المادة الغذائية على محلى أو عدة محليات، يجب أن تتبع تسمية البيع ببيان «منتوج محلى بدون إضافة سكر». وعندما تحتوي المادة الغذائية في آن واحد على سكر مضاف ومحلى أو عدة محليات، يجب أن تتبع ببيان «منتوج محلى ومسكر جزئيا».
يجب أن يقدم الوسم الغذائي المعلومات المتعلقة بمضمون العناصر المغذية للمواد الغذائية.
تحدد الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة والصناعة.
يجب أن تجمع البيانات المتعلقة بتسمية المادة وبالكمية الصافية في نفس المجال البصري الرئيسي.
في حالة قارورات الزجاج الموجهة لإعادة الاستعمال والمطبوعة بطريقة يترتب عليها عدم محوها والتي لا تحمل لا بطاقة ولا ختما ولا معلقة، تكون البيانات الآتية فقط إلزامية:
1- تسمية البيع للمادة الغذائية،
2- قائمة المكونات،
3- المواد والمكونات المذكورة في المادة 27 أدناه ومشتقاتها التي تسبب حساسيات أو حساسيات مفرطة والمستعملة في صنع أو تحضير المادة الغذائية والتي تبقى موجودة في المنتوج النهائي ولو بشكل مغاير،
4- الكمية الصافية،
5- التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك،
6- الوسم الغذائي،
7- بيان الحصة و/أو تاريخ الصنع.
باستثناء التوابل والأعشاب العطرية، يجب أن لا يتضمن وسم الوحدات الصغيرة التي تحتوي على التغليفات أو الأوعية التي تقل مساحتها الكبرى عن عشرين سنتيمترا مربعا (20 سم2) إلا البيانات المتعلقة بما يأتي:
يجب أن توضع البيانات الإلزامية الأخرى للوسم المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه على التغليف الشامل.
يجب أن تبين تسمية البيع للمادة الغذائية طبيعتها بدقة ويجب أن تكون خاصة وليس عامة.
إذا حدد التنظيم التسمية أو التسميات التي تعطى لهذه المادة الغذائية، فيجب استعمال واحدة منها على الأقل. وإذا لم توجد فـتستعمل التسميات المنصوص عليها في المواصفات الدولية.
في حالة عدم وجود مثل هذه التسميات، يجب استعمال تسمية معتادة أو شائعة أو عبارة وصفية ملائمة من شأنها أن لا تؤدي إلى تغليظ المستهلك.
يمكن استعمال تسمية «مخترعة» أو «خيالية» أو تسمية «العلامة» أو «تسمية تجارية» بشرط أن ترفق بإحدى التسميات المبينة في الفقرتين 2 و3 أعلاه.
يجب أن يحمل الوسم في نفس مكان تسمية البيع للمادة أو بالقرب منها مباشرة العبارات أو مجموعة العبارات الضرورية لتفادي تغليظ المستهلك، والمتعلقة بالطبيعة والشروط الدقيقة لصنع الغذاء بما فيه محيط تعبئته وطريقة عرضه وكذلك الحالة التي يوجد فيها أو نوع المعالجة التي خضع لها.
يعبر عن بيان الكمية الصافية للمواد الغذائية حسب النظام الدولي المتري بما يأتي:
عندما تعرض مادة غذائية صلبة داخل وسط سائل للحفظ، يبين أيضا الوزن الصافي المقطر لهذه المادة الغذائية. ويقصد بالوسط السائل: الماء والمحاليل المائية من السكر والملح أو عصير الفواكه والخضر في حالة الفواكه أو الخضر المصبرة، أو الخل وحده أو مركبا.
تحديد الكمية الصافية غير إلزامي بالنسبة للمواد الغذائية:
تحدد قائمة المواد الغذائية الخاضعة لفقدان معتبر، عند الاقتضاء، في حجمها أو كتلتها بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
عندما يكون التغليف المسبق مكونا من تغليفين أو عدة تغليفات فردية تحتوي على نفس الكمية من نفس المادة الغذائية، يكون تحديد الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية المحتواة داخل كل تغليف فردي وعددها الكلي.
غير أن هذه البيانات ليست إلزامية إذا كان العدد الكلي للتغليفات الفردية واضح الرؤية وسهل العد من الخارج، ويكون على الأقل بيان الكمية الصافية المحتواة داخل كل تغليف فرديا وواضحا ويمكن رؤيته من الخارج.
عندما يتكون التغليف المسبق من تغليفين أو عدة تغليفات فردية تحتوي على نفس الكمية من نفس المادة الغذائية والتي لا تعتبر كوحدات للبيع، يشار إلى الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية الكلية والعدد الكلي للتغليفات الفردية.
تشمل قائمة المكونات ذكر جميع مكونات المادة الغذائية حسب الترتيب التنازلي في وزنها الأصلي المدمج كتلة/كتلة (ك/ك) وقت صناعة هذه المادة.
تسبق هذه القائمة ببيان مناسب مكون من عبارة «مكونات» أو «يتضمن: ...».
عندما يتشكل مكون مادة غذائية نفسه من مكونين أو أكثر، يجب أن يوضع هذا المكون المركب في قائمة المكونات متبوعا بقائمة موضوعة بين قوسين من مكوناته الخاصة، يشار إليها حسب الترتيب التنازلي لحجمها.
عندما يستعمل منتوج معالج بأشعة كمكون في مادة غذائية أخرى يشار إليه في قائمة المكونات.
عندما تشير تسمية أو وسم المادة إلى وجود مكون أو عدة مكونات ضرورية لتمييز هذه المادة، يجب بيان كميتها إلا إذا استعملت هذه المكونات بنسب ضئيلة حيث تعتبر هذه الأخيرة في هذه الحالة كمكون لهذه المادة.
عندما يكون مكون مركبا قد أعطيت له تسمية في التنظيم الوطني أو في المواصفة الدولية وكان يدخل بنسبة خمسة بالمائة (5%) على الأقل في تركيب المنتوج، فمن غير الضروري التصريح بالمكونات المشكلة له إلا إذا تعلق الأمر بالمضافات الغذائية التي تؤدي وظيفة تكنولوجية في المنتوج النهائي.
تعفى المواد الغذائية الآتية من ذكر مكوناتها:
1- الفواكه والخضر الطازجة التي لم تكن موضوع تقشير أو تقطيع أو معالجات أخرى مماثلة،
2- المياه الغازية التي تظهر في تسميتها هذه الخاصية،
3- خل التخمير المحصل عليه حصريا من منتوج أساسي واحد ولم يضف إليه أي مكون آخر،
4- الأجبان والزبدة والحليب والقشدة المخمرة في حالة ما لم تضف إلى هذه المواد إلا المنتوجات اللبنية والأنزيمات وتربية الجسيمات المجهرية الضرورية لصنعها أو إلا الملح الضروري لصنع الأجبان ما عدا تلك الطازجة أو الذائبة،
5- المواد الغذائية التي لا تحتوي إلا على مكون واحد بشرط أن تكون تسمية المادة الغذائية مطابقة لاسم المكون أو يمكن أن تسمح بتحديد طبيعة المكون دون أي لبس.
يجب أن تحدد قائمة المكونات التي تتعلق «باسم خاص» أو «اسم الصنف» في الملحق الأول بهذا المرسوم.
غير أن دهن البقر يجب أن يصرح به باسمها الخاص.
يجب أن توضع على الوسم وبوضوح المواد والمكونات الغذائية معروفة بتسببها في الحساسيات أو الحساسيات المفرطة.
تحدد قائمة هذه المواد والمكونات في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
وتحدد هذه القائمة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة.
يجب أن يصرح بالماء المضاف في قائمة المكونات إلا إذا كان هو نفسه جزءا من المكونات، لا سيما نقع الملح أو شراب السكر أو الحساء الذي يدخل في تركيبة الغذاء.
لا يذكر في الوسم الماء أو المكونات الأخرى المتبخرة أثناء الصنع.
لتحديد الحصة، يجب أن يحمل كل وعاء للمادة الغذائية بيانا مرسوما أو علامة غير قابلة للمحو مشفرة أو واضحة تسمح بمعرفة مصنع الإنتاج وحصة الصنع.
تحدد حصة الصنع ببيان يتضمن إشارة إلى تاريخ الصنع، وتسبق هذه الإشارة بعبارة «حصة».
يعرف تاريخ الصنع بيوم الصنع أو يوم التوضيب أو يوم التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة تجميدا مكثفا أو بيوم التجميد بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة.
تعفى من الإشارة إلى البيان المتعلق برقم الحصة على مستوى الوسم المواد الغذائية السريعة التلف التي تقل مدة صلاحيتها الدنيا عن ثلاثة (3) أشهر أو تساويها بشرط أن يكون التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك مبينا بصفة واضحة وبالترتيب باليوم والشهر على الأقل.
يسبق التاريخ الأدنى للصلاحية بعبارة:
يجب أن تكمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه إما بالتاريخ ذاته وإما بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم.
يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر والسنة.
غير أنه بالنسبة للمواد الغذائية التي تكون صلاحيتها:
يجب أن يظهر على الوسم كل شرط خاص بتخزين المادة الغذائية إذا كانت صلاحية التاريخ مرتبطة بها.
مع مراعاة الأحكام التي تفرض بيانات أخرى للتاريخ، فإن ذكر التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك غير مطلوب في حالة:
يستبدل التاريخ الأدنى للصلاحية بالتاريخ الأقصى للاستهلاك في حالة المنتوجات الغذائية السريعة التلف والتي يمكن بعد مدة أقل من ثلاثة (3) أشهر أن تشكل خطرا فوريا على صحة الإنسان.
يسبق التاريخ الأقصى للاستهلاك بالعبارة «التاريخ الأقصى للاستهلاك ...........» أو «يستهلك إلى غاية ........» ويجب أن تتبع إما بالتاريخ ذاته أو بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم.
يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر واحتماﻻ إلى السنة.
تتبع هذه العبارات بوصف شروط الحفظ التي يجب مراعاتها.
في حالة المنتوجات الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا، يسبق تاريخ التجميد أو التجميد المكثف بالعبارة «مادة أو مواد غذائية مجمدة أو مجمدة تجميدا مكثفا.........».
ويجب أن تتبع إما بالتاريخ ذاته وإما بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم.
يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر والسنة.
من أجل ضمان استعمال جيد، يجب أن تحتوي البطاقة على طريقة الاستعمال بما في ذلك التعليمات لإعادة تشكيل بعض المنتوجات الغذائية.
تكون الإشارة إلى احتياطات الاستعمال إلزامية في حالة المواد الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا على أنه يجب أن لا يعاد تجميدها ثانية بعد أن يزال عنها التجميد.
يجب أن لا يوصف أو يقدم أي غذاء بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليظ المستهلك.
يجب أن لا تكون الادعاءات المستعملة على الوسم وعرض المواد الغذائية الموضوعة حيز الاستهلاك:
تطبق أحكام هذا الفصل على كل المنتوجات غير الغذائية سواء كانت أداة أو وسيلة أو جهازا أو آلة أو مادة موجهة للمستهلك لاستعماله الخاص و/أو المنزلي.
زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يشمل الإعلام المتعلق بالمنتوجات غير الغذائية حسب طبيعتها وطريقة عرضها البيانات الإجبارية الآتية:
1- تسمية البيع للمنتوج،
2- الكمية الصافية للمنتوج المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي،
3- الاسم أو عنوان الشركة أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد عندما يكون المنتوج مستوردا،
4- بلد المنشأ و/أو المصدر عندما يكون المنتوج مستوردا،
5- طريقة استعمال المنتوج،
6- تعريف الحصة أو السلسلة و/أو تاريخ الإنتاج،
7- التاريخ الأقصى للاستعمال،
8- الاحتياطات المتخذة في مجال الأمن،
9- مكونات المنتوج وشروط التخزين،
10- علامة المطابقة المتعلقة بالأمن،
11- بيان الإشارات والرموز التوضيحية للأخطار المذكورة في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
يمكن أن توضع طريقة الاستعمال المنصوص عليها في النقطة 5 أعلاه في بطاقة أو ترفق داخل تغليفه.
يجب أن يحتوي وسم المنتوجات غير الغذائية الخاضعة للرخصة المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به على مراجع الرخصة.
يجب أن تختلف تسمية البيع للمنتوج عن العلامة التجارية أو علامة الصنع أو التسمية الخيالية، ويجب أن تسمح للمستهلك بمعرفة طبيعة المنتوج بدقة.
يجب أن يحتوي الإعلام حول الاحتياطات المتخذة لاستعمال المنتوجات غير الغذائية على التحذيرات المتعلقة بالأخطار المرتبطة باستعمالها، حسب طبيعتها والاستعمال الموجه إليها.
يجب أن تجمع البيانات المتعلقة بالعلامة و/أو تسمية بيع المنتوج والكمية الصافية وعلامة المطابقة في نفس المجال البصري الرئيسي للوسم.
يعبر بالإشارة عن الكمية الصافية للمنتوج، حسب طبيعته، طبقا للنظام المتري الدولي كما يأتي:
يجب أن تكون البيانات الإجبارية المتعلقة بالعلامة والمنشأ منقوشة أو موضوعة على المنتوج، حسب طبيعته، بطريقة يتعذر محوها.
في إطار تحديد الحصة أو السلسلة لمنتوج غير غذائي، يجب أن يحمل كل حاو أو تغليف تسجيلا منقوشا أو علامة يتعذر محوها في صورة رمز أو بطريقة واضحة تسمح بتحديد مصنع الإنتاج والحصة المصنوعة.
تحدد الحصة أو سلسلة التصنيع بإشارة تشمل مرجع تاريخ الصنع، وتسبق هذه الإشارة بعبارة «حصة أو سلسلة». ويحدد تاريخ الصنع باليوم والشهر وسنة الإنتاج.
يجب أن يسبق التاريخ الأقصى للاستعمال، حسب طبيعة المنتوج واستعماله، بعبارة:
يجب ألا يوضع المنتوج قيد الاستهلاك بعد هذا التاريخ.
توضع بيانات الوسم المذكورة في المادة 38 أعلاه إما على بطاقة مثبتة جيدا على التغليف وإما بطريقة الطبع المباشر على التغليف أو على المنتوج نفسه عندما يكون غير مغلف.
يجب على المتدخلين إعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالأخطار على الصحة والأمن المرتبطة باستعمال المنتوج.
يجب أن تبين هذه المعلومات في دليل الاستعمال وفي طريقة الاستعمال وكذا على التغليف أو على المنتوج نفسه.
في حالة الاستحالة عمليا لذكر المعلومات الإجبارية على التغليف، وباستثناء البيانات المنصوص عليها في النقاط 1 و2 و3 و7 و11 من المادة 38 أعلاه، يجب أن يشار في هذا التغليف إلى أن باقي المعلومات موجودة في الدليل المرفق.
تحدد الكيفيات الخاصة بالإعلام المتعلقة بالمواصفات غير الغذائية، عند الحاجة، بقرارات من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش و/أو بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
تطبق أحكام هذا الفصل على الخدمات المقدمة للمستهلك بمقابل أو مجانا.
يجب على مقدم الخدمة إعلام المستهلك عن طريق الإشهار أو الإعلان أو بواسطة أي طريقة أخرى مناسبة، بالخدمات المقدمة والتعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديم الخدمة.
يجب على مقدم الخدمة، قبل إبرام العقد، إعلام المستهلك بالخصائص الأساسية للخدمة المقدمة.
في حالة عدم وجود عقد مكتوب، يطبق هذا الإلزام قبل بداية تنفيذ الخدمة المقدمة.
يجب على مقدم الخدمة أن يضع تحت تصرف المستهلك، بصفة واضحة ودون لبس، المعلومات الآتية:
يجب على مقدم الخدمة أن يعلم المستهلك، بكل الوسائل الملائمة، حسب طبيعة الخدمة، بالمعلومات الآتية:
1- اسم مقدم الخدمة ومعلوماته الخاصة وعنوانه، أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان شركته ومقر شركته وعنوان المؤسسة المسؤولة عن الخدمة إذا كان مقدم الخدمة شخصا آخر،
2- رقم القيد في السجل التجاري أو في سجل الصناعة التقليدية والحرف،
3- رقم وتاريخ الرخصة واسم وعنوان السلطة المقننة التي سلمتها بالنسبة للنشاطات المقننة،
4- تكاليف النقل والتسليم والتركيب،
5- كيفيات التنفيذ والدفع،
6- مدة صلاحية العرض وسعره،
7- المدة الدنيا للعقد المقترح، عندما يتضمن تزويدا مستمرا أو دوريا للخدمة،
8- البنود المتعلقة بالضمان،
9- شروط فسخ العقد.
تمنع كل معلومة أو إشهار كاذب من شأنهما إحداث لبس في ذهن المستهلك.
تحدد الكيفيات الخاصة بالإعلام المتعلقة بالخدمات، عند الحاجة، بقرارات من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش و/أو بقرار مشترك مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
يجب أن يحتوي الإعلام المتعلق بالمواصفات الأولية الموجهة للإلإنتاج والتحويل والتوضيب أو لكل استعمال مهني آخر غير ذلك الموجه مباشرة للمستهلك، على البيانات الإجبارية الآتية:
1- تسمية المنتوج،
2- الكمية الصافية المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي،
3- الاسم أو عنوان الشركة والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو المستورد إذا كان المنتوج مستوردا،
4- المنشأ أو مكان المصدر إذا كان المنتوج مستوردا،
5- الشروط الخاصة بالحفظ و/أو الاستعمال،
6- تعريف الحصة والسلسلة و/أو مختلف التواريخ (الإنتاج، الحد الأقصى للاستهلاك....)، عند الاقتضاء،
7- عبارة «حلال» للمنتوجات المعنية.
يجب أن توضع البيانات المذكورة في النقاط 1 و2 و3 و6 مباشرة على التغليف ويمكن أن تدرج البيانات الأخرى في الوثائق المرفقة بالبضاعة.
عندما تكون المواد الأولية المعروضة غير معبأة، فإن البيانات الإجبارية المذكورة أعلاه تدرج في الوثائق المرفقة.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتوجات المقتناة:
يجب أن تحتوي هذه المنتوجات على الوسم المطابق لتنظيم بلد المنشأ أو بلد المصدر.
يمنع استعمال كل بيان أو إشارة أو كل تسمية خيالية أو كل طريقة تقديم أو وسم وكل أسلوب للإشهار أو العرض أو الوسم أو البيع من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك، لا سيما حول الطبيعة والتركيبة والنوعية الأساسية ومقدار العناصر الأساسية وطريقة التناول وتاريخ الإنتاج وتاريخ الحد الأقصى للاستهلاك والكمية ومنشأ أو مصدر المنتوج.
كما يمنع كل بيان يرمي إلى التمييز المفرط لمنتوج على حساب منتوج مماثل آخر.
تمنع الحيازة أو العرض للبيع أو البيع أو التوزيع المجاني بدون رخصة من المصالح المختصة للمنتوجات:
كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
تلغى أحكام:
تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013.
عبد مالك سلال.
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.