مرسوم 06-454 يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للاجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا و صناعيا و حرفيا او مهنة حرة عل

النسخة الفرنسية

مرسوم 06-454 يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للاجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا و صناعيا و حرفيا او مهنة حرة عل

مرسوممعدّل ومتممسنة 2006

عدل وتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 19-331

المجال القانوني
قانون العمل والضمان الاجتماعي
عدد المواد
⁦19⁩ مادة
رقم النص
06-454
عُدّل بـ 1
  • المرسوم التنفيذي رقم 19-331

المادة 1

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تسليم البطاقة المهنية للأجانب الذين هم في وضعية إقامة قانونية ويمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني، وكذا لأعضاء مجالس الإدارة أو مراقبة الشركات التجارية وأجهزة التسيير والإدارة الذين يقومون بإدارتها وتسييرها بموجب القواعد الأساسية التي تحكمها.

المادة 2

زيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم وضعية الأجانب بالجزائر، يخضع الحائزون على البطاقة المهنية، وفقا لكل حالة، إلى ما يأتي:

1- القواعد التي تحكم الميدان الاقتصادي بالنسبة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا.

2- القواعد المحددة في النظام الجزائري الذي ينظم مهنة مهنة الأشخاص الأجانب الذين يمارسون مهنة حرة.

المادة 3

يحدد نموذج ومحتوى البطاقة المهنية وكذا الوثائق التي يتكون منها ملف الطلب المتصل بذلك، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتجارة.

المادة 4

يحرر طلب الحصول على البطاقة المهنية أو تجديدها على استمارة خاصة تسلمها المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة التابعة للولاية المختصة إقليميا.

يوضع الطلب لدى المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة لوولاية إقامته أو مكان وجود المحﻞ التجاري أو مقر الشركة فيما يخض الأعضاء المسيرين للشركات التجارية.

تسلم المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة التابعة للولاية وصلا إيضاع للمعني.

يخضع تسليم البطاقة المهنية إلى دفع رسم محدد في التشريع المعمول به.

المادة 5

تسلم البطاقة المهنية والي الولاية التي يوجد فيها المستفيد أو مكان وجود المحﻞ التجاري أو مقر الشركة بالنسبة لأعضاء المسيرين للشركات التجارية.

يجب تقديم هذه البطاقة من صاحبها عند كل عملية مراقبة تقوم بها السلطات الإدارية المختصة.

المادة 6

تحدد مدة صلاحية البطاقة المهنية بسنتين (2) قابلة للتجديد.

يجب أن يدرج طلب تجديد هذه البطاقة ستين (60) يوما على الأكثر قبل تاريخ نهاية صلاحيتها.

المادة 7

لا يمكن أن يحصل الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط تجاري بصفة شخص طبيعي على البطاقة المهنية إلا بعد إثبات تسجيله في السجل التجاري.

المادة 8

لا يمكن أن يحصل الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط حرفي على البطاقة المهنية إلا بعد إثبات تسجيله في سجل الصناعة التقليدية والحرف.

المادة 9

لا يمكن أن يحصل الأجنبي على البطاقة المهنية لممارسة مهنة حرة إلا بعد إثبات تسجيله في سجل المهنة أو الهيئة المنظمة للمهنة.

المادة 10

يتعين على الأجنبي طلب البطاقة المهنية في أجل أقصاه ستون (60) يوما من يوم تسجيله في السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف أو سجل الهيئة المنظمة للمهنة.

المادة 11

تسحب البطاقة المذكورة أهلاه من المستفيد دون الإخلال بإجراء الطرد الذي يمكن أن يتخذ ضده في الحالات الآتية:

  • الإدلاء بتصريحات كاذبة
  • الإفلاس
  • الحكم عليه بجريمة أو جنحة تتعلق بالقانون العام
  • الوفاة
  • توقف الشركة عن ممارسة الأنشطة التي سلمت له من أجلها البطاقة المهنية
  • إنهاء مهام مسيري الشركات أو استقالتهم
  • فقدان صفة التاجر
  • الشطب من السجل التجاري أو الحرفي
  • الشطب من سجل المهنة أو التوقف النهائي عن المهنة.

المادة 12

يتعين على كل شركة معنية بحالة من الحالات المذكورة أعلاه أو كل أجنبي يمارس بصفة خاصة نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنة حرة أن يطلب من مصالح الولاية التي سلمته البطاقة المهنية إلغاءها خلال مدة ثلاثين (30) يوما ابتدا من تاريخ وقوع الحادثة.

المادة 13

يتعين على حائز البطاقة أن يطلب بطاقة إقامة الأجنبي في أجل تسعين (90) يوما بمجرد الحصول على البطاقة المهنية.

لا يطبق هذا الحكم على أعضاء مجالس الإدارة والمراقبة وأجهزة تسيير وإدارة الشركات التجارية الأجانب غير المقيمين بالجزائر.

المادة 14

يتعين على المستفيد من البطاقة المهنية إرجاعها إلى السلطة الإدارية التي سلمتها إياه عند مغادرته التراب الوطني بصفة نهائية.

المادة 15

يستحدث في كل ولاية سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة المختصة إقليميا تدون فيه أسماء الأشخاص الحاصلين على البطاقة المهنية وفقا للنظام التسلسلي والرقمي.

المادة 16

يحق للسلطات المعنية بمراقبة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والمهن الحرة التي يمارسها الأجانب الاطلاع على السجل المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه.

المادة 17

يتعين على الأجانب الذين هم في وضعية إقامة قانونية على التراب الوطني والخاضعين لإجراءات الحصول على البطاقة المهنية تسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا المرسوم في أجل سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 18

تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمرسوم التنفيذي رقم 97-38 المؤرخ في 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمططة المادة 8، والمرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 18 يناير سنة 1997 المعدل والمتمم المذكورة أعلاه.

المادة 19

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 19/03/2015
المساواة أمام الأعباء العامة

امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

الغرفة الثانية· 16/03/2004
الطبيعة القانونية لعقد العمل

إن نوعية وطبيعة عقد التشغيل لا بد أن تذكر كتابيا في عقد التشغيل حتي يكون متطابق مع تشريع العمل المعمول به

الغرفة الثانية· 12/09/2013
تسوية الوضعية المهنية

القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد ( 99-07 ) بدأ سريانه من تاريخ 01/01/2008 بخصوص إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/02/2008 و التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 8179 المؤرخة في 30/08/208. لا يستفيد الموظف، المحال علي التقاعد، قبل التاريخ المذكور، من إضافة الصنفين.

الغرف المدنية· 22/04/2021
حادث مرور

لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.

الغرف مجتمعة· 17/06/2003
الوكالة في الإنتخابات

أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.