المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 5 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكورة اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد نموذج التصريح بالممتلكات.
تطبيقا لاحكام المادة 5 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكورة اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد نموذج التصريح بالممتلكات.
يشمل التصريح بالممتلكات جردا لجميع الاملاك العقارية و المنقولة التي يملكها الموظف العمومي واولاده القصر في الجزائر و/او في الخارج، ويعد التصريح وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
يعد التصريح بالممتلكات في نسختين يوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها، وتسلم نسخة للمكتتب.
يمكن ان يتم التصريح بالممتلكات لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالطريق الالكتروني وفقا لنموذج التصريح بالممتلكات المدرج داخل المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض.
يعتمد نفس النموذج المشار اليه في الفقرة اعلاه، في عملية التصريح بالممتلكات في المشكلين الورقي والالكتروني.
يقوم المكتتب بسحب نسخة من التصريح بممتلكابته عبر المنصة الرقمية، بعد اتمام عملية التصريح و المصادقة عليه من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 .
عبد العزيز بوتفليقة
الملحق
نموذج التصريح بالممتلكات (*)
(المادة 5 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته)
تصريح في بداية تولي الوظيفة او العهدة تاريخ التعيين او تولي الوظيفة: ............
تجديد التصريح التاريخ: ................................
تصريح عند نهاية الوظيفة او العهدة تاريخ انهاء المهام: .................
اولا- الهوية :
اصرح بشرفي بان ممتلكاتي وممتلكات اولادي القصر تتكون، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الاتية:
ثانيا . الاملاك العقارية المبنية وغير المبنية:
يشمل التصريح تحديد موقع الشقق والعمارات او المنازل الفردية او اية اراض سواء كانت زراعية او معدة للبناء او محلات تجارية التي يملكها المكتتب واولاده القصر في الجزائر و/ او في الخارج وفقا للجدول التالي :
(*) يكتتب التصريح خلال الشهر الذي يلي تاريخ تنصيب الموظف العمومي او تاريخ بداية عهدته الانتخابية
(المادة 4 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته).
ثالثا- الاملاك المنقولة :
يشمل التصريح بالممتلكات تحديد الاثاث ذي قيمة مالية معتبرة اوكل تحفة او اشياء ثمينة او سيارات او سفن او
طائرات او اية ملكية فنية او ادبية او صناعية او كل قيم منقولة مسعرة (*) او غير مس عرة في البورصة يملكها
المكتتب واولاده القصر في الجزائر و/ او في الخارج، وفقا للجدول الاتي :
طبيعة الاملاك المنقولة
(مادية او معنوية)
اصل الملكية
وتاريخ الاقتناء
النظام القانوني للاملاك (املاك
خاصة، املاك في الشيوع)
(*) قيمة الحافظة في 31 ديسم بر من السنة المنصرمة ( ارفاق الجدول الاجمالي لحساب السندات الذي يقدمه
البنك او الهيئة المسيرة).
رابعا . السيولة النقدية والاستثمارات :
يشمل التصريح بالممتلكات تحديد وضعية الذمة المالية من حيث اصولها وخصومها وكذا تحديد طبيعة
الاستثمار وقيمة الاموال المخصصة، التي يملكها المكتتب واولاده القصر في الجزائر و / او في الخارج، وفقا
للجدول الاتي :
مبلغ السيولة
النقدية
قيمة السيولة النقدية
الموجهة للاستثمار (*)
الجهة المودع لديها مبلغ الخصوم
المبلغ الجهة الدائنة
(*) المبلغ في اول يناير من السنة الجارية.
خامسا . الاملاك الاخرى :
يشمل التصريح بالممتلكات تحديد اية املاك اخرى، عدا الاملاك السابق ذكرها التي قد يملكها المكتتب واولاده
القصر في الجزائر و / او في الخارج :
...................................
...................................
...................................
سادسا . تصريحات اخرى :
...................................
...................................
...................................
اشهد بصحة هذا التصريح
حرر ب................................في........................
التوقيع
لا يمكن لموظف أن يرفض نقله من مكان إلي مكان آخر لفائدة المصلحة ، شريطة عرض الملف الإداري علي لجنة الموظفين لإبداء الرأي
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في حالة إهمال منصب