مرسوم 06-414 يحدد نموذج التصريح بالممتلكات

النسخة الفرنسية

مرسوم 06-414 يحدد نموذج التصريح بالممتلكات

مرسومساري المفعولسنة 2006
المجال القانوني
القانون الجنائي والعقوبات
عدد المواد
⁦6⁩ مواد
رقم النص
06-414

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادة 5 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكورة اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد نموذج التصريح بالممتلكات.

المادة 2

يشمل التصريح بالممتلكات جردا لجميع الاملاك العقارية و المنقولة التي يملكها الموظف العمومي واولاده القصر في الجزائر و/او في الخارج، ويعد التصريح وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

يعد التصريح بالممتلكات في نسختين يوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها، وتسلم نسخة للمكتتب.

المادة 3 مكرر

يمكن ان يتم التصريح بالممتلكات لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالطريق الالكتروني وفقا لنموذج التصريح بالممتلكات المدرج داخل المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض.

يعتمد نفس النموذج المشار اليه في الفقرة اعلاه، في عملية التصريح بالممتلكات في المشكلين الورقي والالكتروني.

المادة 3 مكرر 1

يقوم المكتتب بسحب نسخة من التصريح بممتلكابته عبر المنصة الرقمية، بعد اتمام عملية التصريح و المصادقة عليه من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 .

عبد العزيز بوتفليقة

الملحق

نموذج التصريح بالممتلكات (*)

(المادة 5 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته)

تصريح في بداية تولي الوظيفة او العهدة تاريخ التعيين او تولي الوظيفة: ............

تجديد التصريح التاريخ: ................................

تصريح عند نهاية الوظيفة او العهدة تاريخ انهاء المهام: .................

اولا- الهوية :

  • انا الموقع (ة) ادناه: ............
  • ابن (ة) : ........................
  • وابن (ة) : .......................
  • تاريخ ومكان الميلاد : ........
  • الوظيفة او العهدة الانتخابية : ....................
  • الساكن (ة) ب : .....................

اصرح بشرفي بان ممتلكاتي وممتلكات اولادي القصر تتكون، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الاتية:

ثانيا . الاملاك العقارية المبنية وغير المبنية:

يشمل التصريح تحديد موقع الشقق والعمارات او المنازل الفردية او اية اراض سواء كانت زراعية او معدة للبناء او محلات تجارية التي يملكها المكتتب واولاده القصر في الجزائر و/ او في الخارج وفقا للجدول التالي :

  • وصف الاملاك (موقع العقار، طبيعته، مساحته)
  • اصل الملكية وتاريخ اقتناء الممتلكات
  • النظام القانوني للاملاك (املاك خاصة، املاك في الشيوع)

(*) يكتتب التصريح خلال الشهر الذي يلي تاريخ تنصيب الموظف العمومي او تاريخ بداية عهدته الانتخابية

(المادة 4 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته).

ثالثا- الاملاك المنقولة :

يشمل التصريح بالممتلكات تحديد الاثاث ذي قيمة مالية معتبرة اوكل تحفة او اشياء ثمينة او سيارات او سفن او

طائرات او اية ملكية فنية او ادبية او صناعية او كل قيم منقولة مسعرة (*) او غير مس عرة في البورصة يملكها

المكتتب واولاده القصر في الجزائر و/ او في الخارج، وفقا للجدول الاتي :

طبيعة الاملاك المنقولة

(مادية او معنوية)

اصل الملكية

وتاريخ الاقتناء

النظام القانوني للاملاك (املاك

خاصة، املاك في الشيوع)

(*) قيمة الحافظة في 31 ديسم بر من السنة المنصرمة ( ارفاق الجدول الاجمالي لحساب السندات الذي يقدمه

البنك او الهيئة المسيرة).

رابعا . السيولة النقدية والاستثمارات :

يشمل التصريح بالممتلكات تحديد وضعية الذمة المالية من حيث اصولها وخصومها وكذا تحديد طبيعة

الاستثمار وقيمة الاموال المخصصة، التي يملكها المكتتب واولاده القصر في الجزائر و / او في الخارج، وفقا

للجدول الاتي :

مبلغ السيولة

النقدية

قيمة السيولة النقدية

الموجهة للاستثمار (*)

الجهة المودع لديها مبلغ الخصوم

المبلغ الجهة الدائنة

(*) المبلغ في اول يناير من السنة الجارية.

خامسا . الاملاك الاخرى :

يشمل التصريح بالممتلكات تحديد اية املاك اخرى، عدا الاملاك السابق ذكرها التي قد يملكها المكتتب واولاده

القصر في الجزائر و / او في الخارج :

...................................

...................................

...................................

سادسا . تصريحات اخرى :

...................................

...................................

...................................

اشهد بصحة هذا التصريح

حرر ب................................في........................

التوقيع

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية· 22/07/2002
النقل الإجباري

لا يمكن لموظف أن يرفض نقله من مكان إلي مكان آخر لفائدة المصلحة ، شريطة عرض الملف الإداري علي لجنة الموظفين لإبداء الرأي

الغرفة الرابعة
الفصل بين السلطات

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية

الغرفة الثانية· 25/02/2003
العزل أثناء العطلة المرضية

قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون

الغرفة الأولي· 24/06/2002
صلاحيات الوالي إبطال مداولة

المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .

الغرف مجتمعة· 22/07/2003
التعويض عن نزع الملكية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.

الغرفة الثانية· 20/01/2004
إهمال منصب العمل

الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في حالة إهمال منصب