المادة 1
يتم تعيين السلع والخدمات عند ايداع العالمات ، طبقا للتصنيف الدولي للسلع و الخدمات لغرض تسجيل العالمات
المحدد بموجب اتفاق نيس
الباب الثاني
ايداع العالمة وفحصها وتسجيلها
القسم االول
االيداع
يتم تعيين السلع والخدمات عند ايداع العالمات ، طبقا للتصنيف الدولي للسلع و الخدمات لغرض تسجيل العالمات
المحدد بموجب اتفاق نيس
الباب الثاني
ايداع العالمة وفحصها وتسجيلها
القسم االول
االيداع
يتم ايداع طلب تسجيل عالمة مباشرة لدى المصلحة المختصة المحددة في
من االمر رقم31
-
30
المؤرخ في31
جمادى االولى عام3141
الموافق31
يوليو سنة4331
والمذكور اعاله ، او يرسل اليها عن طريق
.البريد ، او باية وسيلة اخرى مناسبة تثبت االستالم
تسلم
او ترسل الى المودع او وكيله نسخة من طلب التسجيل تحمل تاشيرة المصلحة المختصة وتتضمن تاريخ وساعة
.االيداع
تطبيقا لل
من االمر رقم30
-
31
المؤرخ في31
جمادى االولى عام3141
الحوافق31
يوليو سنة
4331
والمذكور اعاله ، يتضمن طل:ب تسجيل العالمة ما ياتي
3
، ) طلب تسجيل يقدم في االستمارة الرسمية يتضمن اسم المودع وعنوانه الكامل
4
) صورة من العالمة على ان ال يتعدى مقاسها االطار المحدد لهذا الغرض في االستمارة الرسمية واذا كان اللون عنصرا
مميزا للعالمة ويشكل ميزة للعالمة ، على المو
دع ان يرفق الطلب بصور ملونة للعالمة
1
، ) قائمة واضحة وكاملة للسلع والخدمات
1
) وصل يثبت دفع رسوم االيداع والنشر المستحقة. ويعتبر تاريخ االيداع هو تاريخ استالم المصلحة المختصة الطلب
.المذكور اعاله
، يلزم كل شخص يطالب باولوية ايداع سابق
بان يصرح بذلك عند طلب التسجيل مع ارفاقه نسخة رسمية لهذا
( االيداع في اجل اقصاه ثالثة1
.) اشهر من تاريخ ايداع طلب التسجيل
تطبيقا لل
( الفقرة4
) من االمر رقم31
–
30
المؤرخ في31
جمادى االولى عام3141
الموافق31
يوليو سنة4331
والمذ كور اعاله ، يجب جب ان يمثل اصحاب الطلبات المقيمون في الخارج لدى المصلحة المختصة
من قبل وكيل
في حالة تمثيل المودع من قبل وكيل ، ان يرفق طلب تسجيل العالمة بوكالة
،تكون الوكالة مؤرخة وممضاة وتحمل اسم الوكيل وعنوانه
تشمل الوكالة ، ما لم يوجد نص يتضمن احكاما مخالفة لذلك ، كل االعمال القانونية وكذا استالم كل البالغات
المنصوص عليها في هذا المرسوم باستثناء الحاالت المنصوص عليها في المادتين1
و42
.ادناه
يمكن المودع قبل تسجيل العالمة طلب استدراك االخطاء المادية الو.اردة في الوثائق المودعة
يمكن المودع او وكيله سحب طلب تسجيل العالمة في اي وقت قبل التسجيل
.يرفق طلب السحب اذا قدم من قبل وكيل بوكالة خاصة مؤرخة وممضاة تحمل اسم الوكيل وعنوانه
يحدد طلب السحب ما اذا تم التنازل ام ال ع ن حقوق استغالل او رهن. في حالة االيجاب ، يرفق طلب السحب
.بموافقة مكتوبة لجميع المستفيدين من هذا الحق
.وفي حالة السحب ال تسترد الرسوم المدفوعة
القسم الثاني
فحص االيداع من حيث الشك
ل
تفحص المصلحة المختصة ما اذا كان االيداع يستوفي الشروط المح ددة في المواد من1
الى1
.اعاله
عند عدم استيفاء االيداع لهذه الشروط ، تطلب المصلحة المختصة من المودع تسوية طلبه في اجل شهرين ، ويمكن
.تمديد هذا االجل ، عند االقتضاء ، لنفس المدة بناء على طلب معلل من صاحب الطلب
في حالة عدم التسوية في االجال.المحددة ، ترفض المصلحة المختصة طلب التسجيل
وفي حالة رفض الطلب ال تسترد الرد المدفوعة
القسم الثالث
فحص االيداع من حيث المضمون
اذا تبين من الفحص الشكلي ان االيداع استوفي الشروط المطلوبة في المواد من1
الى1
اعاله ، تبحث
المصلحة المخت صة عما اذا لم تكن العالمة المودعة مستثناة من التسجيل لسبب اوعدة اسباب من اسباب الرفض المنصوص
عليها في
من االمر رقم31
-
30
المؤرخ في31
جمادى االولى عام3141
الموافق31
يوليو سنة4331
.والمذكور اعاله
تسجل المصلحة المختصة العالمة بعد التاكد
من عدم وجود اي سبب من اسباب الرفض المنصوص عليها في
من االمر رقم31
-
30
المؤرخ في31
جمادى االولى عام3141
الموافق31
يوليو سنة4331
والمذكور اعاله
، وبصفة عامة اذا تبين للمصلحة المختصة ان االيداع يستوفي شكال ومضمونا الشروط المحددة في هذا االمر
.والنصوص المتخذة لتطبيقه
واذا تبين من الفحص ان العالمة المودعة مستثناة من التسجيل لسبب او عدة اسباب من اسباب الرفض المنصوص عليها
في
من االمر رقم31
-
30
المؤرخ في31
جمادى االولى عام3141
الموافق31
يوليو سنة4331
والمذ كور
اعاله ، تبلغ المصلحة المختصة بذلك المودع وتطلب منه تقديم مالحظاته في اجل اقصاه شهران ابتداء من تاريخ
.التبليغ
.ويمكن تمديد هذا االجل عند الضرورة لنفس المدة بناء على طلب معلل من صاحب الطلب
لتقدير التشابه المنصوص عليه في المادة1 ( الفقرتان 8
و1
) من االمر رقم31
-
30
المؤرخ في31
جمادي االولى عام
3141
الموافق31
يوليو سنة4331
والمذكور اعالد ، تاخذ المصلحة المختصة بعين االعتبار الموافقة الكتابية
.لصاحب الحق االسبق
اذا تبين للمصلحة المختصة ان الفحص من حيث المضمون
مطابق لجزء فقط من السلع والخدمات المبينة
.في الطلب ، ال تسجل العالمة اال لهذه السلع والخدمات. القسم الرابع فحص العالمات الدولية
تخضع التسجيالت الدولية للعالمات الممتدة حمايتها الى الجزائر ، في اطار االتفاقات الدولية ال تي
انضمت اليها الجزائر ، الى الفحص التلقائي بهدف التحقق من انها غير مستثناة من التسجيل لسبب او عدة اسباب
من اسباب الرفض المذكورة في
من االمر رقم31
-
30
المؤرخ في31
جمادي االولى عام3141
الموافق31
يوليو سنة4331
.والمذكور اعاله
.في حالة الرفض لالسباب المذكورة اعاله ، تمنح مهلة شهرين لصاحب التسجيل الدولي لتقديم مالحظاته
.ويمكن تمديد هذا االجل عند الضرورة لنفس المدة بناء على طلب معلل من صاحب الطلب
لتقدير التشابه المنصوص عليه في
( الفقرتان8
و1
) من االمر
رقم31
-
30
المؤرخ في31
جمادى
االولى عام3141
الموافق31
يوليو سنة4331
والمذكور اعاله ، تاخذ المصلحة المختصة بعين االعتبار الموافقة الكتابية
.لصاحب الحق االسبق
القسم الخامس
التسجيل
تمسك المصلحة المخاصة سجال خاصا تقيد فيه العالمات التي تبين بعد الفحص انها مطابقة شكال ومضمونا كما
تقيد فيه كل العقود التي نص عليها االمر رقم31
-
30
المؤرخ في31
جمادى االولى عام3141
الموافق31
يوليو سنة
4331
.والمذكور اعاله ، اوالنصوص المتخذة لتطبيقه
يمكن كل شخص ، بعد تسديد الرسوم المستحقة ، الحصول على:ما ياتي
3
، ) شهادة تعريف تضم كل البيانات المقيدة السجل
4
.) استنساخ لما قيد في السجل او شهادة تثبت عدم وجودها
تسلم المصلحة المختصة لصاحب التسجيل او لوكيله شهادة تسجيل عن كل عالمة مسجلة
الباب الثالث
التجديد
يجب اال يتضمن تجديد التسجيل العالمة المنصوص عليها في
من االمر رقم31
-
30
المؤرخ
في31
جمادى االولى عام3141
الموافق31
يوليو سنة4331
والمذكور اعاله ، اي تعديل جذري في نموذج العالمة او
.اضافة في قائمة السلع او الخدمات المعنية
يقدم ال ى المصلحة المختصة طلب التجديد المستوفي الشروط المحددة في
اعاله ، مع
( دفع رسوم التجديد في مهلة الستة0
( ) اشهر التي تسبق انقضاء التسجيل او الستة0
) اشهر على االكثر التي تلي
.انقضاء التسجيل
يرفق طلب التجديد بكل الوسائل التي تثبت بان العالمة قد استعملت وفقا لل
من االمر رقم31
-
30
المؤرخ في31
جمادى االولى عام3141
الموافق31
يوليو سنة4331
والمذكور اعاله ، خالل السنة التي تسبق انقضاء
.التسجيل
يتطلب كل تعديل في نموذج العالمة او اضافة في قائمة السلع او الخدمات ، ايداعا جديدا ، وتبقى اولوية
.التسجيل السابق سارية حتى في حالة شطب هذا التسجيل
تفحص المصلحة المختصة مطابقة طلب التجديد مع احكام المواد من31
الى43
.من هذا المرسوم
في حالة عدم توفر هذه الشروط ، تطلب المصل حة المختصة من صاحب التسجيل القيام بالتصحيحات او
.االستكماالت الالزمة في االجل الذي تحدده ، وفي حالة عدم االستيفاء ، يرفض طلب التجديد
الباب الرابع
نقل الحقوق
يتم قيد نقل الحقوق المتعلقة بالعالمة في سجل العال مات من قبل المصلحة
المختصة بناء على طلب احد
.االطراف المعنية
يرفق طلب القيد بكل وثيقة او عقد يثبت النقل. يكون النقل نافذا في مواجهة الغير منذ تسجيله سجل العالمات
تطبيقا لل
من االمر رقم31
-
30
المؤرخ في31
جمادي االولى عام3141
المواف ق31
يوليو سنة
4331
.والمذكور اعاله ، يقيد عقد الترخيص وتجديده او تعديله في سجل العالمات مقابل دفع الرسوم المستحقة
يرفق طلب قيد الرخصة بعقد الترخيص او مستخرج مطابق له
.ال تكون الرخصة نافذة في مواجهة الغير اال بعد تسجيلها في سجل العالمات
الباب الخامس
سقوط الحقوق القسم االول
العدول
تطبيقا لل
من االمر رقم31
-
30
المؤرخ في31
جمادى االولى عام3141
الموافق31
يوليو سنة
4331
والمذكور اعاله ، يتم العدول الجزئي او الكلي عن التسجيل لدى المصلحة المختصة بنا ء على طلب
.المالك
.في حالة ما اذا قدم طلب العدول من قبل وكيل يرفق الطلب بوكالة خاصة مؤرخة وممضاة تتضمن اسم الوكيل وعنوانه
.يقيد العدول في سجل العالمات وال يكون نافذا في حق الغير اال بعد تسجيله
اذا سجلت المصلحة المختصة عقد الترخيص ، ال يجوز لها قبول العدول عن تسجيل العالمة اال
.بتقديم تصريح ينص على موافقة المستفيد من الرخصة المسجلة على هذا العدول
القسم الثاني
االبطال
اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في
من االمر رقم31
-
30
المؤرخ في31
جمادي االولى عام
3141
الموافق31
يوليو سنة4331
والمذكور اعاله ، بالنسبة لجزء فقط من السلع او الخدمات
التي سجلت من اجلها
.العالمة اليشمل االبطال اال ذلك الجزء من هذه السلع او الخدمات
.يقيد الحكم القضائي النهائي القاضي بابطال العالمة في سجل العالمات
القسم الثال
ث
االلغاء
اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في
من االمر رقم31
–
30
المؤرخ في31
جمادى االولى
عام3141
الموافق31
يوليو سنة4331
والمذكور اعاله ، في جزء فقط من السلع اوالخدمات التي سجلت من اجلها
العالمة ، ال يشمل االلغاء اال ذلك الج.زء من هذه السلع او الخدمات
يقيد الحكم القضائي النهائي القاضي بااللغاء في سجل العالمات
الباب السادس
النشر
تنشر المصلحة المختصة دوريا النشرة الرسمية للعالمات
تنشر في النشرة الرسمية تسجيالت وتجديدات العالمات اضافة الى ابطالها والغائها وكذلك كل قيد سجل
بمقتضى االمر رقم31
-
30
المؤرخ في31
جمادى االولى عام3141
الموافق31
يوليو سنة4331
، والمذكور اعاله
.وبمقتضى هذا المرسوم
الباب السابع
العالمات المشتركة
ا ل
يخضع طلب تسجيل العالمة المشتركة لنفس شروط الفحص من حيث الشكل والمضمون المنصوص عليها
في هذا المرسوم ، اضافة الى فحص يتعلق بالشروط المنصوص عليها في المادتين44
و41
من االمر رقم31
-
30
المؤرخ في31
جمادى االولى عام3141
الموافق31
يولي و سنة4331
.والمذكور اعاله
يبلغ كل تعديل لنظام استعمال العالمة المشتركة المذكور للمصلحة المختصة التي تقيده في سجل العالمات. ويسري
.مفعوله ابتداء من تسجيله في سجل العالمات
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في40
جمادي الثانية عام3140
الموافق4
غشت سنة4332
.
احمد او يحيى
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
لا يملك الوالي المنتدب للدائرة الإدارية صفة التقاضي بصفته مدعي أو مدعي عليه ، الوالي هو وحده من يمثل الولاية أمام القضاء ، تتوفر البلدية ، و ليس المجلس الشعبي البلدي ، علي الشخصية المعنوية ، ترفع البلدية الدعاوي أمام القضاء بواسطة رئيسها.
تعد أوقافا عامة مصونة ، الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية و العقارات أو المنقولات التابعة لها ، سواء كانت متصلة بها أو بعيدة عنها . تكفل البلدية ببناء سكن في فناء مسجد لا يمنحها حق تملكه .