المادة 1
يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
عدل بالمرسوم الرئاسي رقم 11-137
يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
تعدل المادة 74-3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 74-3: يدمج في رتبة طبيب ملازم أول للحماية المدنية، الأطباء العامون، طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، العاملون في حالة نشاط لدى إدارة الحماية المدنية ومؤسساتها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تتمم المادة 74 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر في نهايتها كما يأتي:
تعدل وتتمم المادة 74 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 74 مكرر 1: يكلف الأطباء ضباط الحماية المدنية، زيادة على المهام المحددة في أحكام المادة 74-1 أعلاه، بما يأتي:
كما يمكنهم المشاركة في أعمال التصور ذات الطابع الطبي أو إدارتها في مجالات الوقاية والتحضير في ميدان مكافحة آثار الكوارث والأخطار الكبرى.
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادتين 74 مكرر 3 و74 مكرر 4، وتحرران كما يأتي:
المادة 74 مكرر 3: يوظف الأطباء مقدمو الحماية المدنية في حدود المناصب المالية المفتوحة، من بين أطباء رواد الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في الرتبة والذين تابعوا بنجاح أعمالاً دراسية أو عروضاً والمسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 74 مكرر 4: يوظف الأطباء العقداء في حدود المناصب المالية المفتوحة، من بين أطباء مقدمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في الرتبة والذين تابعوا بنجاح أعمالاً دراسية أو عروضاً والمسجلين في قائمة التأهيل.
تعدل المادة 74 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 74 مكرر 2: تنشأ لجنة تقييم أعمال الأطباء النقباء والأطباء الرواد والأطباء المقدمين من الناحية العلمية، وإبداء رأي مسبق لتسجيلهم في قائمة التأهيل.
ويحدد سير هذه اللجنة وتشكيلها بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
تعدل وتتمم المادة 83-4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 83-4: يعين الطبيب الضابط المنظم من بين:
تعدل وتتمم المادة 83-5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 83-5: يعين الطبيب الضابط الرئيسي من بين:
تعدل وتتمم الجداول المنصوص عليها في المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر وفق الجداول الملحقة بهذا المرسوم (جدول رقم 1 المتعلق بتصنيف مناصب العمل لأطباء الحماية المدنية، وجدول رقم 6 المتعلق بالمناصب العليا لأطباء الحماية المدنية).
يبقى تصنيف الرتب الأخرى التي تنتمي إلى مختلف الأسلاك النوعية في إدارة الحماية المدنية دون تغيير.
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 84 مكرر، وتحرر كما يأتي:
المادة 84 مكرر: القيمة الاستدلالية للرتبة والمنصب الاستدلالي المعتمدة كأساس لحساب مرتبات أطباء الحماية المدنية المنتمين للرتب والمناصب العليا المنصوص عليها أدناه هي المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
* رتب أطباء الحماية المدنية:
* المناصب العليا:
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
إن إصابة مريض بضرر داخل المؤسسة الإستشفائية نتيجة عدم المراقبة و الحراسة (خاصة أنه في حالة توتر ) ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي لارتكابه خطأ مرفقيا ناتج عن سوء سير المرفق و التهاون في المراقبة المضمونة للمرضي.
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
إجراء الشهر هو قرار إداري ، منفصل عن العقد التوثيقي أو الحكم القضائي ، و من ثم فالقاضي الإداري مختص بإبطال إجراء الشهر.
لا يمكن فرض غرامة تهديدية بغرض تنفيذ سند تنفيذي، متي ثبت عدم امتناع الإدارة عن التنفيذ و إنما عدم تمكنها لاستحالة التنفيذ