الغرفة الرابعة

قرار رقم 052869

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
052869
الموضوع
إجراء الشهر
الوسوم:مجلس الدولةعقاريالقسم الأول

المبدأ القانوني

إجراء الشهر هو قرار إداري ، منفصل عن العقد التوثيقي أو الحكم القضائي ، و من ثم فالقاضي الإداري مختص بإبطال إجراء الشهر.

نص القرار

2010

وزير المالية ومن معه

إبطال الشهر

–

قضاء إداري

.

، منفصل عن العقد التوثيقي أو الحكم القضائي ، و من ثم

القانونية مما يتعين قبوله شكلا

.

طعنوا بالاستئناف ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ

قبول الدعوي

.

شهر الحكم القضائي الصادر عن محكمة سوق

أهراس

المؤرخ في

31

/

05

/

1998

في جزئه

ح

(

للأملاك

العقارية الفلاحية

29

سنتيار المشهر بالمحافظة

06

.

المستأنف

.

عليه وزير المالية توصل بالعريضة و لم يقدم مذكرة جوابية

.

رقم

052869

المؤرخ في

27

/

05

/

2010

ورثة

)

ر ع

(

ومن معهم

ضد

وزير المالية ومن معه

شهر عقاري

–

عقد توثيقي

–

حكم قضائي

–

إبطال الشهر

إجراء الشهر هو قرار إداري

، منفصل عن العقد التوثيقي أو الحكم القضائي ، و من ثم

فالقاضي الإداري مختص بإبطال إجراء الشهر

.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

الاستئناف جاء مستوفي

لأوضاعه

القانونية مما يتعين قبوله شكلا

من حيث الموضوع

:

حيث يتجلي من دراسة الملف

أن

ع

(

.

ح

(

طعنوا بالاستئناف ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ

الغرفة

الإدارية

و القاضي في الشكل

:

قبول الدعوي

:

القضاء

بإلغاء

إجراء

شهر الحكم القضائي الصادر عن محكمة سوق

القسم المدني تحت رقم

83

/

98

فهرس

971

/

98

المؤرخ في

الخاص بالمصادقة علي القسمة القضائية بين ورثة

)

ر

.

ع

(

و

)

ر

.

ح

الأرضية

(

البالغ مساحتها

152

هكتار

76

آر

29

أهرا

س

بتاريخ

04

/

05

/

2004

حجم

200

رقم

06

المستأنفين

ورثة

)

ر

.

ع

(

و

)

ر

.

ح

(

التمسوا

إلغاء

القرار

المستأنف

المستأنف

عليه وزير المالية توصل بالعريضة و لم يقدم مذكرة جوابية

الموضوع

:

شهر عقاري

المبدأ

:

إجراء الشهر هو قرار إداري

فالقاضي الإداري مختص بإبطال إجراء الشهر

-

من حيث الشكل

حيث

أن

الاستئناف جاء مستوفي

-

من حيث الموضوع

حيث يتجلي من دراسة الملف

1

-

ورثة

)

ر

.

ع

2

-

ورثة

)

ر

.

25

/

10

/

2008

الغرفة

و في الموضوع

:

القسم المدني تحت رقم

الخاص بالمصادقة علي القسمة القضائية بين ورثة

)

مجموع القطع

الأرضية

العقارية بسوق

أهرا

حيث

أن

المستأنفين

حيث

أن

المستأنف

حيث

أن

ورثة

)

ر

.

ح

.

س

(

و ورثة

)

ح

.

م

(

لم يتوصلوا بالعريضة و يتعين القضاء في حقهم

غيابيا

.

حيث

أن

المستأنف

استند علي مخالفة القرار المعاد

أحكام

المادة

85

من مرسوم

76

/

63

و دفع

أن

العريضة الافتتاحية كانت غير مشهرة و

أن

الدعوي غير مقبولة شكلا

.

لكن حيث يتبين من القرار

المستأنف

أن

العريضة الافتتاحي

ة قد شهرت و ينبغي

إبعاد

هذا الدفع

لكونه غير سديد

.

حيث

أن

القرار محل الاستئناف لا يستقيم في وجوده و يكون عديم

الأثر

مع استمرار وجود عقد

البيع التوثيقي المشهر الذي ينصب علي

الأراضي

الفلاحية التي يتناولها الحكم القضائي القاضي

بالقسمة بين الورثة و لم تكن دعوي

تزوير في العقد الموثق و الدعوي الحالية لا تخضع

للاختصاص القضاء

الإداري

.

لكن حيث

أن

الدعوي الحالية تنحصر في طلب

إبطال

الإشهار

و لا

إبطال

عقد توثيقي

أو

حكم

قضائي

،

و

الإشهار

هو

إجراء

منفصل عن العقد

أو

الحكم القضائي و هو من اختصاص القضاء

الإداري

حسب المادة

7

من قانون

الإجراءات

المدنية

،

لإ

ن طرف الدعوي هو مديرية المحافظة

العقارية التي هي

إدارة

.

كما

أن

الحكم العقاري منفصل عن دعوي الشهر و عليه ف

إ

ن الدفع المثار غير سديد ويتعين

رفضه

.

حيث

أن

الدفع الرابع بتشويه الوقائع من طرف قضاة الدرجة

الأولي

غير مؤسس ويتعين

رفضه

.

حيث

إن

قضاة الدرجة

الأولي

أصابوا

عندما قضوا

بإلغاء

إجراء

شهر الحكم القضائي الصادر

عن محكمة سوق

أهراس

القسم المدني تحت رقم

83

/

98

فهرس

971

/

98

المؤرخ في

31

/

05

/

1998

في جزئه الخاص بالمصادقة علي القسمة القضائية بين ورثة

)

ر

.

ح

(

وورثة

)

ر

.

ع

(

وورثة

)

ر

.

ح

.

س

(

للأملا

ك

العقارية الفلاحية البالغ مساحتها

152

هكتار

76

آر

29

سنتيار المشهر بالمحافظة العقارية بسوق

أهراس

بتاريخ

04

/

05

/

2004

حجم

200

رقم

06

.

حيث

إن

الحكم القضائي المؤرخ في

31

/

05

/

1998

تضمن قسمة بين الورثة

للأرض

المؤممة

و التي لم تسترد و ذلك ثابت من رفض اللجنة الولائية

لإرجاع

الأراضي

و قرار مجلس الدولة

المؤرخ في

07

/

06

/

2005

المشهر بالمحافظة العقارية لولاية سوق

أهراس

و كذا القرار

الصادر عن مجلس الدولة المؤرخ في

26

/

09

/

2007

المشهر كذلك بالمحافظة العقارية لسوق

أهراس

،

و عليه يتعين

تأييد

القرار

المستأنف

.

حيث

إن

المستأنفين

يتحملون المصاريف القضائية بناء علي

أحكام

المادة

270

من قانون

الإجراءات

المدنية

.

لهذه الأسباب

ي

قرر مجلس الدولة

:

علانيا ،

غيابيا بالنسبة ل

)

ب

.

ا

(

و

)

ر

.

م

.

ج

(

و

)

ر

.

م

.

ط

(

و

)

ق

.

ع

(

و

)

ر

.

م

.

ك

(

و

)

ر

.

ح

.

س

(

و

)

ر

.

م

.

ن

(

و

)

ر

.

م

.

ش

(

نهائيا

:

في الشكل

:

قبول الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد القرار المستأنف

.

تحميل المستأنفين المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

السابع و العشرين

من

شهر

ماي

سنة ألفين و

عشرة

من قبل الغرفة

الرابعة

القسم

الأول

المشكلة من السيدات والسادة

:

منور يحياوي نعيمة

عبد الصادوق سمية

روابحي محمدي

خنفر حمانة

الرئيس

مستشار

ة

الدولة

المقررة

مستشار الدو

ل

ة

مستشار الدول

ة

-

بحضور السيد

شهبوب فضيل محافظ الدولة وبمساعدة

السيد

حجوط

حسان

أمين

الضبط

.