المادة 111
من القانون رقم38
-
11
المؤرخ في83
شوال عام1280
الموافق82
ديسمبر
سنة8338
والمتضمن قانون المالية لسنة8330
، تنشا مؤسسة عمومية تسمى""صندوق ضمان السيارات ، وتدعى في
صلب النص""الصندوق.
عدل وتمم بموجب المرسوم التنفيذي 14-114
من القانون رقم38
-
11
المؤرخ في83
شوال عام1280
الموافق82
ديسمبر
سنة8338
والمتضمن قانون المالية لسنة8330
، تنشا مؤسسة عمومية تسمى""صندوق ضمان السيارات ، وتدعى في
صلب النص""الصندوق.
يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية ويتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي.
يحدد مقر الصندوق بمدينة الجزائر
ويمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني
المهام
يتولى الصندوق مهمة تحمل ك
ل او جزء من التعويضات الممنوحة الى ضحايا الحوادث
الجسمانية او ذوي
حقوقهم، التي تتسبب في وقوعها عربات برية ذات محرك وفي حالة ما اذا ظل المسؤول عن االضرار مجهوال، او
مسقوطا عنه الضمان، او كانت تغطيته غير كافية، او غير مؤمن وتبين انه غير قادر على الوفاء جزئيا او كليا.
الباب الثاني
التنظيم والعمل
يدير الصندوق مجلس ادارة ويسيره مدير عام.
يتكون مجلس االدارة من االعضاء االتي ذكرهم:
-
،الوزير المكلف بالمالية او ممثله، رئيسا
-
،ممثل عن وزير الدفاع الوطني
-
،ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية
-
ممثل،عن الوزير المكلف بالعدل
-
،ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
-
،ممثل عن الوزير المكلف بالنقل
-
( ممثالن8) عن جمعية شركات التامين واعادة التامين.
يمكن ان يستعين مجلس االدارة باي شخص من شانه ان يفيده بحكم كفاءاته، في اشغاله.
يشارك المدير العام
للصندوق في االجتماعات بصوت استشاري ويتولى امانتها.
يعين اعضاء مجلس االدارة بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها
( لمدة ثالث0) سنوا ت قابلة للتجديد
في حالة انقطاع عهدة احد االعضاء الي سبب من االسباب، يتم است خالفه باالشكال نفسنها. ويحل العضو المعين حديثا
محله الى نهاية العهدة الجارية.
( يجتمع مجلس االدارة، في دورة عادية، اربع2
) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد
جدول االعمال.
كما يمكن ان يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئ( يسه او بطلب من ثلثي اعضائه8
/
0) اعضائه .
يكلف رئيس مجلس االدارة بارسال االستدعاء الذي يوضح جدول االعمال، الى كل عضو، قبل خمسة عشر
(
11
.) يوما على االقل من تاريخ االجتماع
.ال يطبق هذا االجل فيما يخص الدورات غيرى العادية
ال تصح مداوالت( المجلس اال بحضور ثلثي8
/
0
) اعضائه على االقل. وتتخذ قرارات المجلس باالغلبية
البسيطة الصوات االعضاء الح ضرين، وفى حالة تعادل عدد االصوات، يكون صوت الرئيس
.مرجحا
( اذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس خالل الثمانية2) ايام القادمة، وتصح حينئذ مداوالته مهما يكن ع دد االعضاء
الحاضرين.
تحرر مداوالت محلس االدارة في محاضر يوقعها الرئيس واالمين وتسجل فى سجل خاص مرقم ومؤشر
.عليه
ترسل محاضر مداوالت مجلس االدارة الى الوزير
المكلف بالمالية ليوافق عليها، في الشهر الذي يلى تاريخ
االجتماع.
يتد
اول محلس االدارة على الخصوص فيما ياتي:
-
.البرامج السنوية و المتعددة السنوات وكذا حصيلة النشاط السنوي للصندوق
،السنوية لتسيير الصندوق
-
،النظام الداخلي للصندوق
،الصندوق
-
،تسديد اجور المستخدمين
،لملزمة للصندوق
،الكفيلة بتحسين تنظيم الصندوق وسيره العام والتشجيع على تحقيق اهدافه
يستمع مجلس االدارية الى كل تقرير للمدير العام عن سير
.الصندوق
يعين المدير العام للصندوق طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية
بنفذ المدير العام للصندوق الميزانية وهو مسؤول عن السير العام للصندوق.
وبهذه الصفة، يقوم بما ياتي:
-
،يعد الهيكل التنظيمي للصندوق
-
يقترح برنامج النشاط المتصل بتنفيذ مهمة الصندوق وكذا الميزانية التقديرية للصندوق مع بيان الموارد والنفقات التي
،تسمح بانجاز هذا البرنامج
-
،يمثل الصندوق امام العدالة وفى كل اعمال الحياة المدنية
-
،يمثل الصندوق ازاء الغير
-
،يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين
،القانونية االساسية
.االدارة عليه
يحدد مجلس االدارة قواعد العمل ما عدا القواعد المحددة في هذا المرسوم ويوافق عليها الوزير المكلف
.بالمالية بقرار
الباب الثالث
احكام مالية
تتكون موارد الصندوق مما ياتي:
ا) رصيد حساب التخصيص رقم380
-
038
الذي،"عنوانه: "الصندوق الخاص بالتعويضات
،ب) مساهمات مسؤولي الحوادث غير المؤمنين
،ج) التحصيالت التي اجريت على عاتق اصحاب التعويضات
،د) حصائل توظيف اموال الصندوق
،ه) الزيادات الحاصلة على الغرامات المالية في اطار العقوبات النافذة على تامين السيارات
و) مساهمات ال مؤمنين المحددة ب30
من اقساط التامين الصافية من االلغاءات والرسوم بما في ذلك الضمانات%
،الفرعية المقبوضة بعنوان تامين السيارات
ز) مساهمات شركات التامين بالتناسب مع المقبوضات في فرع "السيارات" التي تستغلها وفق حاجات الصندوق للنفقات
الباقية التي تقع على عا،تقه
،ح) التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة
.ط) كل الموارد االخرى التي يمكن ان تمنح للصندوق
تشتمل نفقات الصندوق على ما ياتي:
ا) ا
لتعويضات والمصاريف المدفوعة في اطار الحوادث التي تقع على عاتق الصندوق والتعويضات الممكن منحها الى
شركات التامين بعن،وان الملفات التي قد يسندها اليها الصندوق لتسييرها
،ب) مصاريف ادارة الصندوق وتسييره وعمله
ج) المصاريف المدفوعة في اطار الطعون.
تفتح السنة المالية للصندوق في اول يناير وتقفل في01
ديسمبر من كل سنة.
تمسك
المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للتشريع
المعمول به.
ترسل الحصيلة والتقرير السنوي عن النشاط وتقرير محافظ
.الحسابات الى الوزير المكلف بالمالية
يراقب الحسابات ويصدق عليها محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش.عبية
حرر بالجزائر في11
صفر عام1281
الموافق31
ابريل سنة8332
احمد اويحي
إذا تمسكت شركة التأمين بالاستثناء من الضمان، فعليها أن تصرح بذلك للصندوق الخاص بالتعويضات، مقابل الإشعار بالاستلام، مع التزامها بإعلام المصاب أو ذوي حقوقه في نفس الوقت.
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.
تعرض شركة التأمين، في حالة عدم تصريح المؤمن له استغلال السيارة المؤمن عليها في نشاط تأجير السيارات، معدلا جديدا للقسط، خلال 30 يوما من تاريخ اطلاعها على حالة احتمال تفاقم الخطر المؤمن عليه. تضمن شركة التأمين تفاقم الأخطار، بدون زيادة في القسط، في حالة عدم اقتراح معدل جديد للقسط، في الأجل المحدد قانونا (30 يوما).