المادة 1
يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وصف الوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات وتقديمها.
قرار 29 جوان 2013 يحدد كيفيات وصف الوصفة الطبية للادوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات و تقديمها
ساري المفعول مع تصحيح الخطأ المادي في السنة (2013)
يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وصف الوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات وتقديمها.
يحرّر كل وصف لأدوية محتوية على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص بالمخدرات في وصفة طبية مقتطعة من دفتر ذي أرومات.
يُعدّ الدفتر ذي الأرومات وفقا للنموذج المذكور في الملحق الأول بهذا القرار.
لا يمكن أن توصف الأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات إلا من طرف الأطباء في حدود مجال نشاطاتهم الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 197 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1405 هـ الموافق 26 فبراير سنة 1985 والمعدّل والمتمّم المذكور أعلاه.
يجب على الطبيب الواصف للوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات أن يذكر و بالحروف الكاملة ما يأتي:
يمنع وصف المواد المصنفة كمخدرات أو تسليمها عندما لا يتضمنها اختصاص صيدلاني أو مستحضر صيدلاني.
لا يمكن تقديم الوصفة الطبية التي تتضمن وصفا لأدوية محتوية على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص بالمخدرات بكاملها أو بالنسبة لقسط العلاج بأكمله إلا إذا تم تقديمها للصيدلي خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي تاريخ إعدادها أو تلي انتهاء القسط السابق.
وإذا تم تقديمها بعد هذا الأجل، فإنه لا يمكن تنفيذها إلا بالنسبة لمدة الوصف المذكورة في المادة 6 أدناه أو بالنسبة لقسط العلاج الباقي تغطيته.
لا يمكن إعداد أو تقديم وصفة طبية جديدة من طرف نفس الممارس خلال المدة التي تغطيها بوصفة طبية سابقة تصف ذات الأدوية، إلا في حالة ما إذا قرر الواصف خلاف ذلك بعبارة صريحة تكتب على الوصفة الطبية.
تحدّد المدّة القصوى لوصف الأدوية بثمانية وعشرين (28) يوما. ويمكن تقسيط هذه المدة بالنسبة لبعض المواد كما هو مبيّن في الملحق 2 بهذا القرار.
يتعين على الصيدلي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أن يحتفظ بنسخة من كل وصفة طبية تتضمن وصفا لدواء أو عدة أدوية محتوية على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص بالمخدرات مشفوعة بالبيانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. وتقدم هذه النسخ عند كل طلب من سلطات المراقبة.
وإذا لم يكن حامل الوصفة الطبية هو المريض، يسجل الصيدلي اسمه وعنوانه ويطلب منه زيادة على ذلك وثيقة الهوية ويقوم بتسجيل المعلومات التي تحملها في السجل المخصص لهذا الغرض والمؤشر برقمه من مدير الصحة والسكان للولاية.
يجب أن يتضمن السجل، زيادة على المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه، ما يأتي:
يجب على الصيدلي بعد تقديم الوصفة الطبية أن يضع عليها البيانات الآتية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.
القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد ( 99-07 ) بدأ سريانه من تاريخ 01/01/2008 بخصوص إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/02/2008 و التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 8179 المؤرخة في 30/08/208. لا يستفيد الموظف، المحال علي التقاعد، قبل التاريخ المذكور، من إضافة الصنفين.