المادة 1
يحدد هذا القانون القواعد التي
تحكم نشاط وكالة السياحة والاسفار.
قانون 99-06 يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والاسفلر
عدل وتمم بالقانون رقم 15-13
يحدد هذا القانون القواعد التي
تحكم نشاط وكالة السياحة والاسفار.
يهدف هذا القانون الى :
21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13
يعتبر في مفهوم هذا القانون :
تمارس بصفة دائمة نشاطا سياحيا يتمثل في بيع
مباشرة او غير مباشرة رحلات واقامات فردية او
جماعية وكل انواع الخدمات المرتبطة بها كما هو
منصوص عليها في المادة 4 ادناه.
وتدعى وكالة السياحة والاسفار في صلب النص
"الوكالة"،
يملك قانونا وكالة سياحة واسفار،
بموجب هذا القانون لتسيير وكالة سياحة واسفار
سواء اكان مالكا لها او شريكا مستخدما فيها لصالح
الغير.
ويدعى وكيل السياحة والاسفار "الوكيل" في
صلب النص.
نشاطات وكالة السياحة والاسفاروشروط
ممارتها
### الفصل الاول
نشاطات وكالة السياحة والاسفار
تتمثل الخدمات المرتبطة بنشاط
وكالة السياحة والاسفار على وجه الخصوص
فيما ياتي :
واقامات فردية وجماعية،
المدن والمواقع والاثار ذات الطابع السياحي والثقافي
والتاريخي،
والتظاهرات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات
والملتقيات المكملة لنشاط الوكالة او بطلب من
منظميها،
السياحيين تحت تصرف السياح،
وكذا تقديم الخدمات المرتبطة بها،
حسب الشروط والتنظيم المعمول بهما لدى مؤسسات
النقل،
والتظاهرات ذات الطابع الثقافي او الرياضي او غير
ذلك،
المخاطر الناجمة عن نشاطاتهم السياحية،
تقديم مختلف الخدمات باسمها ومكانتها،
الامتعة وكراء البيوت المنقولة وغيرها من معدات
التخييم.
لا يخضع لاحكام هذا القانون
الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون الذين يقتصر
نشاطهم اساسا على بيع تذاكر النقل لحساب ناقل او
عدة ناقلين للمسافرين.
### الفصل الثاني
شروط انشاء واستغلال وكالة السياحة
والاسفار
يخضع انشاء وكالة السياحة
والاسفار للحصول على رخصة استغلال تسلمها الوزارة
المكلفة بالسياحة بعد استشارة اللجنة الوطنية
لاعتماد وكالات السياحة والاسفار.
يحدد تنظيم وسير اللجنة عن طريق التنظيم.
تسلم رخصة الاستغلال للاشخاص
الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية :
1 – ان يثبت تاهيلا مهنيا له علاقة بالنشاط
السياحي، غير انه في حالة عدم توفر هذا الشرط في
طالب الرخصة فبامكانه ان يقدم شخصا اخر من
اختياره يتوفر فيه هذا الشرط لاعتماده كوكيل.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 ذي الحجة عام 1419 ه
يجب تسجيل اسم هذا الوكيل في رخصة
الاستغلال اضافة الى اسم صاحب الوكالة.
2 - ان تكون اخلاقه حسنة ويشترط حسن الخلق
في مسيري الاشخاص الاعتباريين،
3 - ان يلتزم بتوجيه زبائنه الى احترام القيم
والاداب العامة،
4 - ان يكون كامل الاهلية القانونية،
5 - ان تكون له منشات مادية ملائمة،
6 - ان يكون له ضمان مالي يخصص لتغطية
الالتزامات التي تتعهد بها الوكالة،
7 - الا يكون حائزا على رخصة اخرى كوكيل
سياحة واسفار.
تحدد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمكن الوكالة المعتمدة قانونا فتح
فرع او عدة فروع لها عبر التراب الوطني.
يخضع فتح الفروع للحصول على رخصة مسبقة
تسلمها الوزارة المكلفة بالسياحة بعد استشارة اللجنة
الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والاسفار.
تحدد كيفيات وشروط انشاء الفروع عن طريق
التنظيم.
تكون رخصة وكالة السياحة
والاسفار غير قابلة للتنازل ونقل الملكية.
في حالة وفاة صاحب الوكالة، يمكن لذوي حقوقه
الاستمرار في استغلال الوكالة شريطة تبليغ الوزارة
المكلفة بالسياحة في اجل اقصاه شهران (2) والامتثال
لاحكام هذا القانون في اجل اقصاه اثنا عشر (12) شهرا
من تاريخ الوفاة.
يجب على وكالة السياحة والاسفار
ان تعلم مسبقا الوزارة المكلفة بالسياحة برسالة
مضمونة بتوقيف نشاطها.
يتعين على الوكالة، في هذه الحالة، الوفاء بكل
التزاماتها تجاه الغير.
يترتب على توقف النشاط غير المعلن لمدة ستة
(6) اشهر سحب الرخصة.
لا يحق للوكالة ان تتوقف مؤقتا
عن النشاط الا في حالة طروء قوة قاهرة.
يخضع كل توقف مؤقت لموافقة الوزارة المكلفة
بالسياحة.
في حالة وفاة او استقالة او عزل
الوكيل او تغيير الشركاء، يجب على صاحب الوكالة
اشعار الوزارة المكلفة بالسياحة في اجل اقصاه شهر
واحد (1)، تبعا لذلك يتوجب عليه تعيين وكيل جديد
في اجل اقصاه شهران (2) يتم اعتماده من طرف
الوزارة المكلفة بالسياحة.
اذا لم تشرع وكالة السياحة
والاسفار في ممارسة نشاطها خلال اثني عشر (12)
شهرا ابتداء من تاريخ منحها الرخصة، يمكن الوزارة
المكلفة بالسياحة سحب الرخصة.
عقد السياحة والاسفار
يقصد بعقد السياحة والاسفار كل
اتفاق مبرم بين الوكيل والزبون والمتضمن وصفا
لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرفين
خاصة فيما يتعلق بالسعر واجراءات التسديد ومراجعة
الاسعار المحتملة والجدول الزمني وشروط بطلان
وفسخ العقد.
تكون الخدمات المقدمة بمقابل
من طرف الوكالة محل عقد.
يثبت عقد السياحة والاسفار عن
طريق تسليم مستند معد من طرف الوكالة يحدد حقوق
وواجبات اطراف العقد، ويوافق عليه الزبون.
لا يترتب على ضياع المستند اي اثر على وجود
صحة عقد السياحة والاسفار.
لا يمكن مراجعة السعر المتفق
عليه بين الطرفين الا بموجب بند وارد في العقد.
الواجبات والبحث عن المخالفات والعقوبات
### الفصل الاول
الواجبات
يجب على الوكالة، في اطار
ممارسة نشاطها، ان تاخذ جميع الاجراءات
والاحتياطات التي من شانها توفير امن الزبون
وممتلكاته التي تقبل التكفل بها.
15 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24
يجب على الوكالة ان تكتب عقد
تامين يغطي مسؤوليتها المدنية والمهنية.
يجب ان تقدم شهادة التامين عند كل تفتيش
يقوم به الاعوان المؤهلون المشار اليهم في
ادناه.
يجب على الوكالة، في اطار
ممارسة نشاطاتها كما جاء في احكام هذا القانون،
الامتثال للتفتيش الذي يقوم به الاعوان المؤهلون وان
تضع تحت تصرفهم الوثائق المتعلقة بنشاطها.
تكون الوكالة مسؤولة عن كل ضرر
يتعرض له الزبون مترتب عن عدم التنفيذ الكلي او
الجزئي لالتزاماتها وكذا كل ضرر ناتج عن اي
مقدم خدمة تلجا اليه الوكالة عند انجاز الخدمات
المتفق عليها.
يمنع كل شخص طبيعي او
اعتباري غير حائز على رخصة الاستغلال المحددة
بموجب هذا القانون ان يتخذ صفة وكيل سياحة
واسفار باي شكل من الاشكال.
لا يسمح لوكالات السياحة والاسفار
الاجنبية غير المعتمدة في الجزائر بموجب هذا
القانون، بممارسة اي نشاط تجاري ذي طابع سياحي
داخل التراب الوطني الا عن طريق وساطة وكالة سياحة
واسفار جزائرية معتمدة.
يجب ان يكون للوكالة اسم تجاري
خاص بها ومختلف عن تسميات الوكالات الاخرى.
تلتزم الوكالة بتقديم، بصفة
دورية للوزارة المكلفة بالسياحة، المعلومات
والاحصائيات المتعلقة بنشاطها.
يتوجب على الوكالة ان تذكر رقم
رخصتها في كل العقود التجارية والفواتير المسلمة
والاعلانات والنشريات والوثائق الاعلامية والترقوية.
يجب على الوكالات استخدام
المرشدين السياحيين المعتمدين من طرف الوزارة
المكلفة بالسياحة في مرافقة السياح خلال زياراتهم
للمتاحف والاثار التاريخية والمواقع الاثرية وتقديم
شروحات لهم.
### الفصل الثاني
البحث عن المخالفات ومعاينتها
يؤهل للبحث عن مخالفات احكام
هذا القانون ومعاينتها كل من :
من اجل اداء مهامهم يؤدي مفتشو السياحة امام
الجهة القضائية المختصة اقليميا القسم الاتي :
"اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بعملي على
اكمل وجه وان اؤدي مهنتي بامانة وصدق ونزاهة
واكتم سرها واتعهد باحترام اخلاقياتها والتزم في كل
الاحوال بالواجبات التي تفرضها علي".
يترتب على معاينة المخالفة اعداد
محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين المؤهل قانونا
كل الوقائع التي عاينها، وكذا كل التصريحات التي
تلقاها.
يوقع المحضر العون المعاين ومرتكب المخالفة.
في حالة رفض المخالف التوقيع يبقى هذا المحضر ذا
حجية الى غاية اثبات العكس، ولا يخضع للتاكيد.
يرسل المحضر، حسب الحالات، الى الادارة
المكلفة بالسياحة و/او الى الجهة القضائية المختصة
في اجل لا يتعدى شهرا واحدا(1).
### الفصل الثالث
العقوبات
##### الفرع الاول
العقوبات الادارية
تترتب على كل مخالفة لاحكام هذا
القانون، دون المساس بالمتابعات الجزائية، احدى
العقوبات الادارية الاتية :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 / 21 ذي الحجة عام 1419 ه
تصدر العقوبات وتبلغ من طرف الوزارة المكلفة
بالسياحة التي سلمت الرخصة.
يصدر الانذار في الحالات الاتية:
وغير المبرر للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن او
مع المتعاملين،
من هذا القانون.
يصدر السحب المؤقت للرخصة
لمدة لا تفوق ستة (6) اشهر في الحالات الاتية:
لتسليم الرخصة.
يمكن ان يكون قرار السحب المؤقت مصحوبا
بشروط يمتثل لها الوكيل.
يصدر السحب النهائي للرخصة
في الحالات الاتية:
السحب المؤقت للرخصة وذلك بعد اعذاره،
المؤقت بعد اعذاره،
القانون،
لالتزاماته المهنية،
المعمول به،
مخالفة تنظيم الصرف المثبت قانونا من الادارة
المؤهلة،
الكلي للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن او
المتعاملين،
ثبوت تواطؤ احدهما او كليهما مع احد المستخدمين
بتشويه او اتلاف او نهب او سرقة او تهريب التراث
الوطني التاريخي والاضرار بالمساحات او الفصائل
الطبيعية، او المساعدة على ذلك،
##### الفرع الثاني
احكام جزائية
يتعرض كل من يخالف احكام هذا
القانون لعقوبات تصدرها الجهة القضائية المختصة.
يعاقب كل من يقوم بفتح وكالة
دون الحصول على رخصة من الوزارة المكلفة
بالسياحة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من
هذا القانون، بغرامة مالية من خمسين الف
دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار
(100.000 دج) وبالحبس من شهرين (2) الى ستة
(6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
في حالة العود تضاعف الغرامة ويكون الحبس
من ستة (6) اشهر الى سنتين (2).
يعاقب كل من يمارس نشاط
الوكالة بالرغم من صدور سحب مؤقت او نهائي كما
هو منصوص عليه في المادتين 32 و33 اعلاه، بغرامة
مالية من ثلاثين الف دينار (30.000 دج) الى مائة
الف دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهرين (2)
الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
في حالة العود تضاعف العقوبة.
يعاقب كل شخص طبيعي او
اعتباري يقدم مساعدة بسوء نية او يشارك تحت اي
شكل من الاشكال سواء في تنظيم او انجاز سفر مع
وكالة سياحة واسفار غير مرخصة او تكون في حالة
سحب مؤقت او نهائي للرخصة كما هو منصوص عليه
في المادتين 32 و33 اعلاه، بغرامة مالية من عشرة
الاف دينار (10.000 دج) الى خمسين الف دينار
(50.000 دج) وبالحبس من شهرين (2) الى ستة (6)
اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
17. ذو الحجة عام 1419 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24
تضاعف هذه الغرامة في حالة العود وتكون مدة
الحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2).
تتعرض الوكالة المخالفة لاحكام
المادة 12 لغرامة مالية من خمسين الف دينار
(50.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج) ،
ويتعرض صاحبها للحبس من شهرين (2) الى ستة (6)
اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
تتعرض الوكالة المعتمدة وغير
المقيدة في السجل التجاري للعقوبات المنصوص
عليها في قانون السجل التجاري.
يعاقب كل من ادلى بمعلومات
خاطئة بسوء نية قصد الحصول على رخصة استغلال
الوكالة، بغرامة مالية تتراوح من خمسين الف دينار
(50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)
وبالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات او
باحدى هاتين العقوبتين.
فضلا عن العقوبات الادارية
المنصوص عليها في المادة 33، تتعرض كل وكالة لم
تكتتب تامينا عن الاخطار المرتبطة بالاستغلال كما
هو محدد في المادة 19 من هذا القانون للعقوبات
المنصوص عليها في قانون التامينات.
تتعرض كل وكالة لم تسلم سندا
يثبت ابرام عقد السياحة والاسفار كما هو محدد في
المادة 16 من هذا القانون، لدفع غرامة مالية من
عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى خمسين الف
دينار (50.000 دج).
تضاعف هذه الغرامة في حالة العود، فضلا عن
العقوبات المنصوص عليها في
يعاقب كل من يعرقل ممارسة
التفتيش المنصوص عليه في المادة 20 من هذا
القانون، بغرامة مالية تتراوح ما بين عشرة الاف
دينار (10.000 دج) وثلاثين الف دينار (30.000 دج)
وبالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنتين (2) او
باحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب كل من ينتحل صفة وكيل
السياحة والاسفار تحت اي شكل من الاشكال، بغرامة
مالية من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائتي
الف دينار (200.000 دج) وبالحبس من ثلاثة (3)
اشهر الى ثلاث (3) سنوات او باحدى هاتين
العقوبتين.
تعاقب الوكالة عن الاشهار الكاذب
الخاص بالاسعار او الخدمات بغرامة مالية من خمسين
الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار
.(100.000 دج)
في حالة العود تضاعف هذه الغرامة ويتعرض
صاحب الوكالة او الوكيل المخالف للحبس من شهرين
(2) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
احكام انتقالية وختامية
على الوكالات المعتمدة قانونا
وكذا المتعاملين العموميين الذين يمارسون نشاط
وكالة السياحة والاسفار، ان يمتثلوا خلال اثني عشر
(12) شهرا لهذه الاحكام ابتداء من تاريخ صدور هذا
القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية.
تلغى احكام القانون رقم 90 - 05
المؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير
سنة 1990 والمذكور اعلاه، وتبقى النصوص
التطبيقية المتعلقة به سارية المفعول في انتظار
نشر النصوص التنظيمية المقررة في هذا القانون
خلال مدة لا تفوق اثني عشر (12) شهرا.
ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419
الموافق 4 ابريل سنة 1999.
اليمين زروال
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي و تجاري و بالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع متقاضين خاضعين للقانون الخاص من اختصاص الجهة القضائية الإدارية
من المسلمات القانونية أن شهر العقد لا يحول دون فسخه إذا ثبت أن البائع ليس مالكا للأرض المتنازع عليها. التذرع بشهر العقد و بالتالي فهو بهذه الصفة محصن و لا يمكن الطعن فيه قول مخالف للقانون ما دام البائع باع ملك الغير.
يحدد مبلغ التعويض المستحق مقابل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب القيمة الحقيقية المعطاة للملك يوم تقييمه من طرف مصلحة الأملاك الوطنية.
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
الدعوي الرامية إلي إلغاء إشعار بالدفع لا ترفع إلا بعد صدور قرار فاصل في طعن مسبق موجه إلي إدارة الضرائب