المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد النظام القانوني الذي يطبق على نشاطات المنشات الجيولوجية والبحث واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة، ويحدد الاطار المؤسساتي الذي يؤطرها.
قانون حديث صادر في 2025 وما زال ساري المفعول
يهدف هذا القانون الى تحديد النظام القانوني الذي يطبق على نشاطات المنشات الجيولوجية والبحث واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة، ويحدد الاطار المؤسساتي الذي يؤطرها.
تطبق احكام هذا القانون على نشاطات المنشات الجيولوجية ونشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة، باستثناء المياه ومكامن المحروقات السائلة او الغازية وانضدة الوقود البترولي والغازي والتي تخضع للاحكام التشريعية الخاصة بها، لكنها تبقى، مع ذلك، خاضعة لالزامية الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية المنصوص عليه في المادتين 33 و34 من هذا القانون.
دون الاخلال بالاحكام الخاصة الواردة في التشريع الساري المفعول، يخضع استغلال المواد المعدنية او المتحجرة المتواجدة في الاملاك العمومية للمياه وفي الاملاك الوطنية الغابية لاحكام هذا القانون.
تعد ملكية عمومية، ملكا للمجموعة الوطنية، المواد المعدنية والمتحجرة المكتشفة او غير المكتشفة المتواجدة في المجال البري الوطني السطحي والباطني او في المجالات البحرية التي تمارس الدولة عليها سيادتها او حقوقها السيادية. تتكفل الدولة بتسييرها من منظور التنمية المستدامة والتثمين في اطار الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يمكن الترخيص باي نشاط منجمي في المواقع المحمية بموجب اتفاقيات دولية و/او التشريع الساري المفعول.
النشاطات المنجمية
### الفصل الاول
تعاريف
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي:
### الفصل الثاني
الثروة المعدنية
تتشكل الثروة المعدنية، كما هي محددة في المادة 8 ادناه، بفعل الطبيعة وتندرج قانونا بمجرد معاينة وجودها ضمن الاملاك العمومية.
تعد الثروة المعدنية ثروة طبيعية مستنفذة وغير متجددة، ويخضع استغلالها والمحافظة عليها لاحكام هذا القانون دون الاخلال بالاحكام التشريعية الاخرى المطبقة.
تتكون الثروة المعدنية من مواد معدنية مشعة ومواد وقودية صلبة ومواد معدنية فلزية ومن الفلزات الثمينة والاحجار النفيسة وشبه النفيسة والنيازك، والمواد المعدنية غير الفلزية منها تلك الموجهة لانتاج مواد البناء.
تستغل المواقع المعدنية ومكامن المواد المعدنية او المتحجرة سطحيا او باطنيا، في اطار نظام المناجم او في اطار نظام المقالع.
تحدد قائمة المواد المعدنية او المتحجرة التي نخضع لنظام المناجم، بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.
تحدد قائمة المواد المعدنية غير الفلزية التي خضع لنظام المقالع، الموجهة لا سيما للبناء ورصف الطرقات وتهيئة وتصفيف الاراضي، بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.
### الفصل الثالث
البحث المنجمي
ينقسم البحث المنجمي عن المواقع المعدنية ومكامن المواد المعدنية او المتحجرة الى مرحلتين:
يتمثل التنقيب المنجمي في الفحص الطوبوغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي واستطلاع الاماكن والابحاث الاخرى الاولية للمعادن المتواجدة على سطح الارض، من اجل تحديد الصفات المعدنية والخصائص الجيولوجية لقطعة ارضية.
يتمثل الاستكشاف المنجمي في انجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلقة بالبنيات الجيولوجية والجيولوجيا الباطنية والاشغال التقديرية عن طريق الحفر السطحي والنقب والحفر، وتحليل الصفات الفيزيائية والكيميائية للمعادن، وتجارب التمعدن وتعريف طريقة التثمين ودراسة الجدوى الاقتصادية لتطوير المكمز ووضعه حيز الانتاج، مع الاخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بحماية البيئة وبمرحلة ما بعد المنجم.
### الفصل الرابع
الاستغلال المنجمي
يتمثل الاستغلال المنجمي في الاشغال التحضيرية لتطوير او توسيع مكمن او في عمليات الاستخراج و/او تركيز المواد المعدنية او المتحجرة وكذا تثمينها، وذلك باستعمال بنية تحتية متواجدة على سطح الارض وبباطنها والهياكل والمنشات على سطح الارض وباطنها ومعدات ومخزونات وكل العناصر غير المادية المرتبطة بها.
لا يشمل التثمين الا عمليات التحويل الاول للمواد المعدنية او المتحجرة المستخرجة. ولا يعد نشاطا منجميا كل تحويل صناعي اخر.
يتعلق الاستغلال المنجمي باحد النشاطات الاتية:
-استغلال مكامن المواد المعدنية او المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم او نظام المقالع،
-الاستغلال الحرفي لمكامن المواد المعدنية او المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم او نظام المقالع،
-استغلال الكتل المتشكلة من البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم،
يعد نشاط استغلال مكامن المواد المعدنية او المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم او لنظام المقالع كل استغلال دائم، يتوفر على منشات ثابتة، ويستعمل حسب القواعد الفنية انماطا صناعية او نصف صناعية.
يتمثل نشاط الاستغلال الحرفي في استخراج وتركيز المواد المعدنية او المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم او لنظام المقالع واسترجاع منها منتوجات قابلة للتسويق وذلك باستعمال اساليب وانماط يدوية او تقليدية. ولا تستعمل في هذا النشاط المواد الكيميائية والمتفجرات، ولا يقوم هذا النشاط على معرفة مسبقة بوجود موقع معدني او مكمن.
يتمثل نشاط استغلال الكتل المتشكلة من البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم من اجل استعمالها في استغلال واثراء و/او تثمين الكتل المتشكلة من انقاض ومخلفات وفتات منتجات المناجم.
يتمثل نشاط لم النيازك في جمع النيازك المتواجدة على حالتها على سطح الارض وداخل مجالات اللم التي تحدد محيطها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بالتنسيق مع المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالبحث العلمي.
بغض النظر عن احكام المادة 16 اعلاه، يمكن ان يشمل نشاط استغلال مكامن المواد المعدنية، التي نخضع لنظام المقالع، نشاطات الاستغلال التي لا تتوفر على منشات ثابتة، والتي تتمثل فيما ياتي:
-استخراج او رفع المواد الموجهة حصريا لتموين مشاريع الهياكل الاساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية الوطنية،
-استخراج او رفع مواد المقالع بمناسبة عمليات استصلاح الاراضي الزراعية،
لا يمكن الترخيص بهذه النشاطات الا في حالة ما اذا تبين ان هذه المواد قابلة للتثمين عن طريق البيع و/او الاستعمال لاغراض البناء ورصف الطرقات او تصفيف الاراضي.
تعتبر ملحقات للاستغلال المنجمي، كما هو محدد في المادة 14 اعلاه، كل المنشات المتواجدة على ارضية المنجم المتصلة بشكل دائم او لا، وكذا كل المنشات الباطنية والسطحية التابعة لها والمرتبطة بنشاطها.
طبيعة المنشات الجيولوجية ومحتواها
تتكون المنشات الجيولوجية من:
-الجرد المعدني،
تعد المنشات الجيولوجية نشاطا دائما ذا منفعة عامة موكلا للدولة، تمارسه عن طريق وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
تجسد المنشات الجيولوجية لا سيما من خلال دعائم خرائطية كالخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الموضوعاتية والتلخيصية والتي تحدد مقاييسها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
### الفصل الاول
اشغال المنشات الجيولوجية
تعتبر اشغال المنشات الجيولوجية، الاشغال التي تهدف الى اكتساب معلومات اساسية عن سطح الارض وعن باطنها، ولاسيما عن طريق رسم الخرائط الجيولوجية بالاستعانة بعلوم الجيولوجيا والجيوديزياء والجيوفيزياء والجيوكيمياء والكشف عن بعد وكذا النقب، عند الاقتضاء.
بمكن كل شخص ان ينجز اشغال المنشات الجيولوجية بناء على رخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
ينبغي ان تتضمن هذه الرخصة اسم صاحبها وامتداد محيط المساحة وحدوده الدقيقة، وكذا طبيعة ومدة الاشغال المقررة.
لا تمنح هذه الرخصة الحق تلقائيا في الحصول على سند منجمي او رخصة منجمية.
تسلم رخصة اشغال المنشات الجيولوجية مجانا، وتخول لصاحبها حق الدخول الى حدود المحيط المعني دون القيام بالاشغال التي قد تضر بمصلحة مالك الارض او صاحب الحقوق العينية او ذوي حقوقه.
يتعين على وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر اشعار الوالي المختص اقليميا بكل رخصة اشغال المنشات الجيولوجية التي تم منحها.
اذا ارتاى صاحب هذه الرخصة ضرورة القيام باشغال، لا سيما الحفر السطحي، يتعين عليه التفاوض مسبقا مع مالك الارض او صاحب الحقوق العينية او ذوي حقوقه حول احكام التعويض.
تؤهل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ، دون سواها، لاصدار الوثائق والخرائط الجيولوجية المنتظمة والموضوعاتية والتلخيصية الرسمية، وتضمن توزيعها ونشرها على الصعيدين الوطني والدولي.
يجب ان تحمل الوثائق او الخرائط المنشورة اسم صاحبها او اسماء اصحابها.
يمكن كل شخص اقتناء الخرائط المذكورة في المادة 26 اعلاه لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، وذلك دون اي اجراء خاص.
### الفصل الثاني
الجرد المعدني
يشكل الجرد المعدني جزءالا يتجز امن المنشات الجيولوجية.
يتمثل الجرد المعدني في اعداد تسجيل وصفي وتقديري للعناصر المكونة للثروة المعدنية، كما هو محدد في المادة 8 اعلاه، قصد معرفة الموارد المعدنية للبلاد.
تحدد كيفيات اعداد الجرد المعدني وكذا نمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية عن طريق التنظيم.
### الفصل الثالث
الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية
يتمثل الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية في المحافظة على ثروة المعارف الجيولوجية الوطنية، وهي عبارة عن ثروة وثائقية وعينات صخرية تجمع نتائج الاشغال والدراسات المنجزة في اطار النشاطات المتصلة بعلوم الارض وباشغال البحث والاستغلال المنجميين على كامل التراب الوطني والمجالات البحرية التي تمارس الدولة عليها سيادتها او حقوقها السيادية.
ينشا الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
تقوم وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بجمع البيانات والمعلومات الجيولوجية من جميع الهياكل والهيئات العمومية المعنية والتي يتعين عليها مساعدة هذه الوكالة في مهمتها.
يتعين على كل متعامل او باحث او منتج للمعطيات الجيولوجية، مهما كان قطاع النشاط والاطار الذي يمارس فيه، ان يقدم تصريحا لدى الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.
يجب على كل شخص ينجز نقبا او اشغالا باطنية او حفرا مهما كان الهدف من ذلك بعمق يفوق عشرة (10) امتار، باستثناء الابار لاغراض منزلية، ان يقدم نصريحا لدى الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ويبرر هذا التصريح.
يتعين على صاحب السند المنجمي او الرخصة المنجمية الحفاظ على كل وثيقة وعينة ومعلومة ذات طابع جيولوجي وجيوفيزيائي وجيوكيميائي، مرتبطة بحدود المساحة الممنوحة، قصد تسليمها للايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.
يزود الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية، المنصوص عليه في المادة 35 ادناه، الذي يضمن جمع المعلومات المرتبطة بالجيولوجيا والموارد المعدنية المتواجدة على سطح الارض وفي باطنها ومعالجتها ونشرها.
تحدد كيفيات تسيير الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية عن طريق التنظيم.
توضع المعطيات ووثائق المنشات الجيولوجية التي تكتسي طابع المنفعة العامة، تحت تصرف الجمهور وهي قابلة للاستعمال من طرف مختلف قطاعات النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
يفتح البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية، المنشا لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، للجمهور.
وتوضع المعلومات والمعطيات الجيولوجية، التي تندرج في الملك العام، تحت تصرف الجمهور ويكون الاطلاع عليها بمقابل او بالمجان.
لا يمكن للايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ان يصرح او ان يبلغ للغير الوثائق والمعلومات المتحصل عليها طبقا للمواد 30 و 31 و32 اعلاه، وذلك قبل انقضاء اجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول عليها، الا برخصة من قبل صاحبها.
لا يمكن نشر المعلومات ذات الطابع الاقتصادي السري الا بموافقة صاحب الاشغال.
يجب التبليغ عن اي اكتشاف او معاينة للنيازك لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بغرض التعريف والتصنيف والحفظ او الترويج من اجل البيع.
تعد هذه النيازك، بمجرد معاينة تواجدها، مدمجة في الاملاك العمومية وتعتبر ملكا للمجموعة الوطنية.
تخضع للموافقة المسبقة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر كل الاشغال، مهما كانت طبيعتها، المزمع انجازها والتي يحتمل ان تكون لها تداعيات مادية على حالة الموقع المحمي الذي يحتوي على ممتلكات جيولوجية.
تخضع كل عملية حفر سطحي او حفر او كل نشاط او اشغال داخل المواقع الجيولوجية الملحوظة للموافقة المسبقة للسلطات المختصة ولوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
تصنف المواقع الجيولوجية الملحوظة عن طريق التنظيم.
الوكالتان المنجميتان
### الفصل الاول
الاحكام المشتركة للوكالتين المنجميتين
تعد الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المنشاتان بموجب احكام المادة 37 من القانون رقم 05-14المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، سلطتين اداريتين مستقلتين تتمتعان بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.
وتشارك الوكالتان المنجميتان في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المنشات الجيولوجية والنشاطات المنجمية.
لا تخضع الوكالتان المنجميتان للقواعد المطبقة على الادارة، فيما يتعلق بتنظيمهما وسيرهما والقانون الاساسي للمستخدمين الذين يشتغلون بهما.
تسير كل وكالة منجمية لجنة مديرة مكونة من خمسة (5) اعضاء بمن فيهم الرئيس، يعينون بمرسوم وفقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم.
يخول للجنة المديرة سلطة التصرف باسم الوكالة المنجمية المعنية لممارسة المهام الموكلة لها بموجب هذا القانون. ويراس رئيس اللجنة المديرة اجتماعاتها.
تحدد اجور رئيس اللجنة المديرة واعضائها عن طريق التنظيم.
يحدد نظام اجور مستخدمي الوكالتين المنجميتين من طرف اللجنة المديرة لكل وكالة، ويدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم.
يحدد تنظيم الوكالتين المنجميتين وتسييرهما عن طريق التنظيم.
تتمتع كل وكالة منجمية بذمة مالية خاصة بها.
وتضبط محاسبة كل وكالة منجمية حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تتكون الموارد المالية للوكالتين المنجميتين من:
-الايرادات المرتبطة بنشاطاتهما، لا سيما تكاليف دراسة ملفات الطلب لمنح السندات والرخص المنجمية وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها والتخلي عنها وايجارها من الباطن او احالتها،
تعتمد كل وكالة منجمية، في المجالات الخاضعة لاختصاصها، تنظيمات وتوجيهات ومقاييس ومعايير. تشرف وتراقب وتقيم كل وكالة منجمية تطبيق هذه التنظيمات والتوجيهات والمقاييس والمعايير من طرف الاشخاص الذين يمارسون نشاطات المنشات الجيولوجية ونشاطات البحث عن المواد المعدنية والمتحجرة واستغلالها.
لا يمكن لرئيس اللجنة المديرة واعضائها، عند انتهاء مهامهم، ممارسة اي نشاط مهني في مؤسسات قطاع المناجم والمقالع، كما لا يمكنهم ممارسة اي نشاط مهني استشاري يتعلق بالنشاطات المنجمية سواء في طار مهنة حرة او باي صفة اخرى، وذلك لمدة سنتين (2).
يبقى الرئيس واعضاء اللجنة المديرة يتمتعون بالراتب المتعلق بالوظيفة، الذي تدفعه لهم، حسب الحالة، الوكالة المعنية خلال مدة السنتين (2) المذكورتين في المادة 47 اعلاه.
### الفصل الثاني
مهام الوكالتين المنجميتين
#### القسم الاول
وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر
تكلف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بما ياتي:
-انجاز الاشغال المتعلقة بالمنشات الجيولوجية والاشراف عليها ومراقبتها،
-الاكتساب والموافقة والمحافظة وتوظيف المعارف الجيولوجية الاساسية المتعلقة بجيولوجيا البلاد لصالح الانشطة الاقتصادية،
-التحليل والوقاية من المخاطر الجيولوجية الخارجة عن النشاط الزلزالي،
-التبادل والتعاون مع المصالح الجيولوجية العالمية.
#### القسم الثاني
الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
تكلف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بما ياتي:
-الموافقة على مخططات البحث ومخططات التطوير وكذا الموافقة على تحيينها،
-استغلال تقارير النشاطات المنجمية المقدمة من طرف الحائزين على السندات والرخص المنجمية،
-مراقبة وفحص التصريحات المعدة من طرف صاحب السند والرخصة المنجميين فيما يخص الاتاوى المنجمية المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية او المتحجرة المذكورة، ومتابعة التحصيلات بالتنسيق مع ادارة الضرائب،
السندات والرخص المنجمية
وممارسة النشاطات المنجمية
### الفصل الاول
الاحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية
#### القسم الاول
الطبيعة القانونية للنشاطات المنجمية
تعتبر نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة اعمالا تجارية تمارس على اساس سند منجمي او رخصة منجمية، طبقا لاحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول.
تعتبر املاكا عقارية، الاملاك التابعة للاستغلالات المنجمية الباطنية والسطحية والبنايات الخاصة بالاستغلالات والمنشات والابار والاروقة والاشغال الاخرى المقامة في عين المكان.
تعتبر املاكا عقارية بالتخصيص، الالات والعتاد والادوات المستعملة في البحث و/او الاستغلال المنجميين.
تعتبر املاكا منقولة، المواد المستخرجة او المهدمة والتموينات واللوازم الاخرى المنقولة، للبحث عن المواد المعدنية او المتحجرة و/او استغلالها.
يكتسب صاحب السندات المنجمية للاستغلال ملكية المواد المعدنية التي يستخرجها، شريطة دفع الاتاوى المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
تعتبر السندات المنجمية المتعلقة بنشاطات الاستكشاف عن المناجم او المقالع املاكا منقولة، وهي قابلة للتنازل والانتقال ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول. وهي غير قابلة للقسمة وغير قابلة للايجار من الباطن او الرهن.
تؤسس السندات المنجمية المتعلقة بنشاطات استغلال المناجم او المقالع، حقوقا عينية محددة المدة ومنفصلة عن ملكية الارض.
ويمكن ان تكون محل انتقال او احالة او ايجار من الباطن وقابلة للرهن. وتطبق عليها حقوق الامتياز على العقار.
السندات المنجمية المتعلقة بنشاطات استغلال المناجم او المقالع غير قابلة للقسمة.
يترتب على انتهاء صلاحية السند المنجمي المتعلق بنشاط استغلال المناجم او المقالع، نفاذ كل الرهون على الحقوق العقارية.
يتطلب الايجار من الباطن لسند منجمي لاستغلال المناجم او المقالع، الموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ولا يمكن ان يتم الايجار من الباطن الا لصالح شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمنح هذا السند المنجمي، ويشمل كل حدود المساحة الممنوحة ولمدة لا تتجاوز مدة صلاحية هذا السند المنجمي.
ويتم الايجار من الباطن في شكل عقد رسمي.
يتطلب رهن سند منجمي لاستغلال المناجم او المقالع الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
ولا يجوز هذا الرهن الا لصالح مؤسسة مالية خاضعة للتشريع الجزائري.
ولا يمكن ان يخص هذا الرهن، في اي حال من الاحوال، الاحتياطات الموجودة في باطن الارض، ويخص حق الاستغلال فقط.
يجب ان يتم الرهن في شكل عقد رسمي.
لا تعتبر الرخص المنجمية للتنقيب والاستغلال الحرفي واستغلال البقايا المنجمية واكوام الانقاض وجمع النيازك واستغلال المقالع سندات منجمية.
وهي غير قابلة للقسمة او للايجار من الباطن او للتنازل او للانتقال، ولا يمكن اخضاعها للرهن، تحت طائلة الالغاء.
لا تشكل عائقا في متابعة نشاطات البحث او الاستغلال تحويلات الملكية والرهون والكفالات العقارية الممنوحة من طرف مالكي الارض او ذوي الحقوق على العقارات بالطبيعة او بالتخصيص وعلى الحقوق العقارية.
يجب تسجيل ونشر في السجل المنجمي كل منح او تعديل او انتقال او احالة او ايجار من الباطن او رهن سند منجمي ممنوح، طبقا لاحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات واجراءات تسجيل السندات المنجمية والعقود المرتبطة بها ونشرها وحفظها عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
السندات والرخص المنجمية والاجراءات
تمارس نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة، حصريا، بموجب السندات والرخص المنجمية الاتية:
1. بالنسبة للسندات المنجمية:
2. بالنسبة للرخص المنجمية:
لا تمنح السندات والرخص المنجمية المسلمة الحق صاحبها في ملكية الارض او باطن الارض.
غير انه، يجوز منح لمالك الارض او صاحب الحقوق العينية او لذوي حقوقه، الذين يطلبون ذلك، الاولوية في الحصول على سند او رخصة منجميين من نظام المقالع، شريطة استيفاء الشروط المحددة في احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
لا يمكن لاي كان ان يقوم بنشاطات منجمية اذا لم تكن لديه القدرات التقنية و/ او المالية اللازمة لادائها على احسن وجه وما لم يرخص له مسبقا بذلك وفقا لاحكام هذا القانون. تحدد قواعد تقييم وتقدير القدرات التقنية والمالية عن طريق توجيهات من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
تخضع طلبات السندات والرخص المنجمية، باستثناء رخصة التنقيب عن المناجم، لتحقيق اداري مسبق لدى الولاية المعنية بالنشاط المنجمي يبدي على اثره الوالي برايه المعلل.
يظل الراي بالموافقة الصادر عن الوالي المختص اقليميا منح سند منجمي للاستكشاف، ساري المفعول عندما يتم تحويل هذا الاخير الى سند منجمي للاستغلال في حدود المحيط الممنوح في البداية.
تمنح رخصة استغلال المقالع من قبل الوالي المختص اقليميا بعد راي مبرر من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تقرره بشان الملف المقدم من الولاية والذي تضمن وجوبا مخطط التطوير واستغلال المكمن.
يخضع منح اي سند او رخصة منجميين الى اكتتاب طالب السند او الرخصة المنجميين لدفتر اعباء، يلتزم بموجبه باحترام الشروط العامة والخاصة والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الواجبات المتعلقة بالاشغال والمصاريف.
تحدد دفاتر الاعباء النموذجية بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.
يسلم السند او الرخصة المنجميان بعد استشارة وزارة الدفاع الوطني اذا كانت اشغال التنقيب والاستكشاف المقرر انجازها تتضمن المسح الجوي او الفوتوغراميتري او التصوير الجوي.
يجب ان تنجز كل اشغال الدراسات من اجل تكوين ملفات طلبات السندات والرخص المنجمية من طرف مكاتب دراسات او مكاتب خبرة او خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية معتمدين من طرف الدولة، وفق الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
تحدد شروط وكيفيات منح السندات والرخص المنجمية وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها والتخلي عنها وايجارها من الباطن او احالتها عن طريق التنظيم.
#### القسم الثالث
اصحاب السندات والرخص المنجمية
يجب ان يستوفي، مسبقا، طالب السند او الرخصة المنجميين الشروط الاتية:
1- بالنسبة لرخصة التنقيب عن المناجم ولترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع:
* ان يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري او للقانون الاجنبي.
2- بالنسبة لترخيص استغلال المناجم او المقالع:
* ان يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري.
3- بالنسبة لرخص الاستغلال الحر في للمناجم او للمقالع واستغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم وجمع النيازك واستغلال مواد المقالع:
* ان يكون شخصا طبيعيا جزائريا او شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري.
#### القسم الرابع
تحديد حدود المساحات
يحدد السند او الرخصة المنجميان المساحة والمادة او المواد المعدنية او المتحجرة المعنية.
تكون حدود المساحة الممنوحة في السند او الرخصا المنجميين مضاعفات لمربعات متجاورة، بامتداد هكتار واحد (1) لكل مربع، وتشكل على الاقل ضلعا مشتركا.
يرسم محيط هذه المساحة بمخططات شاقولية، غير محدودة الامتداد والعمق، تستند في السطح على اضلاع لمربع او لمستطيل او لمتعدد اضلاع مغلق، حيث تنقل الرؤوس بنظام احداثيات مستعرض مركاتور العالمي (UTM).
تكون الوحدة الاساسية لقياس المساحة الممنوحة للتنقيب وللاستكشاف وللاستغلال المنجمي، عبارة عن مربع بامتداد هكتار واحد (1) محدد بنظام احداثيات مستعرض مركاتور العالمي (UTM) حسب نظام التخطيط على مربعات، تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين، فور حصوله على هذا السند او الرخصة المنجميين، الشروع في تنصيب معالم محيطه المنجمي وفق الشروط والكيفيات التي تحدد بتوجيهة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ان تقرر تقليص محيط مساحة الاستغلال الى المناطق التي تتم فيها فعلا نشاطات الاستغلال، اذا كان نشاط صاحب لسند او الرخصة المنجميين يخص فقط جزءا من حدود المساحة الممنوحة وليس هناك اي افاق لتطوير الاستغلال على المساحة المتبقية، وذلك وفق احكام دفتر الاعباء.
#### القسم الخامس
احالة السندات المنجمية
يخضع كل عقد يرغب بموجبه صاحب سند منجمي اجراء احالة كلية او جزئية للحقوق وللالتزامات المترتبة عن هذا السند المنجمي للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، والتي تبت فيه في اجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاحالة.
يجب ان يتضمن طلب احالة الحقوق والالتزامات الناجمة عن سند منجمي، لا سيما تفصيل الكيفيات والشروط الاقتصادية والمالية للاحالة.
ويمكن ان تستعين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية باي خبير يتمتع بالكفاءات اللازمة لدراسة طلب الاحالة لمعروض عليها للموافقة.
لا يمكن لاي كان ان يصبح صاحب الحقوق والالتزامات الناجمة عن سند منجمي عن طريق الاحالة اذا لم يستوف الشروط المطلوبة لمنحه واحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
في حالة الموافقة على الاحالة، يجب على المستفيد من هذه الاحالة ان يكتتب دفتر اعباء جديدا يتضمن، لا سيما برنامجا جديدا للاشغال والمجهود التقني والمالي الجديد الذي يتعهد بانجازه.
تتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة في حالة احالة للحقوق وللالتزامات الناجمة عن سند منجمي لاستغلال تملكه شركة تخضع للقانون الجزائري والتي تتكون مساهمتها من اشخاص طبيعيين او معنويين اجانب لقيمين او غير مقيمين.
لا يطبق حق الشفعة عندما تكون الاحالة لفائدة هيئة منتسبة.
يمكن للمؤسسة الوطنية ان تمارس هذا الحق في مدة لا تتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام نسخا من طلب الاحالة المرسل من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ويمارس حق الشفعة بموجب نفس شروط واجراءات الاحالة المقترحة.
تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة في حالة عدم احترام هذا الاجل.
تعتبر كل عملية احالة مخالفة لاحكام هذا القانون باطلة بطلانا مطلقا تؤدي الى سحب السند المنجمي، وذلك دون المساس بالاحكام الاخرى لهذا القانون.
#### القسم السادس
تجديد السندات والرخص المنجمية او تعليقها او سحبها او التخلي عنها او ترك الموقع
يمنح تجديد السند المنجمي او الرخصة المنجمية لصاحبها من قبل السلطة الادارية المختصة، شريطة ان يكون قد ادى الواجبات التي تعهد بها خلال المدة السارية وبعد الموافقة على البرنامج الجديد للاشغال والمصاريف التي سيقوم بها خلال المدة المطلوبة.
يمكن تعليق السند او الرخصة المنجميين او سحبهما من طرف السلطة الادارية المختصة التي لنحتهما، في الحالات الاتية:
يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين، في حالة تعليق نشاطه للاستغلال المنجمي، ضمان حفظ مختلف هياكل وابقاء المنشات في حالة جيدة.
يمكن صاحب السند او الرخصة المنجميين التخلي في اي وقت، كليا او جزئيا، عن حقوقه، شريطة احترام الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، ولا يعفيه هذا التخلي من الالتزامات التي تقع على عاتقه في مرحلة ما بعد المنجم، كما هي محددة في هذا القانون.
يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يبلغ، كتابيا، السلطة الادارية المختصة، تسعين (90) يوما من قبل بقراره بالتخلي عن السند او الرخصة المنجميين.
يسري مفعول التخلي عن السند او الرخصة المنجميين ابتداء من تاريخ تبليغ السلطة الادارية المختصة موافقتها.
يتعين على صاحب السند المنجمي للاستغلال تبرير، في طلب التخلي، غياب او نفاذ الحقوق المسجلة في السجل المنجمي ذات الصلة بهذا السند المنجمي.
في حالة سحب سند منجمي للاستغلال، يحق لصاحب السند المنجمي المسحوب، خلال اجل ستة (6) اشهر من تاريخ التبليغ بقرار السحب، رفع مخزون المواد المستخرجة او القابلة للتسويق المتواجدة داخل محيط المساحة المعنية. وبعد هذه الفترة، لا يمكن للطرف المعني المطالبة باي حق على هذا المخزون والذي يصبح جزءا لا يتجزا من المكمن.
اذا لم تتم اعادة منح الموقع المنجمي، يبقى صاحب السند او الرخصة المنجميين السابق مسؤولا عن الاضرار التي يمكن ان تنجم جراء الاشغال التي قام بها، وذلك في حالة التخلي او سحب او بطلان سند او رخصة منجميين او هجر الموقع.
في حالة التخلي او سحب او بطلان او انقضاء السند او الرخصة المنجميين او ترك الموقع، يصبح المحيط المعني، بما فيه ملحقاته المحددة في المادة 21 اعلاه، جاهزا لمنح سند او رخصة منجميين جديدين.
لا يحتفظ صاحب السند او الرخصة المنجميين باي حق فيما يتعلق بالابار والاروقة وكل الهياكل المنجمية التي تم انجازها داخل حدود محيط السند او الرخصة المنجميين، ولا يمكنه الشروع في تفكيك المنشات والتجهيزات التي تشكل مجموعة منشات الاستغلال الا برخصة تسلمها السلطة الادارية المختصة التي منحت السند او الرخصة المنجميين.
وتعود الحقوق التي خولها السند او الرخصة المنجميين لحاملها الى الدولة مجانا.
### الفصل الثاني
البحث المنجمي
#### القسم الاول
التنقيب المنجمي
تسلم رخصة التنقيب عن المناجم من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل شخص يقدم طلبا بذلك على محيط حر، وبعد الموافقة على مخطط البحث، حسب الترتيب الزمني في تسجيل الطلبات.
يمكن ان يشمل التنقيب عن المناجم مادة او عدة مواد معدنية او متحجرة داخل حدود المحيط الممنوح لمتعامل واحد دون سواه.
يتم تحديد مساحة المحيط المعني وفقا للاهداف المحددة وبرنامج التنقيب والاستثمارات التي سيقوم بها مقدم الطلب للحصول على رخصة التنقيب عن المناجم.
لا يمكن ان تتجاوز مدة رخصة التنقيب عن المناجم سنة واحدة (1). ويمكن لصاحب الرخصة ان يطلب تمديدها مرة (1) واحدة لمدة سنة واحدة (1)، على الاكثر ، شريطة احترام الالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب المدة السابقة لرخصة التنقيب.
يتعين على صاحب رخصة التنقيب عن المناجم تبليغ، بصفة منتظمة، نتائج الاشغال المنجزة الى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، واللتين يمكنهما نشرها وتوزيعها بعد انقضاء رخصة التنقيب عن المناجم.
تعطى الاولوية لصاحب رخصة التنقيب عن المناجم للحصول على ترخيص الاستكشاف عن المناجم، اذا تم خلال اشغال التنقيب اكتشاف مواد معدنية او متحجرة على جزء، على الاقل، من المحيط المرغوب فيه، شريطة موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على مخطط البحث.
#### القسم الثاني
الاستكشاف المنجمي
يسلم ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل شخص يقدم طلبا بذلك على محيط حر، بعد الموافقة على خطط البحث.
يمكن ان يشمل الاستكشاف المنجمي مادة او عدة مواد معدنية او متحجرة داخل المحيط الممنوح لمتعامل واحد دون سواه.
تعطى الاولوية في منح ترخيص الاستكشاف عن المناجم لصاحب رخصة التنقيب عن المناجم، وذلك على كل او جزء من حدود المحيط المطلوب.
في حالة ما اذا كان نفس المحيط مطلوبا من طرف العديد من الاشخاص ولم يكن محل تنقيب، فان منح ترخيص الاستكشاف عن المناجم يكون للطالب الاول.
يسلم ترخيص الاستكشاف عن المناجم لمدة اقصاها اربع (4) سنوات، على الاكثر. ويمكن صاحبه ان بطلب تمديده مرتين (2)، على الاكثر، وتكون مدة كل تمديد سنتين (2) على الاكثر.
يسلم ترخيص الاستكشاف عن المقالع لمدة اقصاها سنتان (2) على الاكثر. ويمكن صاحبه ان يطلب تمديده مرتين (2) على الاكثر، وتكون مدة كل تمديد سنة (1) على الاكثر.
يمنح التجديد اذا او فى صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع بكل الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب ترخيص الاستكشاف للمرحلة السابقة، واذا اقترح في طلب التمديد برنامج اشغال يكون متناسقا مع نتائج المرحلة السابقة ويمثل مجهودا ماليا تقدره الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية كافيا.
يمكن، بمناسبة كل تجديد، تقليص المساحة التي يغطيها الاستكشاف وفقا للبرنامج الجديد للاشغال وللاستثمارات المزمع انجازها من قبل صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع.
يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع استعمال المواد المعدنية التي تم استخراجها بمناسبة اشغال الاستكشاف من اجل انجاز حصص مخصصة لتجارب التعدين، شريطة:
يجب ان يخضع انجاز تجارب التعدين في الخارج لرخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
بحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع استعمال المواد المتفجرة، عند الضرورة، لانجاز اشغال الاستكشاف، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يتمتع صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع الذي اكتشف مكمنا قابلا للاستغلال تجاريا بحق المخترع الذي يمنحه الاولوية في الحصول على ترخيص استغلال المناجم او المقالع.
يشترط، للحصول على ترخيص باستغلال مناجم او مقالع، موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على مخطط تطوير المكمن الذي يجب ان ياخذ بعين الاعتبار حماية البيئة وتسيير مرحلة ما بعد المنجم.
في حالة ما اذا اظهرت نتائج الاشغال المنجزة في اطار ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع وجود مواد معدنية او متحجرة غير تلك المستهدفة في ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع، و/او بينت ضرورة توسيع الاشغال الى خارج المحيط الممنوح، يمكن لصاحب ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع طلب توسيع مجال هذا الترخيص ليشمل هذه المواد او ضم المناطق المجاورة للمحيط المعني.
يمنح الترخيص المعدل المتضمن توسيع المجال حسب نفس الاشكال والشروط التي اتبعت من اجل منح الترخيص الاولي.
يمكن منح مهلة لا تفوق سنتين (2) من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل صاحب ترخيص استكشاف عن المناجم او المقالع قام باكتشاف موقع معدني، ولم يتمكن من تقديم طلب ترخيص استغلال المناجم او المقالع لاسباب اقتصادية حالية اكدها خبير مستقل.
عند انقضاء اجال الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع او كانت نتائج اشغال الاستكشاف غير مجدية، يجب على صاحبه ان يقوم في مدة لا تتجاوز ستة (6) اشهر من تاريخ انقضاء هذا الترخيص باجراءات الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية لكافة الوثائق والعينات التي تتضمن نتائج الاشغال المنجزة.
ويطبق هذا الاجراء كذلك في حالة اكتشاف موقع معدني لا يكون متبوعا بطلب ترخيص استغلال المناجم او المقالع.
يتعين على صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع، في حالة تقدير موقع معدني قابل للاستغلال تجاريا محل طلب ترخيص استغلال المناجم او المقالع، القيام باجراءات الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ولتقريره الجيولوجي، وهذا في ظرف شهر واحد (1)، على الاقل، قبل تاريخ انقضاء ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع.
يمكن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ان تقدم، عن طريق الاعلان عن المنافسة، مواقع معدنية او مكامن للمواد المعدنية او المتحجرة لنظام المناجم تم تقديرها بالفعل او اكتشافها او تحديدها، بغرض منح ترخيص استكشاف عن المناجم.
تحدد الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الاشكال التي تحكم الاعلان عن المنافسة وكذا شروط وكيفيات تقديم واختيار العروض لمنح ترخيص الاستكشاف عن المناجم.
تحدد دعوة اعلان المنافسة، على وجه الخصوص، معايير الاختيار ونسبة المشاركة المحتملة للمؤسسة الوطنية، وعند الاقتضاء، المتطلبات الخاصة التي يجب الوفاء بها منح ترخيص الاستكشاف عن المناجم.
يتعين على الوكالتين المنجميتين اعداد وتحيين الجرد المفصل للمساحات التي من المحتمل ان تكون موضوع اعلان المنافسة للمواقع المعدنية او المكامن.
تصبح المواقع المعدنية او المكامن غير الممنوحة، بعد ثلاثة (3) عروض متتالية في دعوات اعلان المنافسة، متاحة للمنح الى مقدم الطلب الاول وفقا لاحكام هذا القانون.
### الفصل الثالث
الاستغلال المنجمي
تسلم سندات ورخص الاستغلال المنجمي بعد دراسة ملف الطلب والموافقة على مخطط التطوير الذي يعده صاحب طلب السند او الرخصة المنجميين ويقدمه الى السلطة الادارية المختصة.
#### القسم الاول
ترخيص استغلال المناجم او المقالع
يمنح، بالاولوية، ترخيص استغلال المناجم او المقالع من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لصاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع الذي قام بتقدير المكمن ويرغب في مباشرة عملية الاستغلال المنجمي، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
يتعين على الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، قبل منح الترخيص باستغلال المناجم، الحصول على الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمناجم.
ويتعين عليها، قبل منح الترخيص المذكور في الفقرة اعلاه، الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء عندما يتعلق الامر بالمشاريع الكبرى المدمجة.
يقصد بالمشاريع الكبرى المدمجة، كل مشروع يتضمن، زيادة على استغلال المناجم، معالجة او صقل او تحويل كل او جزء من الانتاج المنجمي ويتطلب انجاز منشات قاعدية.
يمنح ترخيص استغلال المقالع لاي شخص يقوم حصريا باستغلال المواد المعدنية للمقالع.
يمنح ترخيص استغلال المناجم لمدة اقصاها ثلاثون (30) سنة، مع امكانية تجديده عدة مرات متتالية بقدر ما تسمح به الاحتياطيات المراد استغلالها، ولمدة تقل او تساوي عشرين (20) سنة لكل تجديد.
بمنح ترخيص استغلال المقالع لمدة اقصاها خمس عشرة (15) سنة، مع امكانية تجديده عدة مرات متتالية بقدر ما تسمح به الاحتياطيات المراد استغلالها، ولمدة تقل او تساوي عشر (10) سنوات لكل تجديد.
يخضع التجديد لمدى تنفيذ الالتزامات بعنوان الفترة السابقة وكذا لموافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على مخطط التطوير الجديد، للمدة المطلوبة.
يمنح تجديد ترخيص الاستغلال حسب نفس الاشكال والشروط التي تم من خلالها منح ترخيص الاستغلال الاولي.
في حالة ما اذا اظهرت نتائج الاشغال المنجزة، في اطار ترخيص استغلال المناجم او المقالع، وجود مواد معدنية او متحجرة غير تلك المستهدفة في ترخيص استغلال المناجم او المقالع، و/او بينت ضرورة توسيع الاشغال الى خارج المحيط الممنوح، يمكن صاحب ترخيص استغلال المناجم او المقالع طلب توسيع مجال هذا الترخيص ليشمل هذه المواد او ضم المناطق المجاورة للمحيط المعني.
يمنح الترخيص المعدل المتضمن توسيع المجال حسب نفس الاشكال والشروط التي تم من خلالها منح ترخيص الاستغلال الاولي.
تساهم المؤسسة الوطنية في حدود عشرين بالمائة (20%) في راسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئيا او كليا من طرف اجانب، في حالة ما اذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم.
في حالة رفع راسمال الشخص المعنوي المذكور في الفقرة اعلاه، لا يمكن تخفيض نسبة هذه المساهمة الا اذا قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك.
بغض النظر عن احكام الفقرتين اعلاه، يمكن للمؤسسة الوطنية والطرف الاجنبي، الاتفاق على مشاركة تتجاوز العشرين بالمائة (20%) في راسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، اذا كانت المصلحة الاقتصادية مبررة للطرفين.
في حالة الاعلان عن المنافسة المنصوص عليه في المادة 96 اعلاه، تكون نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في راس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري غير مقيدة ويمكنها ان تفوق نسبة عشرين بالمائة (%20).
يمنح ترخيص استغلال المقالع، حصريا، للشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري الذي يملك راسماله اشخاص معنويون او طبيعيون جزائريون، في حدود واحد وخمسين بالمائة (51%) على الاقل.
#### القسم الثاني
رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم او المقالع
تسلم رخصة الاستغلال الحر في للمناجم او المقالع من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الى كل شخص جزائري على مساحة حرة والى عمق يتوافق مع سلامة العمال على النحو الذي تحدده الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يتم منح رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم او المقالع الى مقدم الطلب الاول في حالة طلب نفس المحيط من قبل عدة طالبين.
يمكن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ان تسمح بصفة استثنائية، لصاحب رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم او المقالع باستخدام وسائل ميكانيكية صغيرة موجهة لاشغال التجريد والتفريغ.
تحدد كيفيات الاستغلال الحر في للمواد المعدنية او المتحجرة وتسويقها، كلما اقتضت الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.
تسلم رخصة الاستغلال الحر في للمناجم او المقالع لمدة اقصاها خمس (5) سنوات، مع امكانية تجديدها عدة مرات متتالية لنفس المدة.
#### القسم الثالث
رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم
تسلم رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل شخص جزائري على محيط حر.
يتم منح رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم الى مقدم الطلب الاول في حالة طلب نفس المحيط من قبل عدة طالبين.
تسلم رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم لمدة اقصاها خمس (5) سنوات، مع امكانية تجديدها عدة مرات متتالية لنفس المدة.
يعفى صاحب ترخيص استغلال المناجم الذي يقوم باستغلال البقايا المنجمية واكوام الانقاض الناتجة عن نشاطه من الحصول على رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم.
يمكن صاحب ترخيص استغلال المناجم التصرف، ضمن حاجيات نشاطاته وتلك المرتبطة بها، في منتجات المقالع الناتجة عن اشغال الهدم شريطة ابلاغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
#### القسم الرابع
رخصة جمع النيازك
تسلم رخصة جمع النيازك من قبل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر لكل شخص جزائري، حسب الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم، على محيط حر والذي تحدد مساحته وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
يتم منح رخصة جمع النيازك الى مقدم الطلب الاول في حالة طلب نفس المحيط من قبل عدة طالبين.
تسلم رخصة جمع النيازك لمدة اقصاها سنتان (2)، مع امكانية تجديدها عدة مرات متتالية لنفس المدة.
تنقضي رخصة جمع النيازك بمجرد ادراج المحيط المعني بهذا النشاط، جزئيا او كليا، ضمن المحيط المخصص لسند منجمي.
#### القسم الخامس
رخصة استغلال المقالع
تسلم رخصة استغلال المقالع من قبل الوالي المختص اقليميا، لكل شخص جزائري على محيط حر لا تتجاوز مساحته خمسة (5) هكتارات.
تسلم رخصة استغلال المقالع لمدة لا تزيد عن سنتين (2)، قابلة للتجديد مرة واحدة (1).
تنقضي رخصة استغلال المقالع بمجرد ادراج المحيط المعني بهذا النشاط، جزئيا او كليا، ضمن المحيط المخصص لسند منجمي.
### الفصل الرابع
احكام مشتركة للنشاطات المنجمية
#### القسم الاول
القواعد في مجال الصحة والسلامة والبيئة
تنجز النشاطات المنجمية مع تطبيق افضل التقنيات والممارسات الدولية بغرض الوقاية والحد من المخاطر او الاضرار التي يمكنها ان تلحق بالاشخاص وبالاملاك وبالمنشات او بالبيئة.
يتم استعمال جميع الوسائل من اجل الحفاظ على المكامن والحصول على استرجاع اقتصادي امثل للمواد المعدنية او المتحجرة، في اطار احترام قواعد حماية الاشخاص والاملاك والمنشات والبيئة.
دون الاخلال بالتشريع الساري المفعول، يجب التكفل بكل ضرر يلحق بالبيئة نتيجة ممارسة النشاطات المنجمية من طرف المتسبب فيه، من خلال عمليات حماية البيئة واعادة الموقع الى حالته الاصلية و/ او بالتعويض المالي.
دون المساس بالاحكام التشريعية المتعلقة بالبيئة السارية المفعول، لا يطبق النظام الخاص بالمؤسسات المصنفة على البحث واستغلال المواقع المعدنية ومكامن المواد المعدنية او المتحجرة، باستثناء نشات معالجة المواد المعدنية المستخرجة وصقلها وتخصيبها وتثمينها.
يجب على كل طالب ترخيص استغلال المناجم او المقالع او رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم او رخصة استغلال المقالع، ان يرفق طلبه بدراسات التاثير ودراسات المخاطر للنشاط المنجمي على البيئة مرفقة بمخطط تسيير البيئة ومخطط اعادة التاهيل.
تخضع هذه الدراسات لمراقبة وموافقة السلطات المختصة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يجب على كل طالب ترخيص استكشاف عن المناجم او المقالع ورخصة الاستغلال الحر في للمناجم او المقالع ان يرفق طلبه بمذكرة تاثير النشاط المنجمي على البيئة.
#### القسم الثاني
المحتوى المحلي
يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ان تطلب من صاحب السند او الرخصة المنجميين المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية من المواد المعدنية او المتحجرة. وتحدد شروط وكيفيات مساهمة صاحب السند او الرخصة المنجميين في تموين السوق الوطنية بالمنتجات المنجمية في دفتر الاعباء المرفق للسند او للرخصة المنجميين.
يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ان تطلب من صاحب السند المنجمي معالجة او صقل او تحويل كل او جزء من الانتاج المنجمي في الوحدات الموجودة في الجزائر.
يمكن صاحب سند الاستغلال المنجمي، من اجل التحويل في الجزائر، اللجوء الى الشراكة مع اي شخص جزائري و/او اي شخص معنوي يخضع للقانون الاجنبي وفقا لتشريع الساري المفعول.
يحتوي دفتر الاعباء المرفق بالترخيص لاستغلال المناجم او المقالع بنودا تعطي الافضلية للمؤسسات الجزائرية للتزويد بالسلع والخدمات المنتجة في الجزائر ، شريطة ان تكون الاسعار والجودة ومواعيد التسليم تنافسية.
يتعين على صاحب ترخيص استغلال المناجم او المقالع ومناوليه منح الاولوية لليد العاملة الجزائرية، لتلبية احتياجات نشاط الاستغلال المنجمي.
ويتعين على صاحب ترخيص استغلال المناجم او المقالع ومناوليه ضمان، بشكل مباشر او غير مباشر، في بداية اشغال التطوير، تكوين اليد العاملة الجزائرية لتاهيلها في جميع التخصصات المطلوبة لاداء اشغال التطوير، وذلك في اطار الشروط المحددة في دفتر الاعباء.
الحقوق والالتزامات
### الفصل الاول
حقوق اصحاب السندات والرخص المنجمية
تعطي رخصة التنقيب عن المناجم صاحبها الحق في الدخول الى المحيط المرخص به للشروع في الاستطلاع الجيولوجي وكل اشغال التقصي والتنقيب المنجمي على السطح. غير ان هذه الرخصة لا تمنحه الحق في انجاز اشغال قد تضر بمنفعة مالك الارض او اصحاب الحقوق العينية او ذوي الحقوق.
يخول ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع لصاحبه، في حدود محيطه وبعمق غير محدد، الحق الحصري في انجاز مجموع الدراسات والاشغال المنجمية اللازمة لمتطلبات نشاط الاستكشاف المنجمية كما هي محددة في المادة 13 من هذا القانون.
يخول ترخيص استغلال المناجم او المقالع صاحبه، في حدود محيطه وبعمق غير محدد، الحق الحصري في التنقيب والاستكشاف والاستغلال وكذلك الحق في القيام بجميع عمليات التثمين وتسويق المواد المعدنية او المتحجرة المذكورة في ترخيص استغلال المناجم او المقالع.
يمكن صاحب السند او الرخصة المنجميين، في اطار انجاز الهياكل والمنشات الضرورية لنشاطاته، الاستفادة، وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من الحقوق والامتيازات الاتية:
-الارتفاقات القانونية المتعلقة بالدخول والمرور والقنوات.
#### القسم الاول
شغل الاراضي والحقوق الملحقة بها
يمكن صاحب السند او الرخصة المنجميين، ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل، شغل داخل حدود المساحة المرخصة الاراضي اللازمة، لا سيما بهدف:
-استخراج من الاملاك العمومية للمياه كميات المياه اللازمة للقيام بنشاطاته المنجمية، شريطة الحصول على رخصة مسلمة من طرف الادارة المكلفة بالموارد المائية، وفقا للتشريع الساري المفعول. يجب ان يحتوي مخطط التطوير، الموافق عليه، على الحلول والوسائل اللازمة لمعالجة المياه المستخدمة بهدف اعادة استخدامها،
يتم شغل الاراضي التابعة للاملاك الوطنية او التابعة للاشخاص الخاضعين للقانون الخاص مجانا اذا كان موضوعها التنقيب او الاستكشاف المنجميين والتي لا ينجم عنها اي ضرر.
غير انه، اذا سببت هذه الاشغال اضرار المالك الارض او لاصحاب الحقوق العينية او لذوي حقوقهم او للشاغلين الشرعيين، يجب ان تخصص لهم تعويضات مالية عادلة.
ويجب البحث او لا عن تحديد مبلغ هذه التعويضات عن طريق التراضي.
يحدد مبلغ هذه التعويضات، في حالة عدم التراضي بين الاطراف، من طرف الجهة القضائية المختصة اقليميا، بناء على قيمة المنتوج الذي كان بامكان مالك الارض او اصحاب الحقوق العينية او ذوي الحقوق استخراجه من خلال نشاط عادي اذا قاموا باستغلاله بصفة عادية خلال المدة التي شغلها صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع.
يطبق كذلك مبدا التعويض على الاراضي التابعة للاملاك الوطنية مهما كان وضعها القانوني.
في حالة الاتفاق بالتراضي بين صاحب السند او الرخصة المنجميين والملاك او اصحاب الحقوق العينية او ذوي حقوقهم او الشاغلين الشر عيين، تتوج الاستفادة من شغل الارض والحقوق الملحقة بالتزام تعاقدي بين مختلف الاطراف.
تعطي الاستفادة من شغل الارض، المنصوص عليها في المادتين 127 و128 اعلاه، الملاك واصحاب الحقوق العينية او ذوي حقوقهم او الشاغلين الشر عيين، الحق في تعويضات تغطي كل الاضرار التي لحقت بهم، وتكون على عاتق صاحب السند او الرخصة المنجميين، ويحدد المبلغ بالتراضي بين الاطراف. وفي حالة عدم التراضي، يعرض النزاع امام الجهة القضائية المختصة اقليميا.
لا يمكن انجاز اي منشاة على ارض خاصة او مشغولة بطريقة قانونية من دون ان تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 130 و 131 اعلاه.
اذا ادى شغل الارض او ممارسة النشاطات الملحقة الى حرمان مالك الارض او اصحاب الحقوق العينية او ذوي الحقوق او الشاغلين الشر عيين من الانتفاع بالارض لمدة تفوق ثلاث (3) سنوات، او عندما تصبح الاراضي التي تم شغلها غير صالحة للاستعمال كما كانت، بكاملها او بجزء كبير منها، يحق للمالك مطالبة صاحب السند او الرخصة المنجميين اقتناء الارض كاملة او جزء منها بسعر يحدد على اساس قيمة الارض اثناء شغلها.
يمارس حق شغل الاراضي بشرط ان تستعمل هذه الاراضي حقيقة في اطار الهدف المنصوص عليه في السند او الرخصة المنجميين.
يمكن التصريح بالمنفعة العمومية، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، لعملية انجاز اشغال الهياكل والمنشات المذكورة في المادتين 127 و 128 اعلاه، داخل او خارج المحيط المحدد في السند المنجمي، وفق الشروط والاشكال المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يمكن ان يشمل التصريح بالمنفعة العمومية الهياكل والمنشات الموجهة للتخزين والمعالجة ونقل المواد المستخرجة واجلائها، وكذا التهيئات الضرورية لتطوير النشاط المنجمي المقرر.
يمكن صاحب السند المنجمي، بغية ضمان الاستغلال المنجمي وانجاز الهياكل والمنشات التي تم لاجلها التصريح بالمنفعة العمومية، ان يشغل الاراضي الضرورية لهذه الهياكل والمنشات او لهذا الاستغلال المنجمي.
يتم شغل الاراضي التابعة للاملاك الوطنية بغرض ممارسة النشاطات المنجمية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
#### القسم الثاني
الارتفاقات
دون الاخلال بالاحكام التشريعية السارية المفعول، يمكن صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يستفيد من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور، وتمرير القنوات الضرورية لمنشاته او لسير نشاطه المنجمي، وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
يمكن صاحب السند او الرخصة المنجميين، في حالة وجود محيط مغلق وعدم الوصول الى اتفاق بالتراضي مع المعنيين، ان يستفيد، بموجب قرار من الوالي المختص اقليميا، من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور وتمرير القنوات الضرورية لمنشاته او لحسن سير نشاطه المنجمي على الاراضي المجاورة لحدود المساحة الممنوحة بموجب هذا السند او هذه الرخصة، مع مراعاة احكام المادتين 138 و 139 ادناه.
يمنح الارتفاق المتعلق بالدخول والمرور الى الاراضي المنجمية المغلقة، في حالة عدم وجود او عدم كفاية مدخل مرور، بالنظر لموقع نشاط الاستغلال المنجمي او منشاته وملاحقه او ملحقاته، بالنسبة للطريق العمومي او لاستغلال منجمي اخر.
بمنح الارتفاق الخاص بالقنوات من اجل تمرير ، على الاراضي المجاورة او التحليق فوقها، قنوات جوية او باطنية لجلب المياه او الغاز او الكهرباء او خطوط او حبال جوية، او منشات او تجهيزات موجهة لنقل او لتخزين منتوجات الاستغلال، وكذا من اجل عمليات التاهيل التي من شانها تسهيل الاستعمال وحسن سير اشغال النشاط المنجمي او هي ضرورية لتطويره.
ترخص الارتفاقات المنصوص عليها في المادة 136 اعلاه، بموجب قرار من الوالي المختص اقليميا طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
يحدد قرار الوالي المختص اقليميا تعويضا توقعيا وتقدير يا يحسب على اساس الضرر الناجم، فيما يخص الارتفاقات المثقلة للاملاك العقارية الخاصة او التابعة للاملاك الوطنية التي تم شغلها بصفة قانونية من طرف الغير، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ويكون هذا التعويض على عاتق صاحب السند او الرخصا المنجميين.
يجب ان يسبق منح رخصة ممارسة حق الارتفاق لمتابعة النشاطات والعمليات المنصوص عليها في المادة 137 اعلاه، تبليغ مباشر يوجه الى الملاك او لاصحاب الحقوق العينية او غيرهم من ذوي الحقوق او للمصالح المعنية، مع اجراء تحقيق خاص في كل بلدية معنية قصد اخذ اراء المعنيين بالامر.
يشهر القرار الذي يرخص بالارتفاقات في المحافظة العقارية التي يقع بدائرة اختصاصها العقار المثقل.
تسوى النزاعات او الاعتراضات التي قد تنجم عن الارتفاقات او التعويضات ذات الصلة طبقا للاحكام التشريعية السارية المفعول.
### الفصل الثاني
التزامات اصحاب السندات والرخص المنجمية
يجب على كل طالب رخصة التنقيب عن المناجم او ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع ان يرفق طلبه بمخطط البحث المنجمي، بما في ذلك الجدول الزمني المفصل لبرنامج الاشغال المقرر انجازها.
يجب على كل طالب سند او رخصة للاستغلال المنجمي ان يرفق طلبه بمخطط لتطوير المكمن، بما في ذلك الجدول الزمني المفصل لبر نامج الاشغال المقرر انجازها.
يجب على الطالب، في حالة ما اذا تم تقديم الطلب نتيجة اشغال الاستكشاف، ان يرفق طلبه بتقرير حول نتائج الابحاث المنجمية.
يتضمن مخطط اعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية، والذي تتم مراجعته كل خمس (5) سنوات، كل الاعمال واشغال اعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية، ويقوم بتقييم التكاليف ذات الصلة.
يحدد مضمون وكيفيات اعداد مخطط اعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية بموجب توجيهة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يتعين على صاحب السند او الرخصة المنجميين، زيادة على الالتزامات المحددة في التشريع الساري المفعول، القيام لا سيما بما ياتي:
• استخدام المتفجرات،
• امن الاشخاص وصحتهم،
• النظافة وحفظ الصحة العموميين،
• المميزات الاساسية للمحيط البري او البحري المجاور،
• حماية البيئة والامن الصناعي واستعمال المواد الكيميائية،
• حماية الموارد البيولوجية،
• حماية التراث الثقافي والاثري،
• الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية للطاقة،
• حماية الموارد المائية،
• محيطات الحماية،
• مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية.
-استقبال الطلبة والتقنيين المتربصين في الاختصاصات المنجمية وغيرها، حسب رزنامة يتم الاتفاق عليها مع الجامعات والمدارس ومعاهد التكوين،
-اكتتاب عقود تامين لتغطية الاخطار المتعلقة بكل نشاطاته.
يجب على صاحب السند او الرخصا المنجميين، تحت طائلة التعليق و/ او السحب للسند او الرخصة المنجميين ان يقوم، بما ياتي:
يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يوفر تاطيرا تقنيا كافيا ومؤهلا لجميع عمليات الاستكشاف والاستغلال المنجميين، وفقا لمقتضيات دفتر الاعباء.
يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين، في حالة غلق الموقع المنجمي تبعا لنفاذ احتياطات المواد المعدنية او المتحجرة، الشروع في رفع كل المنشات المتواجدة داخل المحيط المنجمي. ويتعين عليه ان يعطي للموقع المنجمي هيئة تكون قريبة من حالته الاصلية، وتكون مقبولة من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والمصالح المؤهلة المكلفة بالبيئة.
يتعين على صاحب السند او الرخصة المنجميين دفع الحقوق والرسوم المستحقة واحترام التزاماته المتعلقة باعادة التاهيل واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية وكل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية وكذا في دفتر الاعباء.
يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يقدم للسلطة الادارية المختصة تقريرا مفصلا عن الاشغال المنجزة.
تصبح كل المعلومات المقدمة ملكا للدولة وتودع لدى الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.
تنظيم الرقابة الادارية والتقنية
### الفصل الاول
شرطة المناجم
تنشا شرطة المناجم مشكلة من سلك مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
من اجل ممارسة وظائفهم، يؤدي المهندسون المذكورون اعلاه، امام مجلس قضاء الجزائر، اليمين الاتية:
"اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي وظيفتي بامانة واخلاص وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرض علي".
يتولى مهندسو شرطة المناجم المنشاة بموجب المادة 146 اعلاه، مهام الرقابة الادارية والتقنية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يسهر مهندسو شرطة المناجم على احترام القواعد والمقاييس الخاصة التي تضمن النظافة والامن وشروط الاستغلال حسب قواعد الفن المنجمي من اجل ضمان المحافظة على الاملاك المنجمية وحماية الموارد المائية والطرق العمومية والصروح السطحية وحماية البيئة وحماية المواقع الاثرية، وفرض، كلما دعت الضرورة ذلك، التدابير الوقائية المتعلقة بالاخطار المنجمية الواجب التكفل بها من طرف صاحب السند او الرخصة المنجميين.
يقوم مهندسو شرطة المناجم بمهام الرقابة على تنفيذ مخططات تسيير البيئة وتطبيق احكام القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة في النشاطات المنجمية.
يعلم مهندسو شرطة المناجم الادارة المكلفة بالبيئة بكل حدث او فعل يمكن ان يشكل مخالفة للاحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة. ويتولون كذلك مهام مراقبة تقنيات استعمال المواد المتفجرة.
يمكن لمهندسي شرطة المناجم، في اطار صلاحياتهم، وفي اي وقت، القيام بتفتيش الاستغلالات المنجمية والبقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم وورشات البحث المنجمي، وكذا المنشات الملحقة بها ويمكنهم اشتراط تقديم الوثائق بمختلف انواعها وتسليم كل عينة او عتاد ضروري لتادية مهمتهم.
ويمكن مهندسي شرطة المناجم ان يصدرواللمستغل اوامر مكتوبة في حالة وجود خطر محدق او وقوع حادث في ورشة للبحث والاستغلال المنجميين بهدف حماية الاشخاص والممتلكات.
يحظى مهندسو شرطة المناجم بحماية الدولة مما يمكن ان يتعرضون له من تهديد او اهانة او اي اعتداء، مهما كانت طبيعته، اثناء ممارسة مهامهم او بمناسبتها.
### الفصل الثاني
الرقابة الادارية والتقنية
تحدد القواعد الفنية المنجمية وتقنيات الاستغلال المنجمي من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يتخذ الوالي المختص اقليميا، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، التدابير التحفظية الضرورية اذا كانت طبيعة اشغال البحث والاستغلال المنجميين تخل بالامن وحفظ الصحة العمومية وسلامة الارض وصلابة السكنات والصروح وللحفاظ على طرق الاتصال والمحافظة على الاستغلالات المنجمية وطبقات المياه الجوفية واستعمال موارد التزود بالمياه الصالحة للشرب والري او لاحتياجات الصناعة، او تمس بالامن والنظافة المتعلقين بالمستخدمين العاملين في الاستغلالات المنجمية، او نوعية الهواء بطريقة تشكل خطر اعلى السكان المجاو رين، او المساس بالمواقع الاثرية، ويقوم باعلام الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتدابير التحفظية التي اتخذها.
يمكن انشاء، عن طريق التنظيم، محيطات لحماية حول المواقع الجيولوجية الملحوظة باقتراح من الوزير المكلف بالمناجم.
يخضع للراي المسبق لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، كل شغل للاراضي وكل عملية بناء وكل اشغال البحث والاستغلال داخل هذه المحيطات.
يمكن انشاء، عن طريق التنظيم، محيطات للحماية حول المواقع المنجمية باقتراح من الوزير المكلف بالمناجم.
يخضع للراي المسبق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، كل شغل للاراضي وكل عملية بناء وكل اشغال داخل هذه المحيطات.
لا يمكن لاي كان التخلي عن بئر او رواق او خندق او موقع استخراج او ارضية منجم او سد لطرح الاكوام او الانقاض او البقايا المنجمية الا بعد الحصول، مسبقا، على رخصة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 191 ادناه.
يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين،
عند انقضاء مدة السند او الرخصة المنجميين، ان ينفذ فورا وعلى نفقاته الاشغال المقررة صراحة من طرف السلطة الادارية المختصة، لا سيما اعادة التاهيل واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية والحفاظ على المكمن وحماية الموارد المائية.
تقوم السلطة الادارية المختصة التي منحت السند او الرخصة المنجميين، بتحديد المدة التي تكون فيها مسؤولية صاحب السند او الرخصة المنجميين قائمة، بعد استشارة المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبيئة.
في حالة الاخلال بالالتزامات المنصوص عليها اعلاه، تامر السلطة الادارية المختصة التي منحت السند او الرخصة المنجميين، بالشروع في تنفيذ التدابير المقررة بقوة القانون وعلى حساب المستغل الذي اخل بالتزاماته، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 191 ادناه.
يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يقوم بتنفيذ التدابير الوقائية بهدف ازالة او تقليل و/ او التعويض عن الاضرار الناجمة عن نشاطه.
يمنع الوالي المختص اقليميا، باقتراح من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، انجاز كل بئر او رواق او اشغال الاستغلال السطحي او الباطني تكون مخالفة لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وهذا دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 192 ادناه.
لا يمكن استعمال فراغات الاستغلال الناتجة عن الاشغال المنجمية داخل الاستغلالات المنجمية، سواء في حالة نشاطها او عند توقفها، لاغراض اخرى من غير تلك المقررة من قبل التقنية المنجمية المقررة في الاصل، الا بعد الحصول على رخصة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
تطلب السلطات المحلية المهتمة باسترجاع هذه الفراغات لاحتياجات مشاريع المنشات الصناعية او الحضارية او البيئية راي الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين، التصريح مسبقا لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بكل فتح او استرجاع بئر او رواق يمتد الى سطح الارض، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 192 ادناه، ويرفق هذا التصريح بما ياتي:
يتعين على صاحب السند او الرخصة المنجميين، ثلاثة (3) اشهر قبل التوقف النهائي للاشغال، ان يقدم تصريحا بذلك للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 192 ادناه.
يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها وكالتا المناجم في اطار تطبيق احكام هذا القانون، امام الجهات القضائية المختصة.
### الفصل الثالث
الاخطار المنجمية
يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يضع، على نفقاته، نظاما للوقاية من الاخطار المنجمية التي يمكن ان تنجم عن نشاطه المنجمي. وهو مسؤول عن الاضرار الناجمة عن نشاطه.
هذه المسؤولية غير محددة بمحيط السند او الرخصة المنجميين ولا بمدة صلاحيته.
يجب ان يكون نظام الوقاية شفافا وسهل الوصول اليه من قبل مهندسي شرطة المناجم او اي ادارة مختصة في هذا المجال.
يتعين على اصحاب السندات او الرخص المنجمية، اذا تبين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ضرورة تنفيذ الاشغال الرامية الى فتح مجال وصل بين الاستغلالات المنجمية المجاورة، اما للتهوية او لجريان المياه او لفتح منافذ الاغاثة، ان ينفذوا، كل فيما يخصه وعلى نفقاتهم، الاشغال المقررة.
يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في حالة وجود سبب يؤدي الى وقوع خطر وشيك قد يمس بامن الاشخاص او الحفاظ على الاستغلالات المنجمية او حماية البيئة، ان تملي لصاحب السند او الرخصة المنجميين التدابير التي ترمي الى حماية الاشخاص و/ او الممتلكات، او تعليق نشاطه في اجل محدد، وتخبر الوالي المختص اقليميا.
تتخذ السلطة المحلية المختصة اقليميا، في حالة وقوع حادث خطير في ورشة للبحث المنجمي او في الاستغلال المنجمي وملحقاته، كل التدابير الملائمة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يتعين على صاحب السند او الرخصة المنجميين او ممثله، في حالة وقوع حادث يتسبب في وفاة او جروح خطيرة اثناء ممارسة النشاطات المنجمية، ان يخبر فورا السلطات المحلية والهيئات المختصة وكذا الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يجب على صاحب السند او الرخص المنجميين او ممثله، في حالة وقوع حادث يتسبب في فقدان حرية التحرك لشخص واحد، على الاقل، بالاضافة الى التدابير الاستعجالية التي تفرض، ان ينفذ الاجراءات التي تصدرها شرطة المناجم او اي مصلحة اخرى مؤهلة بهدف انقاذ الشخص او الاشخاص المعنيين.
يجب على صاحب ترخيص استغلال المناجم او المقالع، علاوة على اكتتاب وثيقة عقد تامين عن المسؤولية المدنية لمسؤول المؤسسة، ان يكتتب وثيقة عقد تامين خاص ضد الاخطار المنجمية.
احكام خاصة بنشاطات البحث
واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة في البحر
### الفصل الاول
احكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
تمارس الدولة الجزائرية حقوق السيادة على مجموع المجالات البحرية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، لاغراض البحث عن المواد المعدنية او المتحجرة واستغلالها.
مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب، تطبق احكام الابواب من الاول الى السابع من هذا القانون، على نشاطات البحث والاستغلال المنجميين التي تتم في المجالات البحرية المشار اليها اعلاه.
لا يملك حق ممارسة النشاطات المنجمية في المجالات البحرية الخاضعة للقانون الجزائري، الا الحائزون على سند او رخصة منجميين التي تسلمها لهم الدولة الجزائرية.
في اطار تطبيق احكام هذا القانون، يلحق المجال البحري محل السند او الرخصة المنجميين بالولايات المجاورة المعنية.
تطبق القوانين والتنظيمات الجزائرية اثناء ممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 170 اعلاه، على المنشات والتجهيزات المعرفة في المادة 174 ادناه.
تطبق هذه القوانين والتنظيمات ضمن نفس الشروط داخل مناطق الامن على مراقبة العمليات الجارية قصد المحافظة على الامن العمومي.
يقصد بالمنشات والتجهيزات المستعملة في البحث او استغلال المواد المعدنية او المتحجرة في المجالات البحرية في مفهوم هذا القانون:
-الاليات الاخرى الخاصة بالاستغلال وكذا ملحقاتها،
تخضع المنشات والتجهيزات المذكورة في المادة 174 اعلاه للقوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية الحياة البشرية في البحر.
وتخضع هذه المنشات والتجهيزات، زيادة على ذلك، عندما تكون قابلة للعوم، للقوانين والتنظيمات الخاصة بالترقيم ورخصة المرور وللتنظيم المتعلق بالوقاية من التصادم في عرض البحر اثناء عومها.
ولتطبيق هذه القوانين والتنظيمات، يعتبر ربانا، امام السلطات المختصة في هذا المجال، كل شخص يقود على متن هذه المنشات والتجهيزات، اشغال البحث او الاستغلال، حسب مفهوم هذه القوانين والتنظيمات. وهو يخضع في كل الحالات للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين السارية المفعول.
يمكن احاطة المنشات والتجهيزات المذكورة في المادة 174 اعلاه بمنطقة امن تمتد على مسافة خمسمائة (500) متر، ابتداء من كل جانب خارجي لهذه المنشات والتجهيزات.
يمنع الدخول دون رخصة، باي وسيلة كانت الى هذه المنطقة، اذا كانت الاسباب خارجة عن عمليات البحث او الاستغلال المنجميين.
يمكن فرض قيود على التحليق فوق المنشات والتجهيزات، وكذا فوق مناطق الامن، قصد ضمان الحماية الضرورية لهذه المنشات والتجهيزات وضمان امن الملاحة الجوية.
يتم كل نقل بحري او جوي بين التراب الوطني والمنشات والتجهيزات القائمة في المجالات البحرية الجزائرية، بواسطة السفن والطائرات المرخص لها من طرف السلطات المختصة.
يعد كل مالك او مستغل لمنشاة او تجهيز، كما هي مذكورة في المادة 174 اعلاه، ترتكز على قعر البحر، او كل شخص يقوم باشغال البحث او الاستغلال على متنها، مسؤولا، كل فيما يخصه، عن المنشاة وعن ضمان استمرار جودة الاشارة البحرية وعملها.
تقع نفقات الاشارة، في كل الحالات، على عاتق المالك او المستغل.
تطبق هذه الاحكام، عند الاقتضاء، على الاشارة في مناطق الامن المنصوص عليها في المادة 176 اعلاه.
يمكن للسلطة الادارية المختصة، اذا لم يمتثل الاشخاص المذكورون في الفقرة الاولى اعلاه للتعليمات التي تعطيها لهم من اجل تطبيق احكام هذه المادة وعدم الاستجابة للاعذار الموجه لهم، ان تتخذ، بصفة تلقائية، الاجراءات اللازمة على حساب المالك او المستغل، وذلك دون الاخلال بالمتابعات القضائية.
يحق للسلطة الادارية المختصة الدخول الى هذه المنشات والتجهيزات والى اجهزة الاشارة للتاكد من استجابة هؤلاء الاشخاص للالتزامات التي تقع على عاتقهم كما تنص عليها هذه المادة.
يجب على الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 178 اعلاه ان يبلغوا الى السلطات المختصة، المعلومات البحرية التي جمعت من خلال نشاطات البحث او استغلال المواد المعدنية او المتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية.
يطبق التشريع البحري والخاص بالموانئ على الاشارة المتعلقة بالمنشات والتجهيزات المذكورة في المادة 174 اعلاه، وعلى الاشارة في مناطق الامن المنصوص عليها في المادة 176 اعلاه.
ولهذا الغرض، يعتبر ربانا او مستخدما، امام السلطات المختصة في هذا المجال، الشخص الذي يقوم باشغال البحث والاستغلال على متن هذه المنشات والتجهيزات في مفهوم المادتين 174 و 176 اعلاه.
ويخضع، في كل الحالات، للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
يتعين على المالكين و/ او المستغلين ان سحبوا كل المنشات والتجهيزات التي اصبحت غير ستعملة. ويتم اعذارهم، ان اقتضى الامر، بهدف احترام هذا الالتزام، وتحدد لهم الاجال للشروع في الاشغال وانهائها.
في حالة رفض او تهاون في تنفيذ هذه الاشغال، يمكن القيام بها، بصفة تلقائية، على نفقاتهم وعلى مسؤولياتهم.
### الفصل الثاني
احكام خاصة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
تعتبر من الناحية الجمركية المنتجات المستخرجة من المجالات البحرية كمواد مستخرجة من جزء جديد تابع للاقليم الجمركي.
ولتطبيق التشريع الجبائي، تعتبر نفس المنتوجات كمواد مستخرجة من التراب الوطني.
يمسك سجل خاص بالمواد المعدنية والمتحجرة على مستوى المنشات والتجهيزات المذكورة في المادة 174 اعلاه.
يحدد الشكل الذي يمسك به السجل والعلامات الواجب تقييدها فيه، عن طريق التنظيم.
يمكن لاعوان الدولة المؤهلين ان يقوموا بمراقبة المنشات والتجهيزات في اي وقت. كما يمكنهم مراقبة وسائل النقل المستعملة في استغلال الجرف القاري او في استغلال موارده الطبيعية داخل مناطق الامن المنصوص عليها في المادة 176 اعلاه وفي المجالات البحرية الخاضعة للنطاق الجمركي.
احكام جزائية
### الفصل الاول
معاينة المخالفات
علاوة على ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفين والاعوان المنوطة بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي، يؤهل مهندسو شرطة المناجم، المنشاة بموجب المادة 146 اعلاه، للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن لمهندسي شرطة المناجم، اثناء ممارسة مهامهم، طلب تسخير القوة العمومية، وفقا للتشريع السارية المفعول.
مع مراعاة احكام المادة 185 اعلاه، يؤهل، كل في مجال اختصاصه، لمعاينة المخالفات خلال ممارسة النشاطات المنجمية في البحر:
يترتب على معاينة مخالفة تحرير محضر يتضمن بدقة هوية الاطراف والوقائع المثبتة، وكذا التصريحات التي يجمعها العون المحرر والتكييف القانوني للوقائع المرتكبة.
بعد تلاوة المحضر، يوقع عليه من طرف العون المحرر ومرتكب المخالفة وجميع الاطراف المسموعة. وفي حالة رفض التوقيع ينوه عن ذلك في المحضر.
تكون لمحاضر معاينة المخالفات حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة او بشهادة شهود طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
يرسل اصل المحضر، مرفقا بنسختين (2) منه، من طرف العون المحرر فورا الى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة اقليميا.
### الفصل الثاني
العقوبات الجزائية
دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة في هذا الفصل.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يقوم باشغال التنقيب او الاستكشاف المنجميين بدون الرخصة او الترخيص المنصوص عليهما في المادة 59 من هذا القانون.
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 3.000.000 دج كل من يمارس نشاط استغلال منجمي بدون سند او رخصة منجميين.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يتخلى عن بئر او رواق او خندق او موقع استخراج او ارضية منجم او سد لطرح الاكوام او الانقاض او البقايا المنجمية، بدون رخصة مسبقة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
ويعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 3.000.000 دج صاحب السند او الرخصة المنجميين الذي لم ينفذ الاشغال المقررة من طرف السلطة الادارية المختصة، تطبيقا لاحكام المادة 155 من هذا القانون.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 3.000.000 دج كل من يباشر انجاز بئر او رواق او اشغال الاستغلال السطحي او الباطني خرقا لقرار الوالي المنصوص عليه في المادة 157 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج صاحب لسند او الرخصة المنجميين الذي لم يبلغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بفتح او استرجاع بئر او رواق يمتد الى سطح الارض، خلافا لاحكام المادة 159 اعلاه.
ويعاقب بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة اعلاه المستغل الذي لم يقم بتبليغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتوقف النهائي للاشغال خلال الاجال ووفق الاشكال المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون.
يعاقب بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل صاحب سند او رخصة منجميين لم يرسل الى السلطة الادارية المختصة التقرير المفصل المتضمن الاشغال المنجزة خلال نشاطاته المنجمية، وتقارير النشاطات والتقارير والمخطط المنصوص عليها في المواد 142 و 143 (المطات 8 و 9و10) و 145 من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل منتج لمعطيات جيولوجية لم يقم بالتصريح لدى الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية طبقا للمواد 30 و 31 و 32 اعلاه.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل من قام باحالة للحقوق والالتزامات المترتبة على سند منجمي، كليا او جزئيا، او ايجارها من الباطن وذلك بدون الموافقة المسبقة المنصوص عليها في المادتين 54 و 71 من هذا القانون.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج المستغل الذي لم يقم باشغال اعادة التاهيل واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية، وكذا التكفل بمرحلة ما بعد المنجم، طبقا لاحكام هذا القانون، بعد امر من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى اربع (4) سنوات وبغرامة من 2.000.000 دج الى 4.000.000 دج كل من يمارس نشاطا منجميا في موقع محمي باتفاقيات دولية و/او بالتشريع الساري المفعول.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة واحدة (1) وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج كل من يباشر الحفر في المواقع الجيولوجية الملحوظة، او جمع او بيع المعادن والنيازك والحفريات دون الموافقة المسبقة للسلطة المعنية.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يشغل، بدون وجه حق ارضا محمية بموجب نص تنظيمي وفق احكام المادتين 153 و 154 اعلاه، دون الراي المسبق للسلطة الادارية المختصة.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل من رفض الامتثال الى الاوامر المكتوبة الصادرة عن مهندسي شرطة المناجم في حالة وجود خطر محدق او وقوع حادث في ورشة للبحث او الاستغلال المنجميين.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى اربع (4) سنوات وبغرامة من 2.000.000 دج الى 4.000.000 دج كل من يواصل اشغال البحث او الاستغلال المنجميين خلافا لحكم نضائي او قرار اداري.
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 3.000.000 دج كل من يقوم بنشاط منجمي للبحث او الاستغلال المنجميين في المجال البحري الجزائري دون ترخيص مسبق.
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 5.000.000 دج كل من يقوم، اثناء البحث عن المواد المعدنية او المتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية او استغلالها، بصب او ترك نسرب او حرق او غمر في البحر ، انطلاقا من المنشات او التجهيزات المشار اليها في المادة 174 اعلاه، مواد او منتوجات او نفايات من شانها ان تلوث او تعكر او تفسد المياه او المساحات البحرية او البرية الخاضعة للقانون الجزائري.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى منتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل مالك او مستغل رفض، رغم الاعذار المرسل اليه، تنفيذ الاشغال المتعلقة بسحب التجهيزات او المنشات المنصوص عليها في المادة 181 من هذا القانون.
يعاقب كل شخص منصوص عليه في المادة 178 اعلاه، استعمل معدات من شانها ان تشتب بعلامات الاشارة البحرية او تمنع الملاح من رؤيتها، بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى منتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يشرف على اشغال البحث او الاستغلال على متن المنشات والتجهيزات المشار اليها في المادة 174 اعلاه، ولم يمسك سجل المواد المعدنية او المتحجرة المنصوص عليه في المادة 183 اعلاه، او كان يحمل بيانات مزيفة.
وتطبق نفس العقوبة عند رفض تقديم السجل او الاعتراض على فحصه من طرف السلطات المختصة.
ما عدا حالة القوة القاهرة، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج كل من دخل، بصفة غير قانونية، الى منطقة الامن المعرفة في المادة 176 اعلاه، او حلق فوقها بصفة غير قانونية بعدما اتخذت السلطات المختصة كل الاجراءات الملائمة لتمكين الملاحين من التعرف على وضعية هذه المنطقة.
يعاقب كل شخص خرب عمدا منشاة او تجهيزا مشارا اليهما في المادة 174 اعلاه، باي وسيلة كانت، طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
يعد الشخص المعنوي الذي ارتكب احدى الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون، مسؤولا جزائيا عنها، ويعاقب طبقا لقانون العقوبات.
يمكن حجز التجهيزات والعتاد والوسائل المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون.
يمكن للجهات القضائية ان تقضي، عند الادانة، بمصادرة الاشياء المحجوزة، مع مراعاة حقوق الغير حسن نية.
الاحكام الانتقالية والنهائية
التراخيص المنجمية للبحث و/او للاستغلال الممنوحة طبقا لاحكام القانون رقم 05-14المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمشار اليه اعلاه، السارية المفعول عند تاريخ نشر هذا القانون، تبقى صالحة الى غاية انقضاء اجالها. ولا يمكن تجديدها او تمديدها.
يمكن لاصحاب التراخيص المنجمية، المشار اليهم في المادة 211 اعلاه، باستثناء التراخيص المنجمية الممنوحة من قبل الولاة المختصين اقليميا، خلال الاربعة والعشرين (24) شهرا التي تلي تاريخ نشر هذا القانون، ان يقوموا بطلب منح سند او رخصة منجميين للمدة المتبقية لترخيصهم المنجمي طبقا لاحكام هذا القانون، شريطة ان يتخلوا رسميا عن الترخيص المنجمي السابق.
تبقى الاحكام الجبائية المنصوص عليها في القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، سارية المفعول وتطبق الى غاية نشر احكام جبائية جديدة في قانون المالية طبقا للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
تحدد الرسوم والاتاوى والمؤونة المرتبطة بالنشاطات المنجمية بموجب قانون المالية.
تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، سارية المفعول الى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون.
تلغى احكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025.
عبد المجيد تبون
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
لئن خولت المادة 91 من القانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة، فإن الأمر 07/02 المعدل لهذا القانون أدخل المادة 91 مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا، و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن الاستغلال لظروف قاهرة، يعد صادرا عن هيئة غير مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم المشروعية الخارجية.
إبعاد أجنبي خارج لإقليم الجزائري، يتم بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، يمكن سحب بطاقة المقيم لأجنبي في حالة عدم استيفاء صاحبها الشروط المطلوبة لتسليمها أو إثبات السلطات العامة تنافي نشاطاته و الأخلاق و السكينة أو المساس بالمصالح الوطنية أو ثبوت إدانته من أجلها .
نشاطات الإنتاج و الخدمات هي التي تستفيد من الإعفاءات الجبائية ، نشاط البيع مستثني من الإعفاء
لا يجوز الخلط بين دعوي التحصيل المحددة بشهر واحد و ميعاد دعوي الوعاء المحددة بأربعة ( 4 ) أشهر.
لا يجيز القانون (المادة 35 من قانون الجمعيات) للسلطة العمومية إخطار القضاء من أجل حل جمعية مؤسسة بصفة قانونية إلا إذا ثبت أن هذه الأخيرة مارست أنشطة مخالفة للقوانين المعمول بها، أو غير واردة في قانونها الأساسي وبالتالي فإن قيام جمعية معتمدة بإضافة بسيطة في تسميتها دون المساس بطبيعة النشاط الوارد في قانونها الأساسي ،لا يفتح المجال للسلطة العمومية أن تطلب حلها قضائيا.