المادة 1
يهدف هذا القانون إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة.
ساري المفعول؛ ألغى المواد 172 و173 و174 من الأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات (المادة 24).
يهدف هذا القانون إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة.
يقصد، بمفهوم هذا القانون، بما يأتي:
1– المضاربة غير المشروعة: كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى.
ويعتبر من قبيل المضاربة غير المشروعة:
– ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة،
– طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا،
– تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة،
– القيام، بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب،
– استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية.
2– الندرة: عدم وجود ما يكفي من سلع أو بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض.
### الفصل الثاني: آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة
تتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق، بالعمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرر في الأسعار، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع.
تتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة للحد من المضاربة غير المشروعة، ولا سيما:
– ضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الأسواق،
– اعتماد آليات اليقظة لاتخاذ الإجراءات الملائمة قصد الحد من آثار الندرة،
– تشجيع الاستهلاك العقلاني،
– اتخاذ الإجراءات اللازمة لدحض تفشي أي إشاعات يتم ترويجها بغرض إحداث اضطراب في السوق والرفع في الأسعار بطريقة عشوائية ومباغتة،
– منع أي تخزين أو سحب غير مبرر للسلع والبضائع لإحداث حالة الندرة بغرض رفع الأسعار.
تساهم الجماعات المحلية في مكافحة المضاربة غير المشروعة من خلال، لا سيما ما يأتي:
– تخصيص نقاط لبيع المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع، بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخل الضعيف، خاصة في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية التي تعرف عادة ارتفاعا في الأسعار،
– الرصد المبكر لكل أشكال الندرة في السلع والبضائع على المستوى المحلي، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع،
– دراسة وتحليل وضعية السوق المحلية وتحليل الأسعار.
يساهم المجتمع المدني ووسائل الإعلام في ترقية الثقافة الاستهلاكية وتنشيط عملية التوعية بهدف عقلنة الاستهلاك وعدم الإخلال بقاعدة العرض والطلب، لاسيما في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية وتلك الناجمة عن أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
### الفصل الثالث: القواعد الإجرائية
فضلا عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون:
– الأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة،
– الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية.
تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
بغض النظر عن أحكام المادتين 47 و48 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص، في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، قصد التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
بغض النظر عن أحكام المادتين 51 و65 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر، بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص، مرتين (2) إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
### الفصل الرابع: أحكام جزائية
يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
إذا وقعت الأفعال المذكورة في المادة 12 أعلاه على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج.
إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشرين (20) سنة إلى ثلاثين (30) سنة والغرامة من 10.000.000 دج إلى 20.000.000 دج.
إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات ويجوز للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات إذا كان الحكم بالإدانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون.
ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
يجوز للجهة القضائية، في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة. كما يجوز لها أن تأمر بغلق المحل المستعمل لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة (1)، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
تحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها.
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل والشريك وكل من يحرض، بأي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
دون الإخلال بأحكام المادة 53 من قانون العقوبات، لا يستفيد من ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة إلا في حدود ثلث (3/1) العقوبة المقررة قانونا.
تطبق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
### الفصل الخامس: أحكام ختامية
تلغى أحكام المواد 172 و173 و174 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
لا يمكن إقامة مسؤولية البلدية عندما تتصرف في ملك الغير باتخاذ تدابير الحماية للحفاظ علي أمن و سلامة الأشخاص و الممتلكات.
الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد99 ، 100و 101 من المرسوم رقم91-434 ، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل و المكمل. إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن المساس به ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه.
القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.
لا تعتبر المداولة قرارا إداريا إلا إذا تجسدت قي قرار إداري، فهي من الأعمال التحضيرية التي لا يجوز الطعن فيها قضائيا. إبطال مداولة من حق الوالي فقط، و الطعن في قرار الإبطال من حق رئيس المجلس الشعبي البلدي و ليس من حق المجلس الشعبي البلدي
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.