المادة 2
تحدث
عدل وتمم بالقانون رقم 22-04
تحدث
إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .
إن الموظف الذي يحتل سكنا بحكم وظيفته يعد شاغلا له بدون وجه حق فور انتهاء مهامه بصرف النظر عن دفعه بدلات الإيجار والأمر بطرده منه يدخل ضمن اختصاص القضاء الإستعجالي.
الدولة، ممثلة في وزير الداخلية و الجماعات المحلية، المتقاضي عن طريق المديرية العامة للأمن الوطني، مسؤولة مدنيا عن الحادث الناجم عن رصاصة خرجت من مسدس عون أمن تابع لها.
تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.
لا يمكن الاحتجاج بإمضاء ملحق الصفقة العمومية خارج الآجال التعاقدية لتبرير عدم دفع مقابل الأشغال المنجزة. الملحق وثيقة تسوي بها قيمة الأشغال المنجزة داخل و خارج أجل الصفقة.
لا يجوز للإدارة إصدار قرار بوقف أشغال كانت محل رخصة بناء، لعدم توفر الإدارة علي هذه الصلاحية. يعد اتخاذ مثل هذا القرار تعديا لعدم مشروعيته. لا تأثير لنص قانوني جديد علي رخصة بناء مسلمة وفق مقتضيات نص قانوني سابق.