المادة 1
يهدف هذا القانون العضوّي إلى تحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
القانون رقم 12-02 المتعلق بالتنافي مع العهدة البرلمانية تم تعديله بموجب التعديلات الدستورية والتشريعية اللاحقة.
يهدف هذا القانون العضوّي إلى تحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
يقصد بالتنافي في مفهوم هذا القانون العضوي، الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة في المواد أدناه.
تتتنافي العهدة البرلمانية مع:
لا يمكن عضو البرلمان خلال ممارسة عهدته، استعمال أو السماح باستعمال اسمه الشخصي مشفوعا بصفته في إشهار يخدم مصالح مؤسسة مالية أو صناعية أو تجارية.
لا تتتنافي العهدة البرلمانية مع ممارسة:
يتعين على عضو البرلمان الذي أثبتت عهدته المعنية أن يودع تصريحا لدى مكتب الغرفة خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتنصيب أجهزتها، يذكر فيه العهدة أو الوظائف أو المهام أو الأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل.
كما يتعين على عضو البرلمان الذي يقبل أثناء عهدته البرلمانية وظيفة أو عهدة انتخابية أخرى أو مهمة أو نشاطا، التصريح بذلك لدى مكتب الغرفة المعنية خلال نفس الأجل.
يحيل مكتب التصريح المنصوص عليه في هذه المادة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تبدي رأيها بشأنه في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إخطارها.
في حالة ثبوت التنافي، يبلغ المكتب العضو المعني بذلك ويمنحه مهلة ثلاثة (3) أشهر للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة.
يتوقف عضو البرلمان عن ممارسة العهدة أو الوظيفة أو المهام أو النشاط الذي يتنافي مع عهدته البرلمانية، بمجرد وجوده في حالة تنافي.
إذا كان يمارس وظيفة عمومية أو مهنة حرة، فإنه يطلب إحالته على الوضعية الخاصة المنصوص عليها في قانونه الأساسي.
في حالة عدم قيام عضو البرلمان بالتصريح المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، أو في حالة انقضاء الأجل المحدد في المادة 7 أعلاه، مع استمرار حالة التنافي، يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا.
يعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في أجل ثلاثين (30) يوما من انقضاء الأجل المحدد، حسب الحالة، في المادة 6 (الفقرة 1) أو المادة 7 من هذا القانون العضوي.
يبلغ قرار المكتب إلى العضو المعني والحكومة والمجلس الدستوري.
يفقد عضو البرلمان الذي يتم تعيينه في الحكومة أو يتم تعيينه أو انتخابه في المجلس الدستوري، تلقائيا صفة العضوية في البرلمان.
يعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في الأجل المحدد في الفقرة 2 من المادة 9 أعلاه، ويبلغ قراره إلى العضو المعني وإلى الحكومة وإلى المجلس الدستوري.
يعتبر عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي مع عهدة انتخابية أخرى مستقيلا وجوبا من المجلس الأصلي.
في حالة شغور مقعد عضو البرلمان بسبب حالة التنافي، يتم استخلافه وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
تطبق على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو ناقصة لإخفاء حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
يسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من الانتخابات التشريعية المقبلة.
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي.
ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعّبيّة.
إثبات السلوك غير المشرف أثناء الثورة عن طريق محضر أمن الدائرة ( لا ) عن طريق رأي اللجنة المنعقدة لدي وزير المجاهدين فقط ( تعم ).
لئن كان من الاختصاص المباشر لمجلس الدولة رقابة القرارات الصادرة عن البرلمان في إطار نشاطه الإداري البحت، فإنه يجب أن تكون هذه القرارات قد ألحقت ضررا وبالتالي القرار ذو طابع برلماني الصادر عن رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته رئيسا لمكتب المجلس البرلماني والمتضمن عدم تجديد الإجراء الاستثنائي المتمثل في صب التعويضات البرلمانية لنواب حزب ......في الحساب الجاري لهذا الحزب والمتخذ طبقا للمادة 18 من القانون 01-01 المؤرخ في 2001/01/31 المتعلق بعضو البرلمان التي يستنتج من نصها أن التعويض المستحق للعضو أثناء عهدته البرلمانية شخصي، يعد مشروع وغير مشوب بعيب تجاوز السلطة.
لئن كان من اختصاص مجلس الدولة الفصل في النزاعات المنصبة حول رقابة مدي مشروعية القرارات الصادرة عن المجالس البرلمانية في إطار النشاط التنظيمي و التسييري لمصالحهم الإدارية ، فإنه من المستقر عليه أن الأعمال البرلمانية البحتة التي تساهم مباشرة في سن القوانين أو المصادقة عليها ، لا تخضع لأية رقابة قضائية كانت و بالتالي لا يصح لمجلس الدولة ، دون تجاوز اختصاصه ، رقابة مدي مشروعية محضر جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2010المتضمن أراء النواب باعتباره قرار تحضيري للإعمال البرلمانية البحتة المؤدية إلي التصويت علي هذا القانون.
إبعاد أجنبي خارج لإقليم الجزائري، يتم بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، يمكن سحب بطاقة المقيم لأجنبي في حالة عدم استيفاء صاحبها الشروط المطلوبة لتسليمها أو إثبات السلطات العامة تنافي نشاطاته و الأخلاق و السكينة أو المساس بالمصالح الوطنية أو ثبوت إدانته من أجلها .
يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة و يتنافي مع صفة الموظف ، حصول مفتش رئيسي للأسعار علي سجل تجاري و ممارسة نشاط تجاري مربح ، غير مرخص به . يترتب التسريح علي الخطأ المهني .
يتم توقيف الموظف المتابع جزائيا ، لا تفصل الإدارة في وضعية الموظف، المتابع جزائيا، إلا بعد صيرورة الحكم الجزائي نهائيا. لا يحق للموظف ، بعد استنفاد العقوبة ، التمسك ، لاحقا ، بالضمانات التأديبية ، للمطالبة بإعادة الإدماج و التعويض .