المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المحاسبي المالي الذي يدعى في صلب النص "المحاسبة المالية"، و كذا شروط و كيفيات تطبيقه.
تم تعديل وتتميم بعض أحكامه لاحقاً بمراسيم وقوانين مالية
يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المحاسبي المالي الذي يدعى في صلب النص "المحاسبة المالية"، و كذا شروط و كيفيات تطبيقه.
تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بها.
يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية.
المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية و تصنيفها و تقييمها و تسجيلها، و عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان و نجاعته و وضعية خزينته في نهاية السنة المالية.
تلزم الكيانات الآتية بمسك محاسبة مالية:
يمكن الكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها و عدد مستخدميها و نشاطها الحد المعين أن تمسك محاسبة مالية مبسطة.
تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوريا للمحاسبة المالية، و معايير محاسبية، و مدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على أساس المبادئ المحاسبية المعترف بها عامة، و لاسيما:
يشكل الإطار التصوري للمحاسبة المالية دليلا لإعداد المعايير المحاسبية و تأويلها و اختيار الطريقة المحاسبية الملائمة عندما تكون بعض المعاملات و غيرها من الأحداث الأخرى غير معالجة بموجب معيار أو تأويل.
يعرف الإطار التصوري:
يحدد الإطار التصوري للمحاسبة المالية عن طريق التنظيم.
تحدد المعايير المحاسبية:
تحدد المعايير المحاسبية عن طريق التنظيم.
تسجل العمليات الناتجة عن نشاطات الكيان في حسابات تحدد مدونتها و مضمونها و قواعد سيرها عن طريق التنظيم.
يجب أن تستوفي المحاسبة التزامات الانتظام و المصداقية و الشفافية المرتبطة بعملية مسك المعلومات التي تعالجها و رقابتها و عرضها و تبليغها.
يحدد الكيان تحت مسؤوليته الإجراءات اللازمة لوضع تنظيم محاسبي يسمح بالرقابة الداخلية و الخارجية على السواء.
تمسك المحاسبة المالية بالعملة الوطنية.
تحول العمليات المدونة بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية حسب الشروط و الكيفيات المحددة في المعايير المحاسبية.
تكون أصول و خصوم الكيانات الخاضعة لهذا القانون محل جرد من حيث الكم و القيمة مرة في السنة على الأقل، على أساس فحص مادي و إحصاء للوثائق الثبوتية.
يجب أن يعكس هذا الجرد الوضعية الحقيقية لهذه الأصول و الخصوم.
لا يمكن إجراء أي مقاصة بين عنصر من الأصول و عنصر من الخصوم، و لا بين عنصر من الأعباء و عنصر من المنتجات، إلا إذا تمت هذه المقاصة على أسس قانونية أو تعاقدية أو إذا كان من المقرر أصلا تحقيق عناصر هذه الأصول و الخصوم و الأعباء و المنتجات بالتتابع أو على أساس صاف.
تحرر الكتابات المحاسبية حسب المبدأ المسمى "القيد المزدوج": يمس كل تسجيل على الأقل حسابين، أحدهما مدين و الآخر دائن، في ظل احترام التسلسل الزمني في تسجيل العمليات. يجب أن يكون المبلغ المدين مساويا للمبلغ الدائن.
يحدد كل تسجيل محاسبي مصدر كل معلومة و مضمونها و تخصيصها و كذا مرجع الوثيقة الثبوتية التي يستند إليها.
تستند كل كتابة محاسبية على وثيقة ثبوتية مؤرخة و مثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن المصداقية و الحفظ و إمكانية إعادة محتواها على الأوراق.
تلخص العمليات من نفس الطبيعة و التي تمت في نفس المكان و في نفس اليوم في وثيقة محاسبية وحيدة.
يجب القيام بإجراء قفل موجه إلى تجميد التسلسل الزمني و ضمان عدم المساس بالتسجيلات.
تمسك الكيانات الخاضعة لهذا القانون دفاتر محاسبية تشمل دفترا يوميا، و دفترا كبيرا، و دفتر جرد، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالكيانات الصغيرة.
يتفرع الدفتر اليومي و الدفتر الكبير إلى عدد من الدفاتر المساعدة و السجلات المساعدة بالقدر الذي يتوافق مع احتياجات الكيان.
تسجل في الدفتر اليومي حركات الأصول و الخصوم و الأموال الخاصة و الأعباء و منتجات الكيان. و في حالة استعمال دفاتر مساعدة، فإن الدفتر اليومي يتضمن فقط الرصيد الشهري للكتابات الواردة في الدفاتر المساعدة (المجاميع العامة الشهرية لكل دفتر مساعد).
يتضمن الدفتر الكبير مجموع حركات الحسابات خلال الفترة المعنية.
تنقل في دفتر الجرد الميزانية و حساب النتائج الخاصان بالكيان.
تحفظ الدفاتر المحاسبية أو الدعامات التي تقوم مقامها، و كذا الوثائق الثبوتية، لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية.
يرقم رئيس محكمة مقر الكيان و يؤشر على الدفتر اليومي و دفتر الجرد.
تمسك الكيانات الخاضعة لمحاسبة مالية مبسطة بضبط يومي للإيرادات و النفقات، و تلزم بحفظ الوثائق الثبوتية لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية.
تحدد كيفيات مسك الضبط اليومي لإيرادات و نفقات الكيانات المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.
تمسك الدفاتر المحاسبية المرقمة و المؤشر عليها بدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل إلى الهامش.
تمسك المحاسبة يدويا أو عن طريق أنظمة الإعلام الآلي.
يجب أن تلبي كل محاسبة ممسوكة بموجب نظام الإعلام الآلي مقتضيات الحفظ و العرف و الأمن و المصداقية و استرجاع المعطيات.
تعد الكيانات التي تدخل في مجال تطبيق هذا القانون الكشوف المالية سنويا على الأقل.
تتضمن الكشوف المالية الخاصة بالكيانات، عدا الكيانات الصغيرة:
يحدد محتوى و طرق إعداد الكشوف المالية عن طريق التنظيم.
يجب أن تعرض الكشوف المالية بصفة وفية الوضعية المالية للكيان و نجاعته و كل تغيير يطرأ على حالته المالية. و يجب أن تعكس هذه الكشوف مجمل العمليات و الأحداث الناجمة عن معاملات الكيان و آثار الأحداث المتعلقة بنشاطه.
تضبط الكشوف المالية تحت مسؤولية المسيرين و تعد في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ قفل السنة المالية المحاسبية. و يجب أن تكون متميزة عن المعلومات الأخرى التي قد ينشرها الكيان.
تعرض الكشوف المالية لزوما بالعملة الوطنية.
توفر الكشوف المالية معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة.
يتضمن كل قسم من أقسام الميزانية و حساب النتائج و جدول تدفقات الخزينة إشارة إلى المبلغ المتعلق بالقسم الموافق له في السنة المالية السابقة.
يتضمن الملحق معلومات مقارنة تأخذ شكل سرد وصفي و عددي.
عندما يصبح من غير الممكن مقارنة أحد الأقسام العددية من أحد الكشوف المالية مع المركز العددي من الكشف المالي للسنة المالية السابقة بسبب تغيير طرق التقييم أو العرض، فإنه يكون من الضروري تكييف مبالغ السنة المالية السابقة لجعل المقارنة ممكنة.
إذا كان من غير الممكن إجراء مقارنة بسبب اختلاف مدة السنة المالية أو لأي سبب آخر، فإن إعادة الترتيب أو التعديلات التي أدخلت على المعلومات العددية للسنة المالية السابقة تكون محل تفسير في الملحق حتى تصبح قابلة للمقارنة.
مدة السنة المالية المحاسبية اثنا عشر (12) شهرا تغطي السنة المدنية.
غير أنه يمكن السماح لكيان معين بقفل السنة المالية في تاريخ آخر غير 31 ديسمبر في حالة ارتباط نشاطه بدورة استغلال لا تتماشى مع السنة المدنية.
في الحالات الاستثنائية التي تكون فيها مدة السنة المالية أقل أو أكثر من اثني عشر (12) شهرا، لاسيما في حالة إنشاء أو وقف الكيان أو في حالة تغيير تاريخ القفل، يجب تحديد المدة المقررة و تبريرها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
كل كيان يكون مقره أو نشاطه الرئيسي موجودا في الإقليم الوطني و يشرف على كيان أو عدة كيانات أخرى، يعد و ينشر سنويا الكشوف المالية المدمجة للمجموع المتكون لكل هذه الكيانات.
علاوة على الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصول السابقة، يهدف دمج الحسابات إلى عرض الوضعية المالية و نتيجة مجموعة الكيانات على أنها كيان وحيد.
يكون إعداد و نشر الكشوف المدمجة على عاتق الأجهزة الاجتماعية للكيان المهيمن للمجموع المدمج و الذي يدعى الكيان المدمج.
تعد الكيانات الموجودة على الإقليم الوطني و التي تشكل مجموعة اقتصادية خاضعة لنفس سلطة القرار الموجودة داخل الإقليم الوطني أو خارجه، و دون أن توجد بينها روابط قانونية مهيمنة، و تنشر حسابات تدعى حسابات مركبة كما لو تعلق الأمر بكيان وحيد.
يخضع إعداد الحسابات المركبة و نشرها إلى القواعد المنصوص عليها في مجال الحسابات المدمجة، مع مراعاة الأحكام الناتجة عن خصوصية الحسابات المركبة المتعلقة بغياب روابط المساهمة في رأس المال.
تحدد شروط و كيفيات و طرق و إجراءات إعداد و نشر الحسابات المدمجة و الحسابات المركبة عن طريق التنظيم.
يمكن أن يلجأ الكيان إلى تغيير التقديرات المحاسبية أو الطرق المحاسبية إذا كان الغرض منها تحسين نوعية الكشوف المالية.
يرتكز تغيير التقديرات المحاسبية على تغيير الظروف التي بني على أساسها التقدير، أو على أحسن تجربة، أو على معلومات جديدة تسمح بتقديم معلومة موثوقة أكثر و الحصول عليها.
تغيير الطرق المحاسبية يخص تغير المبادئ و القواعد و الاتفاقيات و الأسس و الممارسات الخاصة التي يطبقها الكيان بهدف إعداد و عرض الكشوف المالية.
لا يتم أي تغيير في الطرق المحاسبية إلا إذا فرض في إطار تنظيم جديد أو إذا كان يسمح بتحسين عرض الكشوف المالية للكيان المعني.
تحدد كيفيات أخذ تغير التقدير و الطرق المحاسبية بعين الاعتبار ضمن الكشوف المالية عن طريق التنظيم.
يدخل النظام المحاسبي المالي المحدد بموجب هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 2009.
تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل الأحكام المخالفة، لاسيما الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 هـ الموافق 29 أبريل سنة 1975، و المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1428 هـ الموافق 25 نوفمبر سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقة.
إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد قرار لجنة الطعن مهما كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل المنازعات الضريبية.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
لا يجوز الخلط بين دعوي التحصيل المحددة بشهر واحد و ميعاد دعوي الوعاء المحددة بأربعة ( 4 ) أشهر.
إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة المختصة.
من المستقر عليه قضاء حسب إجتهاد مجلس الدولة ، أن الدعاوي الرامية إلي إلغاء العقود التوثيقية ، تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي و ليس القضاء الإداري مهما كانت طبيعة أطراف النزاع.