يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي
القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور
أعلاه، بمواد 10 مكرر و10 مكرر1 و16 مكرر2 و21 مكرر و21
مكرر1 و21 مكرر2، وتحرر كما يأتي :
”المادة 10 مكرر : عندما لا تستدعي حالة الشخص المعني
دخوله إلى مؤسسة استشفائية، يتم وضعه تحت المراقبة
الطبية بموجب أمر صادر عن القاضي المختص ويبلغ بذلك
فورا الشخص المعني أو ممثله الشرعي، إذا تعلق الأمر بطفل“.
”المادة 10 مكرر1 : يعلم الطبيب المعالج، في جميع الحالات،
القاضي المختص عن كيفيات سير العلاج ونتائجه والمدة
المـحتملة للعلاج، ويمكنه أن يقترح عليه تغيير نظام العلاج أو
وضع الشخص المعني في مؤسسة أخرى أكثر ملاءمة لحالته.
عنـد نهايـة فتـرة الـعلاج، يوجـه الطبيـب المعالـج إلى القاضـي
المختـــص شهـــادة تتضمـــن مجريـــات الـــعلاج ونتائجـــه، وعــــند
الاقتضـــــاء، تدابيـــــر إعـــــادة التأهيـــــل التـــــي تتناســــــب مع حالــــــة
المعني“.
”المادة 16 مكـــرر2 : يعاقـــب بالسجـــن المؤقـــت من عشريــــن
)20( سنــــــــــة إلى ثلاثين )30( سنــــــــــة، كل من يحــــــــــرض أو يقــــــــــوم
بتوظيف أو يستخدم قاصرا أو شخصا من ذوي الاحتياجـات
الخاصـــة أو شخصــــا يعالــــج بسبــــب إدمانــــه في نقــــل المخدرات
و/أو المؤثـرات العقليــة أو حيازتهــا أو بيعهــا أو عرضهــا للبيــع
أو التصرف فيها أو استخدامها بشكل غير مشروع.
17 محر ّم عام 1447 ه ـ
الجريدة الرسميّة للج
13 يوليو سنة 2025 م
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة داخـل أو
بالقـــــرب مـــــن المؤسســـــات الصحيـــــة أو الاجتماعيــــــة أو داخــــــل
هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور.
وتكـون العقوبــة المقــررة الإعــدام إذا ارتكبــت الجريمــة داخــل
أو بالقـــــــــرب مــــــــــن المؤسســــــــــات التربويــــــــــة أو التعليميــــــــــة أو
التكوينية“.
”المادة 21 مكرر : عندما تتعلق الجرائم المنصوص عليها
في هذا القانون بالمخدرات الاصطناعية )الصلبة( والمواد
التي تدخل في تركيبتها، تكون العقوبة كما يأتي :
– عقوبــــــة الإعــــــدام عندمــــــا تكــــــون الجريمـــــــة معاقبـــــــا عليهـــــــا
بالسجن المؤبد،
– السجـــــن المؤبـــــد عندمـــــا تكــــــون الجريمــــــة معاقبــــــا عليهــــــا
بالسجن المؤقـت مـن عشريـن )20( سنـة إلى ثلاثين )30( سنـة،
– السجن المؤقت من عشرين )20( سنة إلى ثلاثين )30(
سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من عشر
)10( سنوات إلى عشرين )20( سنة،
– السجن المؤقت من خمس عشرة )15( سنة إلى عشرين
)20( سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من
خمس )5( سنوات إلى خمس عشرة )15( سنة،
– السجن المؤقت من عشر )10( سنوات إلى خمس عشرة
)15( سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من
خمس )5( سنوات إلى عشر )10( سنوات،
– ضعف العقوبة المقررة في باقي الجرائم.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الإعدام في الحالة المنصوص
عليها في المطة الثانية من هذه المادة والحد الأقصى للعقوبة
المقررة قانونا في الحالات الأخرى“.
”المادة 21 مكـرر1 : يعاقـب بالسجـن المؤقــت من عشــر )10(
سنــوات إلى عشريــن )20( سنــة وبغرامـــة من 000.000.1 دج الى
000.000.2 دج كل من يسهـل، بـأي وسيلـة، وهـو يعلـم بمصدرهـا
غيــر المشــروع، التبريــر الكـــاذب لمصـــدر الأمـــوال أو العائـــدات
الـخاصــة بــمـرتكــب إحــدى الجرائـــم المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا
الــــقــــانـــون، أو يــقــدم مساعدتـــه فــــي عمـلـــيــة استثمــــار أو إخــفــاء
أو تحويل هذه الأموال والعائدات.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم عمدا في التستر على
المصدر غير المشروع للأموال المذكورة في هذه المادة“.
مهوريّة الجزائريّة / العدد 543
”المادة 21 مكـرر2 : يعاقـب بالإعــدام كــل مــن يرتكــب الأفعــال
المنصوص عليها في المواد 17 و18 و19 و21 و21 مكرر مـن هـذا
القانون، إذا أدت الجريمة المرتكبـة، بصفـة مباشـرة، إلى وفـاة
شخــــص أو أكثــــر، أو كــــان من شأنهــــا إحــــداث أضـــــرار جسيمـــــة
بالصحة العمومية.
وتطبق نفس العقوبة إذا ارتكبت الجريمة :
– في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر وطنية،
– بغــــرض المســــاس بالأمــــن القومــــي أو خلــــق جو من انعـــــدام
الأمن والإخلال بالنظام والأمن العموميين،
– بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية،
– باستعمال سلاح ناري أو التهديد باستعماله“.