قانون رقم 25-03 مؤرخ في 1 يوليو سنة 2025 يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما

قانون رقم 25-03 مؤرخ في 1 يوليو سنة 2025 يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما

قانونساري المفعولسنة 2025

ساري المفعول؛ يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما (الجريدة الرسمية عدد 47 لسنة 2025).

المجال القانوني
القانون الجنائي والعقوبات
عدد المواد
⁦11⁩ مادة
رقم النص
25-03
تاريخ النشر
2025-07-13
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

يهـــــــدف هـــــــذا القانـــــــون إلى تعديـــــــل وتتميـــــــم

القانون رقـم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعـدة عـام 1425 الموافـق

25 ديسمبـــــــر سنـــــــة 2004 والمتعلـــــــق بالوقايــــــــة من المخدرات

والمؤثــــــــــــرات العقليــــــــــــة وقمــــــــــــع الاستعمــــــــــــال والاتجار غـــــــــــــير

المشروعين بها.

المادة 2

يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة

عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه،

بمواد 2 مكرر و5 مكرر9 و5 مكرر 10 و5 مكرر 11، وتحرر

كالآتي :

”المادة 2 مكرر : تهدف الوقاية من المخدرات والمؤثرات

العقلية وقمعها إلى :

– حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير

المشـــــــروعين بــــــــالمخدرات والمؤثــــــــرات العقليــــــــة والمعــــــــالجة

العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها،

– حماية الصحة العمومية، لا سيما من خلال ضمان التكفل

الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع

واعتماد آليات للتصدي لظاهرة الإدمان خاصة لدى الشباب،

– تعزيـز الوعـي المجتمعــي بمخاطــر المخدرات والمؤثــرات

العقليـــــــــة وتأثيراتهـــــــــا السلبيـــــــــة باعتمـــــــــاد آليــــــــــات للوقايــــــــــة

والتحسيــس تشـــارك في وضعهـــا مؤسســـات وهيئـــات الدولـــة

والمجتمــــــــع المدنـــــــــي بمختلـــــــــف فعالياتـــــــــه، ووسائـــــــــل الإعلام

بمختلف أنواعها،

– وضـــع تدابيــــر وقائيــــة وعلاجيــــة تهــــدف إلى وضــــع جميــــع

فئات المجتمع في منأى عن المخدرات والمؤثرات العقلية،

– تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية

من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية،

– تحسين التنسيق ما بين القطاعات في مجالي الوقاية

وقمع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية،

– تحديـد الجرائــم المتعلقــة بــالمخدرات والمؤثــرات العقليــة

والعقوبـــات المطبقـــة عليهـــا، حســـب خطورتهـــا ووضـــع قواعــــد

خاصة لمتابعتها وقمعها،

– تطويــــر آليـــــات للتعـــــاون الـــــدولي في مجـــــال الوقايـــــة مـــــن

جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها“.

4الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

”المادة 5 مكــــرر9 : يجــــب أن تتضمــــن ملفــــات المترشــــحين

لمسابقـــــات التوظيـــــف في الإدارات والمؤسســــــات والهيئــــــات

العموميـــــة والمؤسســــــات ذات النفــــــع العــــــام وتلــــــك المفتوحــــــة

للجمهــــور والمؤسســــات والهيئــــات التابعــــة للقطـــــاع الخاص،

تحاليــــــل طبيــــــة سلبيــــــة تثبــــــت عـــــــدم تعاطـــــــي المخدرات و/أو

المؤثرات العقلية.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء،

عن طريق التنظيم“.

”المادة 5 مكـــرر10 : يمكـــن أن تشمـــل الفحوصـــات الصحيــــة

الدوريـــــــــة للتلاميـــــــــذ بالمؤسســـــــــات التربويــــــــــة والتعليميــــــــــة

والتكوينيـة تحاليـل للكشـف عـن المؤشـرات المبكـرة لتعاطـي

المخدرات و/ أوالمؤثـــــــرات العقليــــــــة، بعــــــــد موافقــــــــة ممثليهــــــــم

الشرعيين أو، عند الاقتضاء، قاضي الأحداث المختص.

إذا أظهرت النتائج وجود تعاطي للمخدرات و/ أو المؤثـرات

العقليـة، يخضـع المعنـي للتدابيـر العلاجيـة المنصــوص عليهــا

في هــــذا القانـــــون ولا يمكـــــن أن يكـــــون محـــــل متابعـــــة قضائيـــــة

بسبب نتائج هذه التحاليل ولا أن تستعمل هـذه النتائـج لغيـر

الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء،

عن طريق التنظيم“.

”المادة 5 مكــــــــــــرر11 : تســــــــــــهـر المصالــــــــــــح الخارجيـــــــــــــة لإدارة

الـسـجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعـي للمـحبـوسين عـلى

استمــــــــرارية برامــــــــج إعــــــــادة الإدمــــــــاج الاجتماعـــــــــي بالنسبـــــــــة

للأشـخــــاص المـحكــــوم عليهـــــم لارتكـــــاب الجرائـــــم المنصـــــوص

عليهــــــــا في هــــــــذا القانــــــــون المفــــــــرج عـنـهــــــــم، بـنـاء على طلبهــــــــم،

بالتعــــــــــاون مع السـلطــــــــــات الـقضائـــــــــــية والمصالـــــــــــح الأخـــــــــــرى

المختصــــــــــة للدولــــــــــة والجماعـــــــــــات المـحليـــــــــــة والمؤسســـــــــــات

والهيئات العمومية المختصة“.

المادة 3

تـــعـــدل وتـتــمـــم أحــكــــام الــمـــــادة 10 من القانــــــــــــــــــــــون

رقــــــم 04–18 الـــمــــــــــــــؤرخ فــــي 13 ذي الـقـعـدة عـــام 1425 الــمـــــوافـــــق

25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

”المادة 10 : يجرى علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في

المواد السابقة إمـ ّـا داخل مؤسسة متخصصة وإما خارجيا

تحت مراقبة طبية.

يحدد القاضي المختـص، بموجـب أمـر، المؤسسـة المختصـة

التــي يتــم فيهــا الــعلاج المزيــل للتسمــم، عندمـــا يستدعـــي ذلـــك

الدخول إلى مؤسسة استشفائية بصورة متواصلـة أو متقطعـة

وتاريـــــــخ بدايـــــــة تكفـــــــل المؤسســــــــة المتخصصــــــــة بالشخــــــــص

17 محر ّم عام 1447 ه ـ

لجزائريّة / العدد 43

13 يوليو سنة 2025 م

المعنـــــــــي، ويبـــــــــلـ ّـغ هـــــــــذا الأمـــــــــر فــــــــــورا ً إلى مديــــــــــر المؤسســــــــــة

المتخصصـــة والشخـــص المعنـــي أو ممثلـــه الشرعـــي، إذا تعلــــق

الأمر بطفل.

يبلغ مسؤول المؤسسة المتخصصة اسم الطبيب المكلف

بالعلاج إلى القاضي المختص.

يمكن القاضي الآمر أو القاضي الذي ينيبه إذا تم العلاج

خارج دائرة اختصاصه الإقليمي، زيارة الشخص المعني

داخل المؤسسة المتخصصة.

يمكــــــن الجهــــــة القضائيــــــة المختصـــــــة وضـــــــع المعنـــــــي تحت

المراقبــة الطبيـــة لمدة لا تتجـــاوز سنـــة واحـــدة )1( بعـــد انتهـــاء

العلاج المزيل للتسمم.

يحـــدد الوزيـــر المكلـــف بالصحــــة، بموجــــب قــــرار، كيفيــــات

تكفــــــل المؤسســــــات المتخصصــــــة بالــــــعلاج المزيــــــل للتسمـــــــم

وقائمــة المؤسســات المتخصصــة التـــي توضـــع تحت تصـــرف

الجهات القضائية“.

المادة 4

يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي

القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور

أعلاه، بمواد 10 مكرر و10 مكرر1 و16 مكرر2 و21 مكرر و21

مكرر1 و21 مكرر2، وتحرر كما يأتي :

”المادة 10 مكرر : عندما لا تستدعي حالة الشخص المعني

دخوله إلى مؤسسة استشفائية، يتم وضعه تحت المراقبة

الطبية بموجب أمر صادر عن القاضي المختص ويبلغ بذلك

فورا الشخص المعني أو ممثله الشرعي، إذا تعلق الأمر بطفل“.

”المادة 10 مكرر1 : يعلم الطبيب المعالج، في جميع الحالات،

القاضي المختص عن كيفيات سير العلاج ونتائجه والمدة

المـحتملة للعلاج، ويمكنه أن يقترح عليه تغيير نظام العلاج أو

وضع الشخص المعني في مؤسسة أخرى أكثر ملاءمة لحالته.

عنـد نهايـة فتـرة الـعلاج، يوجـه الطبيـب المعالـج إلى القاضـي

المختـــص شهـــادة تتضمـــن مجريـــات الـــعلاج ونتائجـــه، وعــــند

الاقتضـــــاء، تدابيـــــر إعـــــادة التأهيـــــل التـــــي تتناســــــب مع حالــــــة

المعني“.

”المادة 16 مكـــرر2 : يعاقـــب بالسجـــن المؤقـــت من عشريــــن

)20( سنــــــــــة إلى ثلاثين )30( سنــــــــــة، كل من يحــــــــــرض أو يقــــــــــوم

بتوظيف أو يستخدم قاصرا أو شخصا من ذوي الاحتياجـات

الخاصـــة أو شخصــــا يعالــــج بسبــــب إدمانــــه في نقــــل المخدرات

و/أو المؤثـرات العقليــة أو حيازتهــا أو بيعهــا أو عرضهــا للبيــع

أو التصرف فيها أو استخدامها بشكل غير مشروع.

17 محر ّم عام 1447 ه ـ

الجريدة الرسميّة للج

13 يوليو سنة 2025 م

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة داخـل أو

بالقـــــرب مـــــن المؤسســـــات الصحيـــــة أو الاجتماعيــــــة أو داخــــــل

هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور.

وتكـون العقوبــة المقــررة الإعــدام إذا ارتكبــت الجريمــة داخــل

أو بالقـــــــــرب مــــــــــن المؤسســــــــــات التربويــــــــــة أو التعليميــــــــــة أو

التكوينية“.

”المادة 21 مكرر : عندما تتعلق الجرائم المنصوص عليها

في هذا القانون بالمخدرات الاصطناعية )الصلبة( والمواد

التي تدخل في تركيبتها، تكون العقوبة كما يأتي :

– عقوبــــــة الإعــــــدام عندمــــــا تكــــــون الجريمـــــــة معاقبـــــــا عليهـــــــا

بالسجن المؤبد،

– السجـــــن المؤبـــــد عندمـــــا تكــــــون الجريمــــــة معاقبــــــا عليهــــــا

بالسجن المؤقـت مـن عشريـن )20( سنـة إلى ثلاثين )30( سنـة،

– السجن المؤقت من عشرين )20( سنة إلى ثلاثين )30(

سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من عشر

)10( سنوات إلى عشرين )20( سنة،

– السجن المؤقت من خمس عشرة )15( سنة إلى عشرين

)20( سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من

خمس )5( سنوات إلى خمس عشرة )15( سنة،

– السجن المؤقت من عشر )10( سنوات إلى خمس عشرة

)15( سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من

خمس )5( سنوات إلى عشر )10( سنوات،

– ضعف العقوبة المقررة في باقي الجرائم.

وفي حالة العود، تكون العقوبة الإعدام في الحالة المنصوص

عليها في المطة الثانية من هذه المادة والحد الأقصى للعقوبة

المقررة قانونا في الحالات الأخرى“.

”المادة 21 مكـرر1 : يعاقـب بالسجـن المؤقــت من عشــر )10(

سنــوات إلى عشريــن )20( سنــة وبغرامـــة من 000.000.1 دج الى

000.000.2 دج كل من يسهـل، بـأي وسيلـة، وهـو يعلـم بمصدرهـا

غيــر المشــروع، التبريــر الكـــاذب لمصـــدر الأمـــوال أو العائـــدات

الـخاصــة بــمـرتكــب إحــدى الجرائـــم المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا

الــــقــــانـــون، أو يــقــدم مساعدتـــه فــــي عمـلـــيــة استثمــــار أو إخــفــاء

أو تحويل هذه الأموال والعائدات.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم عمدا في التستر على

المصدر غير المشروع للأموال المذكورة في هذه المادة“.

مهوريّة الجزائريّة / العدد 543

”المادة 21 مكـرر2 : يعاقـب بالإعــدام كــل مــن يرتكــب الأفعــال

المنصوص عليها في المواد 17 و18 و19 و21 و21 مكرر مـن هـذا

القانون، إذا أدت الجريمة المرتكبـة، بصفـة مباشـرة، إلى وفـاة

شخــــص أو أكثــــر، أو كــــان من شأنهــــا إحــــداث أضـــــرار جسيمـــــة

بالصحة العمومية.

وتطبق نفس العقوبة إذا ارتكبت الجريمة :

– في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر وطنية،

– بغــــرض المســــاس بالأمــــن القومــــي أو خلــــق جو من انعـــــدام

الأمن والإخلال بالنظام والأمن العموميين،

– بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية،

– باستعمال سلاح ناري أو التهديد باستعماله“.

المادة 5

تـــعـدل وتــتـــمـــــــم أحـكـــــام الــمــــــادة 24 مــــــــن القانــــــــون

رقـــم 04–18 الــمـــؤرخ فــــي 13 ذي الـقـــعــــدة عـــــام 1425 الــمـــوافــق

25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

”المادة 24 : يجوز للجهة القضائيـة أن تمنـع أي أجنبـي حكـم

عليــه بسبــب ارتكابــه إحـــدى الجنـــح المنصـــوص عليهـــا في هـــذا

الـــقــــانــــون مــــن الإقـــامـــة فـــــي الإقليم الوطنـي إمـا نهائيـا أو لمدة

لا تقل عن عشر )10( سنوات.

يجب على الجهة القضائيـة أن تحكـم على الأجنبـي الـذي تمت

إدانتـــه بإحــــدى الجنايــــات المنصــــوص عليهــــا في هــــذا القانــــون

بالمنع من الإقامة في الإقليم الوطني نهائيا.

.............................)الباقي بدون تغيير(..........................“.

المادة 6

يتمم القانـون رقـم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعـدة

عـــــام 1425 الموافـــــق 25 ديسمبـــــر سنــــــة 2004 والمذكــــــور أعلاه،

بمادة 24 مكرر تحرر كما يأتي :

”المادة 24 مكــرر : يمكــن أن يجــرد كــل مــن ارتكــب جنايــة أو

أكثـــر مـــن الجنايـــات المنصــــوص عليهــــا في هــــذا القانــــون، مــــن

الجنسيـــــة الجزائريـــــة المكتسبـــــة وفقـــــا للأحكــــــام والإجــــــراءات

المنصوص عليها في قانون الجنسية الجزائرية“.

المادة 7

تـــعــــــدل وتــتـمــــم أحــكــــــام الــمـــادة 26 مــن القانـــــــــــــــون

رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر

سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

”المادة 26 : لا تطبـــق أحكـــام المادة 53 مـــن قانـــون العقوبـــات

على الجرائـم المنصــوص عليهــا في المواد من 12 إلى 23 من هــذا

القانون :

6الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

– الحالات من 1 إلى 3 بدون تغيير،

4– إذا تسببـت المخدرات أو المؤثـرات العقليــة المسل مــة في

وفـاة شخـص أو أكثـر مباشـرة، أو في إحـداث عاهـة مستديمــة،

أو كـــان مـــن شـــأنـهــــا إحــــداث أضـــرار جـسـيــمـة بالأمــــــن القومــــــي

أو بالصحة العمومية.

.............................)الباقي بدون تغييـر( .........................“.

المادة 8

يتمم القانون رقـم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعـدة

عـــــام 1425 الموافـــــق 25 ديسمبـــــر سنــــــة 2004 والمذكــــــور أعلاه،

بمادة 26 مكرر تحرر كما يأتي :

”المادة 26 مكــرر : يعاقــب بــالحد الأقصــى للعقوبــة المقـــررة

قانونا كل من يرتكب جريمة أو أكثر مـن الجرائـم المنصـوص

عليهــــا في التشريـــــع الســـــاري المفعـــــول، إذا أثبتـــــت الفحـــــوص

البيولوجيـــــة و/أو الاستشفائيـــــة و/أو الطبيـــــة أنـــــه كــــــان تحت

تأثيـــــــــر المخدرات و/أو المؤثـــــــــرات العقليـــــــــة أثنـــــــــاء ارتكابــــــــــه

الجريمة.

يـمـكــن ضـبـــاط و/أو أعــوان الشرطــة القضائيــة، أثنــاء القيــام

بــمهمــة البحـــث والتحـــري عـــن الـجــــرائــــم الـمـنـصـــوص عــلـــيــهـــا

فــي التشريـــــع الســـــاري المفعــــــول، إخضــــــاع كــــــل مشتبــــــه فيــــــه

يحتمــــل ارتـــكابــــه الأفعــــال المنسوبـــــة إليـــــه وهـــــو تحت تأثيـــــر

المخدرات و/ أو المؤثـــــرات العقليـــــة، إلى فحـــــوص بيولوجيـــــة

و/أو استشفائيـــــة و/ أو طبيـــــة لإثبـــــات ذلــــــك، وترفــــــق نتائــــــج

الفحوص بملف الإجراءات.

يتعـــــــر ّض كل مشتبـــــــه فيـــــــه يرفـــــــض الخضـــــــوع للفحـــــــوص

البيولوجيـــــة و/أو الاستشفائيـــــة و/ أو الطبيـــــة إلى العقوبــــــات

المنصوص عليها في هذه المادة“.

المادة 9

تعدل وتتمم أحكام المادتين 27 و29 من القانون

رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25

ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :

”المادة 27 : دون الإخـلال بــأحــكـــام الـفـقــــرة الأخــيــرة مـــن

المادة 21 مكرر أعلاه، تكون العقوبة التي يتعرض لهـا مرتكـب

فعـل أو أكثـر من الأفعـال المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون في

حالة العود، كما يأتي :

– عقوبة الإعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن

المؤبد،

– السجـــــن المؤبـــــد عندمـــــا تكــــــون الجريمــــــة معاقبــــــا عليهــــــا

بالسجـن المؤقـت من عشريـن )20( سنـة إلى ثلاثين )30( سنـة،

17 محر ّم عام 1447 ه ـ

لجزائريّة / العدد 43

13 يوليو سنة 2025 م

– السجن المؤقت من عشرين )20( سنة إلى ثلاثين )30(

سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من عشر

)10( سنوات إلى عشرين )20( سنة،

– السجـن المؤقـت مــن خمــس عشــرة )15( سنــة إلى عشريــن

)20( سنــة عندمـــا تكـــون الجريمـــة معاقبـــا عليهـــا بالحبـــس من

خمس )5( سنوات إلى خمس عشرة )15( سنة،

– السجـن المؤقــت من عشــر )10( سنــوات إلى خمــس عشــرة

)15( سنــة عندمـــا تكـــون الجريمـــة معاقبـــا عليهـــا بالحبـــس من

خمس )5( سنوات إلى عشر )10( سنوات،

– ضعف العقوبة المقررة في الجرائم الأخرى“.

”المادة 29 : الفقرة الأولى...............) بدون تغيير(.............

ويجوز لها، زيادة على ذلك، الحكم بما يأتي :

– المطات من 1 الى 5 )بدون تغيير(،

– الغلق المؤقت لمدة لا تزيد عن عشر )10( سنوات أو الغلـق

النهائـــــي، بالنسبـــــة للفنـــــادق والمنــــــازل المفروشــــــة ومراكــــــز

الإيـواء والحانـات والمطاعـم والنــوادي وأماكــن العــروض أو أي

مكــــان آخــــر مفتــــوح للجمهــــور أو مستعمـــــل مـــــن قبلـــــه، حيـــــث

ارتكــــب المستغــــل أو شــــارك في ارتكــــاب الجرائــــم المنصــــوص

عليها في هذا القانون.

تأمر الجهة القضائية في الجنايات المنصوص عليها في

هذا القانون، بنشر حكم الإدانة بأكمله أو مستخرج منه في

جريدة أو أكثر تعينها أو تعليقه في الأماكن التي تحددها، على

نفقة المـحكوم عليه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون

العقوبات“.

المادة 10

يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة

عـــــام 1425 الموافـــــق 25 ديسمبـــــر سنــــــة 2004 والمذكــــــور أعلاه،

بمواد 34 مكــــرر و34 مكــــرر1 و35 مكــــرر 1 و36 مكـــــرر2، وتحرر

كما يأتي :

”المادة 34 مكـرر : يمكـن النيابــة العامــة أو قاضــي التحقيــق

أو جهـــة الحكـــم عنــــد إحالــــة القضيــــة عليهــــا، فتــــح تحقيــــق حــــول

مصــادر الأمــوال المنقولــة والعقاريـــة للمشتبـــه فيـــه أو المتهـــم

بارتكـــــــاب جريمـــــــة من الجرائـــــــم المنصـــــــوص عليهـــــــا في هــــــــذا

القانون، سـواء كانـت هـذه الأمـوال موجـودة في الإقليـم الوطنـي

أو خارجـه، ومنعـه من السفـر طبقــا للأحكــام المنصــوص عليهــا

في قانــــــــون الإجــــــــراءات الجزائيــــــــة، وذلــــــــك إلى حين استكمــــــــال

إجراءات التحقيق أو الفصل في القضية.

17 محر ّم عام 1447 ه ـ

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 743

13 يوليو سنة 2025 م

ولهم أن يقرروا الحجز التحفظي على هذه الأموال إلى حين

صدور أمر أو قرار نهائي بألا ّ وجه للمتابعة أو حكم أو قرار

نهائي بالبراءة أو بالإدانة أو بالمصادرة.

ترفع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذه المادة

تلقائيا، في حالة صدور أمر أو قرار نهائي بألا ّ وجه للمتابعة

أو حكم أو قرار نهائي بالبراءة“.

”المادة 34 مكـــــــــرر1 : يمـــــــــكن النيابـــــــــة العامـــــــــة في الجرائـــــــــم

الخطيرة و/أو المتلبس بها المنصوص عليهـا في هـذا القانـون،

نشــــر صـــــور و/أو عناصـــــر أخـــــرى مـــــن هـــــوية المشتبـــــه فيـــــهم

ارتكابهـــا، إذا كـــان ذلـــك ضروريـــا للحفــــاظ على الأمــــن والنظــــام

العمومــيين، ومنـــع تكـــرار الجريمـــة، أو للقبـــض على المشتبـــه

فيهم“.

”المادة 35 مكـرر1 : يمكـن تقــديم تحفيــزات ماليــة أو غيرهــا

للأشخـاص الذيـن يقدمـون للسلطـات المختصــة معلومــات من

شأنهــــــــــــا أن تفــــــــــــضي إلى الكشــــــــــــف على مرتكبـــــــــــــي الجرائـــــــــــــم

المنصــــوص عليهـــــا في هـــــذا القانـــــون و/أو القبـــــض عليهـــــم و/أو

وضع حد للجريمة.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق

التنظيم“.

”المادة 36 مكرر2 : يؤهل ضباط الشرطة القضائية وجهات

التحقيـق، إضافـة إلى الصلاحيـات التـي يتمتعــون بهــا بموجــب

قانـــــون الإجــــــراءات الجزائيــــــة والتشريــــــع الســــــاري المفعــــــول،

لإجــــراء تحقيقــــات ماليــــة موازيـــــة قصـــــد الكشـــــف عن عائـــــدات

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون“.

المادة 11

ينشـــــــــــر هـذا القانـــــــــــون في الجريـدة الر ّسمـــــــــــي ـ ّـة

للجمهوري ـ ّـة الجزائريـّـة الد يمقراطيـّـة الشـّــعبيـّـــة .

حر ّر بالجزائر في 5 محر ّم عام 1447 الموافق أو ّل يوليو

سنة 2025.

عبد المجيد تبون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩