المادة 1
يهدف هذا القانون الى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 2 (معدلة م 2 ق 23-05):
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي:
- الديوان: الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها المنصوص عليه في التنظيم الساري المفعول.
- المخدر: كل مادة طبيعية كانت او تركيبية، من المواد الواردة في الجدولين الاول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972 وكل مادة مصنفة وطنيا كمخدر.
- المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية كانت او اصطناعية او كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الاول او الثاني او الثالث او الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 وكل مادة مصنفة وطنيا كمؤثر عقلي.
- السلائف: جميع المنتجات الكيمياوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المصنفة في الجدول الاول او الثاني من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وتلك المصنفة وطنيا كسلائف.
- المستحضر: كل مزيج جامد او سائل به مخدر ومؤثر عقلي.
- القنب: الاطراف المزهرة او المثمرة من نبتة القنب (ولا يشمل البذور والاوراق غير المصحوبة باطراف) التي لم يستخرج الراتينج منها، ايا كان استخدامها.
- نبات القنب: اي نبات من جنس القنب.
- خشخاش الافيون: كل شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم.
- شجيرة الكوكا: كل نوع من انواع الشجيرات من جنس اريتروكسيلون.
- الاستعمال غير المشروع: الاستعمال الشخصي للمخدرات او المؤثرات العقلية الموضوعة تحت الرقابة بدون وصفة طبية.
- الادمان: حالة تبعية نفسانية او تبعية نفسية جسمانية تجاه مخدر او مؤثر عقلي.
- العلاج من الادمان: العلاج الذي يهدف الى ازالة التبعية النفسانية او التبعية النفسية الجسمانية تجاه مخدر او مؤثر عقلي.
- الزراعة: يقصد بها زراعة خشخاش الافيون، وجنبة الكوكا، ونبتة القنب.
- الانتاج: عملية تتمثل في فصل الافيون واوراق الكوكا والقنب وراتينج القنب عن نباتاتها.
- الصنع: جميع العمليات، غير الانتاج، التي يتم الحصول بها على المخدرات والمؤثرات العقلية وتشمل التنقية وتحويل المخدرات الى مخدرات اخرى.
- التصدير والاستيراد: النقل المادي للمخدرات و/او المؤثرات العقلية من دولة الى دولة اخرى.
- النقل: نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الاقليم الجزائري من مكان الى اخر او عن طريق العبور.
- دولة العبور: الدولة التي يجري عبر اقليمها نقل المواد غير المشروعة والمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الواردة في الجدول الاول والجدول الثاني غير المشروعة والتي ليست مكان منشئها الاصلي ولا مكان مقصدها النهائي.
المادة 2 مكرر (مضافة بموجب القانون 25-03): تهدف الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمعها الى :
- حماية الامن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها،
- حماية الصحة العمومية، لا سيما من خلال ضمان التكفل الطبي والنفسي للمدمنين واعادة ادماجهم في المجتمع واعتماد اليات للتصدي لظاهرة الادمان خاصة لدى الشباب،
- تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثران عقلية وتاثيراتها السلبية باعتماد اليات للوقاي والتحسيس تشارك في وضعها مؤسسات وهيئات الدولة والمجتمع المدني بمختلف فعالياته، ووسائل الاعلام بمختلف انواعها،
- وضع تدابير وقائية وعلاجية تهدف الى وضع جميع فئات المجتمع في مناى عن المخدرات والمؤثرات العقلية،
- تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من افة المخدرات والمؤثرات العقلية،
- تحسين التنسيق ما بين القطاعات في مجالي الوقاية وقمع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية،
-تحديد الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقوبات المطبقة عليها، حسب خطورتها ووضع قواعد خاصة لمتابعتها وقمعها،
- تطوير اليات للتعاون الدولي في مجال الوقاية من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها.
المادة 3 (معدلة م 2 ق 23-05):
ترتب جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات او مؤثرات عقلية او سلائف بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة في اربعة (4) جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية، ويخضع كل تعديل لهذه الجداول لذات الاشكال.
تسجل النباتات والمواد بتسميتها الدولية، واذا تعذر ذلك بتسميتها العلمية او التسمية المتعارف عليها دوليا او وطنيا.
تنشر الجداول المنصوص عليها في هذه المادة و تعديلاتها في الجريدة الرسمية.
يتم تصنيف النباتات والمواد كمخدرات او مؤثرات عقلية او سلائف وتحيينه وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
(مرسوم تنفيذي رقم 24-112 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه. (ج ر 2024-19)
(قرار وزير الصحة مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات او مؤثرات عقلية او سلائف)