المادة 1
يحدد هذا القانون القواعد العامة لاستعمال اللغة العربية في مختلف ميادين الحياة الوطنية، وترقيتها، وحمايتها.
قانون تعميم استعمال اللغة العربية (القانون 91-05)
يحدد هذا القانون القواعد العامة لاستعمال اللغة العربية في مختلف ميادين الحياة الوطنية، وترقيتها، وحمايتها.
اللغة العربية من مقومات الشخصية الوطنية الراسخة، وثابت من ثوابت الامة.
يجسد العمل بها مظهرا من مظاهر السيادة، واستعمالها من النظام العام.
يجب على كل المؤسسات ان تعمل لترقية اللغة العربية، وحمايتها، والسهر على سلامتها، وحسن استعمالها.
تمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها.
### الفصل الثاني
مجالات التطبيق
تلزم جميع الادارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف انواعها باستعمال اللغة العربية وحدها في كل اعمالها من اتصال، وتسيير اداري، ومالي، وتقني، وفني.
تحرر كل الوثائق الرسمية والتقارير ومحاضر الادارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات باللغة العربية.
يمنع في الاجتماعات الرسمية استعمال اية لغة اجنبية في المداولات والمناقشات.
تحرر العقود باللغة العربية وحدها.
يمنع تسجيلها واشهارها اذا كانت بغير اللغة العربية.
تحرر العرائض والاستشارات وتجرى المرافعات امام الجهات القضائية باللغة العربية.
تصدر الاحكام والقرارات القضائية واراء المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة وقراراتهما باللغة العربية وحدها.
يجب ان تجرى باللغة العربية المسابقات والامتحانات الخاصة بالالتحاق بجميع الوظائف في الادارات والمؤسسات.
تنظم وتجرى باللغة العربية الفترات التدريبية، والملتقيات الوطنية، والتربصات المهنية والتكوينية، والتظاهرات العامة.
يمكن ان تستعمل استثناء اللغات الاجنبية الى جانب اللغة العربية في الندوات والملتقيات والتظاهرات الدولية.
تكون الاختام الرسمية والدمغة، والعلامات المميزة للسلطات والادارات العمومية والهيئات والمؤسسات مهما تكن طبيعتها باللغة العربية وحدها.
(معدلة بالامر 30-96) تكون المعاملات والمراسلات في جميع الادارات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف انواعها باللغة العربية.
غير ان تعامل الادارات والهيئات والجمعيات مع الخارج يكون وفقا لما يتطلبه التعامل الدولي.
(معدلة بالامر 30-96) يكون تعامل جميع الادارات و الهيئات و المؤسسات و الجمعيات مع الخارج باللغة العربية.
تبرم المعاهدات والاتفاقيات باللغة العربية، مع مراعاة ما يتطلبه التعامل الدولي.
تصدر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باللغة العربية وحدها.
تصدر الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطنية باللغة العربية وحدها.
يكون التعليم والتربية والتكوين في كل القطاعات، وفي جميع المستويات والتخصصات، باللغة العربية، مع مراعاة كيفيات تدريس اللغات الاجنبية.
يجب ان يكون الاعلام الموجه للمواطن باللغة العربية مع مراعاة احكام المادة 13 من قانون الاعلام.
يمكن ان يكون الاعلام المتخصص او الموجه الى الخارج باللغات الاجنبية.
تعرض الافلام السينمائية و/او التلفزيونية والحصص الثقافية والعلمية باللغة العربية او تكون معربة او ثنائية اللغة.
(معدلة بالامر 30-96) تكون جميع التصريحات والتدخلات والندوات وكل الحصص المتلفزة باللغة العربية.
وتعرب اذا كانت بلغة اجنبية.
يتم الاشهار بجميع انواعه باللغة العربية.
يمكن استثناء استعمال لغات اجنبية الى جانب اللغة العربية عند الضرورة.
وبعد اذن الجهات المختصة.
تكتب باللغة العربية وحدها، العناوين، واللافتات، والشعارات، والرموز، واللوحات الاشهارية، وكل الكتابات المطلية، او المضيئة، او المجسمة، او المنقوشة، التي تدل على مؤسسة، او هيئة، او محل، او التي تشير الى نوعية النشاط الممارس، مع مراعاة جودة الخط وسلامة المبنى والمعنى.
يمكن ان تضاف لغات اجنبية الى اللغة العربية في الاماكن السياحية المصنفة.
تطبع باللغة العربية، وبعدة لغات اجنبية، الوثائق، والمطبوعات، والاكياس، والعلب، التي تتضمن البيانات التقنية وطرق الاستخدام، وعناصر التركيب، وكيفيات الاستعمال التي تتعلق على وجه الخصوص بما ياتي :
على ان تكون الكتابة باللغة العربية بارزة في جميع الحالات.
تكتب باللغة العربية الاسماء والبيانات المتعلقة بالمنتجات والبضائع والخدمات، وجميع الاشياء المصنوعة، او المستوردة، او المسوقة في الجزائر .
يمكن استعمال لغات اجنبية استعمالا تكميليا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثالث
هيئات التنفيذ والمتابعة والدعم
(معدلة بالامر 30-96) ينشا مجلس اعلى للغة العربية ويوضع تحت اشراف رئيس الجمهورية. يقوم على الخصوص بما ياتي :
يمكن اضافة صلاحيات اخرى بموجب مرسوم رئاسي.
تقدم الحكومة امام المجلس الشعبي الوطني ضمن بيانها السنوي عرضا مفصلا عن تعميم استعمال اللغة العربية و ترقيتها.
تسهر المجالس المنتخبة و الجمعيات في حدود صلاحياتها على متابعة سير علية استعمال اللغة العربية و سلامتها.
يسهر المجمع الجزائري للغة العربية، طبقا لاحكام القانون، على اثراء اللغة العربية، وترقيتها، وتطوير استعمالها لضمان اشعاعها.
ينشا مركز وطني يتكفل بما ياتي :
تخصص الدولة جوائز لاحسن البحوث العلمية المنجزة باللغة العربية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
### الفصل الرابع
احكام جزائية
تعد الوثائق الرسمية المحررة بغير اللغة العربية باطلة.
تتحمل الجهة التي اصدرتها او صادقت عليها مسؤولية النتائج المترتبة عليها.
كل اخلال باحكام هذا القانون يعد خطا جسيما يستوجب جزاء تاديبيا.
كل مخالفة لاحكام المواد 17، 18 ،19، 20، 21 و 22 اعلاه، يعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح بين 5.000 دج و 10.000 دج.
(معدلة بالامر 30-96 ) يعاقب بغرامة مالية من 1000 دج الى 5000 دج كل من وقع على وثيقة محررة بغير اللغة العربية، اثناء ممارسة مهامه الرسمية او بمناسبتها، مع مراعاة احكام المادتين 2 و3 المعدلتين والمتممتين للمادتين 11 و 12 من هذا الامر.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
يتعرض مسؤلو المؤسسات الخاصة والتجار والحرفيون الذين يخالفون احكام هذا القانون لغرامة مالية تتراوح بين 1.000 دج و5.000 دج.
وفي حالة العود تغلق المؤسسة او المحل مؤقتا او نهائيا.
تعاقب الجمعية ذات الطابع السياسي التي تخالف احكام هذا القانون بغرامة مالية تتراوح بين 10.000 دج و 100.000 دج.
وفي حالة العود تطبق عليها احكام المادة 33 من القانون رقم 11-89 المؤرخ في 05 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي.
يحق لكل ذي مصلحة مادية او معنوية في تطبيق هذا القانون ان يتظلم امام الجهات الادارية او يرفع دعوى قضائية ضد اي تصرف مخالف لاحكام هذا القانون.
### الفصل الخامس
احكام انتقالية
(معدلة بالامر 30-96):
تطبق احكام هذا الامر فور صدوره.
ويجب استكمال عملية تعميم استعمال اللغة العربية في اجل اقصاه 5 يوليو سنة 1998 غير انه يتم التدريس باللغة العربية، بصفة شاملة ونهائية، في كل مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا في اجل اقصاه 5 يوليو سنة 2000 مع مراعاة احكام المادة 23 اعلاه.
(ملغاة بالامر 30-96).
تكتب التقارير والتحاليل والوصفات الطبية باللغة العربية.
غير انه يجوز استثناء كتابتها باللغة الاجنبية الى ان يتم التعريب النهائي للعلوم الطبية والصيدلانية.
يمنع على الهيئات والمؤسسات استيراد اجهزة الاعلام الالي والابراق، وكل الاجهزة الخاصة بالطبع، اذا لم تكن موظفة للحرف العربي.
### الفصل السادس
احكام نهائية
تلغى احكام الامر رقم 92-68 المؤرخ في 23 محرم سنة 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن اجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وكذلك احكام الامر رقم 55-73 المؤرخ في 4 رمضان سنة 1393 ه الموافق 1 اكتوبر سنة 1973 م والمتضمن تعريب الاختتام الوطنية، المذكورين اعلاه، وكذا جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991
الشاذلي بن جديد
يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.
- يكون باطلا ، لمخالفته النظام العام ، تسجيل و شهر عقد البيع علي التصاميم التوثيقي ، المحرر باللغة الفرنسية ، - العقد التوثيقي المحرر بغير اللغة العربية ، باطل ، لمخالفته النظام العام ، إجراءات تسجيل العقد ، المحرر بغير اللغة العربية ، باطلة بطلانا مطلقا ، - يعد إجراء الشهر ، بمثابة قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري ، قابل للإبطال أمام القاضي الإداري .
لا تخول فواتير الكهرباء والغاز لصاحبها حق المطالبة بإبطال عقد بيع مسجل و مشهر، مؤسس علي عقد إيجار صحيح،و منصب علي سكن تابع لأملاك الدولة
كل قرار إداري أم قضائي يجب أن يكون مسببا
التشغيل المؤقت في المؤسسات العمومية لا يكون إلا بالنسبة للأعوان المكلفين لأعمال النظافة و الحراسة و الأعمال البسيطة.
كل من تولي حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء