الغرفة الثالثة

قرار رقم 160017

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
160017
الموضوع
مسؤولية الإدارة
الوسوم:مجلس الدولةمسؤولية الإدارة

المبدأ القانوني

كل من تولي حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

نص القرار

1999

مسؤولية البلدية

كل من تولي حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن

ستئناف جاء في الأجل المحدد قانونا و إلي جانب الأجل فهو مستوفي

الإجراءات المدنية ، مما يتعين قبوله

.

الملف بأنه عين خبير لمعاينة هذا البئر

.

البئر موجودة في مكان ملك للبلدية و من ثم فالبلدية هي

المعين السيد قاسم إبراهيم أظهر أن البلدية لم تقم بإحاطة البئر بالسياج لتفادي

الحوادث ، كما أن هذه البئر تقع بجانب ساحة عمومية يلعب داخلها الأطفال

.

بأن كل من تولي حراسة شيء و كانت

له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

.

أن قضاة المجلس لما قرروا مسؤولية الحادث علي عاتق البلدية فقد أصابوا في تقدير

من قانون الإجراءات المدنية تقع المصاريف القضائية

قرار رقم

160017

مؤرخ في

31

/

05

/

1999

بئر تابع للبلدية

–

انعدام السياج

–

سقوط طفل

–

مسؤولية البلدية

كل من تولي حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن

الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

.

و علي

ه

حيث أن

الا

ستئناف جاء في الأجل المحدد قانونا و إلي جانب الأجل فهو مستوفي

الإجراءات الشكلية القانونية عملا بالمادة

277

من قانون

الإجراءات المدنية ، مما يتعين قبوله

في شان الدفع المتعلق بمسؤولية حراسة البئر

.

نه يستخلص من

أوراق

الملف بأنه عين خبير لمعاينة هذا البئر

حيث أن هذا الخبير عاين بأن هذ

ه

البئر موجودة في مكان ملك للبلدية و من ثم فالبلدية هي

المسؤولة عن حراستها

.

المعين السيد قاسم إبراهيم أظهر أن البلدية لم تقم بإحاطة البئر بالسياج لتفادي

الحوادث ، كما أن هذه البئر تقع بجانب ساحة عمومية يلعب داخلها الأطفال

حيث أنه يستخلص من ال

مادة

138

من القانون

المدني

بأن كل من تولي حراسة شيء و كانت

له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

أن قضاة المجلس لما قرروا مسؤولية الحادث علي عاتق البلدية فقد أصابوا في تقدير

الوقائع و في تطبيق القانون و بالتالي إذن تأي

يد القرار المستأنف

.

حيث أنه و عملا بالمادتين

270

و

285

من قانون الإجراءات المدنية تقع المصاريف القضائية

علي عاتق المستأنفة

.

الموضوع

:

بئر تابع للبلدية

المبدأ

:

كل من تولي حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن

الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

في الشكل

:

حيث أن

الإجراءات الشكلية القانونية عملا بالمادة

في الموضوع

:

في شان الدفع المتعلق بمسؤولية حراسة البئر

حيث

أ

نه يستخلص من

حيث أن هذا الخبير عاين بأن هذ

المسؤولة عن حراستها

حيث أن

الخبير

المعين السيد قاسم إبراهيم أظهر أن البلدية لم تقم بإحاطة البئر بالسياج لتفادي

الحوادث ، كما أن هذه البئر تقع بجانب ساحة عمومية يلعب داخلها الأطفال

حيث أنه يستخلص من ال

له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

حيث

أن قضاة المجلس لما قرروا مسؤولية الحادث علي عاتق البلدية فقد أصابوا في تقدير

الوقائع و في تطبيق القانون و بالتالي إذن تأي

حيث أنه و عملا بالمادتين

علي عاتق المستأنفة

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد القرار

المستأنف

مع تحميل

المستأنفة

المصاريف

القضائية

.

بذا صر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الواحد

و

الثلاثون

من شهر

ماي

من سنة ألف و

تسعمائة

و

تسعة

و

تسعين

بمجلس الدولة

الغرفة

الثالثة

المشكلة

من السادة

:

جنادي عبد الحميد

سيد لخضر فافا

الرئيس

المستشارة المقررة

خنفر

حمانة

المستشار

زيتوني عمارة

المستشار

زوينة عبد الرزاق

المستشا

ر

سلايم عبد الله

المستشار

بوشارب طه

المستشار

بحضور السيد

بوزنادة معمر مساعد

محافظ الدولة

و بمساعدة السيد

فراوسي فريد أمين

الضبط

*

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

01

لسنة

2002

، ص

99

.