قانون الاجتماعات والتظاهرات العمومية (القانون 89-28)

قانون الاجتماعات والتظاهرات العمومية (القانون 89-28)

قانونمعدّل ومتممسنة 1989

عُدّل بالقانون رقم 91-01 المؤرخ في 16 جانفي 1991

المجال القانوني
القانون الإداري والوظيفة العمومية
عدد المواد
⁦27⁩ مادة
رقم النص
89-28
عُدّل بـ 1
  • القانون رقم 91-01 المؤرخ في 16 جانفي 1991

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تكريس حق الاجتماع طبقا لاحكام المادة 39 من الدستور ويحدد كيفيات سير الاجتماعات والمظاهرات العمومية.

### الفصل الاول

الاجتماعات العمومية

المادة 2 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

الاجتماع العمومي تجمع مؤقت لاشخاص، متفق عليه، ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الافكار او الدفاع عن مصالح مشتركة.

المادة 2

الاجتماع العمومي تجمع مؤقت لاشخاص، متفق عليه، ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الافكار او الدفاع عن مصالح مشتركة.

المادة 3

الاجتماعات العمومية مباحة، وتجري حسبما تحدده احكام هذا القانون.

المادة 4

كل اجتماع عمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين الهدف منه، ومكانه، واليوم والساعة اللذين يعقد فيهما، ومدته، وعدد الاشخاص المقرر حضورهم، والهيئة المعنية به عند الاقتضاء.

وهذا التصريح يوقعه ثلاثة اشخاص، موطنهم الولاية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية.

المادة 5 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

يصرح بالاجتماع ثلاثة ايام كاملة على الاقل قبل تاريخ انعقاده لدى :

  • الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية،
  • الوالي بالنسبة لبلديات ولاية الجزائر العاصمة،
  • الوالي او من يفوضه بالنسبة للبلديات الاخرى.

يسلم على الفور وصل يبين اسماء المنظمين والمقابهم وعناوينهم، وكذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ تسليم الوصل ومكانه من جهة، والهدف من الاجتماع وعدد الاشخاص المنتظر حضورهم فيه، ومكانه، وتاريخه، والساعة التي يعقد فيها، ومدته من جهة اخرى.

ويجب ان يقدم المنظمون هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطة.

المادة 5

يصرح بالاجتماع ثلاثة ايام كاملة على الاقل قبل تاريخ انعقاده لدى :

المادة 6

يمكن الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يطلب من المنظمين خلال الاربعة والعشرين المناعة من ايداع التصريح تغيير مكان الاجتماع مقترحا عليهم مكانا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لحسن سيره من حيث النظافة والامن والسكينة العامة.

المادة 6 مكرر (مدرجة م 2 ق 91-19): يمكن الوالي او من يفوضه منع اجتماع اذا تبين انه يشكل خطرا حقيقيا على الامن العمومي او اذا تبين جليا ان القصد الحقيقي من الاجتماع يشكل خطرا على حفظ النظام العام، مع اشعار المنظمين بذلك.

المادة 7

يمكن المنظمين ان يمنعوا الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة دخول مكان الاجتماع.

المادة 8

لا يجوز ان تعقد الاجتماعات العمومية في مكان للعبادة او في مبنى عمومي غير مخصص لذلك.

تمنع الاجتماعات العمومية في الطريق العمومي.

المادة 9 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

يمنع في اي اجتماع او مظاهرة كل مناهضة للثوابت الوطنية، وكل مساس برموز ثورة اول نوفمبر او النظام العام والاداب العامة.

المادة 9

يمنع في اي اجتماع او مظاهرة كل مناهضة للثوابت الوطنية، وكل مساس برموز ثورة اول نوفمبر او النظام العام والاداب العامة.

المادة 10

يؤلف الاجتماع العمومي مكتبا يتكون من رئيس ومساعدين اثنين على الاقل ويتولى المكتب ما يلي:

  • يسهر على حسن سير الاجتماع في ظل النظام واحترام القانون،
  • يحفظ للاجتماع طابعه وهدفه كما هو منصوص عليهما في التصريح،
  • يسهر على احترام حقوق المواطنين الدستورية،

ويجب عليه، فضلا عن ذلك، ان يمنع كل خطاب يناقض الامن العمومي والاخلاق الحسنة او يتضمن عناصر خطرة من شانها ان تفضي الى ارتكاب مخالفة جزائية.

المادة 11

يمكن الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب من المنظمين ان يعين موظفا لحضور الاجتماع.

ويعرف هذا الموظف من قبل رئيس المكتب للحاضرين عند افتتاح الاجتماع.

المادة 12

يمكن المكتب ان يوقف الاجتماع في اية لحظة اذا كان في سيره ما يشكل خطرا على الامن العمومي .

ويمكن الموظف الذي يعينه الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يتدخل بناء على تكليف من المكتب او في حالة حصول حادث او اعمال العنف.

المادة 13 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

تثبت مسؤولية المنظمين واعضاء المكتب المذكورين في المادة 10 من هذا القانون من انطلاق الاجتماع الى اختتامه.

المادة 13

تثبت مسؤولية المنظمين واعضاء المكتب المذكورين في المادة 10 من هذا القانون من انطلاق الاجتماع الى اختتامه.

المادة 14

تعفى من التصريح المسبق :

  • الاجتماعات والتظاهرات في الطريق العمومي المطابقة للاعراف والعادات المحلية.
  • الاجتماعات الخاصة المطبوعة بدعوات شخصية، واسمية،
  • الاجتماعات المخصصة لاعضاء الجمعيات المؤسسة قانونا والمقصورة عليهم.

### الفصل الثاني

المظاهرات العمومية

المادة 15 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

المظاهرات العمومية هي المواكب والاستعراضات، او تجمعات الاشخاص، وبصورة عامة جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العمومي.

. تخضع المظاهرات العمومية الى ترخيص مسبق.

لا تجرى المظاهرات ذات الصبغة السياسية او المطلبية على الطريق العمومي الا في النهار.

يجوز ان تمتد المظاهرات الاخرى الى غاية التاسعة ليلا.

المادة 15

المظاهرات العمومية هي المواكب والاستعراضات، او تجمعات الاشخاص، وبصورة عامة جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العمومي.

المادة 16

يمنع التجمهر في الطريق العمومي، اذا كان من شان احتلاله في اي اجتماع ان يتسبب في عرقلة استعماله.

والمقصود بالطريق العمومي في مفهوم هذا القانون هو كل شارع او طريق او جادة او نهج او ساحة او سبيل من سبل المواصلات المخصصة للاستعمال العمومي.

المادة 17 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

يجب تقديم طلب الترخيص للوالي ثمانية ( 8 ) ايام كاملة على الاقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة.

يجب ان يبين في الطلب ما ياتي :

1 – صفة المنظمين :

  • اسماء المنظمين الرئيسيين والقابهم وعناوينهم.
  • يوقع الطلب ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.
  • الهدف من المظاهرة.
  • عدد الاشخاص المتوقع حضورهم والاماكن القادمين منها.
  • اسم الجمعية او الجمعيات المعنية ومقرها،

ويوقع هذه المعلومات رئيس كل جمعية او كل ممثل يفوض قانونا.

2- المسلك الذي تسلكه المظاهرة.

3 - اليوم والساعة اللذان تجري فيهما، والمدة التي تستغرقها.

4 - الوسائل. المادية المسخرة لها.

5 - الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطلالقها الى غاية تفرق المتظاهرين.

يسلم الوالي فورا بعد ايداع الملف وصلا بطلب الترخيص.

يجب على الوالي ابداء قراره بالقبول اوالرفض كتابيا خمسة ( 5 ) ايام على الاقل قبل التاريخ المقرر لاجراء المظاهرة.

يجب على المنظمين اظهار الوصل للسلطات كلما استدعت ذلك.

المادة 17

يجب تقديم طلب الترخيص للوالي ثمانية ( 8 ) ايام كاملة على الاقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة.

المادة 18

يمكن الوالي ان يطلب من المنظمين تغيير المسلك مع اقتراح مسلك اخر يسمح بالسير العادي للمظاهرة.

المادة 19 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

كل مظاهرة تجري بدون ترخيص او بعد منعها تعتبر تجمهرا.

المادة 19 مكرر (مدرجة م 2 ق 90-19):

يمنع اشراك القصر واستغلالهم في المظاهرات العمومية ذات الصبغة السياسية.

المادة 20 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

تثبت المسؤولية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 من هذا القانون عند كل التجاوزات ابتداء من انطلاق المظاهرة الى غاية انتهائها.

المادة 20 مكرر 1 (مدرجة م 2 ق 90-19): تستوجب مسؤولية المنظمين في الخسائر والاضرار التي تلحق من جراء المظاهرات، تطبيق احكام المادة 142 من القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990 المشار اليه اعلاه.

المادة 20 مكرر 2 (مدرجة م 2 ق 90-19): يخضع تركيب او استعمال الاجهزة الصوتية الثابتة، المؤقتة او النهائية، الى رخصة مسبقة يمنحها الوالي.

تمنع الاجهزة الصوتية الثابتة بقرب المؤسسات التعليمية والمستشفيات.

المادة 20 مكرر 3 (مدرجة م 2 ق 90-19): دون الاخلال باحكام الفقرة الثانية من المادة 20 مكرر 2، يخضع استعمال الاجهزة الصوتية المتنقلة، ومكبرات الصوت التي يمكن ان تزعج راحة السكان، الى رخصة مسبقة يمنحها الوالي.

### الفصل الثالث

احكام جزائية

المادة 19

كل مظاهرة تجري بدون ترخيص او بعد منعها تعتبر تجمهرا.

المادة 20

تثبت المسؤولية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 من هذا القانون عند كل التجاوزات ابتداء من انطلاق المظاهرة الى غاية انتهائها.

المادة 21

كل مخالف لاحكام المواد 4 و5 و8 و10 و12 و15 من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 2000 دج الى 10.000 دج او باحدى العقوبتين فقط، وهذا دون المساس بالمتابعة في حالة ارتكاب جناية او جنحة اثناء اي اجتماع عمومي كما هو منصوص عليها في قانون العقوبات .

المادة 22

تفرق المظاهرات المذكورة في المادة 19 من هذا القانون طبقا لاحكام المادة 97 من قانون العقوبات.

المادة 23 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

يعد مسؤولا ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة 3.000 دج الى 15.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط :

1 – كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخادع في شروط المظاهرة المزمع تنظيمها.

2 – كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مرخصة.

3 – كل من خالف احكام المادة 9 من هذا القانون.

المادة 23

يعد مسؤولا ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة 3.000 دج الى 15.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط :

المادة 24

بعد المحرضون على مظاهرات تتحول الى اعمال عنف، والذين يدعون بخطبهم العمومية اوبكتاباتهم الى العنف مسؤولين ويتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات .

المادة 25

كل شخص يعثر عليه حاملا سلاحا ظاهرا او مخفيا اثناء مظاهرة او اية اداة خطرة على الامن العمومي، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى 3 سنوات وبغرامة من 6000 دج الى 30.000 دج دون المساس بعقوبات اشد من ذلك منصوص عليها في احكام قانون العقوبات بشان التجمهرات .

### الفصل الرابع

احكام ختامية

المادة 26

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون، لاسيما لاحكام الامر رقم 77 – 06 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور اعلاه.

المادة 27

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989.

الشاذلي بن جديد.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية· 25/02/2003
العزل أثناء العطلة المرضية

قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون

الغرفة الثانية· 20/01/2004
إهمال منصب العمل

الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في حالة إهمال منصب

الغرف مجتمعة· 17/06/2003
الوكالة في الإنتخابات

أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."

الغرفة الأولي· 15/06/2004
التعويض عن تفويت الفرصة

منح صفقة لمكتب دراسات رفضته لجنة تقييم العروض ، يعد خرقا للقانون مستوجبا تعويض من تم قبول عرضه سابقا

الغرفة الخامسة
التمثيل الأجنبي أمام ج ق جزائرية

يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .

الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة