المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفلاحية باستصلاح الاراضي و كذا شروط نقل الملكية المتعلقة بالاراضي الخاصة الفلاحية و القابلة للفلاحة .
حيـازة الملكيـة العقـاريــة الفلاحيـة
نقص رقم وسنة النص في القائمة
يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفلاحية باستصلاح الاراضي و كذا شروط نقل الملكية المتعلقة بالاراضي الخاصة الفلاحية و القابلة للفلاحة .
طبقا للمادة 14 من الدستور، تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الاراضي التابع ة لنظام التسيير الذاتي او الصندوق الوطني للثورة الزراعية .
يجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية او كل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني، جزائري الجنسية ان يمتلك ارض فلاحية او قابلة لذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
### الفصل الثاني
حيازة ا لملكية باستصلاح الاراضي
مع مراعاة الاحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما تنصب حيازة الملكية بالاستصلاح على ارض تابعة للملكية العامة و الواقعة في المناطق الصحراوية او المنطوية على مميزات و كذا على الاراضي الاخرى غير المخ صصة التابعة للملكية العامة و الممكن استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .
تحدد مجموعات المحلية، داخل المناطق المحددة في المادة 4 من هذا القانون، بعد اخد راي مصالح الفلاحة و الري، المساحات التي توجد بها الاراضي المخصصة الامتلاك عن طريق الاستصلاح.
يؤدى امتلاك الاراضي بموجب هذا الفصل الى نقل الملكية لصالح المترشح لاستصلاح الاراضي .
يقيد نقل الملكية المعترف به بشرط فاسخ يثمثل في انجاز برنامج استصلاح يعده الحائز و تصادق عليه الادارة .
يتم نقل الملكية بالدين ار الرمزي .
تحدد كيفيات و اجراءات حيازة ملكية الاراضي بالاستصلاح بموجب مرسوم .
يقصد بالاستصلاح بمفهوم هذا القانون كل عمل من شانه جعل الارض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال.
ويمكن ان تنصب هذه الاعمال على اشغال تعبئة المياه و التهيئة و تنق ية الاراضي و التجهيز و السقي و التخفيض و الغراسة و المحافظة على التربة قصد اخصابها وزرعها .
يمكن ان يرفق استصلاح الاراضي بانجاز محلات ذات الاستعمال السكني مخصصة للمزارع و عائلته و بنيات و كل ملحق عادى في الزراعة .
على المالك ان يطلب ر فع الشرط الفاسخ المشار اليه في المادة اعلاه و يتم هذه الرفع بعد اثبات انجاز برنامج الاستصلاح حسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم .
تمنح للمالك مهلة خمس سنوات، باستثناء حالة القوة القاهرة لانجاز برنامج استصلاح اراضيه .
غير انه اذا لم يتم الاستصلاح الا ج زئيا عند انقضاء الاجل المشار اليه اعلاه، تتخذ اجراءات برنامج استصلاح اراضيه.
غير انه اذا لم يتم الاستصلاح الا جزئيا عند انقضاء الاجل المشار اليه اعلاه تتخذ اجراءات خاصة طرقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم .
يخضع حجم مشاريع الاستصلاح التي شرع فيها وفق ا للشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لضوابط على الخصوص منها:
-قابلية الحياة الاقتصادية في الزراعة
-تحدد كيفيات تطبيق المادة بموجب مرسوم .
المادة 13 م(م 19 من ق 84-21) يمكن للملاك بناء على طلب منهم، الاستفادة من مساهمات قابلة للتسديد في شكل اعتمادات مخصصة لتمويل برنامج الاستصلاح.
تحدد مبالغ هذه الاعتمادات وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.
م(م 19 من ق 84-21) يمكن للملاك بناء على طلب منهم، الاستفادة من مساهمات قابلة للتسديد في شكل اعتمادات مخصصة لتمويل برنامج الاستصلاح.
يمكن للملاك في اطار قوانين المالية الاستفادة من الاعفاء من الرسوم و الحقوق و الاتاوى المفروضة على مواد التجهيز و اللوازم الضرورية لتنفيذ من برنامج الاستصلاح او استغلال الاراضي المنتجة .
يقدر الشرط الفاسخ الذي تتقيد به السلطة الادارية المختصة في جميع الحالات عن طريق القضاء .
### الفصل الثالث
حيازة الملكية عن طريق النقل
ترخص حيازة الملكية عن طريق النقل التي على الاراضي الفلاحية القابلة للفلاحة في حدود المساحات المنبثقة عن الشروط المحددة في المادة 12 اعلاه و المتلقاة عن طريق احكام
### الفصل الثاني
اما بالنسبة لاراضي الملكية الخاصة الاخرى فترخص حيازتها الملكية عن طرق النقل طبقا للاحكام السارية من الامر رقم 71-73 المؤرخ في نوفمبر سنة 1971ومجمل النصوص المتخذة لتطبيق .
لا يجوز نقل ملكية الاراضي الممتلكة في اطار الاستصلاح طبقا للشروط المحددة في الفصل الثاني من هذا القانون , الا عند رفع الشرط الفاسخ المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه .
الا انه وفي حالة عجز المالك او وريثه المثبث قانونا عن مواصلة عملية استصلاح يجوز للمالك تحويل حقوقه على ان يوافق المشتري على الشرط الفسخ ضمن نفس الاشكال .
لا يجوز ان تحيد الاراضي، موضوع نقل الملكية عن مالها الزراعي الا في الشروط المحددة في التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .
تلغى احكام المواد من 158الى 165 المتعلقة بحق الشفعة و كذا احكام المادة 168 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه اعلاه المتضمن الثورة الزراعية .
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 غشت سنة 1983.
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
السهو عن الفصل في أحد الطلبات يعتبر خطأ ماديا يفتح المجال للطعن في القرار بطريق تصحيح الخطأ المادي.
متي كان القرار الولائي بإدماج أرض الخواص في الاحتياطات العقارية صادرا لفائدة البلدية ، فإن هذه الأخيرة هي التي تتحمل مسؤولية تعويض مالك الأرض.
تتعرض للحل الجمعية المدنية ، التي ليس لها هدف الربح ، عند قيامها بتأجير أرض مملوكة للدولة كانت مخصصة لها في إطار نشاطها الجمعوي .
إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال الملكية العقارية للمالك الجديد بعقد توثيقي مشهر و مسجل.