امر 76-26 يتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد

امر 76-26 يتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد

أمرمنسوخسنة 1976

استُبدل بالقانون رقم 04-18 المتعلق بالنقل بالسكك الحديدية

المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦11⁩ مادة
رقم النص
76-26

المادة 1

ان الاراضي التي تكون جزءا من الملك الوطني واللازمة للبناء وكل انواع التهيئات وكذلك لتوسيع سكة الحديد ولواحقها، تسلم مجانا من طرف المصلحة المختصة للاملاك الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المكلفة باستغلال شبكة سكة الحديد والتي تحوز املاك سكة الحديد وتتولى تسييرها .

المادة 2

عندما تكون الاراضى المشار اليها في المادة السابقة ملكا لشخص طبيعي او معنوى تابع للقانون الخاص، فانه يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية شراءها لحساب الدولة من مالكيها الشرعيين وذلك ضمن الشروط المحددة في التشريع الجارى به العمل والمتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية لداعي المنفعة العمومية .

المادة 3

يجرى الامتلاك الضرورى لتنفيذ العمليات في اطار مهمة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وذلك بطريقة ودية او بطريقة نزع الملكية لداعى المنفعة العمومية او ركذلك على اساس تقدير املاك الدولة المنصوص عليه في المادة 10 من الامر رقم 74 - 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه اعلاه والمتضمن تاسيس الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات .

المادة 4

يشرع في الاجراء المتعلق بنزع الملكية لداعى المنفعة العمومية على اساس مشروع البناء او التهيئة او التوسع المقدم من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية .

ولا يمكن الامر بهذا الاجراء مالم يسبقه تصريح بالمنفعة العمومية بموجب قرار وزاري مشترك مسبب وصادر عن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل، وذلك عندما تكون الاراضى المنوى نزع ملكيتها واقعة في عدة ولايات وبموجب قرار مسبب من الوالي عندما تكون الاراضي المنوى نزع ملكيتها واقعة في ولاية واحدة ، بعد اخذ راى المجلس او المجالس الشعبية المعنية بالولاية. ولا يجوز امتلاك اراضي الرى واستعمالها الا بعد موافقة الوزيرين المكلفين بالزراعة والمياه .

المادة 5

خلافا للاحكام التشريعية والتنظيمية، فان مصادقة مخطط التوسيع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعد كتصريح بالمنفعة العمومية بالنسبة لامتلاكات الاراضي او نزع ملكيات الاراضي المنصوص عليها في ذلك المخطط، ماعدا الاراضي التي يجب او يكون التصريح بها حاصلا بموجب مرسوم نظرا لنوعها او اهميتها .

المادة 6

يسدد مبلغ الامتلاك عن طريق البيع الودى او عن طريق نزع الملكية لداعى المنفعة العمومية، من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من الاعتمادات التي تمنحها الدولة لتمويل المشروع.

وزيادة على ذلك، ينبغى دفع التعويضات عن جميع الاضرار المسببة من جراء نزع الملكية ولاسيما عندما يتعلق الامر باراض موضوع استغلال زراعى يؤدى تعويض تكميلي يغطى عند الاقتضاء النفقات الزراعية الى المستغلين سواء تعلق الامر باستغلالات مسيرة ذاتيا او استغلالات تابعة للثورة الزراعية او التعاونيات الزراعية لقدماء المجاهدين او الاستغلالات الخاصة.

المادة 7

تدمج الاراضي الممتلكة في الملك الوطني .

المادة 8

اذا اصبحت ارض ما غير لازمة لاستغلال سكة الحديد ، وجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اعادتها مجانا الى المصلحة المختصة لاملاك الدولة.

المادة 9

يمكن للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية طيلة مدة الاستعمال ان تؤخر حق الانتفاع بالاراضي الممتلكة الى شاغلين مؤقتين للاملاك العمومية التابعة لسكة الحديد .

وينبغي على الشاغل ان يؤدى لخزينة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الاتاوة التي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل.

المادة 10

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .

المادة 11

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976

هواری بومدین.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الرابعة· 19/07/2012
التعويض عن الإحتياطات العقارية

تتقادم دعوي الاحتجاج علي مبلغ التعويض، الممنوح في إطار الدمج في الاحتياطات العقارية بمرور 15 سنة، و هي مدة سقوط الحق. قطع التقادم يتم بالمطالبة القضائية .

الغرفة الأولي· 09/01/2014
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

الغرف المدنية· 11/03/2021
حجوز

ترفع دعوى إبطال محضر الحجز، في أجل شهر من تاريخ صدور الإجراء وليس من تاريخ التبليغ، وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا.

الغرفة الرابعة
الفصل بين السلطات

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية