المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على التكوين والتعليم المهنيين وإطار تنظيميهما المؤسساتي.
يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على التكوين والتعليم المهنيين وإطار تنظيميهما المؤسساتي.
يشمل المرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين، في مفهوم هذا القانون، ما يأتي :
يساهم المرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين بصفته أحد مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين فيما يأتي :
يعتبر منح كل مواطن تأهيلا مهنيا معترفا به هدفا وطنيا ودائما.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص في الالتحاق بالمرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين.
يجب أن توضع إمكانيات خاصة لتكوين الأشخاص المعوقين والفئات الخاصة.
تضع الدولة، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، كل الوسائل وتتخذ كل التدابير من أجل تضافر جهود الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة والتنظيمات المهنية والحركة الجمعوية لمشاركتهم بصفة فعالة في الجهد الوطني لترقية التكوين والتعليم المهنيين.
يقصد بالتكوين المهني الأولي، في مفهوم هذا القانون، اكتساب تأهيلات تطبيقية ومعارف خاصة ضرورية لممارسة مهنة.
يهدف التكوين المهني الأولي إلى ضمان تأهيل أساسي لكل طالب للتكوين.
يقصد بالتكوين المهني المتواصل، في مفهوم هذا القانون، تحيين معارف العمال وتحسين مستواهم.
يهدف التكوين المهني المتواصل إلى :
يمكن أن يمنح هذا التكوين في أماكن العمل وفي المؤسسة.
يقصد بالتعليم المهني، في مفهوم هذا القانون، كل تعليم أكاديمي وتأهيلي، ممنوح من مؤسسات التعليم المهني بعد الطور الإجباري في مؤسسات التربية الوطنية.
يهدف التعليم المهني إلى التحضير لممارسة مهنة أو مجموعة من المهن.
كما يمكن أن يؤهل إلى تكوين ذي طابع مهني يكون امتدادا للفرع المتبع.
يضم التعليم المهني تعليما علميا وتكنولوجيا وتأهيليا وفترات للتكوين في الوسط المهني.
يهدف التعليم العلمي والتكنولوجي إلى اكتساب الثقافة العلمية والتكنولوجية التي تسمح بتطوير الكفاءات المهنية.
يهدف التعليم التأهيلي إلى اكتساب كفاءات مهنية ضرورية لممارسة مهنة.
ترمي دورات التكوين في الوسط المهني أساسا إلى اكتساب الكفاءات التي لا يمكن تحصيلها إلا في الوسط المهني.
يوجه التعليم المهني إلى تلاميذ التعليم الإجباري المقبولين في التعليم ما بعد الإجباري الذين اختاروا هذا النمط من التعليم، وكذا التلاميذ الذين أُعيد توجيههم انطلاقا من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
تحدد شروط القبول وكيفيات التوجيه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يشمل الإطار المؤسساتي للتكوين والتعليم المهنيين ما يأتي :
تحدد القوانين الأساسية لهذه المؤسسات وكيفيات إنشائها عن طريق التنظيم.
يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الخاص إنشاء مؤسسات للتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
ينشأ مركز وطني افتراضي للتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره عن طريق التنظيم.
يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أنماط التكوين والتعليم المهنيين وتنظيم التكوين والتعليم المهنيين وكذا شروط وكيفيات التسجيل في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين برامج التكوين المهني الأولي وبرامج التعليم المهني.
تتوج دورات التكوين المهني الأولي ودورات التعليم المهني بشهادات يمنحها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد كيفيات إحداث هذه الشهادات عن طريق التنظيم.
ينظم التكوين المهني المتواصل إما في إطار نظام التكوين والتعليم المهنيين وإما بواسطة برامج خاصة.
يتوج حسب الحالة إما بشهادة يمنحها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين وإما بشهادة تكوين أو شهادة تأهيل.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين شروط وكيفيات التوجيه إلى مختلف فروع التكوين والتعليم المهنيين حسب رغبات المترشحين وقدرات استيعاب المؤسسات المستقبلة.
تخضع نشاطات التكوين والتعليم المهنيين إلى تقييم دوري حسب كيفيات ومعايير يحددها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
ينشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين جهاز يسمى «الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين» وأجهزة على المستوى الجهوي تسمى «الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين».
تشكل هذه الأجهزة إطارا للتشاور والتنسيق والتقييم حول نشاطات شبكة التكوين والتعليم المهنيين.
تحدد تشكيلة وصلاحيات هذه الأجهزة وسيرها عن طريق التنظيم.
ينشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين مجلس للشراكة في التكوين والتعليم المهنيين.
يساهم مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين بالتوصيات والآراء في إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وكذا كيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
ينشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين مرصد للتكوين والتعليم المهنيين يتكفل بالنشاطات الاستشرافية في مجال الحاجات في التأهيل على المستويين الكمي والنوعي.
يضمن مرصد التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، المهام الآتية :
تحدد كيفيات تنظيم هذا المرصد وسيره عن طريق التنظيم.
تؤسس خارطة وطنية للتكوين والتعليم المهنيين، يعدها ويحينها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد استشارة الأطراف المعنية وحسب الحاجيات في اليد العاملة المؤهلة، على المستويين المحلي والوطني.
يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين مدونات الشعب والفروع والتخصصات في التكوين والتعليم المهنيين ومدونات التجهيزات التقنية - البيداغوجية وكذا مدونات المطبوعات التقنية والمهنية، بعد أخذ رأي الجهات البيداغوجية والتقنية المعنية.
يمكن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أن يصادق على برامج التكوين والتعليم المهنيين الممنوحة على مستوى المؤسسات العمومية أو الخاصة غير المحددة في مدونة الشعب والفروع وتخصصات قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
يمكن كل شخص مندمج في الحياة المهنية أن يطلب تأهيل مكتسباته المهنية من أجل إففائه جزئيا أو كليا من شروط الالتحاق بالتكوين أو التعليم المهنيين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يستفيد المتربصون في التكوين المهني والتلاميذ في التعليم المهني وبشروط معينة، من مساعدات خاصة من الدولة من أجل تغطية بعض المصاريف المرتبطة بتكوينهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تبقى النصوص التنظيمية المنظمة للتكوين والتعليم المهنيين سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، وذلك في أجل لايتعدى اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر
مدير كلية الطب غير مؤهل لتمثيل الإدارة الجامعية أمام القضاء ، لأن كلية الطب ليست لها شخصية معنوية و إنما يمثل الجامعة رئيسها بصفتها مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية .
إن إمكانية ممارسة حق الشفعة علي ملك خاص و التي أنشأها المشرع لصالح الإدارة، تخضع لضرورة إتباع هذه الأخيرة نفس الإجراءات التي يسلكها الشخص الطبيعي وفقا للمواد 801 و 802 من القانون المدني، و ذلك بوجوب إيداع ثمن البيع و المصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة، و وجوب رفع دعوي الشفعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن الرغبة في ممارستها و إلا سقط هذا الحق، و بالتالي فإن دعوي البلدية الرامية إلي إثبات حقها في الشفعة و المرفوعة دون احترام الأشكال الجوهرية المشترطة قانونا تحت طائلة سقوط الحق، تعد غير مؤسسة.
يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية، الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد.
إن استلام الموظف لإعذارين بالالتحاق بعمله و توقيعه علي الإشعار بالاستلام و عدم الاستجابة لذلك ، يجعل غيابه غير شرعي و يعد في حالة إهمال منصب