المادة 1
يهدف هذا القانون إلى وضع تدابير تشجيعية لدعم وترقية التشغيل عن طريق تخفيف الأعباء الاجتماعية لفائدة المستخدمين وتحديد طبيعة ومختلف أشكال المساعدة.
خضع لعدة تعديلات بموجب قوانين المالية المتعاقبة
يهدف هذا القانون إلى وضع تدابير تشجيعية لدعم وترقية التشغيل عن طريق تخفيف الأعباء الاجتماعية لفائدة المستخدمين وتحديد طبيعة ومختلف أشكال المساعدة.
تطبق أحكام هذا القانون على المستخدمين في القطاع الاقتصادي. ويمكن تمديد هذه الأحكام عن طريق التنظيم إلى مستخدمين عاملين في قطاعات أخرى باستثناء المستخدمين العاملين في نشاطات التنقيب والإإنتاج في ميدان المحروقات.
لا تطبق الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة تشغيل أجانب لا يقيمون بصفة فعلية واعتيادية ودائمة بمفهوم التشريع الساري المفعول.
يستفيد من تخفيض في حصة صاحب العمل بعنوان الاشتراك في الضمان الاجتماعي عن كل طالب عمل يتم تشغيله، كل مستخدم بمفهوم المادة 2 من هذا القانون، مستوف لاشتراكاته في الضمان الاجتماعي، يشغل طالبي عمل لمدة تساوي اثني عشر (12) شهرا على الأقل.
يستفيد المستخدم من هذا التخفيض ماداومت علاقة العمل قائمة وفي حدود ثلاث (3) سنوات كحد أقصى.
يجب على طالبي العمل أن يكونوا مسجلين بانتظام لدى وكالات التنصيب وفقا للتشريع الساري المفعول.
يمنح تخفيض أهم للمستخدم الذي يشغل طالبي عمل مبتدئين.
كل تشغيل يعقب تقليصا غير قانوني في عدد العمال لا يخول الحق في أي من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.
في حالة انتهاء علاقة العمل قبل المدة الدنيا المحددة في المادة 4 من هذا القانون، يتم استرداد الامتيازات المحصّل عليها إلا إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب قوة قاهرة أو بسبب يعود إلى العامل نفسه.
في حالة انتهاء علاقة العمل بسبب يعود إلى العامل نفسه، ويتم استخلافه بعامل آخر، يحتفظ المستخدم بالامتيازات الممنوحة إلى غاية انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
كل استخلاف لعامل يتم تسريحه تعسفيا حسب التشريع الساري المفعول أو بعد استنفاد الحق في التخفيضات المنصوص عليها لا يخول الحق في الاستفادة من أيّ من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.
زيادة على التخفيضات المنصوص عليها في المادتين 4 و6 من هذا القانون، يمكن للمستخدم الذي يشغل عاملا بموجب عقد غير محدد المدة أن يستفيد خلال مدة ثلاث (3) سنوات من إعانة شهرية للتشغيل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يعفى من دﻓع مستحقات الاشتراك الإجمالي كل مستخدم يبادر بنشاطات تكوينية لفائدة عماله أو تحسين مستواهم.
يتولى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة دفع مستحقات الاشتراك الإجمالي عوضا عنه لفترة يمكن أن تمتد إلى ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
خلافا للمدة الدنيا المحددة في المادة 4 من هذا القانون، يخول الحق في التخفيض في حصة صاحب العمل بعنوان الاشتراك في الضمان الاجتماعي لفائدة طالبي العمل بما فيهم المبتدئون، المسجلون بانتظام لدى وكالات التنصيب وفقا للتشريع الساري المفعول، لمدة تساوي ستة (6) أشهر على الأقل في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والثقافة والفلاحة وفي ورشات البناء والأشغال العمومية وفي شركات الخدمات.
يمكن تمديد أحكام هذه المادة إلى قطاعات أخرى عن طريق التنظيم.
يمنح الحق في تخفيض أهم لحصة المستخدم بعنوان الاشتراك في الضّمان الاجتماعي في حدود ثلاث (3) سنوات كحد أقصى، كل تشغيل لمدة تساوي 12 شهرا على الأقل في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب.
كل مستخدم يشغل تسعة (9) عمال فأكثر ويضاعف العدد الأصلي لعماله، يستفيد من تخفيض إضافي في اشتراك الضمان الاجتماعي في حصة صاحب العمل بعنوان عماله الأصليين الذين لم يستفد في حقهم من أي امتياز منصوص عليه في هذا القانون.
يمنح التخفيض المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه لمدة سنة واحدة ابتداしてから تاريخ تأكيد مضاعفة عدد العمال من قبل صندوق الضمان الاجتماعي المكلف بتحصيل الاشتراكات المستحقة بعنوان العمال الأجراء.
تحدد كيفيات تطبيق المادتين 15 و16 عن طريق التنظيم.
يتعين على كل مستخدم يرغب في الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدم طلبا كتابيا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية عند قيامه بإجراءات الانتساب إلى الضمان الاجتماعي للعمال المشتغلين.
يجب على الهيئة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه أن تفصل في طلب الامتيازات خلال خمسة عشر (15) يوما ابتدا من تاريخ إيداع الطلب.
في حالة عدم الرد على الطلب في الآجال المحددة أو الاعتراض على قرار هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، يمكن للمستخدم أن يخطر لجنة الطعن المختصة إقليميا خلال أجل ثمانية (8) أيام ابتدا من تاريخ تبليغ القرار.
تنشأ لجنة تكلف بدراسة الطعون المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
تحدد تشكيلة وكيفيات تنظيم وسير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.
يحدد مستوى التخفيض المنصوص عليه في المواد 4، 6، 13، 14 و15 وكذا مستوى الإعانة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه عن طريق التنظيم.
يتحمل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الفارق الناجم عن التخفيضات في الاشتراكات وكذا أعباء الإعانة للتشغيل الممنوحة بموجب هذا القانون.
تتکفل ميزانية الدولة سنويا بتغطية الأعباء المترتبة على تطبيق هذا القانون إذا كانت موارد المالية السنوية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة غير كافية.
كل مستخدم قام بتقليص في عدد عماله خلال الستة (6) أشهر التي تسبق تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لا يستفيد من التخفيضات ولا من الإعانة المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب على المستخدم إخطار مفتشية العمل المختصة إقليميا وهيئة الضمان الاجتماعي المعنية ووكلة التنصيب ومديرية الولائية للتشغيل بكل حالة إنهاء لعلاقة العمل بسبب انتهاء مدة العقد أو لسبب مبرر وفق الأطباق القانونية السارية المفعول في مجال إنهاء علاقة العمل.
لا يمكن الجمع بين الامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون والامتيازات الأخرى في مجال الاشتراك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل مفتشي العمل ومراقبي الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع الساري المفعول.
يبلغ مفتشو العمل ومراقبو الضمان الاجتماعي هيئات الضمان الاجتماعي بذلك كتابيا.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج عن كل تصريح كاذب قصد الاستفادة بغير وجه حق من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.
دون الإخلال بأحكام المادة 28 من هذا القانون يلزم كل مستخدم استفاد بغير وجه حق من الامتيازات الممنوحة بعنوان أحكام هذا القانون برد كافة المبالغ التي تحصل عليها إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
يتم تحصيل الغرامات المقررة في حق المستخدمين المخالفين لأحكام هذا القانون وفقا لتشريع الضمان الاجتماعي الساري المفعول.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسْمِيّة للجمهوريّﺔ الجزائريّﺔ الدّيمقراطيّﺔ الشّعبيّﺔ.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 سنة 2006.
إن نوعية وطبيعة عقد التشغيل لا بد أن تذكر كتابيا في عقد التشغيل حتي يكون متطابق مع تشريع العمل المعمول به
يعد تجاوزا السلطة ومستوجبا الإبطال، قرار الوالي الساحب قرارا إداريا سابقا، صادرا عنه، بعد مضي المدة المحددة، قانونا واجتهادا قضائيا للسحب ، وهي أربعة (04)أشهر.
قرار صادر عن لجنة دائرة غير مختصة قرار إداري منعد م( نعم) المساكن الجديدة المستغلة بعد 01/01/1981خاضعة لقواعد أخرى مغايرة لتلك المنصوص عليها في القانون 81/01. تقديم طلب الشراء إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وحده( نعم).
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
يمكن ، في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر ، من أجل اكتشاف وثيقة مزورة ، إرجاء الفصل في هذا الطعن إلي حين الفصل في دعوي التزوير، المرفوعة أمام الجهة القضائية الجزائية .