المادة 1
يحدد هذا القانون قواعد حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة.
الباب الاول
احكام عامة
القانون 03-10 يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة (قانون حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة)
النسخة الفرنسيةعدل ومتمم بالقانون رقم 06-08
يحدد هذا القانون قواعد حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة.
احكام عامة
تدعى بموجب هذا القانون مجالات محمية، اقليم كل او جزء من بلدية او بلديات وكذا المناطق التابعة للاملاك العمومية البحرية الخاضعة لانظمة خاصة يحددها هذا القانون من اجل حماية الحيوان والنبات والانظمة البيئية البرية والبحيرية والساحلية و / او البحرية المعنية.
يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي:
### الفصل الاول
اصناف المناطق المحمية
تصنف المجالات المحمية على اساس واقعها الايكولوجي حسب ما ينجم عن دراسة التصنيف المنصوص عليها في احكام المادة 23 ادناه، والاهداف البيئية الموكلة لها والمعايير والشروط المحددة في احكام المواد من 5 الى 13 ادناه، ووفق المادة 2 اعلاه، اساسا الى سبعة (7) اصناف:
الحظيرة الوطنية هي مجال طبيعي ذو اهمية وطنية ينشا بهدف الحماية التامة لنظام بيئي او عدة انظمة بيئية. وهو يهدف ايضا الى ضمان المحافظة على المناطق الطبيعية الفريدة من نوعها وحمايتها، بحكم تنوعها البيولوجي، وذلك مع جعلها مفتوحة امام الجمهور للتربية والترفيه.
الحظيرة الطبيعية هي مجال يرمي الى الحماية والمحافظة والتسيير المستدام للاوساط الطبيعية والحيوان والنبات والانظمة البيئية والمناظر التي تمثل و / او تميز المنطقة.
المحمية الطبيعية الكاملة هي مجال ينشا لضمان الحماية الكلية للانظمة البيئية، او عينات حية نادرة للحيوان او النبات التي تستحق الحماية التامة. ويمكن ان تتواجد داخل المجالات المحمية الاخرى حيث تشكل منطقة مركزية حسب احكام المادة 15 ادناه.
تمنع كل الانشطة في المحمية الطبيعية الكاملة ولاسيما منها:
لا يرخص حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، الا باخذ عينات نباتية او حيوانية او انشطة منتظمة من اجل البحث العلمي او ذي طابع استعجالي او ذي اهمية وطنية.
تنشا المحمية الطبيعية الكاملة بموجب قانون يحدد احكام الحماية المتعلقة بها.
دون الاخلال بالاحكام التشريعية في هذا المجال، للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات عن الاخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق الاقليم، وكذا تدابير الحماية التي تخصهم.
يطبق هذا الحق على الاخطار التكنولوجية والاخطار الطبيعية المتوقعة.
تحدد شروط هذا الحق، وكذا كيفيات تبليغ المواطنين بتدابير الحماية، عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
تحديد المقاييس البيئية
تضمن الدولة حراسة مختلف مكونات البيئة.
يجب على الدولة ان تضبط القيم القصوى ومستوى الانذار واهداف النوعية، لاسيما فيما يتعلق بالهواء والماء والارض وباطن الارض، وكذا اجراءات حراسة هذه الاوساط المستقبلة، والتدابير التي يجب اتخاذها في حالة وضعية خاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تسهر الدولة على حماية الطبيعة والمحافظة على السلالات الحيوانية والنباتية ومواضعها، والابقاء على التوازنات البيولوجية والانظمة البينية، والمحافظة على الموارد الطبيعية من كل اسباب التدهور التي تهددها بالزوال، وذلك باتخاذ كل التدابير لتنظيم وضمان الحماية.
زيادة على احكام المادتين 10 و 11 اعلاه، تخضع البيئة لحراسة ومراقبة ذاتيتين
تحدد اليات واجراءات هذه الحراسة والمراقبة الذاتيتين وكذا الانشطة والمناطق والاوساط المستقبلة ومحتوياتها، وكيفيات تنفيذها، عن طريق التنظيم.
### الفصل الثالث
تخطيط الانشطة البيئية
تعد الوزارة المكلفة بالبينة مخططا وطنيا للنشاط البيئي والتنمية المستدامة.
يحدد هذا المخطط مجمل الانشطة التي تعتزم الدولة القيام بها في مجال البيئة.
يعد المخطط الوطني للنشاط البيني والتنمية المستدامة لمدة خمس (5) سنوات.
تحدد كيفيات المبادرة بهذا المخطط والمصادقة عليه وتعديله عن طريق التنظيم.
### الفصل الرابع
نظام تقييم الاثار البينية لمشاريع التنمية:
دراسات التاثير
تخضع، مسبقا و حسب الحالة، لدراسة التاثير او لموجز التاثير على البيئة، مشاريع التنمية والهياكل والمنشات الثابتة والمصانع والاعمال الفنية الاخرى، وكل الاعمال وبرامج البناء والتهيئة، التي تؤثر بصفة مباشرة او غير مباشرة فورا او لاحقا، على البيئة، لا سيما على الانواع والموارد والاوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الايكولوجية وكذلك على اطار ونوعية المعيشة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يحدد عن طريق التنظيم محتوى دراسة التاثير الذي يتضمن على الاقل ما ياتي:
### الفصل الخامس
الانظمة القانونية الخاصة
تنشا بموجب هذا القانون انظمة قانونية خاصة للمؤسسات المصنفة والمجالات المحمية.
##### الفرع الاول
المؤسسات المصنفة
تخضع لاحكام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشات التي يستغلها او يملكها كل شخص طبيعي او معنوي، عمومي او خاص، والتي قد تتسبب في اخطار على الصحة العمومية والنظافة والامن والفلاحة والانظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية، او قد تسبب في المساس براحة الجوار.
تخضع المنشات المصنفة حسب اهميتها وحسب الاخطار او المضار التي تنجر عن استغلالها، لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عليها في التشريع المعمول به، ومن الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، المنشات التي لا تتطلب اقامتها دراسة تاثير ولا موجز التاثير
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
بالنسبة للمنشات التابع للدفاع الوطني، يتم تنفيذ احكام المادة 19 اعلاه من قبل الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
يسبق تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه، تقديم دراسة التاثير او موجز التاثير، وتحقيق عمومي ودراسة تتعلق بالاخطار والانعكاسات المحتملة للمشروع على المصالح المذكورة في المادة 18 اعلاه. وعند الاقتضاء، بعد اخذ ر اي الوزارات والجماعات المحلية المعنية.
لا تمنح هذه الرخصة الا بعد استيفاء الاجراءات المذكورة في الفقرة اعلاه.
تنجز دراسة التاثير او موجز التاثير على البيئة وعلى نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات، او مكاتب خبرات، او مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة.
بخصوص المنشات المصنفة، يحدد عن طريق التنظيم ما ياتي:
(يقصد به المرسوم التنفيذي 07-144 في 19 مايو 2007 يحدد قائمة المنشات المصنفة لحماية البيئة)
تطبق احكام المادة 23 اعلاه على المنشات الجديدة.
تحدد الشروط التي تطبق بمقتضاها احكام المادة 23 اعلاه على المنشات الموجودة عن طريق التنظيم.
عندما تنجم عن استغلال منشاة غير واردة في قائمة المنشات المصنفة، اخطار او اضرار تمس بالمصالح المذكورة في المادة 18 اعلاه، وبناء على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل ويحدد له اجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لازالة الاخطار او الاضرار المثبتة.
اذا لم يمتثل المستغل في الاجل المحدد، يوقف سير المنشاة الى حين تنفيذ الشروط المفروضة، مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فيها التي تضمن دفع مستحقات المستخدمين مهما كان نوعها.
يتعين على بائع ارض استغلت او تستغل فيها منشاة خاضعة لترخيص، اعلام المشتري کتابیا بكل المعلومات حول الاخطار والانعكاسات الناجمة عن هذا الاستغلال، سواء تعلق الامر بالارض او بالمنشاة.
تقع المصاريف المتعلقة بتنفيذ التحاليل والخبرات الضرورية لتطبيق احكام هذا الفصل، على عاتق المستغل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يعين كل مستغل لمنشاة مصنفة خاضعة لترخيص مندوبا للبيئة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الثاني المجالات المحمية.
المواد من 29 الى 34 ملغاة بالمادة 64 من القانون 11-02 المتعلق بالمجالات المحمية في اطار التنمية المستدامة
### الفصل السادس
تدخل الاشخاص و الجمعيات في مجال حماية البيئة
تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس انشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين الاطار المعيشي، في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة، وذلك بالمساعدة وابداء الراي والمشاركة وفق التشريع المعمول به.
دون الاخلال بالاحكام القانونية السارية المفعول، يمكن الجمعيات المنصوص عليها في المادة 35 اعلاه، رفع دعوى امام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبينة، حتى في الحالات التي لا تعني الاشخاص المنتسبين لها بانتظام.
يمكن الجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا او غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف الى الدفاع عنها، وتشكل هذه الوقائع مخالفة للاحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة، وتحسين الاطار المعيشي وحماية الماء والهواء والجو والارض وباطن الارض والفضاءات الطبي والعمران ومكافحة التلوث.
عندما يتعرض اشخاص طبيعيون لاضرار فردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه، وتعود الى مصدر مشترك في الميادين المذكورة في المادة 37 اعلاه، فانه يمكن كل جمعية معتمدة بمقتضى المادة 35 اعلاه، واذا ما فوضها على الاقل شخصان (2) طبيعيان معنيان، ان ترفع باسمهما دعوى التعويض امام اية جهة قضائية.
يجب ان يكون التفويض الذي يمنحه كل شخص معني كتابيا.
يمكن الجمعية التي ترفع دعوى قضائية عملا بالفقرتين السابقتين ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني امام اية جهة قضائية جزائية.
مقتضيات الحماية البيئية
يؤسس هذا القانون مقتضيات لحماية ما ياتي:
### الفصل الاول
مقتضيات حماية التنوع البيولوجي
بغض النظر عن احكام القانونين المتعلقين بالصيد والصيد البحري، وعندما تكون هناك منفعة علمية خاصة او ضرورة تتعلق بالتراث البيولوجي الوطني، تبرر الحفاظ على فصائل حيوانية غير اليفة او فصائل نباتية غير مزروعة يمنع ما ياتي:
تحدد قائمة الفصائل الحيوانية غير الاليفة والفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، مع الاخذ بعين الاعتبار شروط اعادة تكوين الوسط الطبيعي والمواضع، وكذا مقتضيات حماية بعض الفصائل الحيوانية اثناء الفترات والظروف التي تكون فيها على الخصوص اكثر عرضة للتضرر.
يحدد ايضا لكل فصيلة ما ياتي:
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
دون الاخلال باحكام هذا القانون والنصوص التشريعية السارية المفعول، يحق لكل شخص حيازة حيوان شريطة مراعاته لحقوق الغير ومستلزمات اطار المعيشة والصحة والامن والنظافة، ودون المساس بحياة وصحة هذا الحيوان.
دون الاخلال بالاحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالمنشات المصنفة لحماية البيئة، يخضع فتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الاليفة وبيعها وايجارها وعبورها، وكذا فتح مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من حيوان محلي او اجنبي للجمهور، الى ترخيص.
تحدد كيفيات وشروط منح هذا الترخيص، وكذا القواعد التي تطبق على المؤسسات الموجودة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
مقتضيات حماية الهواء والجو
يحدث التلوث الجوي، في مفهوم هذا القانون، بادخال، بصفة مباشرة او غير مباشرة، في الجو وفي الفضاءات المغلقة، مواد من طبيعتها.
تخضع عمليات بناء واستغلال واستعمال البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية والزراعية وكذلك المركبات والمنقولات الاخرى، الى مقتضيات حماية البيئة وتفادي احداث التلوث الجوي والحد منه.
عندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشكل تهديدا للاشخاص والبيئة او الاملاك، يتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرورية لازالتها او تقليصها
يجب على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليص او الكف عن استعمال ار المتسببة في افقار طبقة الاوزون.
طبقا للمادتين 45 و 46 اعلاه، يحدد التنظيم المقتضيات المتعلقة على الخصوص بما ياتي:
1- الحالات والشروط التي يمنع فيها او ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة او الصلبة في الجو، وكذلك الشروط التي تتم فيها المراقبة،
2- الاجال التي يستجاب خلالها الى هذه الاحكام فيما يخص البنايات والمركبات والمنقولات الاخرى الموجودة بتاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها.
3- الشروط التي ينظم ويراقب بموجبها تطبيقا للمادة 45 اعلاه، بناء العمارات وفتح المؤسسات غير المسجلة في قائمة المنشات المصنفة المنصوص عليها في المادة 23 اعلاه، وكذلك تجهيز المركبات الامتعة المنقولة واستعمال الوقود وصنع والمحروقات،
4- الحالات والشروط التي يجب فيها على السلطات المختصة اتخاذ كل الاجراءات النافذة على وجه الاستعجال للحد من الاضطراب قبل تدخل اي حكم قضائي.
### الفصل الثالث
مقتضيات حماية المياه والاوساط المائية
##### الفرع الاول
حماية المياه العذبة.
دون الاخلال بالاحكام التشريعية المعمول بها، تهدف حماية المياه والاوساط المائية الى التكفل بتلبية المتطلبات الاتية والتوفيق بينها:
تكون المياه السطحية والجوفية ومجاري المياه والبحيرات والبرك والمياه الساحلية، وكذلك مجموع الاوساط المائية محل جرد مع بيان درجة تلوثها.
تعد لكل نوع من هذه المياه مستندات خاصة حسب معايير فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية لتحديد حالة كل نوع منها.
يحدد التنظيم:
يجب ان تكون مفرزات منشات التفريغ عند تشغيلها مطابقة للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
حدد التنظيم ايضا على الخصوص ما ياتي:
1- شروط تنظيم او منع التدفقات والسيلان والطرح والترسيب المباشر او غير المباشر للمياه والمواد، وبصفة عامة كل فعل من شانه المساس بنوعية المياه السطحية او الباطنية او الساحلية،
2- الشروط التي من خلالها تتم مراقبة الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية لمياه التدفقات، وكذا شروط اخذ العينات وتحليلها.
يمنع كل صب او طرح للمياه المستعملة او رمي للنفايات، ايا كانت طبيعتها في المياه المخصصة لاعادة تزويد طبقات المياه الجوفية وفي الابار والحفر وسراديب جذب المياه التي غير تخصيصها.
##### الفرع الثاني
حماية البحر
مع مراعاة الاحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بحماية البيئة البحرية، يمنع داخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري، كل صب او غمر او ترميد لمواد من شانها:
تحدد قائمة المواد المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم.
يجوز للوزير المكلف بالبيئة، بعد تحقيق عمومي، ان يقترح تنظيميات ويرخص بالصب او بالغمر او بالترميد في البحر، ضمن شروط تضمن بموجبها هذه العمليات انعدام الخطر وعدم الاضرار.
لا تطبق احكام المادة 53 اعلاه، في حالات القوة القاهرة الناجمة عن التقلبات الجوية او عن كل العوامل الاخرى، وعندما تتعرض للخطر حياة البشر او امن السفينة او الطائرة.
يشترط في عمليات شحن او تحميل كل المواد او النفايات الموجهة للغمر في البحر، الحصول على ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالبيئة.
تعادل تراخيص الشحن او التحميل بمفهوم هذه المادة، تراخيص الغمر.
تحدد شروط تسليم واستعمال وتعليق وسحب هذه التراخيص عن طريق التنظيم.
في حالة وقوع عطب او حادث في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، لكل سفينة او طائرة او الية او قاعدة عائمة تنقل او تحمل مواد ضارة او خطيرة او محروقات، من شانها ان تشكل خطرا كبيرا لا يمكن دفعه، ومن طبيعته الحاق الضرر بالساحل والمنافع المرتبطة به، يعذر صاحب السفينة او الطائرة او الالية او القاعدة العائمة باتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الاخطار.
واذا ظل هذا الاعذار دون جدوى، او لم يسفر عن النتائج المنتظرة في الاجل المحدد، او في حالة الاستعجال، تامر السلطة المختصة بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقة المالك.
يتعين على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطيرة او سامة او ملوثة، وتعبر بالقرب من المياه الخاضعة للقضاء الجزائري او داخلها، ان يبلغ عن كل حادث ملاحي يقع في مركبه ومن شانه ان يهدد بتلويث او افساد الوسط البحري والمياه والسواحل الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يكون كل مالك سفينة تحمل شحنة من المحروقات، تسببت في تلوث نتج عن تسرب اوصب محروقات من هذه السفينة، مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن التلوث وفق الشروط والقيود المحددة بموجب الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن الاضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات.
### الفصل الرابع
مقتضيات حماية الارض وباطن الارض
تكون الارض وباطن الارض والثروات التي تحتوي عليها بصفتها موارد محدودة قابلة او غير قابلة للتجديد، محمية من كل اشكال التدهور او التلوث.
يجب ان تخصص الارض للاستعمال المطابق لطابعها، ويجب ان يكون استعمالها لاغراض تجعل منها غير قابلة للاسترداد محدودا.
يتم تخصيص وتهيئة الاراضي لاغراض زراعية او صناعية او عمرانية او غيرها طبقا لمستندات العمران والتهيئة ومقتضيات الحماية البيئية.
يجب ان يخضع استغلال موارد باطن الارض لمبادئ هذا القانون خصوصا مبدا العقلانية.
تحدد عن طريق التنظيم ما ياتي:
1 - شروط و تدابير خاصة للحماية البيئية المتخذة لمكافحة التصحر والانجراف وضياع الاراضي القابلة للحرث والملوحة وتلوث الارض ومواردها بالمواد الكيمياوية، او كل مادة اخرى يمكن ان تحدث ضررا بالارض في الامدين القصير او الطويل،
2 - الشروط التي يمكن ان تستعمل وفقها الاسمدة والمواد الكيمياوية الاخرى في الاشغال الفلاحية لا سيما:
### الفصل الخامس
حماية الاوساط الصحراوية.
يجب ان تشمل مخططات مكافحة التصحر الانشغالات البيئية.
تحدد كيفيات المبادرة بهذه المخططات واعدادها ومحتوياتها والمصادقة عليها، وكذلك كيفيات تنفيذها عن طريق التنظيم.
تحدد كيفيات وتدابير الحفاظ على الانظمة الايكولوجية والتنوع البيولوجي للاوساط الصحراوية، وتعويض هشاشة وحساسية مكوناتها البيئية، وكذا المناطق المعنية بهذه الحماية عن طريق التنظيم.
### الفصل السادس
حماية الاطار المعيشي
دون الاخلال بالاحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالعمران، ومع مراعاة اعتبارات حماية البيئة، تصنف الغابات الصغيرة والحدائق العمومية والمساحات الترفيهية، وكل مساحة ذات منفعة جماعية تساهم في تحسين الاطار المعيشي.
تحدد كيفيات هذا التصنيف عن طريق التنظيم.
يمنع كل اشهار:
1- على العقارات المصنفة ضمن الاثار التاريخية،
2 - على الاثار الطبيعية والمواقع المصنفة
3 - في المساحات المحمية،
4 – في مباني الادارات العمومية
5- على الاشجار.
يمكن منع كل اشهار على عقارات ذات طابع جمالي او تاريخي حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
مع مراعاة احكام المادة 66 اعلاه، يسمح بالاشهار في التجمعات السكانية، شريطة الالتزام بالمقتضيات المتعلقة بالمكان والمساحة والارتفاع والصيانة المحددة في التنظيم المعمول به.
يخضع وضع اللافتات القبلية الى الاحكام المنظمة للاشهار.
تحدد المقتضيات العامة المتعلقة بوضع اللافتات واللافتات القبلية وصيانتها عن طريق التنظيم.
الحماية من الاضرار
### الفصل الاول
مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية
تهدف مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية الى حماية الانسان وبيئته من الاخطار التي يمكن ان تنجم عن المواد والمستحضرات والمواد الكيمياوية في شكلها الطبيعي او التي تنتجها الصناعة، سواء كانت صافية او مدمجة في المستحضرات. لا تطبق احكام هذا الفصل على:
1- المواد الكيمياوية المعدة لاغراض البحث والتحليل،
2- المواد الكيمياوية المستعملة في الادوية وفي مواد التجميل والنظافة البدنية، والمواد المتصلة بالمواد الغذائية، ومنتجات الصحة النباتية الموجهة للاستعمال الفلاحي، وكذا المواد المخصبة للتربة ودعائم الزراعة، والمواد ذات الاستعمال الاضافي في الاغذية، وكذلك المتفجرات، وبصفة عامة كل المواد محل اجراء اخر للتصريح او التصديق او رخصة مسبقة قبل عرضها في السوق، بهدف حماية الانسان وبيئته،
3 - المواد المشعة.
يخضع عرض المواد الكيمياوية في السوق الى شروط وضوابط وكيفيات محددة
تحدد قائمة المنتجات الخطيرة، والتدابير اللازمة بما فيها المحظورات العامة او الجزئية، وكل التحديدات المطلوبة وكذا تدابير الاتلاف او التوطين او اعادة التصدير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
بالنظر الى الاخطار التي قد تشكلها المواد الكيمياوية، يمكن السلطة المختصة ان تعلق وضع هذه المواد في السوق سواء كانت المواد الكيمياوية مسجلة او غير مسجلة في القائمة المنصوص عليها في المادة 70 اعلاه، على شرط تقديم المنتج او المستورد للعنصر او للعناصر الاتية:
1- مكونات المستحضرات المعروضة في السوق والمتضمنة للمادة،
2 - عينات من المادة او المستحضرات التي تدخل فيها المادة،
3 - المعطيات المرقمة الدقيقة حول الكميات من المواد الخالصة او الممزوجة التي تم عرضها في السوق، او نشرها او توزيعها حسب مختلف الاستعمالات
4- كل المعلومات الاضافية حول تاثيرها على الانسان والبيئة.
### الفصل الثاني
مقتضيات الحماية من الاضرار السمعية
تهدف مقتضيات الحماية من الاضرار السمعية الى الوقاية او القضاء او الحد من انبعاث وانتشار الاصوات او الذبذبات التي قد تشكل اخطارا تضر بصحة الاشخاص، وتسبب لهم اضطرابا مفرطا او من شانها ان تمس بالبيئة.
دون الاخلال بالاحكام التشريعية المعمول بها، تخضع الى المقتضيات العامة، النشاطات الصاخبة التي تمارس في المؤسسات والشركات ومراكز النشاطات والمنشات العمومية او الخاصة، المقامة مؤقتا او دائما، والتي لا توجد ضمن قائمة المنشات المصنفة لحماية البيئة، وكذا النشاطات الرياضية الصاخبة والنشاطات التي تجري في الهواء الطلق والتي قد تتسبب في اضرار سمعية.
في حالة امكانية تسبب صخب الانشطة المذكورة في المادة 73 اعلاه، في احداث الاخطار او الاضطرابات المذكورة في المادة 72 اعلاه، فانها تخضع الى ترخيص.
يخضع منح هذا الترخيص الى انجاز دراسة التاثير واستشارة الجمهور طبقا لشروط محددة.
تحدد قائمة النشاطات التي تخضع للترخيص وكيفيات منحه، وكذا الانظمة العامة للحماية والانظمة المفروضة على هذه النشاطات، وتدابير الوقاية والتهيئة والعزل الصوتي، وشروط ابعاد هذه النشاطات عن السكنات وطرق المراقبة، عن طريق التنظيم.
لا تطبق احكام المادة 74 اعلاه، على النشاطات والمنشات التابعة للدفاع الوطني، والمصالح العمومية والحماية المدنية ومكافحة الحرائق وكذا الهيئات ومرافق النقل البري، التي تخضع لاحكام نصوص تشريعية خاصة.
احكام خاصة
تستفيد من حوافز مالية وجمركية تحدد بموجب قانون المالية، المؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعتها او منتوجاتها، بازالة او تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري، والتقليص من التلوث في كل اشكاله.
يستفيد كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بانشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة.
يحدد هذا التخفيض بموجب قانون المالية.
تنشا جائزة وطنية في مجال حماية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تدرج التربية البيئية ضمن برامج التعليم.
في مجال الحماية من الاخطار الناجمة عن القوة القاهرة، يحدد ما ياتي:
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
احكام جزائية
### الفصل الاول
العقوبات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي
يعاقب بالحبس من عشرة ( 10 ) ايام الى ثلاثة ( 3 ) اشهر، وبغرامة من خمسة الاف دينار ( 5.000 دج ) الى خمسين الف دينار ( 50.000 دج )، او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تخلى دون ضرورة او اساء معاملة حيوان داجن او اليف او محبوس، في العلن او الخفاء، او عرضه لفعل قاس
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
يعاقب بغرامة من عشرة الاف دينار ( 10.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج ) كل من خالف احكام المادة 40 من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص:
يستغل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 43 اعلاه، مؤسسة لتربية حيوانات من اصناف غير اليفة ويقوم ببيعها او ايجارها او عبورها، او يستغل مؤسسة لعرض اصناف حية من الحيوانات المحلية او الاجنبية،
### الفصل الثاني
العقوبات المتعلقة بالمجالات المحمية
يعاقب بالحبس من عشرة ( 10 ) ايام الى شهرين ( 2 ) وبغرامة من عشرة الاف دينار ( 10.000 دج ) الى مائة الف دينار ( 100.000 دج ) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف احكام المادة 34 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
### الفصل الثالث
العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجو.
يعاقب بغرامة من خمسة الاف دينار ( 5.000 دج ) الى خمسة عشر الف دينار (15.000 دج) كل شخص خالف احكام المادة 47 من هذا القانون وتسبب في تلوث جوي.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين ( 2 ) الى ستة ( 6 ) اشهر، وبغرامة من خمسين الف دينار ( 50.000 دج ) الى مائة وخمسين الف دينار 150.000 دج ) او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
في حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 84 اعلاه، يحدد القاضي الاجل الذي ينبغي ان تنجز فيه الاشغال واعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم.
وزيادة على ذلك، يمكن القاضي الامر بتنفيذ الاشغال واعمال التهيئة على نفقة المحكوم عليه، وعند الاقتضاء، يمكنه الامر بمنع استعمال المنشات او اي عقار او منقول اخر يكون مصدرا للتلوث الجوي، وذلك حتى اتمام انجاز الاشغال والترميمات اللازمة.
اذا لم تكن هناك ضرورة للقيام بالاشغال او اعمال التهيئة، يمكن القاضي تحديد اجل للمحكوم عليه للامتثال الى الالتزامات الناتجة عن التنظيم المذكور.
في حالة عدم احترام الاجل المنصوص عليه في المادة 85 اعلاه، يجوز للمحكمة ان تامر بغرامة من خمسة الاف دينار ( 5.000 دج ) الى عشرة الاف دينار ( 10.000 دج ) وغرامة تهديدية لا يقل مبلغها عن الف دينار ( 1.000 دج ) عن كل يوم تاخير.
ويمكنها ايضا الامر بحظر استعمال المنشات المتسببة في التلوث الى حين انجاز الاشغال واعمال التهيئة او تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.
تطبق الاحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون المرور على المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيزات المركبات.
### الفصل الرابع
العقوبات المتعلقة بحماية الماء والاوساط المائية
عندما تقتضي ضرورات التحقيق او الاعلام، وبالنظر الى جسامة المخالفة، يمكن وكيل الجمهورية والقاضي الذي تحال عليه الدعوى، الامر بايقاف السفينة او الطائرة او الالية او القاعدة العائمة التي استخدمت في ارتكاب احدى المخالفات المذكورة في المادة 52 من هذا القانون.
يجوز للجهة القضائية المختصة ان تامر في كل وقت برفع الايقاف اذا تم دفع كفالة تحدد مبلغها وكيفيات تسديدها هذه الجهة القضائية.
تنظم شروط تخصيص الكفالة واستعمالها واسترجاعها طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
يتم الحكم في المخالفات لاحكام المواد 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 من هذا القانون من طرف المحكمة المختصة بمكان وقوع المخالفة.
و يكون الاختصاص، زيادة على ذلك:
يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج ) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج ) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان سفينة جزائرية او قائد طائرة جزائرية، او كل شخص يشرف على عمليات الغمر او الترميد في البحر على متن اليات جزائرية او قواعد عائمة ثابتة او متحركة في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، مرتكبا بذلك مخالفة لاحكام المادتين 52 و 53 اعلاه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
في الحالة المنصوص عليها في المادة 53 اعلاه، يجب على الاشخاص المذكورين في المادة 90 اعلاه تبليغ متصرفي الشؤون البحرية بعمليات الغمر او الصب او الترميد في اقرب الاجال، وذلك تحت طائلة غرامة من خمسين الف دينار ( 50.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج )
يجب ان يتضمن هذا التبليغ بالتدقيق الظروف التي تمت فيها هذه العمليات.
دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 90 اعلاه، واذا ارتكبت احدى المخالفات بامر من مالك او مستغل السفينة او الطائرة او الالية او القاعدة العائمة، يعاقب هذا المالك او المستغل بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على ان يضاعف الحد الاقصى لهذه العقوبات.
اذا لم يعط هذا المالك او المستغل امرا كتابيا، الربان السفينة او قائد الطائرة او الشخص المشرف على عمليات الغمر من الالية او القاعدة العائمة، للامتثال لاحكام هذا القانون المتعلقة بحماية البحر، يتابع بصفته شريكا في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها.
عندما يكون المالك او المستغل شخصا معنويا، تلقى المسؤولية المنصوص عليها في الفقرتين اعلاه على عاتق الشخص او الاشخاص من الممثلين الشرعيين او المسيرين الفعليين الذين يتولون الاشراف او الادارة، او كل شخص اخر مفوض من طرفهم.
يعاقب بالحبس من سنة واحدة ( 1 ) الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من مليون دينار ( 1.000.000 دج ) الى عشرة ملايين دينار ( 000.000. 10 دج ) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان خاضع لاحكام المعاهدة الدولية للوقاية من تلوث مياه البحر بالمحروقات والمبرمة بلندن في 12 مايو سنة 1954 وتعديلاتها، الذي ارتكب مخالفة للاحكام المتعلقة بحظر صب المحروقات او مزيجها في البحر.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
يعاقب بالحبس من ستة اشهر ( 6 ) الى سنتين ( 2 ) وبغرامة من مائة الف دينار ( 100.000 دج ) الى مليون دينار ( 000.000. 1 دج ) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان سفينة غير خاضع لاحكام المعاهدة المذكورة اعلاه، يرتكب مخالفة لاحكام المادة 93 اعلاه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة
تسري احكام المادة 94 اعلاه، على السفن الاتية:
تستثني بواخر البحرية الجزائرية من تطبيق احكام المادة 94 اعلاه.
تطبق داخل المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، التي تعبر بها اعتياديا السفن، احكام المواد 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 من هذا القانون، على السفن الاجنبية حتى لو سجلت ببلد لم يوقع على معاهدة لندن المذكورة اعلاه، بما في ذلك السفن المذكورة في المادة 95 اعلاه.
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار ( 000. 100 دج ) الى مليون دينار ( 000.000. 1 دج ) كل ربان تسبب بسوء تصرفه او رعونته او غفلته او اخلاله بالقوانين والانظمة، في وقوع حادث ملاحي لم يتحكم فيه او لم يتفاداه، ونجم عنه تدفق مواد تلوث المياه الخاضعة للقضاء الجزائري.
تطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة او مستغلها او كل شخص اخر غير الربان، تسبب في تدفق مواد في الظروف المنصوص عليها اعلاه.
لا يعاقب بمقتضى هذه المادة عن التدفق الذي بررته تدابير اقتضتها ضرورة تفادي خطر جسيم وعاجل يهدد امن السفن او حياة البشر او البيئة.
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار ( 000. 100 دج ) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج ) كل من خالف احكام المادة 57 اعلاد.
بغض النظر عن المتابعات القضائية، في حالة الحاق الضرر بشخص او بالوسط البحري او بالمنشات، يعاقب بالحبس من ( 1 ) الى خمس ( 5 ) سنوات و بغرامة من مليوني دينار ( 000.000. 2 دج ) الى عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) كل من خالف احكام المادة 57 من هذا القانون، ونجم عن ذلك صب محروقات او مزيج من المحروقات في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري.
يعاقب بالحبس لمدة سنتين ( 2 ) وبغرامة قدرها خمسمائة الف دينار ( 500,000 دج )، كل من رمى او افرغ او ترك تسربا في المياه السطحية او الجوفية، او في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري، بصفة مباشرة او غير مباشرة، لمادة او مواد يتسبب مفعولها او تفاعلها في الاضرار ولو مؤقتا بصحة الانسان او النبات او الحيوان، او يؤدي ذلك الى تقليص استعمال مناطق السباحة.
عندما تكون عملية الصب مسموحا بها بقرار، لا تطبق احكام هذه الفقرة الا اذا لم تحترم مقتضيات هذا القرار.
يمكن المحكمة كذلك ان تفرض على المحكوم عليه اصلاح الوسط المائي.
تطبق نفس العقوبات والتدابير على رهي او ترك نفايات بكمية هامة في المياه السطحية او الجوفية، او في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري، وكذلك في الشواطئ وعلى ضفاف البحر.
### الفصل الخامس
العقوبات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة
تثبت المخالفات بمحاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية ومفتشو البيئة في نسختين، ترسل احداهما الى الوالي والاخرى الى وكيل الجمهورية.
يؤدي مفتشو البيئة اليمين الاتي نصها: " اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي وظيفتي بامانة واخلاص وان احافظ على سر المهنة واسهر على تطبيق قوانين الدولة ".
يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة (1) وبغرامة قدرها خمسمائة الف دينار ( 500.000 دج ) كل من استغل منشاة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 19 اعلاه.
ويجوز للمحكمة ان تقضي بمنع استعمال المنشاة الى حين الحصول على الترخيص ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 اعلاه، ويمكنها ايضا الامر بالنفاذ المؤقت للحظر.
كما يجوز للمحكمة الامر بارجاع الاماكن الى حالتها الاصلية في اجل تحدده.
يعاقب بالحبس لمدة سنتين ( 2 ) وبغرامة قدرها مليون دينار ( 1.000.000 دج ) كل من استغل منشاة خلافا لاجراء قضى بتوقيف سيرها، او بغلقها اتخذ تطبيقا للمادتين 23 و 25 اعلاه، او بعد اجراء حظر اتخذ تطبيقا للمادة 102 اعلاه.
يعاقب بالحبس لمدة ستة اشهر ( 6 ) وبغرامة قدرها خمسمائة الف دينار ( 500.000 دج ) كل من واصل استغلال منشاة مصنفة، دون الامتثال لقرار الاعذار باحترام المقتضيات التقنية المحددة تطبقا للمادتين 23 و 25 اعلاه في الاجل المحدد.
يعاقب بالحبس هدة ستة ( 6 ) اشهر وبغرامة قدرها خمسمائة الف دينار ( 500.000 دج ) كل من لم يمتثل لقرار الاعذار في الاجل المحدد لاتخاذ تدابير الحراسة او اعادة منشاة او مكانها الى حالتهما الاصلية، بعد توقف النشاط بها.
يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة ( 1 ) وبغرامة قدرها مائة الف دينار ( 100.000 دج ) كل من عرقل الاشخاص المكلفين بالحراسة والمراقبة او اجراء الخبرة للمنشات المصنفة، اثناء اداء مهامهم.
### الفصل السادس
العقوبات المتعلقة بالحماية من الاضرار
يعاقب بالحبس لمدة ستة ( 6 ) اشهر وبغرامة قدرها خمسون الف دينار ( 50.000 دج ) كل من اعاق مجرى عمليات المراقبة التي يمارسها الاعوان المكلفون بالبحث و معاينة مخالفات احكام هذا القانون.
يعاقب بالحبس لمدة سنتين ( 2 ) وبغرامة قدرها مائتا الف دينار ( 000. 200 دج ) كل من مارس نشاطا دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 73 اعلاه.
ملاحظة: تم الاشارة الى الترخيص في المادة 74 وليس المادة 73، كون النشاطات المشار اليها في المادة 73 تخضع الى المقتضيات العامة
### الفصل السابع
العقوبات المتعلقة بحماية الاطار المعيشي
يعاقب بغرامة قدرها مائة وخمسون الف دينار ( 150.000 دج ) كل من وضع او امر بوضع او ابقى بعد اعذار، اشهارا او لافتة او لافتة قبلية في الاماكن والمواقع المحظورة المنصوص عليها في المادة 66 اعلاه.
تحسب الغرامة بمثل عدد الاشهارات و اللافتات واللافتات القبلية موضوع المخالفة.
البحث ومعاينة المخالفات.
اضافة الى ضباط و اعوان الشرطة القضائية العاملين في اطار احكام قانون الاجراءات الجزائية، وكذا سلطات المراقبة في اطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع المعمول به، يؤهل للقيام بالبحث و بمعاينة مخالفات احكام هذا القانون.
يكلف القناصلة الجزائريون في الخارج بالبحث عن مخالفات الاحكام المتعلقة بحماية البحر وجمع كل المعلومات لكشف مرتكبي هذه المخالفات، وابلاغها للوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين.
احكام ختامية
تثبت كل مخالفة لاحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه بموجب محاضر لها قوة الاثبات.
ترسل المحاضر تحت طائلة البطلان، في اجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تحريرها الى وكيل الجمهورية وكذلك الى المعني بالامر.
تلغى احكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.
تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور اعلاه سارية المفعول الى غاية نشر الخصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في اجل لا يتجاوز اربعة وعشرين ( 24 ) شهرا.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
إن الأساس القانوني لاختصاص قاضي الاستعجال في وقف التنفيذ يكمن في المادة 919 ق إ م إ ، فمتي كانت ظروف الاستعجال متوفرة، و أظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري ، أمر قاضي الاستعجال بوقف تنفيذه.
إن إنشاء مفرغة عمومية في وسط سكاني دون احترام شروط دفتر الأعباء ودون اتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب المساس بسلامة المحيط والأشخاص يعد مخالفة لقانون البيئة ويترتب عليه غلقها نهائيا.
إن فسخ عقد التوظيف المحدد المدة لأسباب تدخل في إطار السلطة التقديرية للجنة الولائية للأمن ، لا رقابة للقاضي الإداري عليها.
وقوع العقار محل عقد الشهرة في منطقة أمنية لسد من السدود ، لا يعد سببا من أسباب الاعتراض علي تحرير عقد الشهرة.
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.