المادة 1
يحدّد هذا القانون العضويّ اختصاصات مجلس الدّولة وتنظيمه وعمله طبقا للموادّ 119، 143، 152 و 153 من الدّستور.
القانون العضوي 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
استُبدل بالقانون العضوي رقم 22-11 المتعلق بمجلس الدولة
يحدّد هذا القانون العضويّ اختصاصات مجلس الدّولة وتنظيمه وعمله طبقا للموادّ 119، 143، 152 و 153 من الدّستور.
مجلس الدّولة هيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائيّة الإداريّة وهو تابع للسّلطة القضائيّة.
يضمن توحيد الاجتهاد القضائيّ الإداريّ في البلاد ويسهر على احترام القانون.
يتمتّع مجلس الدّولة ، حين ممارسة اختصاصاته القضائيّة، بالاستقلاليّة.
مع مراعاة أحكام المادّة 93 من الدّستور، يحدّد مقرّ مجلس الدّولة في الجزائر العاصمة.
يبدي مجلس الدّولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشّروط الّتي يحدّدها هذا القانون والكيفيّة المحدّدة ضمن نظامه الدّاخليّ.
تكون كلّ أشغال ومناقشات ومداولات وقرارات مجلس الدّولة ومذكّرات الأطراف باللّغة العربيّة.
يعدّ مجلس الدّولة تقريرا عامّا سنويّا يرفعه إلى رئيس الجمهوريّة يتضمّن تقدير نوعيّة قرارات الجهات القضائيّة الإداريّة التي رفعت إليه، وكذا حصيلة نشاطاته الخاصّة.
تبلّغ نسخة من هذا التّقرير إلى وزير العدل.
يشارك مجلس الدّولة في برامج تكوين القضاة الخاضعين للجهات القضائيّة الإداريّة حسب الكيفيّات المحدّدة في نظامه الدّاخليّ.
ينشر مجلس الدّولة قراراته ويسهر على نشر كلّ التّعاليق والدّراسات القانونيّة.
يفصل مجلس الدّولة ابتدائيّا ونهائيّا في :
1 - الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيميّة أو الفرديّة الصّادرة عن السلطات الإداريّة المركزيّة والهيئات العموميّة الوطنيّة والمنظّمات المهنيّة الوطنيّة.
2 - الطعون الخاصة بالتّفسير ومدى شرعيّة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدّولة.
يفصل مجلس الدّولة في استئناف القرارات الصّادرة ابتدائيّا من قبل المحاكم الإداريّة في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يفصل مجلس الدّولة في الطّعون بالنّقض في قرارات الجهات القضائيّة الإداريّة الصّادرة نهائيّا وكذا الطّعون بالنّقض في قرارات مجلس المحاسبة.
يبدي مجلس الدّولة رأيه في المشاريع التي يتمّ إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادّة 4 أعلاه، ويقترح التّعديلات التي يراها ضروريّة.
يتمتّع مجلس الدّولة بالاستقلاليّة الماليّة والاستقلاليّة في التّسيير.
يزوّد بالموارد البشريّة والوسائل الماليّة والماديّة اللآزمة لتسييره وتطوير نشاطاته.
تسجّل الاعتمادات اللآزمة لتسييره في الميزانيّة العامّة للدّولة.
ويخضع تسييره الماليّ لقواعد المحاسبة العموميّة.
ينظّم مجلس الدّولة ، لممارسة اختصاصاته ذات الطّابع القضائيّ، في شكل غرف، ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام.
ولممارسة اختصاصاته ذات الطّابع الاستشاريّ، ينظّم في شكل جمعيّة عامّة، ولجنة دائمة.
يقوم محافظ الدّولة بدور النّيابة العامّة بمساعدة محافظي الدّولة المساعدين.
لمجلس الدولة كتابة ضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي، يعين من بين القضاة، بمساعدة كتاب ضبط، وذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة.
يضم مجلس الدولة أيضا أقساما تقنية ومصالح إدارية تابعة للأمين العام، وذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة.
تحدد كيفية تعيين رؤساء المصالح والأقسام عن طريق التنظيم.
يعيّن الأمين العام لدى مجلس الدولة بمقتضى مرسوم رئاسي، باقتراح من وزير العدل، بعد استشارة رئيس مجلس الدولة.
يحدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة، لا سيما عدد الغرف، والأقسام ومجالات عملها، وكذا صلاحيات كتابة الضبط والأقسام التقنية والمصالح الإدارية.
يتشكل مجلس الدولة من القضاة الآتي ذكرهم:
من جهة :
ومن جهة أخرى:
يخضع القضاة المذكورون أعلاه للقانون الأساسي للقضاء.
تشكيلة مجلس الدولة المبينة في المادة 20 أعلاه، يمكن أن تعزز عند ممارسة اختصاصاته الاستشارية بمستشاري دولة من ذوي الاختصاص في مهمة غير عادية.
يسيّر مجلس الدولة من قبل رئيسه الذي يسهر على التنظيم العام لأشغاله.
وعلى هذا الأساس :
1 - يمثل المؤسسة رسمياً،
2 - يسهر على تطبيق أحكام نظامه الداخلي،
3 - يتولى توزيع المهام على رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام ومستشاري الدولة بعد استشارة المكتب،
4 - يمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام الداخلي.
في حالة غياب رئيس المجلس أو حدوث مانع له، يخلفه نائب الرئيس.
يساعد نائب الرئيس رئيس مجلس الدولة في مهامه، لا سيما في تنسيق ومتابعة أشغال الغرف والأقسام.
ويمكنه رئاسة جلسات الغرف.
لمجلس الدولة مكتب يتكون من :
1 - رئيس مجلس الدولة ، رئيساً.
2 - محافظ الدولة، نائباً لرئيس المكتب،
3 - نائب رئيس مجلس الدولة،
4 - رؤساء الغرف،
5 - عميد رؤساء الأقسام،
6 - عميد المستشارين.
يختص مكتب مجلس الدّولة بما يأتي :
1 - إعداد النّظام الدّاخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليه .
2 - إبداء الرّأي في تووزيع المهام على قضاة مجلس الدولة.
3 - اتخاذ الإجراءات التّنظيمية قصد السير الحسن للمجلس.
4 - إعداد البرنامج السّنوي للمجلس.
تحدّد الاختصاصات الأخرى للمكتب في النّظام الدّاخلي.
يمارس محافظ الدّولة ومحافظو الدولة المساعدون مهمة النّيابة العامّة في القضايا ذات الطّابع القضائي والاستشاري، ويقدّمون مذكراتهم كتابيا ويشرحون ملاحظاتهم شفويا.
ينسّق رؤساء الغرف أشغالهم داخل غرفهم ويحدّدون القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرفة أو الأقسام ، ويترأسون الجلسات، ويسيرون مداولات الغرف.
يمكنهم رئاسة جلسات الأقسام.
يوزّع رؤساء الأقسام القضايا على القضاة التّابعين لها ويترأسون الجلسات ، ويعدّون التّقارير، ويسيرون المناقشات والمداولات.
يعتبر مستشارو الدّولة مقرّرين في التّشكيلات القضائية والتّشكيلات ذات الطّابع الاستشاري، ويشاركون في المداولات.
يمكن مستشاري الدّولة ممارسة وظائف محافظ الدولة المساعد.
يعتبر مستشارو الدولة في مهمة غير عادية مقرّرين في التّشكيلات ذات الطّابع الاستشاري، ويشاركون في المداولات.
تحدّد شروط وكيفيات تعيينهم عن طريق التّنظيم.
يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة وغرف وأقسام.
يعقد مجلس الدّولة في حالة الضرورة، جلساته مشكّلا من كل الغرف مجتمعة، لاسيما في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي.
يتشكّل مجلس الدولة ، عند انعقاد غرفه مجتمعة ، من :
يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس الدّولة عند انعقاده كغرف مجتمعة.
يحضر محافظ الدولة جلسات تشكيلة مجلس الدولة، كغرف مجتمعة، ويقدم مذكراته.
لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف مجتمعة على الأقل.
يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا التي تعرض عليه.
لا يمكن أية غرفة أو أي قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضاء كل منهما على الأقل.
يمكن رئيس مجلس الدولة ، عند الضرورة، أن يترأس أية غرفة.
يعد كل من رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام جداول القضايا المحالة عليهم.
يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة.
تبدي الجمعية العامة لمجلس الدولة رأيها في مشاريع القوانين.
يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة للمجلس.
تضم الجمعية العامة نائب الرئيس ومحافظ الدولة، ورؤساء الغرف، وخمسة (5) من مستشاري الدولة.
يمكن الوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم، في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة 39 أدناه.
لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل.
خلافا لأحكام المادة 36 من هذا القانون، تكلف اللجنة الدائمة دراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها.
تتشكل هذه اللجنة من رئيس برتبه رئيس غرفة، وأربعة (4) من مستشاري الدولة على الأقل.
يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات والمداولات ويقدم مذكراته.
يعين رئيس الحكومة، باقتراح من الوزير المعني بالأمر، على مستوى كل وزارة، موظفين برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل ، للحضور والإدلاء برأي استشاري في جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط.
تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
تحدد أشكال وكيفيات الإجراءات في المجال الاستشاري عن طريق التنظيم.
بصفة انتقاليّة، وفي انتظار تنصيب مجلس الدّولة، تبقى الغرفة الإداريّة للمحكمة العليا مختصّة للفصل في القضايا المعروضة عليها.
تحال جميع القضايا المسجّلة و/أو المعروضة على الغرفة الإداريّة للمحكمة العليا إلى مجلس الدّولة بمجرد تنصيبه.
تحدّد كيفيّات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.
ينشر هذا القانون العضويّ في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
لا يمكن لمجلس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملا بأحكام القانون العضوي رقم 98/01 المتعلق بمجلس الدولة و كذا انطلاقا من أحكام قانون الإجراءات المدنية .
عقد الامتياز عقد إداري ، النظر فيه من اختصاص القضاء الإداري . لما كان عقد الامتياز عقدا إداريا تمنح بموجبه السلطة الامتياز للمستغل بشكل استثنائي مؤقت و قابل للرجوع عليه ، فإنه ليس حقا شخصيا دائما للمستفيد بما في ذلك حق تجديد الامتياز.
متي اعتبرت مقررات الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء بمثابة أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية إدارية ، فإن رقابة مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء المفتوح ضد المقررات الإدارية .
كان مجلس الدولة ، إلي غاية جوان 2005 ، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و في 07 جوان 2005 صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم 016886 ، غير هذا الاجتهاد و كرس مبدءا جديدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض.
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."