المادة 1
يحدد هذا القانون العضوي تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها.
يحدد هذا القانون العضوي تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها.
يحدد مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور.
المحكمة العليا محكمة قانون، ويمكن أن تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة في القانون.
تمارس المحكمة العليا الرقابة على الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها لأشكال وقواعد الإجراءات.
تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية.
تعمل المحكمة العليا على نشر قراراتها وكذا التعليقات والأبحاث القانونية والقضائية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تساهم المحكمة العليا في تكوين القضاة.
تتمتع المحكمة العليا بالاستقلال المالي والاستقلال في التسيير.
تسجل الاعتمادات المالية للمحكمة العليا في ميزانية الدولة.
تتشكل المحكمة العليا من :
1 - قضاة الحكم :
2 - قضاة النيابة العامة :
يتولى مهام أمانة الضبط لدى المحكمة العليا أمناء ضبط.
يشمل تنظيم المحكمة العليا الرئيس الأول والغرف والنيابة العامة وأمانة الضبط.
تسير المحكمة العليا من قبل الرئيس الأول.
ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص :
يساعد الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له.
وفي حالة وقوع مانع للرئيس الأول ونائبه معا، يقوم مقام الرئيس الأول عميد رؤساء الغرف بالمحكمة العليا.
يحدث لدى الرئيس الأول ديوان يديره قاض يتم تعيينه بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بناء على اقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يعين قضاة بديوان الرئيس الأول، بطلب من هذا الأخير.
تشمل المحكمة العليا الغرف الآتية :
يمكن الرئيس الأول للمحكمة العليا، بعد استطلاع رأي النائب العام، تقسيم الغرف إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.
تحدد كيفيات سير غرف وأقسام المحكمة العليا في نظامها الداخلي.
تفصل غرف وأقسام المحكمة العليا بتشكيلة جماعية من ثلاثة (3) قضاة على الأقل.
يحدد الرئيس الأول للمحكمة العليا، بعد استطلاع رأي النائب العام، توزيع القضاة على الغرف والأقسام بموجب أمر، عند بداية كل سنة قضائية.
تصدر قرارات المحكمة العليا عن إحدى غرفها أو الغرفة المختلطة أو عن الغرف مجتمعة.
تكون الإحالة على الغرفة المختلطة عندما تطرح قضية مسألة قانونية تلقت أو من شأنها أن تتلقى حلولا متناقضة أمام غرفتين أو أكثر.
وتتم الإحالة، بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، يحدد فيه لا سيما الغرف المعنية ورئيس الغرفة المختلطة.
تتشكل الغرفة المختلطة من غرفتين ( 2 ) على الأقل.
تتداول الغرفة المختلطة بحضور خمسة عشر ( 15 ) قاضيا على الأقل.
في حالة عدم الاتفاق، يخطر رئيس الغرفة المختلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيل القضية أمام الغرف مجتمعة.
زيادة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 أعلاه، تفصل المحكمة العليا بغرفها مجتمعة، عندما يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن إحدى غرفها تغيير اجتهاد قضائي.
تنعقد الغرف مجتمعة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، وذلك إما بمبادرة منه أو بناء على اقتراح من رئيس إحدى الغرف.
تتشكل الغرف المجتمعة التي يرأسها الرئيس الأول، من :
ولا يمكنها الفصل إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا نائب عام يقوم على الخصوص بما يأتي :
يتولى أمانة النيابة العامة قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على طلب من النائب العام لدى المحكمة العليا.
يساعد القاضي المكلف بأمانة النيابة العامة مستخدمون من سلك أمناء الضبط، يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تتشكل أمانة ضبط المحكمة العليا من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام.
تحدد صلاحيات أمانة الضبط وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا.
يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
يشرف على أمانة ضبط الغرفة مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط يعين بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يعين مستخدمو أمانة الضبط لدى المحكمة العليا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
زيادة على الهياكل المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون العضوي، تشمل المحكمة العليا مكتبا وجمعية عامة.
يتشكل مكتب المحكمة العليا الذي يرأسه الرئيس الأول، من :
– النائب العام،
– النائب العام المساعد،
– رؤساء الغرف،
– عميد رؤساء الأقسام،
– عميد المستشارين،
– عميد المحامين العامين.
يتولى مكتب المحكمة العليا على الخصوص :
– إعداد مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا،
– إثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف،
– السهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف،
– دراسة كل مسألة يعرضها عليه الرئيس الأول.
تحدد كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي.
تتشكل الجمعية العامة للمحكمة العليا التي يرأسها الرئيس الأول، من القضاة المشار إليهم في المادة 8 من هذا القانون العضوي الموضوعين في حالة القيام بالخدمة والملحقين.
تتولى الجمعية العامة على الخصوص :
– دراسة المسائل المتعلقة بعمل المحكمة العليا وتقديم الاقتراحات بشأنها،
– المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا.
تزود المحكمة العليا بالهياكل الإدارية الآتية :
– أمانة عامة،
– قسم الإدارة والوسائل،
– قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية،
– قسم الإحصائيات والتحاليل.
يمكن أن يتفرع كل قسم إلى مصالح يحدد عددها عن طريق التنظيم.
تحدد مهام الأقسام المنصوص عليها في هذه المادة وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا.
يقوم الأمين العام، تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بإدارة أعمال قسم الإدارة والوسائل ومتابعة نشاطه.
تحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لدى المحكمة العليا وتصنيفها عن طريق التنظيم.
ينشر النظام الداخلي للمحكمة العليا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تلغى أحكام القانون رقم 89–22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم.
غير أن نصوصه التطبيقية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون العضوي تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي.
ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
ليس من اختصاص المحكمة الإدارية تعليق عضوية عضو في مجلس شعبي بلدي، إلي غاية الفصل في متابعته جزائيا. خول المشرع والي الولاية صلاحية تعليق عضو منتخب عن نشاطه. تعتبر صلاحية التعليق أو عدم التعليق عمل ملاءمة، لا رقابة قضائية عليها.
يعد عدم إدراج ممثل العمال ضمن تشكيلة الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية، خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية، تمس بالنظام العام ويترتب عليه بطلان الحكم. يستخلف ممثل العمال، المتغيب عن تشكيلة المحكمة، بالمساعد الاحتياطي وفي حال تعذر ذلك، يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة.
يؤول اختصاص الفصل في طلب رفض اعتماد الجمعيات الوطنية إلي مجلس الدولة