المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.
التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
القانون رقم 83-14 المعدل والمتمم
يهدف هذا القانون الى تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.
ينشا التكليف بمفهوم هذا القانون من سائر الالت زامات التي يتحملها اصحاب العمل و المستفيدون من الضمان الاجتماعي.
ق 04 / 17 : يعتبر كاصحاب عمل مكلفين، الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يستخدمون عاملا واحدا او اكثر، ايا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل و مدتها و شكلها،كما هي محددة في التشريع و التنظيم المتعلقين بعلاقات العمل.
ق 04 / 17 : يعتبر كذلك اصحاب عمل مكلفين، الخواص الذين يستخدمون لحسابهم الخاص، عمالا مهما كانت صفتهم مقابل اجر.
تحدد، عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
ق 04 / 17 : يخضع لاحكام هذا القانون ال اشخاص الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا او صناعيا او تجاريا او فلاحيا او حرفيا،او حرا او في اي فرع او قطاع نشاط اخر، حتى و ان لم يستخدموا عمالا اجراء.
الباب الثاني التصر يح بالنشاط
ق 04 / 17 : يتعين على اصحاب العمل المكلفين المذكورين في المادة 3 من هذا القانون، و كذلك الاشخاص المذكورين في المادة 5 من هذا القانون ان يوجهوا الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة تصريحا بالنشاط في ظرف عشرة ( 10 ) ايام الموالية للشروع في ممارسة النشاط.
ق 04 / 17 : يترتب على عدم التصريح بالنشاط من طرف المكلف، دفع غرامة قدرها خمسة الاف دينار ( 000 . 5 دج) تضاف اليها نسبة 20 % عن كل شهر من التاخير.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها.
الباب الثالث الانتساب
الفصل الاول الالتزامات
ق 04 / 17 : ينتسب وجوبا الى الضمان الاجتماعي الاشخاص ايا كانت جنسيتهم سواء اكانوا يمارسون نشاطا ماجورا او شبيها به بالجزائر، ام كانوا رهن التكوين باية صفة من الصفات و حيثما كان لصالح فرد او جماعة من اصحاب العمل او ايا كان مبلغ او طبيعة اجرهم و شكل و طبيعة او مدة صلاحية عقدهم او علاقة عملهم، على ان يستوفوا الشروط المحددة في مواد هذا الفصل.
ينتسب وجوبا كذلك كل الاشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا غير ماجور مهما كان قطاع النشاط.
تحدد عند الاقتضاء، اصناف المنتسبين وكيفيات الانتساب وشروطها عن طريق التنظيم .
ينتسب وجوبا الى الضمان الاجتماعي بصفة الطلبة، التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم العالي او ما ماثله في مؤسسة عمومية او معتمدة و غير م ؤمن لهم اجتماعيا بمفهوم المادة 8 اعلاه لذوى حقوق احد المؤمن لهم اجتماعيا.
ق 04 / 17 : يجب على اصحاب العمل ان يوجهوا طلب انتساب المستفيدين من الضمان الاجتماعي و ذلك في ظرف العشرة ايام ( 10 ) التي تلى توظيف العامل.
يعتبر التصريح بالنشاط طلبا للانتسا ب بالنسبة للاشخاص المذكورين في المادة 5 من هذا القانون .
يجب على مؤسسات التعليم العالي او التقني او التكوين المهني او ما ماثلها، ان توجه طلب انتساب في شان سائر الطلبة و ذلك في ظرف العشرين يوما التي تلي تاريخ تسجليهم.
عندما لا يتم توجي ه طلب الانتساب من قبل المكلفين في الاجال المحددة في المادتين 10 و 11 اعلاه، يجرى هذا الانتساب حكما من قبل هيئة الضمان الاجتماعي اما بمبادرة منها، و اما بناء على طلب من المعنى او من ذوى حقوقه او المنظمة النقابية او اي شخص اخر.
يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ا ن تعمل على اجراء كل التحريات اذا لم تتوفر المبررات او المعلومات الكافية.
الفصل الثاني العقوبات
ق 04 / 17 : يترتب على عدم الانتساب في الاجال المحددة في المادة 10 من هذا القانون، غرامات توقعها هيئة الضمان الاجتماعي على الهيئة المستخدمة قدرها الف دينار ( 1000 دج) عن كل عامل لم يتم انتسابه.
و يضاف الى مبلغ الغرامة نسبة 20 % عن كل شهر من التاخير.
الباب الرابع التصريح بالاجور
يتعين على كل صاحب عمل ان يوجه في ظرف الثلاثين يوما التي تلي انتهاء كل سنة مدنية، الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، تصريحا اسميا بالاجور و الاجراء يبين الاجور المتقاضاة بين اول يوم و اخر يوم من الثلاثة اشهر و كذا مبلغ الاشتراكات المستحقة.
و يمكن ان يعدل الميقات المحددة في الفقرة السابقة عن طر يق التنظيم.
ق 04 / 17 : عند عدم التصريح بالاجور من طرف صاحب العمل في الاجال المحددة، يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ان تحدد،بصفة مؤقتة، مبلغ تلك الاشتراكات على اساس مبلغ الاشتراكات المدفوعة عن الشهر او الثلاثة اشهر او السنة السابقة،على اساس جزافي يتم حسابه بالنظر الى كل عنصر من عناصر التقدير.
و تضاف الى مبلغ الاشتراكات المحدد بصفة مؤقتة، زيادة قدرها 5 % وتصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي.
ق 04 / 17 : يترتب على عدم تقديم التصريح بالاجور وفقا للاجال والشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون، دفع غرامة قدرها 15 % من مبلغ الاشتراكات المستحقة، تضاف اليها زيادة مستحقة قدرها 5 % عن كل شهر من تاخير.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي الغرامة والزيادة فيها وتحصلهما.
ق 04 / 17 : تتعرض الهيئة المستخدمة التي يلاحظ عنها انها اغفلت ذكر عامل اجير في التصريح بالاجور، او قامت عمدا بارتكاب مغالطات في مبلغ الاجور المصرح بها،الى غرامة قدرها الف دينار ( 1000 دج) عن كل عامل و / او مغالطة.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها.
الباب الخامس دفع الاشتراكات
يقع دفع الاشتراكات الضمان الاجتماعي على ذمة صاحب العمل.
يتعين على صاحب العمل ان يقتطع عند دفع كل اجر ايا كان شكله او طبيعته القسط المستحق على العامل.
و لا يجوز للعامل ان يعترض على هذا الاقتطاع.
يمثل اقتطاع القسط الاجرى عند دفع الاجرى، تبرئة ذمة العامل ازاء صاحب العمل.
يكون قسط صاحب العمل على نفقته دون سواه.
و يبطل قانونا كل اتفاق يخالف هذا الحكم.
م 118 ق 86 / 15 : تكون اشتراكات الضمان الاجتماعي محل دفع واحد يؤديه صاحب العمل الهيئة الضمان الاجتماعي الذي هو تابع لها اقليميا:
تكون اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للاشخاص غير الاجراء، محل دفع سنو ي يؤديه المعنيون بالامر وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
عندما يكون مبلغ الاشتراكات المدفوعة غي ر مطابق لمبلغ الاشتراكات المستحقة يقوم المكلف بالتسوية كل ثلاثة اشهر او كل سنة.
تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بهذه التسوية اذا لم يف بذلك المكلف.
م 119 ق 86 / 15 : يترتب عن عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي زيادة قدرها 5 % تطبق مبلغ الاشتراكات المستحقة .
ترفع الاشتراكات الرئيسية بنسبة 1 % عن كل شهر تاخير اضافي وتسري مهلة الشهر الجديد ابتداءا من تاريخ استحقاق الدين المشار اليه في المادة 21 اعلاه.
تحصل هذه الزيادة من هيئة الضمان الاجتماعي.
ق 04 / 17 : في حالة التنازل عن نشاط المؤسسة او احدى و حداتها او توقفها الارادي، فان دفع الاشتراكات التي حل او سيحل اجل ادائها يصبح مستحقا في اجل عشرة ( 10 ) ايام كاملة .
تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي .
ق 04 / 17 : ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 24 مكرر اعلاه، تحصل اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي في حالات التوقف الاخرى عن النشاط، طبقا للتشر يع المعمول به.
ق 04 / 17 : يتقرر القبول بعدم قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي مرة واحدة بموجب القانون.
يعد مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي، بعد موافقة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية و الوزير المكلف بالمالية، ملف القبول بعدم القيمة الذي يبين نوعية الاشتراكات ومبالغها، ويحدد الفترا ت المعنية.
وفي كل الاحوال، لا يمس القبول بعدم القيمة بحقوق العمال المنتسبين .
ق 04 / 17 : تخول صناديق الضمان الاجتماعي متابعة الهيئات المستخدمة قضائيا،لتعويض الاداءات المقدمة او التي ستقدم للمستفيدين، عندما لا يكون المستخدم، عند تاريخ حدوث الخطر ا و تاريخ تقديم الاداءات، قد قام بتسديد كل اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لعماله المعنيين، وذلك بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 و 15 و 16 و 24 و 26 و 27 من هذا القانون.
كما يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المطالبة عن طريق القضاء بدفع التعويضا ت عن الاضرار المترتبة على عدم تسديد الاشتراكات.
ق 04 / 17 : يخول للعامل الذي لا يمكنه اثبات فترة عمل في الهيئة المستخدمة بسبب تقصير منها، ان يطالب امام القضاء باثبات فترة العمل هذه و تعويض الاضرار التي لحقت به،
لا يمكن ان يقل التعويض عن مبلغ الاداءات المترتبة على الحقوق التي كان من الممكن الاستفادة منها بعنوان مدة النشاط المقصر فيها.
العقوبات المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية
يترتب عن عدم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل، كما نص عليه في المادة 13 من القانون رقم 83 - 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل و الامراض المهنية تحصيل غرامة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي يساوي مبلغا 20 % من الاجر ة الذي يتقضاه المصاب كل ثلاثة اشهر.
يترتب عن عدم التصريح، من قبل صاحب العمل، كما نص عليه في المادة 69 من القانون رقم 83 - 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل و الامراض المهنية، دفع غرامة مالية، لفائدة هي ئة الضمان الاجتماعي قدرها 1 , 0 % عن كل يوم من التاخير، تحسب على الاجور المدفوعة خلال الثلاثة اشهر الفارطة.
ق 04 / 17 : يستفيد العامل من الدعوى المنصوص عليها في المادة 25 مكرر، في حالة عدم تصريح صاحب العمل باستعمال اساليب من شانها ان تتسبب في امراض مهنية كما هو منصوص عليه في المادة 69 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية.
مراقبة المكلفين
يتولى مرا قبة تطبيق التشريع و التنظيم في مجال الضمان الاجتماعي من اعوان هيئات الضمان الاجتماعي معتمدين من طرف الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي و ملفين قانونا.
يؤدى اعوان المراقبة المنصوص عليهم في المادة السابقة اليمين امام المحكمة.
يجوز مراقب ة كل مكلف في اماكن و اوقات العمل و بالنسبة لجميع فترات التكليف، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتقادم.
يتعين على المكلفين ان يقدموا للاعوان المراقبين الوثائق و المعلومات الضرورية لاداء مهمتهم.
يعاقب على الاعمال المعيقة للمراقبة، بالعقوب ات المنصوص عليها في اطار المخالفات المحددة في المادة 183 من قانون العقوبات.
يتعين على العمال تقديم كل المعلومات الضرورية لممارسة المراقبة.
يجب على الاعوان المراقبين كتمان السر المهني، كما عليهم عدم الافشاء في اي حال من احوال بما يرد ا لى عليهم من اساليب و نتائج الاستغلال اثناء ممارسة مهامهم، و ذلك تحت طائلة العقوبات التاديبية و الجزائية في هذا المجال.
تجرى المراقبة اما بناء على طلب من الهيئة المختصة، و اما بناء على طلب من المنظمة النقابية.
ق 04 / 17 : يعد العون المراقب تقريرا و محضرا حول ما يقوم به من مراقبة، يبين فيهما على الخصوص العيوب و المخالفات المعاينة.
يعتد بهذا المحضر الى غاية اثبات العكس.
مع مراعاة احكام المادة 57 من القانون رقم 83 15 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، يؤهل لهيئة الضمان الاجتماعي على اساس المحضر:
يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ان تستعين في اطار القانون بالقوة العمومية، اثناء ممارسة مهام الاعوان المراقبين.
ق 04 / 17 : يرخص لهيئات الضمان الاجتماعي ان تطلع الادارات المختصة بالمخالفات التي تكتشف عند اجراء المراقبة.
يجب على كل ادارة عمومية، اطلعت على نقائص، او مخالفات للالتزامات في مجال الضمان الاجتماعي، ب مناسبة قيامها بنشاطها او رقابتها، ان تعلم بها هيئة الضمان الاجتماعي.
ق 04 / 17 : يؤهل مفتش العمل في اطار مهامه، لتسجيل كل مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي.
يلزم مفتش العمل باعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بهذه المخالفات ك تابيا.
احكام مختلفة
يجب على الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يطمحون في الحصول على صفقات مع الدولة و المجموعات المحلية و الهيئات العمومية و كذا المؤسسات الواقعة تحت مراقبة الدولة، في مجال التموينات او الاشكال ان يكونوا قد اوفوا بالتزاماتهم في مجال الضمان الاجتماعي و خاصة منها تلك المتعلقة بدفع اشتراكاتهم.
توقع العقوبات المالية و الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون على يد هيئة الضمان الاجتماعي، و تحصل على نحو تحصيل الاشتراكات.
م 69 ق 98 / 12 + ق 04 / 17 + م 59 ا 15 / 01 + م 96 ق 16 / 14 : عند الاخلال بالا لتزامات الواردة في هذا القانون، و عند عدم دفع الغرامات التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف ثلاثة ( 3 ) اشهر اعتبارا من تاريخ تبليغها، و بعد استنفاذ كل طرق التحصيل،ترفع هيئة الضمان الاجتماعي دعوى الى المحكمة التي تامر باسترداد المبالغ المستحقة و تقرر غرا مة تتراوح بين عشرة الاف دينار(10.000 دج ) و عشرين الف دينار (20.000 دج ).
باقي المادة الغيت و استبدلت بالمادة الاتية:
((المادة 59 من الامر رقم 15 / 01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 معدلة بالمادة 96 من القانون رقم 16 / 14 المتضمن قانون المالية لسنة 2017
يعاقب كل مستخدم لم يقم بالعمل على انتساب العمال الذين يوظفهم الى الضمان الاجتماعي في الاجال المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، بغرامة تتراوح بين مائتي الف دينار(200.000 دج) الى اربعمائة الف دينار (400.000 دج ) عن كل عام ل غير منتسب.
وفي حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين اربعمائة الف دينار (400.000 دج ) و مليون دينار (1.000.000 دج ) عن كل عامل غير منتسب.
الا ان الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة لا تطبق على المستخدم الذي يقوم في اجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تا ريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعمل على انتساب جميع العمال غير المصرح بهم الذين يوظفهم و يخول هذا الانتساب الحق في الاعفاء من الزيادات و عقوبات التاخير فور دفع كل الاشتراكات الاساسية المستحقة.
تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذه المادة ))
ق 04 / 17 : عند الاخلال باحكام المادة 21 من هذا القانون، يعاقب صاحب العمل الذي يحتجز لديه بغير حق، قسط اشتراك العامل بدفع غرامة تساوي الف دينار ( 1000 ) دج عن كل عامل.
و في حالة العود، يمكن الحكم عليه بالحبس لمدة خمسة عشر يوما ( 15 ) الى شهرين، دون الاخلا ل بفرض غرامة مالية قد تبلغ ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة اعلاه.
ق 04 / 17 : مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 41 و احكام المادة 42 من هذا القانون، تضاعف العقوبة في حالة العود، عند الاخلال بالتزامات المكلفين المنصوص عليها في هذا ا لقانون.
يعتبر عودا عندما يكون صاحب العمل محل توقيع احدى العقوبات الواردة في هذا القانون خلال الاثني عشر ( 12 )شهرا السابقة للانذار او الاعذار الذي وجهه له الصندوق.
يقيم كل اخلال بالالتزامات على حدى.
تتم التصريحات الاجبارية المنصوص عليها في هذا الق انون بواسطة استمارات يحدد نموذجها عن طريق التنظيم.
احكام متعلقة بالادارات العمومية و المجموعات المحلية
لا تطبق على الادارات العمومية و المجموعات المحلية احكام المواد 7 و 13 و 15 (فقرة 2 ) و 16 و 24 و 26 و 27 و 40 و 41 و . 42 الا انه يترتب عن عدم الوفاء بالالتزامات المحددة بموجب هذا القانون تطبيق عقوبات ينص عليها في نصوص خاصة بهذا الشان.
تحدد كيفيات تطبيق المواد 12 (الفقرة 2 ) و من 28 الى 39 من هذا القانون، على الادارات العمومية و المجموعات المحلية بموجب مرسوم.
البا ب العاشر
احكام ختامية
تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون.
يدخل هذا القانون حيز التطبيق في اول يناير سنة 1984 .
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983
الشاذلي بن جديد
يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية الضرائب خلال 10 أيام من التوقف ، لا يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشهادة صادرة عن البلدية .
لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل تفسير لمفهوم نص قانوني.
لا يجوز للقضاء الإداري مناقشة رأي اللجنة التقنية للتعويض حول اختيار الدواء الواجب إدراجه في قائمة الأدوية القابلة للتعويض ما دام لم يشبه خطأ قانوني أو تجاوز للسلطة.
إن الحادث الواقع داخل مركز الأمن والمؤدي إلي وفاة عون أمن نتيجة استعمال زميله سلاح الخدمة خطأ، يجعل مسؤولية مرفق الأمن قائمة ويفتح المجال لذوي حقوق الضحية لمطالبته بتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم دون إخلال بحقهم في منحة الوفاة عن حادث العمل المستحقة لهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.
إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد قرار لجنة الطعن مهما كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل المنازعات الضريبية.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .