المادة 1
دون المساس بالاحكام التشريعية المتعلقة باصناف الحيوانات المحمية، يهدف هذا الامر الى تحديد كيفيات حماية بعض الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها.
الأمر ساري المفعول لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض
دون المساس بالاحكام التشريعية المتعلقة باصناف الحيوانات المحمية، يهدف هذا الامر الى تحديد كيفيات حماية بعض الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها.
يقصد في مفهوم هذا الامر بالانواع الحيوانية المهددة بالانقراض، انواع الحيوانات البرية التي يتعرض وجودها كنوع الى ضرر كبير يؤدي الى انقراضها، وتكون نتيجة لذلك موضوع تدابير حماية ومحافظة خاصة.
الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض هي:
صنف الثدييات:
صنف الطيور:
صنف الزواحف:
-ورل الصحراء: فرانوس غريزنس،
يمكن توسيع القائمة المحددة قي هذه المادة لتشمل انواعا حيوانية اخرى مهددة بالانقراض عن طريق التنظيم.
دون المساس بالاحكام التشريعية المعمول بها، يمنع صيد الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 من هذا الامر، باي وسيلة.
ويمنع كذلك قبض الحيوانات او اجزاء من الحيوانات المهددة بالانقراض، وحيازتها ونقلها وتحنيطها وتسويقها.
لايمكن الترخيص، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم، الا لقبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض لاهداف تخص فقط البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار، او حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور.
تنشا لجنة وطنية لحماية الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض، تتكون من خبراء في الحيوانات البرية والصحة الحيوانية وحماية الانظمة البيئية.
تستشار اللجنة التي يراسها الوزير المكلف بالصيد، في كل المسائل المتعلقة بالوضعية العامة لهذه الانواع وحمايتها والمحافظة عليها.
تحدد صلاحيات هذه اللجنة وتشكيلتها وطريقة سيرها عن طريق التنظيم.
تحدد المجالات التي تعيش فيها الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 اعلاه، وكذا مواقع تكاثر الانواع المعنية ومجالات راحتها، على اساس اشغال اللجنة المنشاة بموجب المادة 5 اعلاه، بمرسوم يوضح التدابير المقيدة والمطبقة لحماية الانواع المعنية والمحافظة عليها وتكاثرها.
تتولى اللجنة الوطنية لحماية الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض، في المجالات التي تم ضبطها حسب الكيفيات المحددة في المادة 6 اعلاه، متابعة النوع المعني ومواقع تكاثره ومجالات راحته وتقييم اعداده.
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن تطور الانواع المهددة بالانقراض ومواطنها وترسله الى الوزير المكلف بالصيد.
يمنع في المجالات والمناطق المحددة التي تم ضبطها حسب الكيفيات التي حددها هذا الامر، كل استعمال او نشاط او بناء او اقامة اية منشاة غير مرخص بها صراحة وفق الكيفيات المحددة بموجب احكام المادة 6 اعلاه.
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 4 اعلاه، بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار ( 200.000 دج ) الى خمسمائة الف دينار ( 500.000 دج ).
تصادر منتوجات الصيد والاسلحة والذخائر والمركبات وكل الوسائل التي استعملت في صيد او قبض هذه الحيوانات.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
دون المساس بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا المجال، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من مائة الف دينار ( 100,000 دج ) الى ثلاثمائة الف دينار ( 300.000 دج ) كل شخص سمح او سهل او ساعد او ساهم باي طريقة كانت في صيد الحيوانات او اجزاء الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 اعلاه، وقبضها وحيازتها ونقلها وتسويقها.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
يعاقب بالحبس من سنة ( 1 ) الى ثمانية عشر ( 18 ) شهرا وبغرامة من خمسين الف دينار ( 50.000 دج ) الى مائتي الف دينار ( 200.000 دج ) كل من يخالف احكام المادة 8 اعلاه. كما يلزم مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك، بمصاريف هدم البنايات واعادة الوضعية الى حالتها الاولى.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
إن المشرع أدرج ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أحكاما جديدة مفادها ، حسب المادة 386 ،المسموح تطبيقها أمام الجهات القضائية الإدارية وفقا للمادة 961 ، أنه يجوز لقاضي الإستعجال التابع لنفس الجهة القضائية الإدارية المطروحة لديها دعوي إعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم أو القرار أو الأمر الصادر عنها ، أن يوقف تنفيذه إلي حين البت في موضوع الإعتراض .
إن الأساس القانوني لاختصاص قاضي الاستعجال في وقف التنفيذ يكمن في المادة 919 ق إ م إ ، فمتي كانت ظروف الاستعجال متوفرة، و أظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري ، أمر قاضي الاستعجال بوقف تنفيذه.
لا يمكن إقامة مسؤولية البلدية عندما تتصرف في ملك الغير باتخاذ تدابير الحماية للحفاظ علي أمن و سلامة الأشخاص و الممتلكات.
إن فسخ عقد التوظيف المحدد المدة لأسباب تدخل في إطار السلطة التقديرية للجنة الولائية للأمن ، لا رقابة للقاضي الإداري عليها.
تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.
يمكن، عند اشتراط الوفاء بقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء، دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد، حسب قيمتها يوم الاستحقاق، مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف؛ إذا تأخر المدين عن دفع قيمتها، رغم القبول، يحق للحامل طلب دفع قيمتها من جنس النقود الرائجة في البلاد، إما حسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما حسب قيمتها يوم الوفاء.