الامر 06-05 يتعلق بحماية بعض الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها

النسخة الفرنسية

الامر 06-05 يتعلق بحماية بعض الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها

أمرساري المفعولسنة 2006

الأمر ساري المفعول لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض

المجال القانوني
الصحة والبيئة
عدد المواد
⁦12⁩ مادة
رقم النص
06-5

المادة 1

دون المساس بالاحكام التشريعية المتعلقة باصناف الحيوانات المحمية، يهدف هذا الامر الى تحديد كيفيات حماية بعض الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها.

المادة 2

يقصد في مفهوم هذا الامر بالانواع الحيوانية المهددة بالانقراض، انواع الحيوانات البرية التي يتعرض وجودها كنوع الى ضرر كبير يؤدي الى انقراضها، وتكون نتيجة لذلك موضوع تدابير حماية ومحافظة خاصة.

المادة 3

الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض هي:

صنف الثدييات:

  • اروية ردن الكم: اموتراغوس لارفيا،
  • الاوريكس: اوريكس داما،
  • الايل البربري: سرفوس ايلافوس باربروس،
  • الضبع المخطط: هیینا هیینا،
  • الغزال الاحمر: غزيلا روفينا،
  • غزال الاطلس: غزيلا كوفيري،
  • غزال داما: غزيلا داما،
  • غزال دورکاس: غزيلا دورکاس،
  • غزال الصحراء: غزيلا ليبتوسروس،
  • الفنك: فنيكوس زردا،
  • الفهد: اسينونيكس جوباتوس،
  • قط الرمال: فليس مارغاريتا،
  • المهاة: مهاة ناسوماكولاتوس،

صنف الطيور:

  • ابو منجل: جيرونتيكوس ارمیتا
  • ايرسماتور ذو الراس الابيض: اوكسيورا لوكوسيفالا،
  • باز شاهين: فالكو نوماني،
  • حاج باز: فالكو برقرينوس،
  • الحباري: کلاميدوتيس اندولاتا
  • الحبارى الكبيرة: اوتيس تاردا،
  • فرخ الحباري: تیتراکس تیتراکس،

صنف الزواحف:

  • السلحفاة الاغريقية: تستودو قرايكا
  • الضب: اورو ماستيكس اكانتينيروس،

-ورل الصحراء: فرانوس غريزنس،

يمكن توسيع القائمة المحددة قي هذه المادة لتشمل انواعا حيوانية اخرى مهددة بالانقراض عن طريق التنظيم.

المادة 4

دون المساس بالاحكام التشريعية المعمول بها، يمنع صيد الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 من هذا الامر، باي وسيلة.

ويمنع كذلك قبض الحيوانات او اجزاء من الحيوانات المهددة بالانقراض، وحيازتها ونقلها وتحنيطها وتسويقها.

لايمكن الترخيص، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم، الا لقبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض لاهداف تخص فقط البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار، او حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور.

المادة 5

تنشا لجنة وطنية لحماية الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض، تتكون من خبراء في الحيوانات البرية والصحة الحيوانية وحماية الانظمة البيئية.

تستشار اللجنة التي يراسها الوزير المكلف بالصيد، في كل المسائل المتعلقة بالوضعية العامة لهذه الانواع وحمايتها والمحافظة عليها.

تحدد صلاحيات هذه اللجنة وتشكيلتها وطريقة سيرها عن طريق التنظيم.

المادة 6

تحدد المجالات التي تعيش فيها الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 اعلاه، وكذا مواقع تكاثر الانواع المعنية ومجالات راحتها، على اساس اشغال اللجنة المنشاة بموجب المادة 5 اعلاه، بمرسوم يوضح التدابير المقيدة والمطبقة لحماية الانواع المعنية والمحافظة عليها وتكاثرها.

المادة 7

تتولى اللجنة الوطنية لحماية الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض، في المجالات التي تم ضبطها حسب الكيفيات المحددة في المادة 6 اعلاه، متابعة النوع المعني ومواقع تكاثره ومجالات راحته وتقييم اعداده.

تعد اللجنة تقريرا سنويا عن تطور الانواع المهددة بالانقراض ومواطنها وترسله الى الوزير المكلف بالصيد.

المادة 8

يمنع في المجالات والمناطق المحددة التي تم ضبطها حسب الكيفيات التي حددها هذا الامر، كل استعمال او نشاط او بناء او اقامة اية منشاة غير مرخص بها صراحة وفق الكيفيات المحددة بموجب احكام المادة 6 اعلاه.

المادة 9

يعاقب كل من يخالف احكام المادة 4 اعلاه، بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار ( 200.000 دج ) الى خمسمائة الف دينار ( 500.000 دج ).

تصادر منتوجات الصيد والاسلحة والذخائر والمركبات وكل الوسائل التي استعملت في صيد او قبض هذه الحيوانات.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 10

دون المساس بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا المجال، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من مائة الف دينار ( 100,000 دج ) الى ثلاثمائة الف دينار ( 300.000 دج ) كل شخص سمح او سهل او ساعد او ساهم باي طريقة كانت في صيد الحيوانات او اجزاء الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 اعلاه، وقبضها وحيازتها ونقلها وتسويقها.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 11

يعاقب بالحبس من سنة ( 1 ) الى ثمانية عشر ( 18 ) شهرا وبغرامة من خمسين الف دينار ( 50.000 دج ) الى مائتي الف دينار ( 200.000 دج ) كل من يخالف احكام المادة 8 اعلاه. كما يلزم مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك، بمصاريف هدم البنايات واعادة الوضعية الى حالتها الاولى.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 12

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقة

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة· 20/07/2011
إختصاص قاضي الإستعجال

إن المشرع أدرج ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أحكاما جديدة مفادها ، حسب المادة 386 ،المسموح تطبيقها أمام الجهات القضائية الإدارية وفقا للمادة 961 ، أنه يجوز لقاضي الإستعجال التابع لنفس الجهة القضائية الإدارية المطروحة لديها دعوي إعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم أو القرار أو الأمر الصادر عنها ، أن يوقف تنفيذه إلي حين البت في موضوع الإعتراض .

الغرفة الخامسة· 23/04/2015
وقف تنفيذ القرار الإداري

إن الأساس القانوني لاختصاص قاضي الاستعجال في وقف التنفيذ يكمن في المادة 919 ق إ م إ ، فمتي كانت ظروف الاستعجال متوفرة، و أظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري ، أمر قاضي الاستعجال بوقف تنفيذه.

الغرفة الثالثة· 22/07/2003
الإعفاء من المسؤولية

لا يمكن إقامة مسؤولية البلدية عندما تتصرف في ملك الغير باتخاذ تدابير الحماية للحفاظ علي أمن و سلامة الأشخاص و الممتلكات.

الغرفة الثانية
رقابة الملاءمة السلطة التقديرية للإدارة

إن فسخ عقد التوظيف المحدد المدة لأسباب تدخل في إطار السلطة التقديرية للجنة الولائية للأمن ، لا رقابة للقاضي الإداري عليها.

الغرفة الثالثة· 27/12/2012
سحب القرار الإداري الحقوق المكتسبة تحصن القرار الإداري

تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.

الغرف المدنية· 14/01/2021
سفتجة

يمكن، عند اشتراط الوفاء بقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء، دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد، حسب قيمتها يوم الاستحقاق، مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف؛ إذا تأخر المدين عن دفع قيمتها، رغم القبول، يحق للحامل طلب دفع قيمتها من جنس النقود الرائجة في البلاد، إما حسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما حسب قيمتها يوم الوفاء.