القانون الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانيسنة 2026الدراسات القانونية المقارنةOpen Access · وصول حر

حماية مستهلك الدواء من مخاطر التجارة الإلكترونية على ضوء التشريع الفرنسي

س
سرير, فاطمة
جامعة حسيبة بن بوعلي شلفصفحة 74-968 أقسام مفهرسة

ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)

لقد أدى التطور التكنولوجي في مجال التجارة إلى إحداث تغييرات معتبرة في قواعد قانون التجارة الإلكترونية، والتي أثرت بشكل خاص في موضوع المتاجرة بالمواد الصيدلانية بشكل عام والأدوية بشكل خاص عبر تقنية الإنترنت؛ لما يكتنفه من مخاطر تمس بالصحة العامة لمستهلك الدواء جراء عدم تأكده من اقتناء هذا المنتج من قبل صيدلي مؤهل قانونا لصرفه، كما أن الجلوس الافتراضي للمستهلك وراء الشاشة والقيام بالمراسلات للاستفسار عن كيفية اقتناء الدواء، لا يحل بأي شكل من الأشكال محل الوجود المادي للمريض والصيدلي في رقعة جغرافية واحدة وهي الصيدلية؛ من أجل الحصول على النصائح والتعليمات، ودواعي وموانع الاستعمال...إلخ بالتفصيل. كما أن المواد الصيدلانية تنقسم في حد ذاتها إلى مواد عالية الخطورة ومواد أخرى ذات خطورة طفيفة، الأمر الذي يستدعي من التشريعات القيام بتنظيمها بقواعد مختلفة حسب درجة الخطورة أسوة بالمشرع الفرنسي. تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة مدى ملائمة القواعد القانونية التي أقرها المشرع الفرنسي لحماية مستهلك الدواء من التداعيات السلبية للتجارة الإلكترونية. The technological advancement in the field of commerce has led to significant changes in the rules governing e-commerce law, particularly affecting the trade of pharmaceutical products in general and medicines in particular via the Internet. This mode of trade entails risks to public health, especially for the consumer of medicinal products, due to the lack of certainty that such products are obtained from a pharmacist legally authorized to dispense them. Moreover, the consumer’s virtual presence behind a screen and reliance on electronic correspondence to inquire about the acquisition of medicines cannot, in any way, substitute for the physical presence of both the patient and the pharmacist within the same geographical setting—namely, the pharmacy—in order to receive detailed advice, instructions, indications, contraindications, and related information. Furthermore, pharmaceutical products themselves are classified into high-risk substances and others of lower risk, which necessitates that legislation regulate them through differentiated rules according to their degree of risk, as exemplified by the French legislator. This research paper aims to examine the extent to which the legal rules established by the French legislator are adequate to protect consumers of medicinal products from the adverse effects of e-commerce.

توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

سرير, فاطمة، "حماية مستهلك الدواء من مخاطر التجارة الإلكترونية على ضوء التشريع الفرنسي"، الدراسات القانونية المقارنة، مجلد 12، عدد 1، ص ص 74-96.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

23 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 23 / العدد 12 ( 2026 )، ص.ص. 85 - 67 . EISSN:2600-6154 محاية مستهلك الدواء من خماطر التجارة الإلكرتونية على ضوء التشريع الفرنسي Protection of the Consumer of Medicinal Products from the Risks of E- Commerce in Light of French Legislation فاطمة سرير Fatima serir طالبة دكتوراه، التخصص: قانون خاص، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف Email: [email protected] Email: [email protected] عضو مبخرب القانون اخلاص المقارن Member of the Comparative Private Law Laboratory عمر عمور Omar AMOR أستاذ حماضر قسم "أ"، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف (اجلزائر) Lecturer "A", Hassiba Ben Bouali University of Chlef, Algeria عضو ابحث مبخرب القانون اخلاص المقارن Research member of the Comparative Private Law Laboratory [email protected] [email protected] تاريخ إرسال المقال2022/00/11: تاريخ القبول2022/00/11: تاريخ النشر2022/02/08: ملخص: لقد أدى التطور التكنولوجي يف مجال التجارة إىل إحداث تغيَتات معتربة يف قواعد قانوف التجارة الإلكًتونية، واليت أثرت بشكل خاص يف موضوع المتاجرة ابدلواد الصيدالنية بشكل عا واألدوية بشكل خاص عرب تقنية الإنًتنت؛ دلا يكتنفو من سلاطر سبس ابلصحة العامة دلستهلك الدواء جراء عد أتكده من اقتناء ىذا المنتج من قبل صيديل مؤىل قانوان لصرفو، كما أف اجللوس االفًتاضي للمستهلك وراء الشاشة والقيا ابدلراسالت لالستفسار عن كيفية اقتناء الدواء، ال لحل يأي شكل من الأشكال زلل الوجود المادي للمري والصيديل يف رقعة جغرافية واحدة وىي الصيدلية؛ من أجل احلصول على النصائح والتعليمات، ودواعي وموانع االستعمال...إخل ابلتفصيل. المؤلف المرسل: فاطمة سرير univ-chlef.dz@Email:f.serir

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

كما أف المواد الصيدالنية تنقسم يف حد ذاهتا إىل مواد عالية اخلطورة ومواد أخرى ذات خطورة طفيفة، الأمر الذي يستدعي من التشريعات القيا بتنظيمها بقواعد سلتلفة حسب درجة اخلطورة أسوة ابدلشرع الفرنسي. هتدؼ ىذه الورقة البحثية إىل دراسة مدى مالئمة القواعد القانونية اليت أقرىا المشرع الفرنسي حلماية مستهلك الدواء من التداعيات السلبية للتجارة الإلكًتونية. كلمات مفتاحية: التجارة الإلكًتونية، الصيديل، المستهلك؛ الدواء؛ قانوف الصحة الفرنسي. Abstract: The technological advancement in the field of commerce has led to significant changes in the rules governing e-commerce law, particularly affecting the trade of pharmaceutical products in general and medicines in particular via the Internet. This mode of trade entails risks to public health, especially for the consumer of medicinal products, due to the lack of certainty that such products are obtained from a pharmacist legally authorized to dispense them. Moreover, the consumer’s virtual presence behind a screen and reliance on electronic correspondence to inquire about the acquisition of medicines cannot, in any way, substitute for the physical presence of both the patient and the pharmacist within the same geographical setting—namely, the pharmacy—in order to receive detailed advice, instructions, indications, contraindications, and related information. Furthermore, pharmaceutical products themselves are classified into high-risk substances and others of lower risk, which necessitates that legislation regulate them through differentiated rules according to their degree of risk, as exemplified by the French legislator. This research paper aims to examine the extent to which the legal rules established by the French legislator are adequate to protect consumers of medicinal products from the adverse effects of e-commerce. Keywords: E-commerce, pharmacist, medicine, French health law, drug consumer.

المقدمة:

من الصعوبة دبا كاف أف يتالء الغياب المادي لألطراؼ يف التجارة الإلكًتونية مع حساسية المنتجات الصيدالنية وابألخص الدواء؛ دلا لحملو يف طياتو من خطورة سبس حبق مقدس مكفول دبوجب المادة 62 لسنة 2020 من الدستور اجلزائري أال وىو حياة المري ، وابعتبار أف منتج الدواء خيتلف عن غَته من المنتجات المعروضة للجمهور، فهو خيعضع 75

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

لرقابة اجلهات الصحية الوصية منذ تصنيعو حىت وصولو إىل الصيدليات؛ لعضماف جودتو من حيث (الًتكيب، وظروؼ التصنيع، والتخزين، والتوزيع، إخل). وابلرغم من أف شلارسة نشاط التجارة الإلكًتونية لألدوية غَت مناسب للوضع الصحي للمري الفتقاره التواصل المباشر بينو وبُت الصيديل؛ إال أف ىذا ال يستبعد كوهنا جزءا ال يتجزأ من تطوير الصحة العامة، لذلك فإف الًتخيص ً دلمارسة ىذا النشاط أصبح أمرا ال مفر منو، الأمر أدى إىل تظافر اجلهود الوطنية والدولية لتنظيم ؛ حيث أصدرت زلكمة العدل التابعة لالرباد الأورويب ألول م رة بشأف بيع الأدوية عرب الإنًتنت حكمها الصادر يف قعضية دوؾ موريس بتاريخ 11 ديسمرب 2001، بعدىا صدر أمر التوجيو رقم EU/62/2011 الصادر عن الربدلاف الأورويب واجمللس بتاريخ 8 يونيو 2011 الدول الأععضاء يف االرباد الأورويب ابلسماح هبذه التجارة عرب الإنًتنت ,Debarge ( 2019) وتبعا لذلك قا المشرع الفرنسي ىو اآلخر ابلًتخيص للصيدليات دلمارسة التجارة الإلكًتونية لألدوية، منذ صدور الأمر رقم 1427-2012 المؤرخ 19 ديسمرب 2012 وادلصادق عليو سنة 2013، وادلتعلق بتعزيز أمن سلسلة توريد الأدوية وتنظيم بيع الأدوية عرب الإنًتنت ومكافحة تزوير الأدوية، وادلدوف يف المواد 5125-33 L. وما يليها وR.5125-70 وما يليها من قانوف الصحة العامة؛ إال أف موقفها بشأف منو بيع الأدوية عرب الإنًتنت اليزال مقيدا بوجود لوائح تنظيمية صارمة مقارنة ً بدول االرباد الأورويب الأخرى، بيد نص المادة L.5121-5 من قانوف الصحة العامة اليت نصت على أف صرؼ الدواء ليس معاملة بيع عادية دبا يف ذلك إلكًتونيا، وأنو جيب أف يتم وفقا دلمارسات ً ً الصرؼ اجليدة، فعضال عن القانوف رقم 2016-41 المؤرخ يف 26 يناير 2016 المتعلق بتحديث النظا الصحي الفرنسي المادة L5125-39 من قانوف الصحة العامة. لكن ىناؾ تشريعات استسلمت إلغراء التبسيط على صرامة التحليل المرىقة اليت تراعي تعقيد الواقع، وعلى رأسها التشريع اجلزائري الذي قا ابحلظر العا للتجارة الإلكًتونية للمواد الصيدالنية ومنها الأدوية؛ ابلرغم من إصداره سنة 2018 كل من قانوف التجارة الإلكًتونية وتعديلو لقانوف الصحة العامة. أمهية الدراسة: تكمن أمهية دراسة ىذه الورقة البحثية أساسا يف تبياف القيود القانونية اليت فرضها المشرع الفرنسي على الصيديل عند شلارستو لنشاط التجارة الإلكًتونية لألدوية؛ نظرا دلا لحملو ىذا النشاط من تداعيات خطَتة تقف حائال أما تطوره، واليت تؤثر بشكل خاص على احلياة الصحية دلستهلك الدواء تصل إىل حد ىالكو. إشكالية الدراسة: تتمحور الإشكالية الأساسية للدراسة حول التساؤل التايل: كيف عاجل المشرع الفرنسي التجارة الإلكرتونية لألدوية، وما ىي القواعد اليت أقرىا حلماية المستهلك؟. 76

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

كما اتبعنا لإلجابة على إشكالية الدراسة المنهج التحليلي والوصفي؛ الذي يتالء مع الموضوعات ذات الطبيعة القانونية؛ من خالل وصف وربليل القواعد القانونية الناظمة دلمارسة التجارة الإلكًتونية لألدوية يف التشريع الفرنسي الدائرة بُت الإابحة واحلظر.

المحور الأول: مضمون التجارة الإلكرتونية لألدوية

إف التحول من مصطلح الصيدلية التقليدية اليت ربتل رقعة جغرافية ذلا وجود مادي إىل الصيدلية الإلكًتونية اليت ذلا وجود افًتاضي (أولا)؛ ينجر عنو العديد من التغيَتات يف شروط شلارسة التجارة الإلكًتونية للدواء (اثنيا).

أولا: التعريف مبصطلحات الدراسة:

قبل اخلوض يف غمار التجارة الإلكًتونية للدواء وجب لزاما تبياف بع المصطلحات اليت تدور يف فلك ىده الدراسة واليت نذكر منها: 1) الصيدلية الإلكرتونية )lectronique office’L(: إف مصطلح الصيدلية مشتق من الكلمة اليواننية pharmakon تعرؼ الصيدلية الإلكًتونية يأهنا "صيدلية تعتمد على وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصال، والذي أسفر عن ربوذلا الشامل من الطريقة التقليدية اليت تعتمد على الملفات الورقية إىل الطريقة الإلكًتونية من خالل استخدامها لنظا إلكًتوٍل يعينها على زبزين مجيع البياانت اخلاصة ابألدوية وادلعدات المتواجدة هبا، وتوفَت الوقت لكل من الطبيب والصيديل، وهتدؼ كذلك إىل ربسُت اخلدمات الصحية المقدمة للمري " (ماىر دمحم علي، غريب شلقماوي، و سعد حواس، 2024، صفحة 131). وقد كانت بداية ظهور الصيدليات الإلكًتونية يف العامل أواخر التسعينيات؛ حيث سبكنت بع الشركات من الولوج إىل سوق الصيدليات الإلكًتونية، كما ىو احلال بشكل خاص ابلنسبة للموقع Drugstore.com يف الوالايت المتحدة الأمريكية وpharmacy2u يف المملكة المتحدة، اللذاف سبكنا من تقدَل خدمة آمنة وموثوقة للمستهلكُت ( Vestri، 2022، صفحة 26)، أما يف أورواب فقد أسفر حكم قعضية صيدلية دوؾ موريس Doc Morris المؤرخ يف 11 ديسمرب 2003 –أول صيدلية ىولندية تقع على احلدود الأدلانية توفر خدمة بيع الأدوية عرب الإنًتنت- عن ترخيص بيع الأدوية عرب الإنًتنت داخل االرباد الأورويب؛ حيث قعضت زلكمة العدل التابعة للجماعات الأوروبية يأنو ال جيوز ألي دولة ععضو حظر بيع الأدوية عرب الإنًتنت اليت ال تتطلب وصفة طبية إلزامية، لكن مع ذلك لحق للدول الأععضاء اختيار حظر أو إابحة التجارة الإلكًتونية لألدوية اليت تتطلب وصفة طبية ( Cognet، 2025، الصفحات 24-23). ومن المؤكد أف نشاط الصيدلية ليس كأي نشاط ذباري آخر؛ ألهنا تشًتط أف يكوف الصيديل القائم عليها متخصص يف مجال الرعاية الصحية، كما خيعضع عند شلارستو ىذا النشاط لقانوف الصحة العامة، وفعضال على الدور التجاري الذي تقو بو الصيدلية الإلكًتونية وادلتمثل يف بيع وشراء المنتجات الصيدالنية، ذلا دور اجتماعي يقو من خاللو بعمليات توعية وبياف االستخدا الأمثل لألدوية. 77

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

و يف فرنسا، يعتمد الإطار التنظيمي دلمارسة مهنة الصيدلة على عدة ىيئات ومنظمات، من بينها النقابة الوطنية للصيادلة (ONP)، والوكالة الوطنية لسالمة الأدوية وادلنتجات الصحية (ANSM)، واذليئة العليا للصحة (HAS) يستند ىذا الإطار إىل المعايَت القانونية، وال سيما تلك الواردة يف قانوف الصحة العامة، كما يشًتط المشرع الفرنسي على الصيادلة قبل فتح صيدلية إلكًتونية احلصول على ترخيص من ىيئة الصحة الإقليمية التابعة ذلم، وإبالغ نقابة الصيادلة الوطنية إبنشاء الموقع الإلكًتوٍل، كما ربتفظ وزارة الصحة ونقابة الصيادلة الوطنية بقائمة دبواقع البيع الإلكًتونية المرخصة لبيع الأدوية. 3) تعريف الدواء: قا لقاموس ً إف مصطلح الدواء مشتق من الكلمة الالتينية "medicamentum"، ويعرؼ وف ػLarousse dical:M فإنو "مستحعضر يستخد للوقاية من مرض أو إصابة أو تشخيصهما أو عالجهما، أو ُ الستعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الععضوية". )dicalM Larousse( ال خيفى أنو ال يوجد تعريف متفق عليو عادليا للدواء، على الرغم من أنو مع العودلة أصبح بشكل متزايد منتج"عادلي من ً حيث الصنع، ولعل أف أحد أىم التحدايت اليت ربول دوف اتفاق على تعريف موحد للدواء متأصلة أساسا يف أنو ذا طبيعتو المزدوجة؛ ابعتباره منتجا ذباراي وصحيا يف الوقت ذاتو، عالوة على ذلك تزداد المخاطر عندما يكوف اجلزيء الذي م ّكن من تطويره نتاجا جلهد بشري ( Augustine، 2021، صفحة 08) ً وعرؼ المشرع الفرنسي الدواء يف نص المادة L.5111-1 من قانوف الصحة العامة الذي مت تعديلو ابألمر رقم 2022-414 المؤرخ يف 23 مارس 2022 يأنو: "أي مادة أو تركيبة تقد على أهنا ذات خصائص عالجية أو وقائية فيما يتعلق يأمراض الإنساف أو احليواف، وكذلك أي مادة أو تركيبة ميكن استخدامها يف البشر أو يف احليواانت أو اليت ميكن إعطاؤىا ذلم، هبدؼ إجراء تشخيص طيب أو استعادة أو تصحيح أو تعديل وظائفهم الفسيولوجية من خالل شلارسة عمل دوائي أو مناعي أو أيعضي". وعليو تنقسم ىذه الأدوية إىل قسمُت:  الأدوية ذات الوصفة الطبية الإجبارية (PMO): ىي تلك الأدوية اليت ال يتم صرفها من قبل الصيديل إال بعد تقدَل وصفة طبية زلررة من طبيب سلتص بتاريخ أقل من ثالثة أشهر؛ ألهنا ربتوي على مواد خطرة ذات خطر مباشر أو غَت مباشر على الصحة وتتطلب الإشراؼ الطيب، وربمل عبواهتا عبارات "لالستخدا بوصفة طبية فقط" و"اتبع اجلرعة الموصوفة"، ابإلضافة إىل إمكانية تعضمُت الوصفة الطبية إطار أمحر يشَت إىل أنو ال يصرؼ الدواء إال طوال مدة العالج الموصوفة يف الوصفة الطبية، أو إطار أخعضر يفيد إمكانية صرؼ الدواء عدة ُ مرات بنفس الوصفة الطبية دلدة تصل إىل 12 شهرا، ما مل لحدد الطبيب المعاجل خالؼ ذلك، كما ذبب الإشارة ً إىل أف العضماف االجتماعي قد يغطي تكلفة بع الأدوية اليت تتطلب وصفة طبية إلزامية ( Cognet، 2025، صفحة 18). 78

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

وتعرؼ الوصفة الطبية يأهنا وثيقة طبية يسجل فيها الطبيب الأدوية اليت تتناسب مع عالج حالة المري ، وىي أيعضا عمل متمم للعمل الطيب وجيب أف تصرؼ من قبل الصيدلية (مصطفاوي، 2024، صفحة 47)  الأدوية ذات الوصفة الطبية االختيارية (PMF): ىي تلك الأدوية اليت ال ربتاج إىل وصفة طبية؛ حيث ميكن وصف ىذه الأدوية من قبل الطبيب أو التوصية هبا من قبل الصيديل كأدوية التهاب احللق وآال المعدة، كما ميكن أيعضا استخدامها للتطبيب الذايت من قبل المري نفسو؛ ومع ذلك فهي ليست ضارة ولكن جرعاهتا تظل ً معتدلة مقارنة ابدلواد المذكورة، وجيب أف يكوف استخدامها عرضيا فقط ابجلرعة المحددة، كما التغطية ذلذه الأدوية ً ابلنسبة لذوي التأمُت االجتماعي أقل من سابقتها ( Bonniol، 2023، صفحة 16). كما ذبدر الإشارة إىل ت واجد فئة أخرى من المنتجات يف سوق الرعاية الصحية ذلا أتثَت على الصحة العامة؛ وصى هبا مباشرةً يف الصيدليات؛ أو يصفها الطبيب لعالج حالة ُ ان مع الأدوية؛ أو ي ً ستخد أحيا ُ ابعتبارىا منتجات ت مرضية معينة، ونكتفي ابلذكر الأجهزة الطبية، وادلكمالت الغذائية اليت سبثل فئة أخرى من المنتجات الصيدالنية، وىي منتجات ال زبعضع دائما لوصفة طبية إلزامية. ً .I اجلهاز الطيب: لقد عرؼ البند 15 من المادة L.5211-1 من قانوف الصحة العامة الفرنسي السالف الذكر اجلهاز الطيب (MD) يأنو "أي أداة أو جهاز أو معدات أو مادة أو منتج، ابستثناء المنتجات ذات المنشأ البشري أو أي مادة أخرى تستخد دبفردىا أو رلتمعة، دبا يف ذلك الملحقات والربامج الالزمة لتشغيلها بشكل سليم، وادلخصصة من قبل الشركة المصنعة لالستخدا يف البشر لألغراض الطبية واليت ال يتم احلصول على عملها المقصود الرئيسي عن طريق الوسائل الدوائية أو المناعية وال عن طريق التمثيل الغذائي، ولكن ميكن مساعدة وظيفتها عن طريق ىذه الوسائل أو الربامج اليت تنوي الشركة المصنعة استخدامها خصيصا لألغراض التشخيصية أو العالجية تشكل أيعضا جهازا طبيا. ً ً ً ً الأجهزة الطبية المصممة لتزرع كلياً أو جزئياً يف جسم الإنساف أو توضع يف فتحة طبيعية، واليت تعتمد يف عملها السليم على مصدر للطاقة الكهرابئية أو أي مصدر للطاقة غَت الذي يتولد مباشرة عن طريق يطلق على جسم الإنساف ُ أو اجلاذبية اسم الأجهزة الطبية النشطة القابلة للزرع". واستنادا ذلذا التعريف صلد أف الأجهزة الطبية صنفت إىل فئات سلتلفة وفقا لدرجة خطورهتا على الصحة، حبيث ً زبعضع كل فئة دلتطلبات سالمة وتقييم سلتلفة، كما زبتلف متطلبات التوزيع واإلعالف عنها أيعضا ابختالؼ الفئة اليت ً ينتمي إليها اجلهاز من الأقل خطورة إىل أقصاىا:  الفئة الأوىل وتشمل على سبيل المثال: النظارات الطبية، ومركبات ذوي االحتياجات اخلاصة، والعكازات...إخل.  الفئة الثانية وتشمل على سبيل المثال: العدسات الالصقة، وأجهزة الموجات فوق الصوتية، وتيجاف الأسناف...إخل.  الفئة الثالثة وتشمل على وجو اخلصوص: الواقيات الذكرية، ومطهرات العدسات...إخل. 79

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

 الفئة الرابعة وتشمل على سبيل المثال: غرسات الثدي، ودعامات المفاصل، ومفاصل الورؾ االصطناعية...إخل (FRADIN، 2021، صفحة 13). وذبدر الإشارة إذا مل يكن بيع ىذه الأجهزة الطبية ج زءا من احتكار الأدوية، فإنو يظل مشروطًا بوجود أخصائي صحي ً مؤىل؛ أي ال جيوز دلقدمي اخلدمات وموزعي المعدات بيع أجهزة تقوَل العظا اجلاىزة لالستخدا إال إذا كانوا يوظفوف متخصصا يف الرعاية الصحية مرخصا لو إبصدارىا، قد يكوف على سبيل المثال أخصائي يف تقوَل العظا أو صيديل ً ً مؤىل، لكن على عكس العناصر اخلاصة بتقوَل العظا ال يوجد تشريع لحكم بيع المنتجات الصيدالنية الأخرى. ففي حُت أف بع المنتجات مثل مستحعضرات التجميل، أو وسائل منع احلمل مثل الواقي الذكري اليت تباع بسهولة يف المتاجر الكبَتة وادلتوسطة احلجم؛ إال أف ىناؾ منتجات أخرى غَت متوفرة يف كل مكاف يتم وضع ىذا القيد التسويقي من قبل المختربات نفسها ( Vestri، 2022، صفحة 17). .II المنتجات شبو الصيدالنية "parapharmacy": يشَت مصطلح "parapharmacy" إىل أي منتج ليس دواء ، ففي هناية عا 2012 يف فرنسا كانت ً صيدلية "Dieu de ceGr" أول صيدلية إلكًتونية تبيع الأدوية بدوف وصفة طبية وادلنتجات شبو الصيدالنية ( Bonniol، 2023، صفحة 35)، وعليو تعرؼ المنتجات شبو الصيدالنية يأهنا منتجات غَت طبية هتدؼ إىل احلفاظ على الصحة اجليدة للمستهلك وابلتايل ال تستلز وصفة طبية؛ نذكر على سبيل المثال: منتجات التجميل (المكياج، العناية، الكرميات، اخل)، وادلنتجات الغذائية الشائعة (المكمالت الغذائية والفيتامينات وغَتىا)، وادلنتجات وادللحقات المخصصة للنظافة الشخصية (الشامبو والصابوف وجل االستحما والعناية ابلنظافة احلميمة وما إىل ذلك)، ومنتجات ووسائل منع احلمل أو حىت االختبارات التشخيصية (اختبار احلمل أو الإابضة)، وادلنتجات الطبيعية (الزيوت الأساسية وادلستخلصات النباتية وغَتىا)، ومنتجات المشورة (احلروق، اجلروح، التطهَت، النظافة احلميمة، العالجات اجللدية، آال المفاصل أو الععضالت... إخل)، وألف مجيع ىذه المنتجات ال زبعضع لالحتكار الدوائي ميكنها أف زبعضع للمنافسة احلرة مع قنوات التوزيع، لكن مع ذلك ال تزال الصيدليات ربتل احلصة الأكرب من مبيعات ىذه المنتجات، على الرغم من تزايد ِ حدة المنافسة من قبل متاجر الأدوية المستقلة وزلالت السوبر ماركت وغَتىا (FRADIN، 2021، صفحة 15). 4) تعريف التجارة الإلكرتونية: تعرؼ التجارة الإلكًتونية يأهنا": وسيلة نقل للمعلومات واخلدمات أو المنتجات عرب خطوط اذلاتف؛ أو عرب شبكات الويب؛ أو عرب أي وسيلة تقنية أخرى". عرؼ المشرع الفرنسي التجارة الإلكًتونية لألدوية المعدل دبوجب الفقرة الأوىل من المادة L5125-33 المعدلة دبوجب القانوف رقم 1525-2020 الصادر يف 7 ديسمرب 2020 من قانوف الصحة العامة يف يأهنا": النشاط االقتصادي الذي يتيح من خاللو الصيديل عن بعد وبطريقة إلكًتونية بيع الأدوية وتوزيعها ابلتجزئة للجمهور، وتوفَت ُ ُ معلومات صحية عرب الإنًتنت". 80

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

لقد قا المشرع اجلزائري حبظر التجارة الإلكًتونية للمنتجات الصيدلية دوف استثناء يف نص المادة 03 الفقرة 02 من قانوف التجارة الإلكًتونية رقم 05-18 لسنة 2018 على ما يلي "...سبنع كل معاملة عن طريق االتصاالت تتعلق ابدلنتجات الصيدالنية"...، وطبقا لنص المادة فيظهر أف المشرع اجلزائري قد أقا حظرا عاما على التجارة الإلكًتونية للمنتجات الصيدلية؛ سواء تلك المحررة بوصفة طبية أو حىت بدوهنا، بذريعة محاية المستهلك الإلكًتوٍل من أي اعتداءات سبس بسالمة صحتو وبياانتو الصحية. لكن يف رأينا أف ىذا التربير مصطنع؛ بل يسعى من ورائو إىل إخفاء عجزه من اللحاق بركب الثورة التكنولوجية؛ ألنو سبق وأف ظهر إخفاقو يف مجاراة التطور احلاصل للتجارة الإلكًتونية للمنتجات االستهالكية العادية، فما ابل المنتجات احلساسة المتعلقة بصحة المستهلك، لذلك اختار المشرع كعادتو الطريق السهل من أجل غلق ابب الإشكاالت القانونية المتعلقة هبذا الموضوع كليا. اثنيا: شروط دمارسة التجارة الإلكرتونية لألدوية: الشك أف السماح ابدلتاجرة يف المنتجات الصيدالنية عرب مواقع الصيدليات الإلكًتونية يؤدي حتما إىل تبسيط عملية اقتناءىا والوصول إليها دوف إشراؼ صيديل متخصص، لكن نظرا للطبيعة اخلطرة للدواء الذي يستدعي أف يكوف صرفو مصحواب دائما جبملة من التعليمات واالحتياطات عن طريقة االستخدا؛ فعضال عن التفاصيل حول سوء ً ً االستخدا، والتفاعالت المحتملة، وموانع االستخدا، صلد أف ىذه المتابعة مفقودة يف المواقع الصيدالنية نظرا لغياب االتصال المادي بُت المري والصيديل، الأمر الذي أدى إىل تقييد المشرع شلارسة الصيديل التجارة الإلكًتونية للمنتجات الصيدالنية جبملة من الشروط، اليت من شأهنا محاية المستهلك من المخاطر اليت قد هتدد سالمتو اجلسدية، وكذا بياانتو الصحية. 1) شرط حظر التجارة الإلكرتونية لألدوية المحررة مبوجب وصفة طبية: خيعضع بيع الأدوية عرب الإنًتنت لرقابة صارمة؛ حيث جيب أف تقتصر شلارسة الصيدلة الإلكًتونية على بيع الأدوية بدوف وصفة طبية ولالستخدا البشري، بيد أف الأدوية ليست منتجات استهالكية كأي منتجات أخرى وتواجو المخاطر اليت تشكلها يف حالة إساءة استخدامها، وذلك طبقا إىل نص المادة L.5125-34 المعدلة دبقتعضى القانوف رقم 201-2014 المؤرخ يف فيفري 2014 من قانوف الصحة العامة، وابلتايل ميكن للصيادلة من خالل موقع الصيدلة الإلكًتونية اخلاص هبم تقدَل منتجات مثل: الأدوية بدوف وصفة طبية؛ المكمالت الغذائية؛ منتجات التجميل؛ أي فقط الأد وية اليت ال تستلز وصفة طبية، ويعد ىذا القيد مهم جدا ألنو يستبعد فعليا ما يقرب من 90% من الأدوية اليت ال ً ً ربتوي على وصفة طبية إلزامية وابلتايل يتأثر ابدلبيعات عرب الإنًتنت. ورغم أف الصيدلة الإلكًتونية تقتصر حاليا على الأدوية اليت ال ربتاج إىل وصفة طبية، فإف ىذا الأمر قد يتغَت كما ىو احلال يف بلداف أخرى مثل المملكة المتحدة، أو أدلانيا اليت تعترب أكرب سوق الأدوية عرب الربيد يف أدلانيا من أكثر الأسواق تطورا يف أورواب على ىذا الموقع الأدلاٍل؛ حيث ميكنك طلب الأموكسيسيلُت amoxicilline’l اخلاضع ً 81

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

للوصفة الطبية الإجبارية ما عليك سوى اختيار العلبة اليت تريدىا من بُت مجيع العالمات التجارية العامة المختلفة، مث تقدَل طلبك. قبل الدفع مباشرةً، يطلب الموقع إرسال الوصفة الطبية. أما السويد، أو ىولندا لقد مسحت ىذه البلداف ببيع الأدوية اليت ربتاج إىل وصفة طبية عرب الإنًتنت منذ عدة سنوات (Averty، 2021). أما يف بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وإيرلندا سارت ضلو خطى كما ىو احلال يف فرنسا، ال تسمح ىذه الدول بفتح مواقع إلكًتونية لبيع الأدوية إال إذا كانت مرتبطة بصيدلية فعلية، وينطبق ىذا فقط على الأدوية اليت ال تتطلب وصفة طبية إجبارية (PMF)؛ أما ابلنسبة اليوانف فال تشًتط أف يكوف الموقع الإلكًتوٍل لألدوية متصال بصيدلية فعلية؛ كما ال جيوز ألي موقع عرض أدوية تتطلب وصفة طبية )34 p. ,2019 , HARBOUCH(. 3) شرط االحتكار الصيدالين يعرؼ االحتكار الصيدالٍل يأنو": حق الصيديل ولوحده أف يقو بتداول المنتوجات الصيدالنية دوف سواه نتيجة الحتكاره اخلربة وادلعرفة يف ىذا اجملال حبيث تؤىلو يأف يصنعها أو لحعضرىا أو يبيعها؛ سواء ابجلملة أو التجزئة أو أف يصرفها للجمهور" (شادة ، 2021، صفحة 21) كرست قاعدة االحتكار الصيدالٍل للمواد الصيدالنية منذ 1352 دبوجب الأمر الملكي الفرنسي "جلاف لوبوف"

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

الإنًتنت ربت إشراؼ مستمر وفعال من الصيديل الذي خيعضع للقواعد الأخالقية وادلهنية، الأمر الذي يعُت مستهلك الدواء عند االقتعضاء من احلصول على المعلومات والنصائح الالزمة لالستخدا السليم لألدوية. وعليو يظهر أف الأشخاص المخول ذلم شلارسة نشاط التجارة الإلكًتونية لألدوية زلل إعتبار؛ حيث حصر المشرع الفرنسي يف نص المادة على الصيديل الذي توافرت فيو الشروط المنصوص عليها يف الفقرة الثالثة المادة 5125-33 L. من قانوف الصحة العامة، نظرا للطبيعة اخلاصة ذلذه المنتجات وماربملو من صفة اخلطرة إذا أسيء استهالكها جبرعات خاطئة. وذبب الإشارة أنو جيوز دلساعد الصيديل احلاصل على تفوي المشاركة يف إدارة الموقع الإلكًتوٍل الذي أنشأتو الصيدلية دبوافقة المالك، كما جيوز للصيديل الذين يعمل كنائب عن مالك الصيدلية أو يقو إبدارة صيدلية بعد وفاة المالك إدارة موقع الصيدلية الإلكًتوٍل الذي أنشأه مالك الصيدلية سابقا، وىذا طبقا للفقرة 6-5 من المادة L5125- ً 33 من قانوف الصحة العامة . ومن جهة أخرى فإف ضبط صفة الصيديل يظهر أثره بشكل جلي يف ربديد صفة المسؤول يف حالة وقوع خطأ من جانبو أو من جانب مساعديو يف حق المستهلك، دبا يف ذلك االخالل ابلتزا صرؼ الأدوية اجليدة المنصوص عليها يف المادة 5121-5 L.، وكذا القواعد الفنية المطبقة على مواقع الصيدليات الإلكًتونية كما ىو منصوص عليو يف المادة 5125-39 L. من قانوف الصحة العامة. ويف نفس السياق ينص الأمر رقم 1427-2012 المؤرخ 19 ديسمرب 2012 على مراقبة صارمة ألنشطة وساطة الأدوية وتصنيع أو استَتاد أو توزيع المواد اخلا لالستخدا الصيدالٍل، وعلى ىذا النحو لحظر قانوف الصحة العامة على الصيادلة تلقي طلبات الأدوية من خالل الوسطاء، كما أتيحت للمحاكم الفرنسية الفرصة للحكم بشأف امتثال بيع الأدوية عرب منصات ذبمع عروض العديد من صيدليات الإنًتنت مع أحكا قانوف الصحة العامة، مع زبصيص إنشاء وتشغيل موقع على الإنًتنت لصيادلة اجملتمع فقط من ىذه الصيدليات، ويف حكم مؤرخ يف 25 مارس 2016 اعتربت زلكمة االستئناؼ يف ابريس أف موقع pharmacies.com منصة ربط المستخدمُت والصيادلة اليت تديرىا شركة Sant Enova، انتهك الأحكا المتعلقة ببيع الأدوية، كما أشارت الغرفة التجارية دبحكمة التمييز يف حكمها الصادر يف 19 يونيو 2019 إىل أنو ُمينع على الصيادلة من تلقي طلبات الأدوية عن ط ريق الوسيط المعتاد والبيع للتاجر، لحظر على اجلمهور تعاطي مجيع الأدوية عن طريق الأشخاص الذين ال تتوفر لديهم الأىلية اليت يتطلبها قانوف الصحة العامة ( Haas، Torelli، و Moraly، 2022) دبوجب حكم زلكمة يف قعضية شركة Doctipharma يف 29 فرباير 2024؛ حيث أوضحت زلكمة العدل أنو عندما يبيع مقد اخلدمة الذي ال يتوفر فيو الصفة القانونية للصيديل الأدوية بنفسو، جيوز للدولة الععضو اليت مت أتسيسها على أراضيها حظر ىذه اخلدمة الوسيطة؛ أما عندما يقتصر دور مقد اخلدمة المعٍت من خالل تقدَل خدمة معينة تساعد على التواصل بُت الصيديل وادلستهلك؛ فال جيوز للدول الأععضاء حظر ىذه اخلدمة، على أساس أف الشركة الوسيطة تشارؾ يف التجارة الإلكًتونية لألدوية دوف احلصول على صفة الصيديل، كما أنو ابتداء من 2024 يسمح ُ 83

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

دلنصات الوساطة أيعضا بعرض بيع الأدوية اليت ال تستلز وصفة طبية؛ شريطة أف تكوف ربت إشراؼ صيديل مرخص وأف ً تتوافق مع المعايَت القانونية )2024 ,Doctipharma affaire’l dans Cour la de tArr( 4) شرط اتصال الموقع االلكرتوين بصيدلية فعلية: طبقا للفقرة الثانية من المادة 5125-33 L. من قانوف الصحة العامة ال ميكن مزاولة نشاط التجارة الإلكًتونية لألدوية إال عرب مواقع الويب المرتبطة بصيدلية فعلية؛ حيث جيب أف يكوف الموقع الإلكًتوٍل الذي يعرض الأدوية ىو االمتداد االفًتاضي للصيدلية الفعلية اخلاضعة لرقابة السلطة الوطنية؛ أي ال ميكن للصيادلة شلارسة مهنتهم حصراي يف التجارة الإلكًتونية، وابلفعل فإف توقف النشاط المادي للصيدلية يؤدي إىل إغالق موقعها الإلكًتوٍل استنادا ً لنص المادة 5125-38 L. من قانوف الصحة العامة ( Chemtob Conce و Pons، 2010، صفحة 02)، الأمر الذي يدل على أف اذلدؼ من ىذا النشاط ليس الًتويج لنهج ذباري حبت، وال تشجيع العاملُت يف مجال الرعاية الصحية على استهالؾ المنتجات الصيدالنية. زبعضع التجارة الإلكًتونية لألدوية لقواعد صارمة للغاية، لتتمكن صيدلية الإنًتنت من إنشاء موقعها الإلكًتوٍل، فبموجب المادة .6236-47 L المعدلة دبوجب القانوف رقم 1525-2020 الصادر يف 7 ديسمرب/كانوف الأول 2020 جيب على الصيديل قبل إنشاء موقع إلكًتوٍل للتجارة الإلكًتونية لألدوية إخطار المدير العا للوكالة للهيئة الصحية الإقليمية المختصة (ARS) اليت تقع ضمن نطاق اختصاصها الصيدلية المرَّخصة، من أجل احلصول على ترخيص لبيع الأدوية إلكًتونياً وإنشاء موقع للتجارة الإلكًتونية، كما ترد العناصر اليت جيب أف يتعضمنها طلب الًتخيص يف المادة R5125-71 من قانوف الصحة العامة، لكن يف حال عد صدور قرار من المدير العا للوكالة الصحية عد طلب الًتخيص مقبوال ً. ُ الإقليمية (ARS) خالل شهرين من اتريخ استال الطلب ي ودبجرد احلصول على الًتخيص، جيب على الصيديل إبالغ النقابة الوطنية للصيادلة التابع ذلا إبنشاء الموقع الإلكًتوٍل خالل 15 يوما من اتريخ الًتخيص (سواء كاف ضمنيا أو صرلحا)، وذلك لتحديث قائمة الصيدليات ً ً ً ً الإلكًتونية اليت تبيع الأدوية المتاحة، وبعد ذلك جيب عليها عرض الشعار الأورويب على موقعها الإلكًتوٍل للتحقق شلا إذا كانت صيدلية الإنًتنت مسجلة يف قائمة FAMHP (الوكالة الإقليمية لألدوية وادلنتجات الصحية)، كما جيب على الصيادلة المرخص ذلم من قبل (ARS) إخطار الوكالة الفيدرالية لألدوية وادلنتجات الصحية (FAMHP) دبواقع الصيدليات اليت تعرض الأدوية واألجهزة الطبية للبيع من خالل تقدَل منوذج، ووف ً قا للمادة L.5421-12 من قانوف الصحة العامة الفرنسي يعاقب ابلسجن دلدة عامُت وغرامة قدرىا 300000 يورو، لكل من يدير م وقعا إلكًتونيا للتجارة ُ ً ً الإلكًتونية لألدوية دوف إخطار الوكالة الإقليمية لألدوية (ARS) ( Bayle، 2020، صفحة 38). جيب أيعضا أف ربصل صيدلية الإنًتنت على موافقة اذليئة الوطنية للصيادلة؛ دلعرفة ما إذا كاف الموقع معتمدا ً ً حسب الأصول، ال تًتدد يف الرجوع إىل القائمة المحدثة ابنتظا لصيدليات الإنًتنت المعتمدة واليت تنشرىا ىذه المؤسسة على نظامها الأساسي، جيب أيعضا على صيدليات الإنًتنت الموثوقة واليت تعمل بشكل قانوٍل أف تعرض رابط اذليئة ً الوطنية للصيادلة على موقعها الإلكًتوٍل؛ فمنذ أوائل يوليو 2015 دخلت الالئحة التنفيذية للمفوضية الأوروبية رقم 84

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

2014/699 حيز التنفيذ (699/2014 No )UE( CUTIONEX'D GLEMENTR، 2014)، واليت بدورىا حددت طريقة تصميم شعار موحد للصيدليات الإلكًتونية اليت تعرض الأدوية للبيع بشكل قانوٍل يف مجيع أضلاء االرباد الأورويب، حبيث يتم عرض ىذا الرابط على مجيع صفحات المواقع المعتمدة، ودبجرد العضغط عليو يتم إحالة المري أوتوماتيكيا إىل الموقع الإلكًتوٍل للهيئة الوطنية للصيادلة الذي لحتوي على قائمة المواقع المعتمدة وادلصرح هبا من قبل وكاالت الصحة الإقليمية (ARS)، وىي متاحة يف فرنسا منذ ديسمرب 2021 على الرابط: fr/ecommerce/search.http://www.ordre.pharmacien شلا يتيح لو التأكد من شرعية الموقع (Pharmaciens des National Ordre، 2026). ويف سبيل ضبط المواقع الإلكًتونية لألدوية استحدث المشرع الفرنسي رلموعة من القواعد الفنية المطبقة على مواقع التجارة الإلكًتونية لألدوية، دبوجب الأمر صادر بتاريخ 28 نوفمرب 2016 المنصوص عليو يف المادة 5125-39 L. المعدلة دبوجب القانوف رقم 41-2016 الصادر يف 26 يناير 2016 من قانوف الصحة العامة، واليت جيب على الصيادلة االلتزا هبا (tArr A 2016 novembre 28 .du، 2016) ، وعليو تتلخص المعلومات اليت جيب توافرىا يف موقع التجارة الإلكًتونية لألدوية فيما يلي: .I فيما يتعلق بتصميم الموقع الإلكرتوين:  يشًتط أف يكوف موقع الصيدلية الإلكًتوٍل مكتواب ابللغة الفرنسية، مع إمكانية توفَت الًتمجة إىل لغات أخرى؛ ً  جيب أف يذكر الموقع الإلكًتوٍل اسم مقد الدواء (اسم الصيديل إىل جانب اسم الصيدلية)؛  صا ليحفظ فيو سجل طلباتو ومراسالتو مع الصيديل، كما ُميكنو إلغاء ً اب خا ً جيب أف ميتلك المري حسا االشًتاؾ منو يف أي وقت؛  ال جيوز إدارة الموقع الإلك ًتوٍل (وعلى وجو اخلصوص إدارة زلتوى الموقع، ابستثناء البياانت الصحية) إال من قبل موظفُت سلولُت من قبل الصيديل؛  حظر استخدا منتدايت المناقشة وغ َتىا من مساحات النقاش العامة، نظرا للصعوابت العملية يف ضماف االستخدا السليم للتبادالت اليت تتعضمن بياانت صحية شخصية، لكن ال ينطبق ىذا احلظر على التبادالت بُت الصيادلة وادلرضى غَت المنشورة على الموقع الإلكًتوٍل؛  جيب أف يعرض الموقع الإلكًتوٍل الشعار المطلوب دبوجب الالئحة التنفيذية للمفوضية الأوروبية رقم 2014/699 الصادرة يف 24 يونيو 2014 بشأف تصميم الشعار الموحد المخصص لتمييز الأشخاص الذين ُ يعرضوف المنتجات الطبية للبيع للجمهور عن بعد، ابإلضافة إىل المتطلبات التقنية واإللك ًتونية والتشفَتية للتحقق ُ 85

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

من صحتو، جيب أف يتوافق اسم النطاق مع اللوائح السارية، وال سيما المواد من 45-1 L. إىل 45-5 L. من قانوف الربيد واالتصاالت الإلكًتونية الفرنسي. .II أما فيما يتعلق ببيع الأدوية عرب الموقع الإلكرتوين:  صا لبيع الأدوية لتمييزىا بوضوح عن أي منتجات أخرى يبيعها ً ما ُسلص ً تعضمُت موقع الصيدلية الإلكًتوٍل قس الصيديل على الموقع الإلكًتوٍل؛  جيب أف يقو موقع الصيدلية الإلكًتونية بتفعيل نظاما لتنبيو الصيديل، عندما تكوف كميات الأدوية المطلوبة ً قدمها وُربّدثها اجلهات ُ كبَتة، ابإلضافة إىل نظا لعضماف اطالع المري على المعلومات المتعلقة ابلدواء، واليت ت الصحية المختصة ابنتظا؛  يشًتط وجود شعار خاص ابلدواء لتمييزه عن المنتجات الأخرى؛ تفعيل نظا تنبيو يف حال كانت الكمية ُ المطلوبة كبَتة؛  حظر التعاقد من الباطن لبيع الأدوية عرب الموقع الإلكًتوٍل، غَت أنو جيوز للصيدليات التعاونية وصيدليات التعدين ابلبيع عرب مواقعها الإلكًتونية ألععضائها فقط.

المحور الثاني: الضوابط القانونية حلماية مستهلك الدواء يف ظل التجارة الإلكرتونية:

وسعيا لتعزيز محاية مستهلك الدواء، مل يكتف المشرع الفرنسي بتحديد شروط شلارسة نشاط التجارة الإلكًتونية لألدوية؛ بل تعداه إىل أتطَت مجلة من العضوابط القانونية اليت من شأهنا احلد من ذباوزات الصيادلة، من خالل تكثيف الرقابة على الدواء المعروض على الموقع الإلكًتوٍل للصيدلية.

أولا: ضبط التجارة الإلكرتونية لألدوية المقلدة

يشَت المفهو التقليدي للتقليد أساسا إىل انتهاؾ حقوق الملكية الفكرية و/أو الصناعية المحمية دبوجب القانوف، وال ً سيما من خالل إعادة إنتاج أو نسخ أو تقليد أي ابتكار أو اخًتاع أو عالمة ذبارية أو تصميم زلمي دبوجب حق من حقوق الملكية الفكرية دوف موافقة مالكو، كماُ يعَّرؼ أيعضا يأنو": تقليد احتيايل يهدؼ إىل خداع المستهلك بشأف اذلوية احلقيقية للمنتج أو مصدره" ( Duteil، 2016، صفحة 20). لقد كانت منظمة الصحة العادلية OMS سنة 1992 أول من وضع تعريف للدواء المقلد يأنو": الدواء الذي يلجأ عمدا يف توسيمو للغش والتزييف من حيث ربديد مواصفاتو و/أو مصدره، وميكن أف ينطبق التزييف على المنتجات ذات العالمات التجارية المسجلة وادلنتجات اجلنيسة، وميكن للمنتجات المزيفة أف تشمل منتجات تتعضمن مكوانت صحيحة وغَت صحيحة أو من غي مكوانت فعالة، أو منتجات ربتوي على نسب غَت كافية من المكوانت الفعالة، أو منتجات ربتوي على نسب غَت كافية من المكوانت الفعالة أو ذات تغليف مزيف" 86

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

ويف أورواب، كاف تعريف الدواء المقلد التوجيو الأورويب ادل ؤرخ يف 08 جواف 2011 المقد من قبل االرباد الأ ورويب مرجعا مهما للعديد من الدول، وعلى رأسها التشريع الفرنسي الذي عرفو دبوجب المادة L5111-3 المعدلة دبوجب الأمر رقم 1427-2012 الصادر يف 19 ديسمرب 2012، ليلحق المشرع اجلزائري ابلركب ابلنص عليو يف المادة 211 من القانوف رقم 11-18؛ لسنة 2018 يأنو ": كل دواء معرؼ يف المادة 208 أعاله، يتعلق خبطأ يف التقدَل ابلنسبة؛ ذلويتو: دبا يف ذلك رزمو وومسو، وامسو أو تكوينو، وخيص ذلك كل مكوف من مكوانتو دبا يف ذلك السواغات ومقدار ىذه المكوانت؛ مصدره: دبا يف ذلك صانعو، بلد صنعو أو بلدة منشئو؛ لتارخيو دبا يف ذلك الًتاخيص والتسجيالت والواثئق المتعلقة دبسارات التوزيع المستعملة". لكن ذبب الإشارة أف ىذا التعريف للدواء المقلد يكتنفو بع الغموض فيما خيص استخدا عبارة "خطأ يف التقدَل"؛ ألف ىذه العبارة زبرج الدواء المقلد عن معناه احلقيقي –الذي يكوف عمدا وليس عن طريق اخلطأ- وادلتمثل يف تغيَت من حقيقة المنتج والكذب وخداع مستهلك الدواء الذي ىو يف حاجتو، والشك أف ىذا التناق يرجع أساسو إىل خطأ يف الًتمجة، بيد أنو ابلرجوع إىل تعريف الدواء المقلد ابللغة الفرنسية للمادة 211 من قانوف الصحة اجلزائري يتبُت فتعٍت "présentation fausse" يراد هبا "الدواء المزور"، أما عبارة "falsifié medicament" أف ترمجة عبارة وجود ادعاء كاذب عند تقدَل الدواء وىو المعٌت المؤات دلفهو الدواء المقلد (مراد بودية و محيش، مسؤولية الصيديل الناذبة عن تعاملو يف دواء مقلد على ضوء قانوف الصحة اجلزائري، 2021، صفحة 240). يف الواقع ال لحمل تقليد الأدوية نفس تداعيات تقليد المنتجات االستهالكية اليومية الأخرى؛ فبينما كاف يفًتض ُ يف الدواء الشفاء على خالؼ الدواء المقلّد الذي يهلك وابلتايل تصبح حياة المري زلل اخلطر، وما يزيد من خطورة ُ الأمر أف التقليد المنصب على الدواء ال يقتصر فقط على التقليد الشكلي أي العالمة التجارية؛ بل تعداه إىل المنتوج الصيدالٍل يف حد ذاتو من خالل تقليد مكوانتو، الأمر الذي جيعل المنتج ال يليب أدٌل خدمة عالجية أو وقائية للمستهلك الذي يعتقد أنو اقتٌت منتجا أصليا؛ ليظهر بعد ذلك أنو يفتقر إىل معايَت اجلودة المتفق عليها يف مواجهة مرض ما أو حىت التقليل من آالمو، وحىت أنو قد يصل إىل موت المري جراء عد حصولو على المادة الفعالة دلقاومة المرض أو نتيجة للجرعة الدوائية الزائدة ( Bourgoin، 2015، الصفحات 13-12). وإىل جانب التقليد ورداءة الصنع، فإف االفتقار التا للدعم الطيب عند الشراء عرب الإنًتنت يشكل أيعضا خطرا ً ً إضافيا على المري ، واليت نذكر منها التطبيب الذايت المتهور، والتفاعالت الدوائية اخلطَتة، وأخطاء اجلرعات يف غياب المشورة من أخصائي الرعاية الصحية المؤىل...إخل ( Khoudour، 2024). ويف سبيل تعزيز مكافحة تداول الأدوية المقلدة، أنشأ التوجيو الأورويب EU/62/2011 بشأف الأدوية المقلدة نظاما أمنيا جديدا يسمى أتمُت سلسلة توزيع الأدوية يف الصيدليات وادلؤسسات الصحية وخاصة عرب الإنًتنت، ويكمن ً ً ً دور ىذه العملية اجلديدة يف إمكانية التحقق من سالمة الدواء المستلم عن طريق فحص عبوتو الثانوية والتأكد من صحتو، ويف 9 فرباير 2019 دخلت حيز التنفيذ االلتزامات المتعلقة ترقيم الأدوية وتطبيق جهاز تغليف مقاو للعبث وفقا لالئحة المفوضة للمفوضية الأوروبية 161/2016، وذلك من خالل مقارنة المعرؼ الفريد "كود مصفوفة البياانت" ً 87

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 15#ص-15

الملصق على العلبة مع ذلك الذي مت إدخالو بواسطة الشركة المصنعة عرب قاعدة بياانت مركزية وآمنة على الإنًتنت، مت فرض نظا الًتميز ىذا على مجيع الأدوية اخلاضعة للوصفة الطبية ابستثناء فئات معينة من الأد وية المنصوص عليها يف التوجيو، ويتكوف المعرؼ الفريد من رمز المنتج، والرقم التسلسلي ورقم الدفعة واتريخ انتهاء الصالحية ( NGUE، 2019، صفحة 31). كما ذبب الإشارة استنادا لنص المادة L.5438-4 من قانوف الصحة العامة، أنو يف حالة بيع الأدوية المقلدة (الأدوية المزيفة أو اليت ربمل عالمة زائفة) يواجو الصيديل عقوبة ابلسجن دلدة تصل إىل 7 سنوات وغرامة قدرىا

750.000 يورو، ابإلضافة إىل الغرامة المطبقة على الأشخاص االعتباريُت،
اثنيا: ضبط الإعالانت الإلكرتونية لألدوية:

كأصل عا جيوز للمعلن يف حدود القانوف أف يروج دلنتجاتو بكافة الأساليب أاي كانت ىذه المنتجات، لكن المعلن يف مجال الدواء على خالؼ ذلك فهو ليس حرا بل يتقيد ابلعديد من االلتزامات القانونية واليت ىي يف نفس الوقت ضماانت حلماية المستهلك؛ حيث جيب أف تلتز إعالانت الأدوية سواء العادية أو الإلكًتونية منها دببادئ عامة تتمثل يف دقة ووضوح المعلومات المقدمة، وإمكانية الوصول إىل معلومات مناسبة ومفهومة حول الأدوية وآاثرىا اجلانبية، وأف يتم الًتويج لألدوية بشكل صادق دوف ذباوز ما تسمح بو النتائج العلمية، كما أنو من العضروري أيعضا االلتزا ً ابلقواعد اخلاصة المتعلقة ابإلعالف الإلكًتوٍل. يف فرنسا يرتكز تنظيم الإعالف الإلكًتوٍل على أربعة زلاور رئيسية، وادلتمثلة يف كل من "قانوف توبوف" " loi la Toubon" لعا 1994 الذي ينظم استخدا اللغة الفرنسية؛ وحظر الإعالف عن منتجات معينة كالتبغ والكحول...إخل، وتطبيق قواعد قانونية خاصة على منتجات كاألدوية؛ وحظر الإعالانت المعضللة أو اخلادعة، واستخدا الإعالانت المقارنة وفقا للشروط اليت لحددىا القانوف، كما أضاؼ قانوف الثقة يف االقتصاد الرقمي عدة قواعد خاصة ً تعضبط تداول المعلومات على الإنًتنت ألغراض إعالنية واليت جيب مراعاهتا ( MUNIER، 2004، الصفحات .)12-11 ابلنسبة للمشرع الفرنسي فإف النظا المطبق على الإعالف عن الدواء خيتلف ابختالؼ اجلمهور المستهدؼ؛ فبالنسبة لإلعالانت الموجهة إىل المستهلك، فاستنادا للمادة L5122-6 من قانوف الصحة العامة المعدلة ابلقانوف عدد رقم: 220؛ لسنة 2017 المؤرخ يف 23 فرباير 2017 فقد حصرت الأدوية المعنية يف تلك اليت ال زبعضع لوصفة طبية واليت ال يتم تعويعضها عن طريق برامج التأمُت الصحي الإلزامي، كما يستدعي ىذا النوع من الأدوية اخلعضوع لرقابة قبلية من طرؼ الوكالة الفرنسية لسالمة المنتجات الصحية (AFSSAPS) اليت تصدر "أتشَتة إعالنية"، وىي مصممة خصيصا لعضماف عد خطورة الأدوية المعلن عنها، أما ابلنسبة لإلعالانت الموجهة للمهنيُت ال يشًتط احلصول على موافقة مسبقة من وكالة السالمة الصحية الفرنسية لإلعالف عنو )47 p. ,2021 ,HOUNKI( كما ميكن الإعالف عن الأدوية من دولة ععضو أخرى عرب الإنًتنت، شريطة أال تكوف ىذه الأدوية بوصفة طبية، وقد اعتمدت زلكمة العدل التابعة لالرباد الأورويب ىذا احلل، ويشكل ىذا القانوف اجملتمعي خطوة مبدئية ضلو توحيد 88

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 16#ص-16

القواعد يف مجال الصيدليات عرب الإنًتنت، ومن مث فإف تطوير قواعد قانونية موحدة من شأنو أف يشكل احلل للقواعد الإلزامية اليت تفرضها بع بلداف اجلماعة الأوروبية على بيع الأدوية الموصوفة طبيا ً p. ,2021 ,HOUNKI( 48) اثلثا: ضبط العرض الإلكرتوين لألدوية: يعرؼ العرض التجاري الإلكًتوٍل عموما يأنو": التزا يلقى على عاتق المورد الإلكًتوٍل أو مقد اخلدمة الذي يتعاقد مع المستهلك من خالل الوسائل الإلكًتونية من خاللو يعلم المستهلك بشخصيتو؛ ومعلوماتو التجارية؛ وبكافة البياانت اجلوىرية المتصلة ابلعقد، واستنادا عليها يقد المستهلك إبرادة حرة ومستنَتة على التعاقد أو رف التعاقد" ومل يعرؼ المشرع اجلزائري يف قانوف التجارة الإلكًتونية رقم 05-18، عدد رقم: 26؛ لسنة 2018 العرض التجاري الإلكًتوٍل؛ بل اكتفى ابلنص عليو يف المادة 10 منو على أنو": جيب أف تكوف كل معاملة ذبارية مسبوقة بعرض ذباري إلكًتوٍل".... كما نص على تقدَل العرض الإلكًتوٍل بطريقة؛ مرئية؛ ومقروءة؛ ومفهومة؛ مع تعداد البياانت الواردة فيو على سبيل المثال ال احلصر يف المادة 11 من نفس القانوف، وتقابلها يف نفس السياق المادة 19 من قانوف

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 17#ص-17

 إشارة خاصة تشَت إىل أف المعلومات المتعلقة ابحتياطات االستخدا (التفاعالت الدوائية، موانع االستعمال، التحذيرات اخلاصة، اآلاثر العضارة، وما إىل ذلك) وكذلك اجلرعة مفصلة يف نشرة الدواء، وأف تكوف التعليمات متوفرة بصيغة PDF وقابلة للطباعة؛  رابط نص تشعيب دللخص خصائص المنتج (SmPC) للمنتج الطيب المتوفر يف قاعدة بياانت الأدوية العامة، أو على الموقع الإلكًتوٍل لوكالة الأدوية الأوروبية؛  صور العبوة دبا يتوافق مع احًتا حقوق الملكية الفكرية؛ جيب أف سبثل الصور الدواء المعروض للبيع يف الصيدليات، وجيب أف تكوف مجيع الصور بنفس احلجم وأف تقد الدواء بشكل واضح ال لبس فيو؛  حظر نشر أي نشرات معلوماتية عن الأدوية على الموقع الإلكًتوٍل؛ ابستثناء ملخص خصائص المنتج (SmPC) أو النشرة الداخلية للعبوة؛ ألف النشرات المعلوماتية المبسطة سبنع المري من احلصول على المعلومات الكاملة، لذلك تصنف الأدوية حسب فئة االستخدا العامة (الأمل، احلمى، الغثياف، السعال... إخل)، ُ مث حسب المكوف الفعال، ويكوف الًتتيب ضمن ىذه الفئات أجبداي دوف أي إضافات، لتجنب أي شكل من أشكال الًتويج أو التحفيز على إساءة استخدا الأدوية؛ كما يتم ربديث كافة المعلومات المتوفرة على الموقع ابنتظا" (tArr A 2016 novembre 28 .du، )2016

رابعا: ضبط البياانت الشخصية ذات الطابع الصحي:
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 18#ص-18

المنصوص عليها فيو، وتشمل السرية كل ما يطلع عليو الصيديل أثناء شلارستو دلهنتو؛ أي ما أُسند إليو وما رآه أو مسعو أو فهمو، كما جيب على كل صيديل أيعضا ضماف إبالغ موظفيو ابلتزاماهتم المتعلقة ابلسرية المهنية والتزامهم هبا". ً وطبقا لنص المادة يتحمل الصيديل المسؤولية الأساسية عن احلفاظ على السرية؛ إال أنو ليس الشخص الوحيد الذي يعاجل البياانت الشخصية للمرضى ويطلع على المعلومات احلساسة، لذلك ينطبق الإطار القانوٍل حلماية البياانت ُ الشخصية على الصيدلية يأكملها، وابلتايل جيب على الصيديل أيعضا ضماف إعال مرؤوسيو هبذا القانوف وتطبيقو. ً ولكن سرعاف ما اضطر المشرع الفرنسي اخلروج عن المبدأ العا المتمثل يف التزا الصيديل بتطبيق السرية المهنية، من خالل تنظيم االستثناءات الواردة على ىذا المبدأ تنظيما دقيق، واليت تشمل ابلتحديد تبادل المعلومات بُت العاملُت يف مجال الرعاية الصحية؛ أو معاجلة البياانت المتعلقة بسداد تكاليف الرعاية الصحية؛ أو المعاجلة ألغراض قانونية ( ROJKOFF, 2025, pp. 23-24) واستنادا إىل المادة 13-226 من قانوف العقوابت وادلادة L1110-4 من قانوف الصحة العامة الفرنسي، يعاقب على ُ انتهاؾ السرية المهنية، أو زلاولة احلصول على معلومات زلمية دبوجب ىذه السرية، أو احلصول عليها فعليا، ابلسجن دلدة ً عا واحد وغرامة قدرىا 150000 يورو، فعضال على أف انتهاؾ السرية المهنية يف مجال الرعاية الصحية يعرض العاملُت فيها لعقوابت أتديبية من نقابتهم المهنية، واليت تتأرجح بُت الإنذار واحلظر الدائم من شلارسة المهنة. وابعتبار أف الصيديل تتوافر فيو صفة معاجل البياانت الصحية للقيا دبعاجلة بياانت المرضى الصحية، من خالل إنشاء ملفات تعريفية ذلم، لتحليل أو التنبؤ بتفعضيالهتم وسلوكهم وحالتهم النفسية، وابلتايل فإنو يكوف مسؤوال عن محاية ىذه البياانت اليت لحتفظ هبا، وجيب أف يكوف قادرا على إثبات أف معاجلة البياانت تتم وفقا للوائح المعمول هبا (الالئحة العامة ً ً حلماية البياانت، وقانوف محاية البياانت الفرنسي... إخل). كما أف نص المادة L1111-8 المعدلة ابلقانوف رقم: 449، لسنة 2024 المؤرخ يف 21 ماي 2024 من قانوف الصحة العامة ":لحظر ويعاقب أي إجراء نقل بغرض ربديد معطيات صحية بشكل مباشر أو غَت مباشر، دبا يف ذلك دبوافقة الشخص المعٍت(المستهلك) ربت طائلة العقوابت المنصوص عليها يف المادة 21-226 من قانوف العقوابت". قد يظهر أف ىذه القيود وكأهنا تقييد حلرية الأفراد؛ إال أهنا يف الواقع آلية تساعد على محايتهم من االستغالل التعسفي لبياانهتم، ولو كاف من الممكن التصرؼ حبرية يف ىذه احلقوق، فلن يكوف لألشخاص المعنيُت احلق يف التحكم يف االستخدا الذي يتم لبياانهتم، حىت لو كانت ىذه االستخدامات تتعارض مع كرامتهم، بيد أنو يف سياق البياانت الصحية لن يستفيد الأفراد إال من االنتفاع اجلزئي ببياانهتم الشخصية؛ حيث لحظر القانوف على أي جهة ترويج البياانت الصحية بغ النظر عن موافقة الأشخاص المعنيُت، لكن ىذا ال مينع تسويق البياانت المشتقة أو النتائج الناذبة عن معاجلة ىذه البياانت، إىل احلد الذي مت فيو إخفاء ىويتها بشكل صحيح ,Filippi de & Bourcier ( 2018, pp. 10-11) خامتة: 91

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 19#ص-19

ويف ختا ىذه الورقة البحثية الموسومة ب": محاية مستهلك الدواء من خماطر التجارة الإلكرتونية على ضوء التشريع الفرنسي"؛ نستنتج اآليت: - إف شلارسة التجارة الإلكًتونية لألدوية من الأنشطة اليت ربمل يف طياهتا قدرا كبَت من المخاطر؛ ألهنا سبس يأىم حق من حقوق الإنساف، أال وىو سالمة الصحة العامة؛ - إحداث المشرع الفرنسي موازنة قانونية؛ من خالل حظر الأدوية اليت تستلز وصفة طبية للحفاظ على الصحة العامة، وإابحة المتاجرة يف الأدوية اليت ال تتطلب وصفة طبية من أجل الدفع بعجلة االقتصاد؛ - احتكار الصيادلة لبيع الأدوية بدوف وصفة على الموقع الإلكًتوٍل للصيدلة؛ من شأنو بعث الثقة والطمأنينة يف نفوس مستهلكي الدواء. - إف اشًتاط ارتباط الموقع الإلكًتوٍل بصيدلية فعلية موجودة على أرض الواقع، يساىم يف ربديد وضبط الشخص المسؤول من قبل اجلهات المختصة عند االقتعضاء؛ - حظر الإعالانت الإلكًتونية لألدوية بشكل خاص لألدوية اليت تستلز وصفة طبية؛ ألف الأدوية ليست كغَتىا من المنتجات االستهالكية؛ - تشديد احلماية على البياانت الصحية دلستهلك الدواء؛ من خالل الزا الصيادلة بعد معاجلتها إال يف احلدود المنصوص عليها قانوان. بعدما تطرقنا للنتائج السالفة الذكر، ارأتينا عرض التوصيات الموجهة للمشرع اجلزائري ابلتحديد؛ واليت نذكر منها: - دعوة المشرع اجلزائري إلعادة النظر يف احلظر العا للتجارة الإلكًتونية للمواد الصيدالنية ككل؛ من خالل التفرقة بُت الأدوية العالية اخلطورة اليت تستلز وصفة طبية، وتلك اليت تكوف درجة خطورهتا طفيفة ال ربتاج إىل وصفة طبية، وذلك دلواكبة نظَته الفرنسي الذي أحدث م وازنة قانونية معتدلة بُت محاية مستهلك الدواء من جهة ودفع عجلة االقتصاد الوطٍت؛ ابلسماح ابلتجارة الإلكًتونية لبع المنتجات الصيدالنية؛ - إنشاء محالت توعوية دلستهلكي الأدوية؛ من أجل تبياف خطورة اقتناء ىذه المواد من غَت الصيديل المؤىل لذلك؛ واليت تكوف شخصيتو دائما زلل اعتبار؛ - استبعاد الإعالانت الإلكًتونية العشوائية وادلعضللة دلختلف المواد الصيدالنية، من خالل تكثيف الرقابة عليها؛ ألف المشرع اجلزائري رغم زلاولتو اللحاق بركب التطور التكنولوجي يف ميداف التجارة إبصداره قانوف التجارة الإلكًتونية لسنة 2018؛ إال أف خطواتو بقيت اثبتة ومل تشهد أي تطور ملحوظ، ويستشف ذلك من خالل 92

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 20#ص-20

امتناعو عن الأخذ ابلتجارب والدراسات السابقة يف مجال التجار الإلكًتونية للمواد الصيدالنية وابألخص الأدوية؛ ألف احلظر الكلي ذلذه للمواد اخلطرة وغَت اخلطرة يثَت العديد من الإشكاالت القانونية أبرزىا عرقلة منو التجارة الإلكًتونية. (بال اتريخ). (بال اتريخ). Manon .Averty (19 03، 2021). l de veloppementd Le’ : e-pharmacie opportunit menace ou ? اتريخ االسًتداد 12 11، 2024، من 3 ssante: /https://www.3ssante.com/developpement-e-pharmacie Nazim .Khoudour (24 06، 2024). internet sur dicamentsm de illicite Vente sant la pour danger un : .publique اتريخ االسًتداد 02 12، 2024، من pillpilot.net: https://pillpilot.net/vente-illicite-de-medicaments-en- /ligne-un-danger-pour-la-sante-publique Tertrain, N., & Hassain, M. (2013, 09 03). Le cadre juridique de la vente en ligne de médicaments. Consulté le 09 22, 2024, sur village-justice: https://www.village-justice.com/articles/cadre-juridique-vente-ligne- medicaments,15095.html Antoine .Vestri (30 09، 2022). E-commerce du actuelle Dynamique ? avenir’pharmaceutique : résultante du covid ou véritable modèle d ETAT DE ’EXERCICE pour le DIPLOME D’THESE D PHARMACIE EN DOCTEUR، .17 Universit Auvergne Clermont .UFR de Pharmacie Arrêt de la Cour dans l’affaire Doctipharma. (2024, 02 29). COMMUNIQUE DE PRESSE n° 37/24. Luxembourg. 01( .publique L. 5125-39 du code de la santé du 28 novembre 2016 Arrêté 12، 2016). tArr techniques glesr aux relatif 2016 novembre 28 du électronique de applicables aux sites internet de commerce l'article L. 5125-39 du code de la santé à médicaments prévues .du 1 décembre 2016 0279°JORF n .publique 93

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 21#ص-21

VENTE DE MEDICAMENTS PAR .)2019 ،12 06( . Bilal HARBOUCH VOIE ELECTRONIQUE EN FRANCE, AUTOMEDICATION de faculté .34 .ET SITUATION DES PHARMACIES EN LIGNE .d'angers université :santé . internet’La vente de médicaments sur l .)2007-2006( . Bouchaïb Camille . de Toulouse I Sciences sociales Université .23 Vers un droit .)2018 ،07 28( .de Filippi Primavera و ،Bourcier Danièle ،)03(Revue de droit sanitaire et social .collectif sur les données de santé .11-10 Le commerce .)2022 ،05 02( .Moraly Jessica و ،Torelli Marie ،Haas Gérard نم ،2024 ،10 22 دادتًسلاا خيرتا ? de médicaments sur internet est-il légal info.haas-avocats: https://info.haas-avocats.com/droit-digital/le- commerce-de-medicaments-sur-internet-est-il-legal HOUNKI, T. (2021, 03 29). LA PROTECTION CIVILE ET PENALE DU CONSOMMATEUR DANS LE COMMERCE ELECTRONIQUE : Étude comparée entre le droit français, le droit égyptien et le droit libyen. THÈSE Pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE- ARDENNE, UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE- ARDENNE ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (555, 48. Spécialité : Droit privé, SCIENCES JURIDIQUES. Ubérisation de la pharmacie : la Cour de .)2024 ،03 04( .Peigné Jérôme des plateformes de vente en justice précise les conditions de licéité نم ،13 ،09 2025 دادتًسلاا خيرتا .ligne de médicaments https://www.editions-legislatives.fr Larousse Médical. (s.d.). médicament. Consulté le 2 3, 2024, sur https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/m%C3%A9dicament/14 453 94

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 22#ص-22

Olivier .Debarge (24 01، 2019). commerce Le des lectronique einachev mutation une : dicaments.m اتريخ االسًتداد 22 03، 2024، من www.actu-juridique.fr: https://www.actu-juridique.fr/sante-droit- medical/le-commerce-electronique-des-medicaments-une-mutation- /inachevee Pascale .Santi (21 12، 2012). sant la de ministre La de vente la autorise médicaments par les pharmacies sur Internet euls les médicaments en libre accès (maux de gorge, estomac, douleurs...) sont concernés, et officines des Web sites les depuis .uniquement اتريخ االسًتداد 15 12، 2024، من https://www.lemonde.fr/sante/article/2012/12/21/la- lemonde.fr: ministre-de-la-sante-autorise-la-vente-de-medicaments-par-les- pharmacies-sur-internet_1809480_1651302.html phaneSt ASTIER، و David .GRANEL (13 12، 2016). et ligne en Pharmacie comment ,Internet sur dicamentm de vente gler en tre ! اتريخ االسًتداد 04 11، 2024، من https://www.haas- www.haas-avocats.com: avocats.com/plateformes/ecommerce/pharmacie-ligne-vente- /medicament-sur-internet-comment-etre-regle رقية سكيل. (28 جواف، 2021). العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل-المفهو واخلصوصية.- الدراسات القانونية المقارنة، الصفحات .1863-1831 رىا ماىر دمحم علي، شحاتة غريب شلقماوي، و عطا سعد حواس. (2024). الصيدلية الإلكًتونية ودورىا يف ربسُت اخلدمة الصحية ومحاية المري من خطأ الصيديل. رللة جامعة أسواف للعلو الإنسانية، 04(02)، .131 صباح عثماف أميد . (2017). عقد البيع الإلكًتوٍل لألدوية وادلستلزمات الطبية دراسة ربليلية مقارنة. رللة كلية الشريعة والقانوف بتفهنا الأشراؼ، 19(6)، .4304 صفية مصطفاوي. (2024). النظا القانوٍل للعمل الصيدالٍل "دراسة مقارنة". أطروحة دكتوراه، زبصص: قانوف خاص، .47 كلية احلقوق والعلو السياسية: جامعة حياليل اليابس. عبد القادر صديقي. (2021). الصناعات الصيدلية بُت قواعد الممارسات التجارية وقانوف المنافسة. أطروحة دكتوراه، زبصص: قانوف خاص، .48 كلية احلقوق والعلو السياسية : جامعة أبو بكر بلقايد -تلمساف.- دمحم بومدايف. (2023). عقد بيع الأدوية عرب الإنًتنت. اجمللة الإلكًتونية لألحباث القانونية، 11، .64 95

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 23#ص-23

مصطفى أمُت بوخاري. (28 04، 2020). النظا القانوٍل لتوزيع المنتجات الصيدالنية يف التشريع اجلزائري "الأدوية اجلنيسة منوذجا". رللة العلو القانونية والسياسية، 11(1)، .244 ىاجر مليكة مراد بودية. (2022). مسؤولية الصيديل الناذبة عن إنتاج وبيع الأدوية -دراسة مقارنة.- أطروحة دكتوراه، زبصص: القانوف الطيب، .73 كلية احلقوق والعلو السياسية: جامعة مستغاًل. وىيبة شادة . (2021). االحتكار الصيدالٍل الإكًتوٍل ودوره يف محاية المستهلك. رللة احلوكمة والقانوف االقتصادي، 01(02)، .21 96