المادة 1
يحدد هذا القانون الاحكام والمبادئ الاساسية ويهدف الى تجسيد حقوق وواجبات المواطنين في مجال الصحة.
ويرمي الى ضمان الوقاية وحماية صحة الاشخاص والحفاظ عليها واستعادتها وترقيتها ضمن احترام الكرامة والحرية والسلامة والحياة الخاصة.
القانون 18-11 يتعلق بالصحة (قانون الصحة)
القانون الأساسي للصحة ساري المفعول
يحدد هذا القانون الاحكام والمبادئ الاساسية ويهدف الى تجسيد حقوق وواجبات المواطنين في مجال الصحة.
ويرمي الى ضمان الوقاية وحماية صحة الاشخاص والحفاظ عليها واستعادتها وترقيتها ضمن احترام الكرامة والحرية والسلامة والحياة الخاصة.
تساهم حماية الصحة وترقيتها في الراحة البدنية والنفسية والاجتماعية للشخص ورقيه في المجتمع، وتشكلان عاملا اساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تتمثل الاهداف في مجال الصحة في حماية صحة المواطنين عبر المساواة في الحصول على العلاج وضمان استمرارية الخدمة العمومية للصحة والامن الصحي.
ترتكز نشاطات الصحة على مبادئ تسلسل وتكامل نشاطات الوقاية والعلاج واعادة تكييف مختلف هياكل ومؤسسات الصحة.
ترتكز السياسة الوطنية للصحة، لاسيما في تنفيذها، على العمل القطاعي المشترك عبر مساهمة مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال الصحة وتنظيمهم وتوجيههم.
ترتكز المنظومة الوطنية للصحة على قطاع عمومي قوي.
تهدف المنظومة الوطنية للصحة الى التكفل باحتياجات المواطنين في مجال الصحة بصفة شاملة ومنسجمة ومستمرة.
ويرتكز تنظيمها وسيرها على مبادئ الشمولية والمساواة في الحصول على العلاج والتضامن والعدل واستمرارية الخدمة العمومية والخدمات الصحية.
يضمن التخطيط الصحي، في اطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمخطط الوطني لتهيئة الاقليم، التوزيع المتناسق والعادل والعقلاني للموارد البشرية والمادية على اساس الاحتياجات الصحية بالنظر الى التطور الديمغرافي والانماط الوبائية.
ويرتكز التخطيط الصحي على الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي المنصوص عليهما في المادتين 269 و 271 ادناه.
تهدف البرامج الصحية الى تنفيذ كل الاعمال وتعبئة الوسائل التي من شانها ضمان خدمات وقائية وعلاجية للمواطنين من اجل تفادي او ايقاف مرض او مجموعة من الامراض المعينة.
تهدف حماية الصحة وترقيتها الى ضمان حماية المستهلك والبيئة وحفظ الصحة وسلامة المحيط واطار المعيشة والعمل.
تساهم الحركة الجمعوية للاشخاص المرضى ومهنيي ومرتفقي المنظومة الصحية العاملة على تحسين الصحة وتطويرها في حماية الصحة وترقيتها.
ينشا مرصد وطني للصحة، يكلف على اساس المعطيات العلمية والوبائية والديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، بالمساهمة في اعداد عناصر السياسة الوطنية للصحة وتحديد الاولويات الصحية التي يجب ان تستفيد من برنامج للصحة العمومية والادلاء برايه وتقديم توصيات حول كل المسائل المتعلقة بمجالات الصحة.
يعد المرصد تقريرا سنويا حول الحالة الصحية للمواطنين يعرضه على الوزير المكلف بالصحة.
تحدد تشكيلة المرصد وتنظيمه وسيره، عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
واجبات الدولة في مجال الصحة
تعمل الدولة على ضمان تجسيد الحق في الصحة كحق اساسي للانسان على كل المستويات، عبر انتشار القطاع العمومي لتغطية كامل التراب الوطني.
تضمن الدولة مجانية العلاج، وتضمن الحصول عليه لكل المواطنين عبر كامل التراب الوطني.
وتنفذ كل وسائل التشخيص والمعالجة واستشفاء المرضى في كل الهياكل العمومية للصحة، وكذا كل الاعمال الموجهة لحماية صحتهم وترقيتها.
تضمن الدولة وتنظم الوقاية والحماية والترقية في مجال الصحة.
تنفذ الدولة الترتيبات من اجل الوقاية من الامراض المنتقلة وغير المنتقلة ومكافحتها، قصد تحسين الحالة الصحية للمواطنين ونوعية حياة الاشخاص.
تعمل الدولة على ازالة الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية، وتنظم التكامل بين القطاعين العمومي والخاص للصحة.
تتولى الدولة ترقية الاتصال والاعلام والتحسيس في مجال الصحة.
تسهر الدولة على ضمان العلاجات القاعدية او الاولية والعلاجات الثانوية والعلاجات ذات المستوى العالي.
تطور الدولة نشاطات التكوين والبحث في مجال الصحة لتلبية حاجات القطاع.
تتولى الدولة حماية وترقية حق المواطنين في التربية في مجال الصحة.
### الفصل الثالث
حقوق المرضى وواجباتهم
لكل شخص الحق في الحماية والوقاية والعلاج والمرافقة التي تتطلبها حالته الصحية، في كل مراحل حياته وفي كل مكان.
ولا يجوز التمييز بين الاشخاص في الحصول على الوقاية او العلاج، لاسيما بسبب اصلهم او دينهم او سنهم او جنسهم او وضعيتهم الاجتماعية والعائلية او حالتهم الصحية او اعاقتهم.
لا يمكن ان يشكل اي مبرر، مهما كانت طبيعته، عائقا في حصول المواطن على العلاجات في هياكل ومؤسسات الصحة، لاسيما في حالة الاستعجالات.
ولا يمكن ان تتعرض السلامة الجسدية للشخص لاي مساس الا في حالة الضرورة الطبية المثبتة قانونا وحسب الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
يستفيد كل مريض، في اطار تسلسل العلاج، من خدمات المصالح المتخصصة للصحة بعد استشارة وتوجيه من الطبيب المرجعي، باستثناء حالات الاستعجال والحالات الطبية ذات الحصول المباشر على العلاج التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.
الطبيب المرجعي هو الطبيب العام المعالج للمريض على مستوى الهيكل الصحي الجواري العمومي او الخاص الاقرب من موطنه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يجب اعلام كل شخص بشان حالته الصحية والعلاج الذي تتطلبه والاخطار التي يتعرض لها.
تمارس حقوق الاشخاص القصر او عديمي الاهلية من طرف الاولياء او الممثل الشرعي.
لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وسر المعلومات الطبية المتعلقة به، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون.
ويشمل السر الطبي جميع المعلومات التي علم بها مهنيو الصحة.
يمكن ان يرفع السر الطبي من طرف الجهة القضائية المختصة.
كما يمكن رفعه بالنسبة للقصر او عديمي الاهلية بطلب من الزوج او الاب او الام او الممثل الشرعي.
في حالة تشخيص او احتمال مرض خطير، يمكن افراد اسرة المريض الحصول على المعلومات الضرورية التي تمكنهم من مساعدة هذا المريض، ما لم يعترض على ذلك.
لا يمنع السر الطبي من اعلام اسرة الشخص المتوفى طالما يسمح لها ذلك بمعرفة اسباب الوفاة من اجل الدفاع عن ذاكرة المتوفى او المطالبة بحقوقه، ما لم يعبر الشخص قبل وفاته على خلاف ذلك.
يجب ان يتوفر لكل مريض ملف طبي وحيد على المستوى الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يجب على المريض وكذا مرتفقي الصحة، الالتزام بالاحترام والسلوك اللائق تجاه مهنيي الصحة، ولا يمكنهم في كل الظروف، اللجوء الى العنف باي شكل من الاشكال، او ارتكاب اي فعل تخريب لاملاك هياكل ومؤسسات الصحة.
يحق لكل مريض وكذا لكل شخص مؤهل لتمثيله، ايداع طعن في حالة خرق حقوقه لدى لجنة الصلح والوساطة المنشاة على مستوى كل مصلحة خارجية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
الحماية والوقاية في الصحة
### الفصل الاول
الحماية في الصحة
حماية الصحة هي كل التدابير الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية الرامية الى الحد من الاخطار الصحية او القضاء عليها، سواء كانت ذات اصل وراثي او ناجمة عن التغذية او عن سلوك الانسان او مرتبطة بالبيئة وذلك بغرض الحفاظ على صحة الشخص والجماعة.
تضع الدولة برامج حماية الصحة وتضمن تنفيذها، بمساعدة السلطة المعنية، حملات التوعية والاعلام واعمال الوقاية من الامراض والافات الاجتماعية والحوادث والكوارث مهما كانت طبيعتها.
تضع الدولة برامج حماية الصحة وتضمن تنفيذها، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
تكون برامج حماية الصحة وطنية وجهوية ومحلية، وتكون على عاتق الدولة، كما تستفيد من الوسائل المالية الضرورية لانجازها.
يتم اعداد البرامج الوطنية لحماية الصحة والاشراف عليها وتقييمها بصفة دورية من طرف الوزير المكلف بالصحة، بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية.
وتتولى تنفيذ هذه البرامج المصالح الخارجية المنصوص عليها في المادة 267 ادناه، وهياكل ومؤسسات الصحة والقطاعات المعنية.
تستفيد البرامج الوطنية، لاسيما تلك المتعلقة بامراض خاصة، من تعديلات نوعية بخصوص تنظيم هياكل التكفل في شكل شبكات.
تخصص البرامج الجهوية لحماية الصحة للتكفل بالمشاكل الصحية الخاصة بعدة ولايات من الوطن، وتتولى اعدادها وتنفيذها المصالح الخارجية، ويتم تقييمها من طرف الوزير المكلف بالصحة.
تستفيد البرامج الجهوية لحماية الصحة من تعديلات نوعية تخص الاحتياجات الصحية لاحواض سكانية معنية، لاسيما فيما يتعلق بتنظيم الهياكل في شكل شبكات، او التوامة بين مؤسسات الصحة من اجل التكفل، وكذا من تعبئة الموارد البشرية الضرورية لتنفيذها.
تخصص البرامج المحلية لحماية الصحة بلدية او عدة بلديات، وتهدف الى التكفل الخاص بالاحتياجات الصحية المحددة كذات الاولوية بالنسبة لسكان هذه البلديات.
تعد هذه البرامج ويتم تقييمها من طرف المصالح الخارجية للولاية المكلفة بالصحة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، ويكون تنفيذها من اختصاص هياكل ومؤسسات الصحة والجماعات المحلية والمصالح التقنية المختصة في مجال الصحة.
### الفصل الثاني
الوقاية في الصحة
الوقاية هي كل الاعمال الرامية الى:
يتعين على الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومسؤولي الهيئات العمومية والخاصة، في اطار اختصاصهم و بالاتصال مع مصالح الصحة، تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية بشكل دائم لمكافحة الامراض المتوطنة وتفادي ظهور الاوبئة والقضاء على اسباب الوضعية الوبائية.
ترتكز برامج الوقاية في الصحة على شبكات رصد الامراض المنتقلة وغير المنتقلة والانذار عنها، قصد التمكن من الكشف المبكر عنها والتصدي السريع لها، وعلى سجلات الرصد بالنسبة للامراض غير المنتقلة.
تحدد شروط تنفيذ احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
تحدد قائمة الامراض المنتقلة التي يكون الكشف عنها سريا ومجانيا، ولاسيما منها الامراض المنتقلة جنسيا، عن طريق التنظيم.
#### القسم الاول
الوقاية من الامراض المنتقلة ومكافحتها
يخضع الاشخاص المصابون بامراض منتقلة والاشخاص الذين يكونون على اتصال بهم، الذين قد يشكلون مصدرا للعدوى، لتدابير الوقاية والمكافحة المناسبة.
(تطبيقا لهذه المادة صدر المرسوم التنفيذي 22-250 في 30 يونيو 2022 ج ر 47-2022 الذي يحدد قائمة الامراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الاجباري)
يجب على كل ممارس طبي التصريح فورا للمصالح الصحية المعنية بكل حالة مشكوك فيها او مؤكدة من الامراض الواردة في قائمة الامراض ذات التصريح الاجباري المذكورة في المادة 38 اعلاه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
(مخالفة هذه المادة معاقب عليه بالمادة 400 من نفس القانون)
يتعين على المصالح الصحية المؤهلة القيام بالتلقيح الاجباري مجانا لفائدة المواطنين المعنيين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما رزنامة التلقيحات الاجبارية، عن طريق التنظيم.
في حالة وجود خطر انتشار وباء و/او في حالة حماية الاشخاص المعرضين لخطر، تنظم السلطات الصحية حملات تلقيح وتتخذ كل تدبير ملائم لفائدة المواطنين او الاشخاص المعنيين.
#### القسم الثاني
الوقاية من الامراض ذات الانتشار الدولي
ومكافحتها
تخضع الوقاية من الامراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها لاحكام اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية.
تضع الدولة التدابير الصحية القطاعية والقطاعية المشتركة الرامية الى وقاية المواطنين وحمايتهم من الامراض ذات الانتشار الدولي.
مصلحة المراقبة الصحية بالحدود هي مصلحة طبية تمارس نشاطها بواسطة مراكز صحية متواجدة على مستوى نقاط الدخول الحدودية.
تحدد مهام المصلحة الصحية بالحدود وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
ان طبيب المصلحة المكلفة بالمراقبة الصحية بالحدود هو السلطة الوحيدة المختصة على مستوى نقطة الدخول.
ويجب ان يكون محلفا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
#### القسم الثالث
الوقاية من الامراض غير المنتقلة
ومكافحتها
تضع الدولة مخططات وطنية مندمجة متعددة القطاعات لمكافحة عوامل خطر الامراض غير المنتقلة والكشف عن هذه الامراض والتكفل بها.
يحدد الوزير المكلف بالصحة قائمة الامراض غير المنتقلة التي تتطلب كشفا مجانيا.
تدعم الدولة والجماعات المحلية نشاطات التربية الصحية والتربية البدنية والرياضية، وتشجع الاشخاص على مكافحة السلوكات التي تعرض للخطر، وعلى الوقاية من الامراض غير المنتقلة.
ينشا سجل مخصص لجمع وحفظ وتفسير المعلومات المتعلقة بالمرضى المصابين ببعض الامراض غير المنتقلة، مع الحفاظ على السر الطبي.
يحدد قائمة هذه الامراض الوزير المكلف بالصحة.
تنشا لدى الوزير المكلف بالصحة لجنة وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الامراض غير المنتقلة ومكافحتها.
تحدد مهام اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
#### القسم الرابع
مكافحة عوامل الخطر وترقية انماط حياة صحية
القسم الفرعي الاول
مكافحة الادمان على التبغ
تهدف مكافحة الادمان على التبغ الى حماية صحة المواطنين والحفاظ عليها.
تقوم مصالح الصحة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، باعداد ووضع برامج الوقاية من الادمان على التبغ ومكافحته.
يمنع كل شكل من اشكال الترويج والدعاية والاشهار لفائدة مواد التبغ.
يشترط في تسويق مواد التبغ كتابة انذار عام على الجانب الظاهر من الغلاف وبحروف كبيرة يتضمن العبارة الاتية "استهلاك التبغ مضر بالصحة".
يجب ان تتضمن الجهة الكبرى الاخرى من العلبة، بالنسبة لعلب السجائر، علاوة على الانذار العام، انذارا خاصا في شكل رسومات او رموز مصورة صادرة عن السلطة الصحية.
زيادة على الانذارات الصحية المنصوص عليها في المادة 52 اعلاه، يجب ان تتضمن جميع اشكال توضيب مواد التبغ والبطاقات الملصقة عليها، بيانات عن التركيبات السامة الاساسية وافرازاتها.
تحدد البيانات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، عن طريق التنظيم.
تعتبر مواد تبغية، المواد المخصصة للتدخين او النشق او الوضع على اللثة او المضغ او المص، بما في ذلك السيجارة الالكترونية، مادامت تحتوي على التبغ ولو جزئيا.
يجب على منتجي ومستوردي مواد التبغ، تبليغ السلطات المختصة في هذا المجال، كل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ وافرازاتها، التي يجب عليها القيام بالتحقيقات الضرورية طبقا للمعايير المعمول بها.
يمنع التدخين في الاماكن المخصصة للاستعمال الجماعي او المستقبلة للجمهور.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمنع بيع التبغ او المواد التبغية للقصر.
تضمن الهياكل الصحية، في مكافحة الادمان على التبغ، التحسيس والمساعدة على الاقلاع والمعالجة.
القسم الفرعي الثاني
الادمان على الكحول والمخدرات
تبادر الدولة ببرامج واعمال الوقاية من الادمان على الكحول والمخدرات وكل انواع الادمان الاخرى وتدعمها.
وتحدد مهام واختصاصات مؤسسات وهياكل الصحة التي تنجز هذه البرامج والاعمال.
وتضمن الاعلام والتربية الصحية والاتصال بكل وسيلة ملائمة.
يمنع الترويج والدعاية والاشهار للمشروبات الكحولية ولكل مادة اخرى معينة ومصنفة مضرة بالصحة.
يمنع بيع المشروبات الكحولية للقصر.
تطور الدولة المصالح المناسبة للوقاية من السلوكات الادمانية ومكافحة المخدرات والادمان، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد قائمة المواد الادمانية والمحظورة عن طريق التنظيم
(قرار وزير الصحة مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015 يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات او مؤثرات عقلية او سلائف)
تضع الدولة هياكل ازالة التسمم واعادة التاهيل واعادة الادماج الاجتماعي، وتشجع على انشائها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الفرعي الثالث
ترقية التغذية الصحية
تتولى الدولة ترقية انماط استهلاك تشجع على تغذية صحية ومتوازنة لدى المواطنين.
تسهر الدولة على وضع واحترام مقاييس في مجال التغذية، عبر برامج التربية والاعلام والتحسيس والاتصال.
تتخذ الدولة على كل المستويات، التدابير الضرورية التي تسمح بالوقاية من السمنة لدى المواطنين، ولاسيما لدى الاطفال.
القسم الفرعي الرابع
ترقية ممارسة التربية البدنية والرياضية
تتولى الدولة، بواسطة برامج ملائمة، ترقية الممارسة الفردية والجماعية للتربية البدنية والرياضية والرياضات التي تشكل احد العوامل الاساسية لحماية صحة الشخص والمواطنين وتحسينها.
تكيف برامج النشاطات المنصوص عليها في المادة 67 اعلاه، حسب السن والجنس والحالة الصحية والظروف المعيشية للمواطنين وعملهم.
### الفصل الثالث
البرامج الصحية النوعية
#### القسم الاول
حماية صحة الام والطفل
تضمن حماية صحة الام والطفل بواسطة كل التدابير الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والادارية التي تهدف، لاسيما الى ما ياتي:
تشكل برامج مكافحة الوفيات لدى الام والطفل اولوية للصحة العمومية، وتنفذها هياكل ومؤسسات الصحة.
يشكل التنظيم العائلي اولوية للصحة العمومية، ويساهم في الحفاظ على صحة الام والطفل.
وتعده هياكل ومؤسسات الصحة وتنفذه عبر كل التدابير والترتيبات الصحية والاجتماعية والتربوية وكذا الاتصال والتحسيس.
الفحص الطبي السابق للزواج اجباري.
تحدد قائمة الفحوص والتحاليل عن طريق التنظيم.
يجب على مهنيي الصحة التصريح بالمراة الحامل، ويتم تسجيلها ابتداء من الثلاثي الثالث من الحمل، حسب اختيارها، لدى عيادة ولادة عمومية او خاصة.
وتوفر الدولة الوسائل الملائمة لضمان المتابعة الدورية والاجبارية للحمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يتم قبول النساء الحوامل في وضع صعب، في الشهر السابع (7) على الاقل، بناء على طلبهن في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية المتوفرة على اسرة الولادة، عندما يستوجب استشفاؤهن.
تعد الوزارة المكلفة بالصحة برنامج الكشف والتشخيص تخص المواليد حديثي الولادة، ويتم تنفيذها من طرف مؤسسات الصحة.
تحدد قائمة الامراض التي يجب كشفها عن طريق التنظيم.
يمكن اجراء التشخيص ما قبل الولادة بامر طبي من اجل اكتشاف مرض بالغ الخطورة للمضغة او الجنين، داخل الرحم.
ويتم ضمان التشخيص ما قبل الولادة في هياكل مؤهلة او معتمدة لهذا الغرض.
تحدد شروط اعتماد هذه الهياكل عن طريق التنظيم.
يهدف الايقاف العلاجي للحمل الى حماية صحة الام عندما تكون حياتها او توازنها النفسي والعقلي مهددين بخطر بسبب الحمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
لا يمكن اجراء الايقاف العلاجي للحمل الا في المؤسسات العمومية الاستشفائية.
تتولى الدولة ترقية وتشجيع الرضاعة الطبيعية من خلال عمليات وتدابير مناسبة.
يمنع الترويج لبدائل عن الرضاعة الطبيعية والاشهار لها.
يستفيد مجانا المواليد حديثو الولادة، حين ولادتهم، وكذا الاطفال من التلقيح الاجباري المحدد في المادة 40 اعلاه.
كما يستفيدون ومجانا، من جميع الخدمات المقررة للاطفال ضمن البرامج الوطنية للوقاية.
يتعين على هياكل ومؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة احترام مقاييس الصحة وحفظ الصحة والامن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تتولى الهياكل والمؤسسات المختصة المساعدة الطبية الاجتماعية الهادفة الى الوقاية من التخلي عن الاطفال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تضمن هياكل ومؤسسات الصحة التكفل الصحي بالاطفال بواسطة وسائل بشرية ومادية على عاتق الدولة.
#### القسم الثاني
حماية صحة المراهقين
تعد حماية وترقية صحة المراهقين والشباب اولوية الدولة.
يتولى الوزير المكلف بالصحة، اعداد وتنفيذ برامج نوعية ومكيفة مع الاحتياجات الصحية للمراهقين والشباب.
من اجل الوقاية من السلوكات المضرة بصحة المراهقين والشباب وضمان نموهم الكامل، تشارك هياكل ومؤسسات الصحة، بالتعاون مع الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والجمعيات المعنية، في الاعمال الاجتماعية والتربوية والصحية وتسهر خصوصا على حماية صحتهم وترقيتها.
#### القسم الثالث
حماية صحة الاشخاص المسنين
تتولى الدولة اعداد وتنفيذ برامج لحماية صحة الاشخاص المسنين.
يستفيد الاشخاص المسنون، لاسيما المصابون بامراض مزمنة او المعوقون من كل الخدمات المتعلقة بالعلاج واعادة التكييف والتكفل النفسي التي تتطلبها حالتهم الصحية.
تضمن هياكل ومؤسسات الصحة التكفل بالاحتياجات الصحية للاشخاص المسنين، لاسيما اولئك المعوقين و/او الذين هم في تبعية، بواسطة مستخدمين مؤهلين وكل وسيلة اخرى بما في ذلك العلاج والاستشفاء في المنزل.
#### القسم الرابع
حماية الاشخاص في وضع صعب
يعتبر اشخاصا في وضع صعب، لاسيما:
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
للاشخاص في وضع صعب الحق في حماية صحية خاصة على عاتق الدولة.
تضمن هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة المكلفة بخدمة عمومية، التغطية الصحية المجانية لكل الاشخاص في وضع صعب، لاسيما الذين يعيشون في الوسط المؤسساتي.
وتسهر على احترام مقاييس حفظ الصحة والامن في الوسط المؤسساتي بالتعاون مع المصالح المعنية.
تتخذ الدولة التدابير القطاعية المشتركة الضرورية الهادفة الى التطفل الصحي والاجتماعي بالاشخاص في وضع صعب.
تضمن الدولة التكفل الطبي والنفسي وتوفر الوسائل الطبية للتخفيف من معاناة الاشخاص ضحايا العنف و/او في وضعية نفسية صعبة قصد اعادة ادماجهم في المجتمع.
تضمن الدولة الشروط الخاصة المتعلقة بالمراقبة والتكفل في مجال صحة الاطفال الموضوعين في المؤسسات، لاسيما منها تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يجب ان يستفيد الاطفال المذكورون في الفقرة اعلاه، من جميع التدابير الصحية والاجتماعية والتربوية الملائمة لنموهم المنسجم واندماجهم في الاسرة والمجتمع.
#### القسم الخامس
الحماية الصحية في الاوساط التربوية
والجامعية وفي التكوين المهني
تضمن الدولة حماية وترقية الصحة في الوسط التربوي والجامعي وفي التكوين المهني، عبر اعمال وبرامج صحية ملائمة.
تهدف حماية الصحة وترقيتها المذكورتان في المادة 94 اعلاه، الى حفظ صحة التلاميذ والطلبة والمتربصين وترقيتها، من خلال ما ياتي:
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تضع وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، هياكل كشف ومتابعة.
وتضمن الجماعات المحلية والمؤسسات التابعة للوزارات المذكورة في الفقرة اعلاه، الوسائل لذلك،
تسند نشاطات الكشف عن صحة التلاميذ والطلبة والمتربصين ومتابعتها الى المستخدمين الطبيين. بما فيهم النفسانيون وشبه الطبيين المعينين في هياكل الكشف والمتابعة المنشاة لهذا الغرض، بالتعاون مع مؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني
#### القسم السادس
حماية الصحة في وسائط العمل
تسهر الدولة على حماية الصحة في وسط العمل وترقيتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تهدف الصحة في وسط العمل، لاسيما الى ما ياتي:
طب العمل واجب على عاتق المستخدم لفائدة العامل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتكفل بنشاطات طب العمل مستخدمو الصحة المجتمعون ضمن مصالح طب العمل، الذين يتولون مهام وقائية اساسا وعلاجية بشكل ثانوي.
تهدف النشاطات في مجال طب العمل، لاسيما الى ما ياتي:
#### القسم السابع
الصحة في الوسط العقابي
تضع الدولة برنامجا وطنيا للصحة في الوسط العقابي يشمل النشاطات التي تسمح بوقاية صحة المحبوسين وحمايتها وترقيتها وحفظها والعلاج الاستعجالي والعلاج القاعدي والتكفل بالامراض التي تم الكشف عنها، والوقاية من الاخطار الوبائية والمساعدة النفسية.
يتولى القيام بهذه النشاطات مستخدمو الصحة في مصالح الصحة للمؤسسات العقابية و/او في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصحة المختصة اقليميا، مراقبة ومتابعة نشاطات هياكل الصحة في الوسط العقابي.
تعد مصالح الصحة التابعة لادارة الوسط العقابي تقريرا سنويا عن ظروف وحالة صحة المحبوسين داخل المؤسسات العقابية وترسله الى الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالصحة والعدل.
#### القسم الثامن
حماية الصحة العقلية وترقيتها
الصحة العقلية هي حالة من الراحة يكون فيها الشخص قادرا على اثبات قدراته، وعلى التغلب على التوترات العادية للحياة وتادية عمل منتج ومفيد والمساهمة في حياة جماعته.
تتولى الدولة تطوير سياسات متعددة القطاعات لحماية الصحة العقلية وترقيتها.
تعد مصالح الصحة برامج الوقاية الاولية من الاضطرابات العقلية وتنفذها.
تساهم مصالح الصحة في اعادة التاهيل واعادة الادماج النفسي والاجتماعي للاشخاص المصابين باضطرابات عقلية ونفسية، بالتعاون مع المصالح المعنية.
### الفصل الرابع
حماية الوسط والبيئة
تتولى الدولة تنفيذ سياسة حفظ صحة الوسط واطار حياة المواطنين والبيئة من اجل ضمان حماية صحة السكان وترقيتها.
يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اقامة انظمة رصد ومراقبة النوعية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لعوامل البيئة، لاسيما الماء والهواء والتربة.
تبدي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالصحة رايها بخصوص المقاييس البيئية ذات الاثر على صحة المواطنين.
تتولى الجماعات المحلية ومصالح الوزارات المعنية، بالتنسيق مع مصالح الصحة، نشاطات رصد ومراقبة احترام مقاييس ونوعية المياه والهواء الجوي والمواد الغذائية.
يجب ان يستوفي الماء المخصص للشرب والنظافة الجسدية والاستعمال المنزلي والسقي ومياه السباحة، المقاييس المحددة في التنظيم المعمول به.
يخضع استيراد المواد الغذائية وتجهيزات التحضير والتوضيب ومواد التوضيب وكذا عملية انتاجها وحفظها وتقلها وتوزيعها وبيعها، للمراقبة المنتظمة للسلامة وحفظ الصحة من طرف المصالح المعنية.
يجب ان يبين وسم المواد المسوقة كل مكون ذي خطر صحي على المستعمل او اثر على البيئة.
تسهر مصالح الصحة، بالتعاون مع المصالح المعنية، على تطبيق التنظيم في مجال استعمال المواد الكيميائية في انتاج وحفظ الاغذية النباتية والحيوانية وكذا كواد الصحة النباتية والمواد المركبة اصطناعيا.
تسهر هياكل ومؤسسات الصحة بالتعاون مع المصالح المعنية، على مطابقة مقاييس حفظ الصحة ونوعية التغذية واحترامها في مؤسسات الاطعام لاسيما تلك المخصصة للجماعات.
يتعين على الشركات والمؤسسات والقائمين بالخدمات في ميدان الاطعام، اجراء الفحوص الطبية الملائمة الدورية على عمالهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يجب على الدولة والجماعات المحلية ان تعمل على احترام قواعد الوقاية من مساوئ الاضرار الصوتية او اي نوع اخر من الضرر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع حماية صحة السكان للشروط والمقاييس التقنية في المجال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، انتاج المواد والمستحضرات المشعة ومعالجتها وحيازتها ونقلها واستعمالها وكذلك حيازة النفايات التي تحتوي على مادة مشعة وجمعها وتخزينها ونقلها ومعالجتها وازالتها وتصريفها النهائي، وكذلك استعمال واستغلال الادوات والتجهيزات التي تحتوي على مصدر اشعاع ايوني او التي ترسل مثل هذه الاشعاعات.
يتعين على هياكل ومؤسسات الصحة وضع ترتيبات الحماية من الاشعاعات الايونية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب ان يتم جمع النفايات ونقلها ومعالجتها قصد حماية صحة المواطنين والمحافظة على البيئة، طبقا للمقاييس المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتعين على هياكل ومؤسسات الصحة اتخاذ التدابير الخاصة المتعلقة بمعالجة وازالة نفاياتها طبقا للمقاييس المحينة في هذا المجال، والمحددة عن طريق التنظيم.
يجب على هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة ان تسهر بداخلها على احترام مقاييس حفظ الصحة الاستشفائية ومقاييس ازالة نفايات النشاطات العلاجية ذات خطر العدوى، قصد تفادي العدوى المرتبطة بها.
يمكن مصالح الصحة ان تقترح على السلطة المختصة، كل اجراء ضروري ضد نشاطات او مصالح او مؤسسات من شانها ان تسبب ضررا للصحة العمومية، بما في ذلك غلقها مؤقتا كاجراء تحفظي. وتتم اعادة فتحها بعد راي مصالح الصحة.
### الفصل الخامس
التربية من اجل الصحة
تتولى الدولة والجماعات المحلية ومؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، التربية من اجل الصحة.
وتهدف هذه التربية الى المساهمة في توفير الراحة للمواطنين بتمكينهم من اكتساب المعارف الضرورية في مجال التربية الصحية لاسيما منها:
تتناول اعمال التربية من اجل الصحة الموجهة لمختلف الفئات السكانية، حفظ الصحة والوقاية والاسعافات الاولية.
وتدرج هذه الاعمال ضمن برامج التعليم والتكوين.
تمارس نشاطات التربية من اجل الصحة على اساس برنامج يعده وينفذه ويقيمه الوزير المكلف بالصحة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
### الفصل السادس
التكفل بصحة الاشخاص
في الحالات الاستثنائية
يتعين على هياكل ومؤسسات الصحة المعنية، في اطار التكفل الصحي عند الكوارث او الحالات الاستثنائية، اعداد مخطط تدخل ونجدة خصوصي، وذلك بالتعاون مع سلطات المصالح المؤهلة.
ويجب عليها مسك بطاقية محينة للاشخاص المختصين والوسائل الواجب تعبئتها في حالة كارثة او في حالة استثنائية.
كما يتعين عليها القيام بشكل دوري تنظيم تمارين محاكاة بالتنسيق مع المصالح المؤهلة في اطار الوقاية وذلك من اجل التخفيف من اثار الكوارث او الحالة الاستثنائية.
تسهر هياكل ومؤسسات الصحة المعنية على تواجد الاشخاص المؤهلين، ويجب ان يتوفر لديها مخزون استعجالي من الدم والمواد الخاصة به ومن الادوية والادوات الخاصة بالاستعجالات الاولية وكل وسيلة ضرورية اخرى، ويجب مراقبة هذا المخزون الاستعجالي وتجديده بصفة منتظمة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.
حماية المرضى المصابين
باضطرابات عقلية او نفسية
### الفصل الاول
احكام عامة
يشمل التكفل بالمرضى المصابين باضطرابات عقلية او نفسية، اعمال الوقاية والتشخيص والعلاجات واعادة التاهيل واعادة الادماج الاجتماعي.
وتندرج مجمل هذه الاعمال ضمن المخطط العام لتنظيم المنظومة الصحية، مع الاخذ في الحسبان، خصوصيات هذا المرض.
#### القسم الاول
هياكل التكفل بالصحة العقلية
يتم التكفل بالمرضى المصابين باضطرابات عقلية او نفسية، لاسيما في احد الهياكل الاتية:
يحدد تنظيم هذه الهياكل وسيرها عن طريق التنظيم.
يجب على الهياكل المكلفة بعلاج الصحة العقلية للاطفال والمراهقين وحمايتها وترقيتها ان تاخذ في الحسبان خصوصية التكفل بالصحة العقلية لهذه الفئة العمرية.
#### القسم الثاني
حقوق المرضى المصابين باضطرابات عقلية
لا يمكن استشفاء مريض باضطرابات عقلية او ابقاؤه بالمستشفى دون موافقته، او، عند الاقتضاء، دون موافقة ممثله الشرعي.
لا يمكن ان يتم الاستشفاء دون موافقة الا في هياكل الصحة العمومية.
ينحصر تقييد ممارسة الحريات الفردية للاشخاص الذين تم استشفاؤهم دون موافقتهم، بسبب اضطرابات عقلية، في القيود الضرورية لحالة المريض الصحية وتنفيذ العلاج الخاص به.
يخضع كل استشفاء لكامل الوقت للاشخاص الذين تقل اعمارهم عن ست عشرة (16) سنة او تتجاوز خمسا وسبعين (75) سنة، لموافقة اللجنة الولائية للصحة العقلية.
للمرضى المصابين باضطرابات عقلية، الذين تم استشفاؤهم او اوليائهم او ممثليهم الشرعيين، لاسيما الحق في:
تلقي زيارات بعد موافقة الطبيب المعالج في المؤسسة.
تنشا لجنة ولائية للصحة العقلية تتكون من:
تكلف اللجنة الولائية للصحة العقلية، لاسيما بما ياتي:
تعد قرارات اللجنة الولائية للصحة العقلية نافذة بالنسبة للسلطات والادارات المعنية.
يحدد تنظيم اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم.
(يقصد به المرسوم 22-80 في 21 فبراير 2022 ج ر 14-2022 يحدد تنظيم اللجنة الولائية للصحة العقلية وسيرها)
يمكن قاضي الجهة القضائية المختصة التي تتبع لاختصاصها المؤسسة المستقبلة، ان يعين مقدما، طبقا للتشريع المعمول به، للمريض المصاب باضطرابات عقلية الذي تم استشفاؤه دون موافقته، والذي لم يستفد من اجراء اخر للحماية.
### الفصل الثاني
استشفاء المرضى المصابين باضطرابات عقلية
#### القسم الاول
الاستشفاء بمصلحة مفتوحة
يتم استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية في مصلحة مفتوحة للامراض العقلية وخروجه منها حسب القواعد المعمول بها بالنسبة للامراض الاخرى.
يمكن المريض الراشد المتمتع بالاهلية ان يطلب بنفسه الاستشفاء الخاص به.
وفي حالة ما اذا كان عديم الاهلية ولم تكن له اسرة، يمكن الممثل الشرعي اعداد طلب الاستشفاء.
#### القسم الثاني
الوضع في الملاحظة والاستشفاء بفعل الغير
يتم اللجوء الى الوضع في الملاحظة او الاستشفاء بفعل الغير عندما تتسبب اضطرابات المريض العقلية في استحالة الحصول على موافقته وتتطلب حالته معالجة فورية ومراقبة مستمرة في الوسط الاستشفائي.
يمكن ان يتولى تقديم المريض لطبيب الامراض العقلية:
يتعين على الشخص الذي يحضر المريض الى طبيب الامراض العقلية ان يقدم كل المعلومات الادارية والطبية المفيدة خلال المراحل الطبية والادارية لاستشفائه.
يتم الوضع في الملاحظة و/او الاستشفاء بفعل الغير داخل مصلحة او وحدة مغلقة لطب الامراض العقلية، تحدد شروط انشائها من طرف الوزير المكلف بالصحة.
القسم الفرعي الاول
الوضع في الملاحظة بفعل الغير
يوضع المريض في الملاحظة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما في مصلحة للامراض العقلية من طرف طبيب الامراض العقلية للمؤسسة الذي يجب عليه، في هذه الحالة، ان يسلم مسبقا بيان الدخول قصد الوضع في الملاحظة.
يمكن ان يقرر طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، عند انقضاء اجل خمسة عشر (15) يوما:
غير ان طبيب الامراض العقلية للمؤسسة يمكنه ان يقرر خروج المريض قبل انقضاء اجل خمسة عشر (15) يوما اذا قدر ان حالة المريض تسمح بذلك.
القسم الفرعي الثاني
الاستشفاء بفعل الغير
يمكن في اي وقت تحويل وضع المريض في الملاحظة الى استشفاء بفعل الغير بناء على اقتراح من طبيب الامراض العقلية للمؤسسة وبعد موافقة احد اعضاء اسرة المريض، اصل او فرع مباشر او ممثله الشرعي، يعبر عنها بطلب كتابي يدون في السجل المخصص لهذا الغرض.
وتودع لدى مديرية المؤسسة نسخة من هذا الطلب تحمل توقيع وموافقة طبيب الامراض العقلية للمؤسسة بغرض الاحتفاظ بها وتقديمها عند كل طلب من السلطات المختصة.
يتخذ اجراء الاستشفاء لمدة محددة حسب الحالة الصحية للمريض.
ويخضع هذا الاجراء لتدابير المراقبة المنصوص عليها في المادتين 160 و 164 ادناه.
يكون خروج المريض:
. اما بمبادرة من طبيب الامراض العقلية للمؤسسة،
. واما بطلب من المريض الراشد المؤهل مدنيا،
واما بطلب من الشخص الذي كان سببا في الاستشفاء بفعل الغير،
. واما بطلب من احد الاصول او الفروع المباشر الراشد للمريض او زوج المريض او اخيه او اخته او عمه او عمته او خاله او خالته الراشدين او الممثل الشرعي للمريض عديم الاهلية، وهم مسؤولون مدنيا عن المريض ويجب عليهم الالتزام بالتكفل به.
يخضع كل خروج للموافقة المسبقة لطبيب الامراض العقلية ويجب ان يكون محررا كتابيا وموقعا من طرف الشخص الذي يقدمه. ويدون في سجل مخصص لهذا الغرض.
#### القسم الثالث
الفحص الاجباري في طب الامراض العقلية
والوضع في الملاحظة الاجبارية
والاستشفاء الاجباري
القسم الفرعي الاول
الفحص الاجباري في طب الامراض العقلية
في حالة ما اذا ارتات السلطة العمومية ضرورة ذلك، ولاسيما عندما يتم تقدير حدوث خطر وشيك بسبب مرض يتعرض له المريض نفسه او الغير، يمكن اتخاذ قرار الفحص الاجباري في طب الامراض العقلية بكتابة عبارة "فحص اجباري في طب الامراض العقلية"، على استمارة طلب الفحص في طب الامراض العقلية.
يكون النائب العام لدى المجلس القضائي او الوالي مؤهلين، دون سواهما، لاتخاذ قرار الفحص الاجباري في طب الامراض العقلية.
لا يمكن الوالي او النائب العام طلب فحص اجباري في طب الامراض العقلية لاحد اعضاء اسرتيهما، لاسيما الاصول او الفروع المباشرين، الزوج او الاخ او الاخت او العم او الخال او العمة او الخالة او الاقارب الحواشي.
يجب ان يقوم بالفحص الاجباري في طب الامراض العقلية طبيب الامراض العقلية لمؤسسة استشفائية.
لا يمكن طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، باي حال من الاحوال، ان يقوم بالفحص الاجباري في طب الامراض العقلية لاحد اعضاء اسرته، لاسيما الاصول او الفروع المباشرين، الزوج او الاخ او الاخت او العم او الخال او العمة او الخالة او الاقارب الحواشي.
ولا يمكنه ان يقوم بالفحص الاجباري في طب الامراض العقلية لازواج الاشخاص المذكورين في الفقرة اعلاه.
يمكن طبيب الامراض العقلية ان يحول الفحص الاجباري في طب الامراض العقلية الى الوضع في الملاحظة الاجبارية، عندما تقتضي ذلك حالة المريض، ويجب ان يعلم بذلك السلطة المعنية المذكورة في المادة 145 اعلاه.
القسم الفرعي الثاني
الوضع في الملاحظة الاجبارية
يتم الوضع في الملاحظة الاجبارية داخل مصلحة او وحدة مغلقة لطب الامراض العقلية.
يلزم الشخص الذي يرافق المريض بتقديم كل المعلومات الادارية والطبية الضرورية خلال المرحلة الطبية والادارية للوضع في الملاحظة الاجبارية.
يجب الا تتجاوز مدة الوضع في الملاحظة الاجبارية خمسة عشر (15) يوما.
بعد انقضاء اجل خمسة عشر (15) يوما من الوضع في الملاحظة الاجبارية، يمكن ان:
القسم الفرعي الثالث
الاستشفاء الاجباري
يمكن طبيب الامراض العقلية للمؤسسة ان يطلب استشفاء اجباريا عند نهاية او خلال:
لا يمكن طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، باي حال من الاحوال، ان يطلب استشفاء اجباريا لاحد الاصول او الفروع، الزوج او الحواشي، الاخ او الاخت، العم او الخال، العمة او الخالة، او ازوج هؤلاء الاشخاص.
ويلجا في هذه الحالة، الى طبيب امراض عقلية اخر للمؤسسة او لمؤسسة اخرى.
يرسل طبيب المؤسسة للامراض العقلية، في حالة ضرورة الاستشفاء الاجباري، شهادة طبية الى الوالي يفصل فيها الاسباب التي يراها ضرورية لاتخاذ هذا التدبير.
يتخذ قرار الاستشفاء الاجباري بموجب قرار من الوالي لمدة ستة (6) اشهر على الاكثر، ويمكن ان يكون محل تجديد ضمن نفس الاشكال.
تخطر اللجنة الولائية للصحة العقلية في حالة الاحتجاج على طلب الاستشفاء الاجباري ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 132 اعلاه.
يبقى طبيب الامراض العقلية، بعد اعلامه بهذا الاخطار من طرف اللجنة، المريض في الملاحظة الاجبارية في انتظار قرار اللجنة الولائية للصحة العقلية.
لا يمكن الوالي ان يتخذ قرار الاستشفاء الاجباري بشان احد الاصول او الفروع، الزوج او الحواشي، الاخ او الاخت، العم او الخال، العمة او الخالة، وكذلك الشان بالنسبة لازواج هؤلاء الاشخاص. ويتم اللجوء في هذه الحالة الى والي الولاية المجاورة.
يتم خروج المرضى الخاضعين للاستشفاء الاجباري عندما يرى طبيب الامراض العقلية للمؤسسة ان خروجهم مجد، فيرسل الى الوالي، قبل انتهاء اجل القرار الاخير، طلبا مبررا لرفع الاستشفاء الاجباري.
يباشر طبيب الامراض العقلية، في حالة موافقة الوالي، اجراء خروج المريض باعداد بيان حسب القواعد المعمول بها.
وفي حالة الرفض او غياب جواب من الوالي، لا يمكن طبيب الامراض العقلية للمؤسسة ان يرخص بخروج المريض الذي تم استشفاؤه اجباري الا عند انقضاء الفترة التي يغطيها قرار الوالي.
القسم الفرعي الرابع
الخبرة والاستشفاء القضائي
يمكن طبيب الامراض العقلية المعين من طرف جهة قضائية مختصة، في اطار خبرة، ان يطلب من اجل اداء مهمته، الوضع في الملاحظة او استشفاء اجباريا قصد القيام بالملاحظة العيادية للشخص الذي كلف به.
يمكن ان يتم الاستشفاء القضائي، حسب الحالة، في شكل حجز قضائي في مؤسسة طب الامراض العقلية او في شكل وضع قضائي في مؤسسة علاجية طبقا لاحكام المادتين 21 و 22 من قانون العقوبات.
يخضع الشخص رهن الحجز او الوضع القضائيين لنظام الاستشفاء الاجباري المنصوص عليه في احكام هذا القانون والتشريع المعمول به.
### الفصل الثالث
تدابير الملاحظة خلال الاستشفاء
يتعين على المؤسسة المستقبلة ان ترسل، فورا، نسخة من الشهادات التي تبين حالة المرضى الخاضعين للاستشفاء الاجباري الى:
-النائب العام لدى المجلس القضائي لمقر المؤسسة.
يمكن طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، دون سواه، ان يصف، تحت مسؤوليته الكاملة، نشاطات التداوي بالعمل التي تسمح باعادة الادماج الاجتماعي للمريض.
وتمنع خلال الاستشفاء، كل اشغال اخرى مهما كان شكلها او طبيعتها.
يمسك في كل مؤسسة تتوفر لديها وحدة او مصلحة مغلقة للاستشفاء الاجباري سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة لمقر المؤسسة. وتتم مراقبة هذا السجل والتاشير عليه، كل ستة (6) اشهر، من طرف الوالي والنائب العام لدى المجلس القضائي.
يمكن الوالي او النائب العام لدى المجلس القضائي ان يطلب، عن طريق التسخير، في اي وقت، شهادة تثبت حالة المريض الخاضع للاستشفاء الاجباري من طبيب الامراض العقلية للمؤسسة.
يجب ان يخبر مدير المؤسسة السلطات المعنية بكل خروج غير قانوني او كل حادث استثنائي بخصوص مريض خاضع للملاحظة الاجبارية او الاستشفاء الاجباري.
تطبق احكام الفقرة اعلاه على المرضى المصابين باضطرابات عقلية الخاضعين للاشكال الاخرى من الوضع في الملاحظة او الذين تم استشفاؤهم ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
مهنيو الصحة
### الفصل الاول
تعاريف
يقصد بمهني الصحة، في مفهوم هذا القانون، كل شخص ممارس وتابع لهيكل او مؤسسة للصحة يقدم نشاطه المهني خدمة صحية او يساعد فيها او يساهم في انجازها.
ويعتبر كذلك مهني الصحة المستخدمون التابعون للمصالح الخارجية الذين يقومون بمهام تقنية وتحقيقات وبائية ومهام المراقبة والتفتيش.
تحدد مدونة مهن الصحة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
شروط ممارسة مهن الصحة
#### القسم الاول
القواعد المشتركة لممارسة مهن الصحة
تخضع ممارسة مهن الصحة للشروط الاتية:
1- التمتع بالجنسية الجزائرية،
2- الحيازة على الدبلوم الجزائري المطلوب او الشهادة المعادلة له،
3- التمتع بالحقوق المدنية،
4- عدم التعرض لاي حكم جزائي يتنافى مع ممارسة المهنة،
5- التمتع بالقدرات البدنية والعقلية التي لا تتنافى مع ممارسة مهنة الصحة.
يتعين على مهني الصحة تسجيل انفسهم في جدول عمادة المهنة الخاصة بهم.
وزيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة الاولى، البنود من 2 الى 5، والفقرة 2، المذكورتين اعلاه، يخضع مهنيو الصحة ذوو الجنسية الاجنبية لشروط الممارسة والعمل التي تحدد عن طريق التنظيم.
يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 24-327 في 27 ربيع الاول 1446 الموافق 1 اكنوبر 2025 يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الاجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة
تمارس مهن الصحة حسب احد الانظمة الاتية:
يتعين على مهني الصحة ممارسة مهنة تحت هويته القانونية.
يمارس مهني الصحة مهنته بصفة شخصية، ويجب ان يلتزم بالسر الطبي و/او المهني.
عندما يتدخل المهنيون ضمن فريق للتكفل بمريض فانه يجب توزيع المعلومات التي تحصل عليها احد اعضاء الفريق على كل الاعضاء الاخرين وذلك في مصلحة المريض.
التكوين المتواصل حق، وهو اجباري بالنسبة لجميع مستخدمي الصحة الذين يمارسون في هياكل ومؤسسات الصحة.
وهو على عاتق الدولة بالنسبة لمهنيي الصحة الذين يمارسون في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.
يمكن تعويض مهني الصحة الذي يمارس بصفة حرة، وفق الشروط المنصوص عليها في احكام المادة 166 اعلاه، بسبب لاسيما التكوين او العطلة.
ويمكن ايضا تعويضه لسبب صحي، لمدة اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما يمكن استخلافه من اجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية، عندما يكون في عهدة دائمة في مؤسسة وطنية او في جماعة اقليمية خلال مدة العهدة. وفي هذه الحالة، يمارس مهني الصحة المستخلف مهنته تحت هويته القانونية، ويبقى مسؤولا عن نشاطاته.
تنتهي مدة الاستخلاف بانتهاء العهدة (العهدات) المنصوص عليها في الفقرة اعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يجب على مهنيي الصحة المشاركة في المناوبات المنظمة على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة والصيدليات.
يلزم مهنيو الصحة الذين يمارسون بصفة حرة، عند الضرورة، القيام بمناوبات على مستوى الهياكل العمومية للصحة.
ويتقاضون اجرة على تادية المناوبة وفقا للكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
يجب على مهنيي الصحة احترام مدونة واسعار الاعمال المهنية تحت طائلة عقوبات تاديبية منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
#### القسم الثاني
القواعد الخاصة بممارسة مهنيي الصحة
يمكن مهنيي الصحة الممارسين الطبيين المؤهلين لممارسة مهامهم وفي حدود اختصاصاتهم، دون سواهم، وصف اعمال تشخيص وعلاج واستكشاف ومواد صيدلانية.
ويجب عليهم السهر على احترام الممارسات الحسنة للوصف.
تحدد الفئات الاخرى من مهنيي الصحة المرخص لهم بوصف مواد صيدلانية و/او ممارسة فحوصات واجراءات ومناهج، عن طريق التنظيم.
يكلف مهنيو الصحة بتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والبرامج والاعمال التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.
المادة 177 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
يتعين على مهني الصحة الممارس الطبي، زيادة على التزاماته القانونية الاساسية والتنظيمية، القيام بما ياتي:
يتعين على مهنيي الصحة الامتثال لتسخيرات السلطة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يمكن ان يقدم الصيدلي المواد الصيدلانية الا بناء على وصفة طبية.
غير انه، يمكن ان يقدم، دون وصفة طبية، بعض المواد التي يحدد قائمتها الوزير المكلف بالصحة.
يضمن الصيدلي خدمات مرتبطة بالصحة، ويشارك في اعلام المرتفقين ونصحهم ومتابعتهم وتربيتهم العلاجية، لاسيما بتثبيط العلاج الذاتي والحث على استعمال الادوية الجنيسة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمنع على مهنيي الصحة المكلفين بتنفيذ الوصفات الطبية:
يتعين على مهنيي الصحة:
يستفيد مهنيو الصحة الذين يمارسون في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة من قانون اساسي خاص ونظام تعويضي ملائم وخصوصيات القطاع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يستفيد مهنيو الصحة لهياكل ومؤسسات الصحة اثناء ممارسة مهامهم، من الامن وحماية الدولة من كل اشكال العنف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمنع، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، على كل مهني الصحة ان يطلب او يقبل، مباشرة او عن طريق شخص وسيط، في اطار مهامه، هدايا او تبرعات او مكافات او امتيازات مهما كانت طبيعتها.
### الفصل الثالث
الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة
يمارس بصفة غير شرعية مهنة الصحة كل من لا يستوفي شروط الممارسة المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمارس بصفة غير شرعية الطب او طب الاسنان او الصيدلة:
تعتبر شبيهة بممارسة غير شرعية للمهنة، كل عملية بيع الادوية او تخزينها او ايداعها او عرضها او توفيرها على الطريق العمومي او في اماكن اخرى غير مرخص بها من قبل الوزير المكلف بالصحة، يقوم بها اي شخص ولو كان حائزا شهادة صيدلي.
يمنع على كل مهني الصحة الذي منع من الممارسة، من تقديم فحوص او تحرير وصفات او تحضير او تقديم ادوية لتطبيق علاج او استعمال اي اسلوب علاجي تابع للطب او طب الاسنان او الصيدلة.
### الفصل الرابع
ممارسة نشاط التفتيش
دون المساس بالصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ينشا لدى المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، سلك ممارسين مفتشين مؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات للقوانين والانظمة في مجال الصحة.
يؤدي الممارسون المفتشون اليمين الاتية امام الجهة القضائية المختصة قبل شروعهم في عملهم:
"اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي عملي بكل امانة واخلاص وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي يفرضها علي القانون واحافظ على اسرار مهنتي".
المادة 191 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
يكلف الممارسون المفتشون، لاسيما بما ياتي:
يلزم الممارسون المفتشون بالسر المهني ويمكنهم، خلال ممارسة مهامهم، القيام تلقائيا باخذ عينات وحجز الوثائق التي من شانها تسهيل تادية مهامهم.
ترفق العينات والوثائق بالمحضر، ويمكن ارجاعها عند نهاية التفتيش.
يمكن الممارسين المفتشين عند ممارسة مهامهم، وبموافقة من السلطة التابعين لها، الاستعانة بخبرة مهنيي الصحة.
يعد الممارسون المفتشون محضرا بعد كل عملية تفتيش، وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
يمنع على الممارسين المفتشين القيام بمراقبة الهياكل والمؤسسات والهيئات التي يشرف عليها او يسيرها اولياؤهم او اشخاص تربطهم بهم صلة القرابة.
ويمنع عليهم لمدة سنتين (2) الموالية لتوقفهم عن ممارسة مهنتهم، ان تكون لهم مصالح مباشرة او غير مباشرة في المؤسسات التي خضعت لمراقبتهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
### الفصل الخامس
الاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية
يخضع الممارسون المتخصصون لاحكام القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية.
تضمن الدولة الوسائل المادية وتضع التدابير التحفيزية لممارسة النشاط الخاضع للخدمة المدنية، لاسيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
يعين الممارسون الطبيون المتخصصون الخاضعون للخدمة المدنية في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، حسب الحاجيات التي تحددها الخريطة الصحية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما قائمة التخصصات المعنية وكيفيات اداء الخدمة المدنية وكذا التدابير التحفيزية المرافقة، عن طريق التنظيم.
يتعين على الممارسين الطبيين المتخصصين اداء التزام الخدمة المدنية بالهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، قبل ان يمارسوا في القطاع الخاص او بصفة حرة.
### الفصل السادس
ممارسة الطب الشرعي
يتعين على مهنيي الصحة، خلال ممارسة مهامهم، اعلام المصالح المعنية بحالات العنف التي اطلعوا عليها والتي تعرض لها، لاسيما النساء والاطفال والمراهقون القصر والاشخاص المسنون، وعديمو الاهلية والاشخاص مسلوبو الحرية.
في حالة استعمال العنف على شخص ما، يتعين على كل طبيب اثبات الاضرار والجروح واعداد شهادة وصفية. ويحدد نسب العجز والاضرار الاخرى طبيب متخصص في الطب الشرعي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ينبغي التصريح بكل جرح مشبوه، وجوبا، حسب الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
في حالة وفاة مشبوهة او عنيفة او وفاة في الشارع وفي حالة وفاة بمرض منتقل يمثل خطرا كبيرا على الصحة العمومية، لا يسلم الطبيب المعني الا شهادة لاثبات الوفاة، ويخطر السلطات المختصة بذلك للقيام بالفحص الطبي الشرعي للجثة، مع احترام الاجراءات التنظيمية المعمول بها.
يقوم بالتشريح الطبي الشرعي في الهياكل الاستشفائية العمومية طبيب شرعي تعينه الجهة القضائية المختصة.
عند القيام باي نزع على جثة في اطار التشريح الطبي الشرعي، يجب ان يتحقق الطبيب الذي قام بالنزع من اعادة الجثة بصفة لائقة الى ما كانت عليه.
لا يمكن الاحتفاظ بجثمان المتوفى على مستوى مصلحة حفظ الجثث لمؤسسة الصحة، اكثر من خمسة عشر (15) يوما، ويمكن النائب العام المختص اقليميا تمديد هذا الاجل بخمسة عشر (15) يوما. وبعد انقضاء هذا الاجل، يجب عليه ان يقرر بشان مال الجثمان وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
لا يتم الدفن الا على اساس شهادة طبية لاثبات الوفاة يعدها طبيب حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
تبين هذه الشهادة المحررة حسب نموذج تعده الادارة المختصة، سبب او اسباب الوفاة وعند الاقتضاء، المعلومات المفيدة للصحة العمومية وفق شروط تضمن سريتها.
المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
### الفصل الاول
احكام عامة
تسهر الدولة على توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتضمن تسهيل الحصول على المواد، لاسيما الاساسية منها، في كل وقت وفي كل مكان من التراب الوطني.
وتسهر كذلك على احترام مقتضيات الفعالية والامن والنوعية في مجال صنع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وتوفيرها.
وتسهر زيادة على ذلك، على الاستعمال العقلاني للدواء، وترقية الدواء الجنيس.
تقوم الدولة، عبر تدابير تحفيزية، بتدعيم الانتاج الوطني وتشجيع البحث والتطوير الصيدلانيين، لاسيما بترقية الاستثمار في هذا المجال.
### الفصل الثاني
مبادئ وتعاريف
تتضمن المواد الصيدلانية، في مفهوم هذا القانون، ما ياتي:
الدواء، في مفهوم هذا القانون، هو كل مادة او تركيب يعرض على انه يحتوي على خاصيات علاجية او وقائية من الامراض البشرية او الحيوانية وكل المواد التي يمكن وصفها للانسان او الحيوان قصد القيام بتشخيص طبي او استعادة وظائفه الفيزيولوجية او تصحيحها وتعديلها.
يعتبر كذلك كادوية، لاسيما ما ياتي:
وتكون مماثلة للادوية، على الخصوص:
يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي:
لا يمكن اعطاء الاختصاص صفة اختصاص مرجعي الا اذا تم تسجيله نظرا لكل المعطيات الضرورية والكافية لوحدها لتقييمه،
1- كاشف الحساسية يعرف على انه كل منتوج موجه لتحديد او احداث تعديل خاص ومكتسب للرد المناعي على عامل مثير للحساسية،
2- لقاح او سمين او مصل موجه لتقديمه للانسان قصد احداث مناعة فاعلة او سلبية او قصد تشخيص حالة المناعة،
يقصد بدواء مقلد، في مفهوم هذا القانون، كل دواء معرف في المادة 208 اعلاه، يتضمن خطا في التقديم بالنسبة:
يقصد بمستلزم طبي، في مفهوم هذا القانون، كل جهاز او اداة او تجهيز او مادة او منتوج، باستثناء المنتوجات ذات الاصل البشري، او مادة اخرى مستعملة لوحدها او بصفة مشتركة، بما في ذلك الملحقات والبرمجيات التي تدخل في سيره، وموجه للاستعمال لدى الانسان لاغراض طبية.
تعتبر كذلك كمستلزمات طبية تلك المستعملة في التشخيص في المخبر: المنتوجات والكواشف والمواد والادوات والانظمة ومكوناتها وملحقاتها وكذا اوعية العينات الموجهة خصوصا للاستعمال في المخبر، لوحدها او بصفة مشتركة، في فحص عينات متاتية من جسم الانسان من اجل توفير معلومة بخصوص حالة فيزيولوجية او مرضية مثبتة او محتملة او شذوذ خلقي من اجل مراقبة قياسات علاجية او من اجل تحديد امن نزع عناصر من جسم الانسان او مطابقته مع متلقين محتملين.
المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري هي المصنفات التي تضم كل المواد المسجلة او المصادق عليها والتي يتم تحيينها بصفة منتظمة.
مدونات المواد الصيدلانية ذات الاستعمال الاستشفائي و/او الصيدلاني منبثقة من المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية المنصوص عليها في الفقرة اعلاه.
تحدد كيفيات اعداد هذه المدونات الوطنية وتحيينها، عن طريق التنظيم،
دستور الادوية هو السجل الذي يضم الخصائص المطبقة على الادوية ومكوناتها وعلى بعض المستلزمات الطبية وكذا مناهج التعرف عليها وتجريبها وتحليلها بغرض ضمان مراقبتها وتقييم نوعيتها.
يتمم دستور الادوية بالسجل الوطني للادوية.
السجل الوطني للادوية هو المصنف الذي يضم الصيغ التركيبية، التي تم التاكد من جودتها ونجاعتها وامنها وانعدام اضرارها.
المادة 217 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
تحدد المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الاساسية وكذا السجل الوطني للادوية ودستور الادوية.
(صدر في هذا الصدد المرسوم التنفيذي 21-224 في 12 شوال 1442 الموافق 24 مايو 2021 الذي يحدد كيفيات اعداد قائمة الادوية الاساسية)
### الفصل الثالث
المؤسسات الصيدلانية
المادة 218 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
المؤسسة الصيدلانية هي شركة منظمة وفق الاشكال القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري، تخضع للاعتماد من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
تكون الادارة التقنية للمؤسسة الصيدلانية تحت مسؤولية صيدلي مدير تقني يستوفي شروط التاهيل المهني والممارسة المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن ان يساعد الصيدلي المدير التقني صيادلة مساعدون يستوفون شروط التاهيل المهني والممارسة المحددة عن طريق التنظيم.
(يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 21-82 في 23-02-2021 يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها)
المؤسسات الصيدلانية هي مؤسسات انتاج واستغلال واستيراد وتصدير وتوزيع بالجملة مواد صيدلانية ومستلزمات طبية موجه للطب البشري.
ويجب عليها ان تضمن وفرة هذه المواد وان تتوفر على هيكل تتم فيه، على الاقل، احدى العمليات المذكورة في المادتين 221 و 222 من هذا القانون، وتستوفي الشروط الواردة في المادة 218 اعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما شروط اعتماد المؤسسات الصيدلانية، عن طريق التنظيم.
(يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 21-82 في 23-02-2021 يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها)
يجب ان تكون المؤسسة الصيدلانية مستغلة و/او حائزة على مقرر تسجيل الدواء في الجزائر، قصد ضمان وفرة وجودة المنتوج الصيدلاني المصنوع و/او المستورد طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 219 اعلاه.
تسند الى مؤسسات عمومية، عمليات تحضير واستيراد وتصدير اللقاحات وامصال المداواة والسمينات المعدلة او غير المعدلة والفيروسات المخففة او غير المخففة والبكتيريات وعلى العموم، مختلف المواد ذات اصل جرثومي وغير المحددة كيمائيا التي يمكن استعمالها باي شكل كان في التشخيص او المعالجو الوقائية او المداواة وكذا كواشف الحساسية.
ويمكن ان تسند بعض نشاطات الانتاج والتصدير الى مؤسسات خاصة وفقا لكيفيات وشروط تحدد عن طريق التنظيم.
تحدد تعاريف انتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية وتخزينها وتوزيعها وتقديمها واليقظة الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد وكذا تعريف وضعها في السوق، عن طريق التنظيم.
(صدر في هذا الصدد المرسوم 22-247 في 30 يوليو 2022 المتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري)
### الفصل الرابع
الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
تنشا وكالة وطنية للمواد الصيدلانية تسمى ادناه "الوكالة".
المادة 224 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
الوكالة مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
تضمن الوكالة على الخصوص، مهمة خدمة عمومية في مجال تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري، والمصادقة عليها ومراقبتها.
تحدد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
تسجل الاعتمادات الضرورية لتادية مهام الوكالة في ميزانية الدولة.
تتاتى الموارد المالية للوكالة، على الخصوص مما ياتي:
تمسك محاسبة الوكالة طبقا لاحكام النظام المحاسبي المالي المنصوص عليها في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور اعلاه.
تخضع الوكالة، في مجال مراقبة النفقات، للمراقبة البعدية.
يتولى تدقيق حسابات الوكالة والتصديق عليها محافظ حسابات يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
تضمن المؤسسات المختصة في هذا المجال اليقظة الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد والسموم بشان المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.
وتقدم هذه المؤسسات مساعدتها للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
يحدد انشاء هذه المؤسسات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
### الفصل الخامس
تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
والمصادقة عليها
يجب ان يكون كل منتوج صيدلاني ومستلزم طبي جاهز للاستعمال والمنتج صناعيا او المستورد او المصدر، قبل تسويقه، محل مقرر تسجيل او مصادقة تمنحه الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المذكورة في المادة 223 اعلاه، بعد اخذ راي لجان التسجيل والمصادقة المنشاة لدى هذه الوكالة.
تحدد مهام لجان التسجيل والمصادقة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وكيفيات التسجيل والمصادقة وشروط منح مقرر التسجيل وتجديده وسحبه وكذا شروط التنازل عن التسجيل وتحويله، عن طريق التنظيم.
(يقصد به المرسوم 20-324 في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية)
(وكذا المرسوم 20-325 في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية)
يلزم اعضاء لجان التسجيل والمصادقة والخبراء ومساعدوهم وكذا كل الاشخاص الذين يطلعون على ملفات التسجيل والمصادقة بالسر المهني، لاسيما فيما يخص تركيب المواد الخاضعة للخبرة وكذا معطياتها.
لا يمكن الخبراء ومساعديهم اعطاء معلومات متعلقة باعمالهم الا للهيكل المؤهل للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
لا يجوز للممارسين الطبيين ان يصفوا او يستعملوا الا الادوية المسجلة والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصادق عليها، والمستعملة في الطب البشري والواردة في المدونات الوطنية الخاصة بها.
المادة 233 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
يمكن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، وبعد راي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، ان يسلم ترخيصا مؤقتا لاستعمال ادوية غير مسجلة عندما توصف هذه الادوية في اطار التكفل بامراض خطيرة لا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منغعة علاجية مثبتة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تنشا لدى الوكالة لجنة اقتصادية قطاعية مشتركة للادوية تتمثل مهمتها الرئيسية في تحديد اسعار الادوية عند تسجيلها.
تفصل اللجنة، عند الحاجة، في اسعار الادوية، نهائيا، بعد دراسة ملف التعويض عن طريق الجهاز المختص التابع للضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد مهام هذه اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
(يقصد به المرسوم 20-326 في 6 ربيع الثاني 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 يتضمن مهام اللجنة الاقتصادية للادوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها)
### الفصل السادس
الاعلام العلمي حول المواد الصيدلانية
والاشهار لها
الاعلام العلمي حول المواد الصيدلانية اجباري، ويجب ان يكون واضحا وقابلا للتمحيص ومطابقا لاحدث معطيات البحث الطبي والعلمي عند توزيعه، وان يذكر اجباريا التسمية المشتركة الدولية للمادة موضوع هذا الاعلام.
يتمثل الاعلام العلمي حول المواد الصيدلانية في كل معلومة تتعلق بتركيبها واثارها العلاجية والبيانات العلاجية الخاصة بمنافعها ومضارها، والاحتياطات الواجب مراعاتها وكيفيات استعمالها ونتائج الدراسات العيادية والصيدلانية والسمية والتحليلية الممحصة المتعلقة بفعاليتها وسميتها العاجلة او الاجلة. ويوجه الاعلام العلمي، خصوصا لمهنيي الصحة وللمرتفقين بغرض ضمان الاستعمال السليم للمواد الصيدلانية.
لا يجوز الاعلام العلمي الا بالنسبة للمواد الصيدلانية المسجلة من قبل المصالح المختصة او المرخص باستعمالها.
يتمثل الاشهار للمواد الصيدلانية الموجه لمهنيي الصحة في كل نشاط يتم بموجبه الترويج لوصف المواد الصيدلانية وتسليمها، ويخضع للترخيص المسبق من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ولا يجوز الا بالنسبة للمواد الصيدلانية المسجلة بصفة منتظمة.
يجب الا يكون الاشهار تظليليا ولا مضرا بحماية الصحة العمومية، ويجب ان يقدم الدواء او المنتوج بصفة موضوعية ويشجع على حسن استعماله.
ويجب ان يحترم احكام مقرر التسجيل وكذا الاستراتيجيات العلاجية التي توصي بها الوزارة المكلفة بالصحة.
يمنع الاشهار لدواء ما عندما يكون الدواء محل اعادة تقييم معدل الفائدة بالنسبة للخطر.
يعلم مهنيو الصحة من طرف مستغل الدواء باعادة التقييم التي شرع فيها في اطار هذه الفترة.
ويجب ان تكون المعلومة المقدمة، حينئذ موافقة للمعلومة التي قدمتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
يمنع الاشهار للمواد الصيدلانية والترويج لها تجاه الجمهور بكل الوسائل الاعلامية.
تمنع العينة الطبية في الاشهار والترويج.
المادة 238 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
يتولى مهمة الاعلام العلمي وكذا الاشهار للمواد الصيدلانية، منتجو المواد الصيدلانية والشركات المتخصصة في الترقية الطبية الخاضعون للقانون الجزائري.
تخضع الشركات المختصة في الترقية الطبية للاعتماد من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
يجوز كذلك القيام بالاعلام العلمي وكذا الاشهار للمواد الصيدلانية والادوية، لاغراض غير ترويجية من طرف:
المادة 240 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
يرخص الاشهار للمواد الصيدلانية غير الخاضعة للوصف الاجباري الموجه لمهنيي الصحة، ويخضع للتاشيرة التقنية لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية التي تحدد قائمة هذه المواد.
### الفصل السابع
مراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
تخضع المواد الصيدلانية وكذا المستلزمات الطبية لمراقبة المطابقة من الهيئات المختصة.
لا يمكن تسويق اي مادة صيدلانية تستعمل في الطب البشري جاهزة للاستعمال، وكذا اي مستلزم طبي الا اذا خضعت مسبقا للمراقبة وثبت مطابقتها لملف التسجيل او المصادقة.
تتولى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مراقبة الجودة والقيام بالخبرة واليقظة واحصاء الاثار غير المرغوب فيها المترتبة على استعمال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
### الفصل الثامن
المواد والمستحضرات السامة
تتضمن المواد السامة، في مفهوم هذا القانون لاسيما:
المادة 245 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
يخضع لمراقبة ادارية وتقنية وامنية خاصة من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية او اي مصلحة اخرى مختصة:
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
(يقصد به المرسوم 19-379 في 4 جمادى الاولى 1441 الموافق 31 ديسمبر 2019 ييحدد كيفيات المراقبة الادارية والتقنية والامنية للمواد والادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا معدل بالمرسوم 20-309 في 31 ديسمبر 2019)
(القرار الوزاري المشترك في 11 غشت 2021 يحدد قائمة المواد والادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الافراط في استعمالها وادمانها وسوء استعمالها)
### الفصل التاسع
الصيدلية الاستشفائية
يتعين على المؤسسات العمومية والخاصة للصحة ان تتوفر على صيدلية استشفائية. ويخصص نشاط الصيدلية الاستشفائية للمرضى الذين يعالجون في هذه المؤسسات.
يضمن صيدلي تسيير الصيدلية الاستشفائية.
تتولى الصيدلية الاستشفائية المهام الاتية:
### الفصل العاشر
الصيدلية
الصيدلية هي المؤسسة المخصصة لصرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتجزئة وكذا تنفيذ مستحضرات وصفية وصيدلانية. كما يمكنها ان تضمن، بصفة ثانوية، التوزيع بالتجزئة للمواد شبه الصيدلانية.
الصيدلي هو المالك والمسير الوحيد للمحل التجاري للصيدلة التي يمتلكها.
تحدد قائمة المواد والمستلزمات الطبية عن طريق التنظيم.
يمكن ان يساعد الصيدلي صيدلي مساعد او عدة صيادلة مساعدين. ويمارس الصيدلي المساعد، تحت مسؤوليته، نشاطاته الصيدلانية.
تحدد شروط ممارسة مهنة الصيدلي والصيدلي المساعد وكيفيات تنظيمها، عن طريق التنظيم.
### الفصل الحادي عشر
مخابر التحاليل
يرخص لمخابر البيولوجيا الطبية ومخابر التشريح المرضي للخلايا، دون سواها، بالقيام بالفحوصات التي تساهم في تشخيص الامراض البشرية او علاجها او الوقاية منها او التي تبين كل تغيير اخر في الحالة الفيزيولوجية للمرضى.
تخص الفحوصات البيولوجية، على الخصوص، التخصصات البيولوجية القاعدية والمتمثلة في البيو-كيمياء وبيولوجيا الدم وعلم الطفيليات والبيولوجيا المجهرية وعلم المناعة.
يرخص الحائزون على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في البيولوجيا العيادية باستعمال مخبر للتحاليل البيولوجية الطبية.
الاشخاص المذكورون في الفقرة الاولى اعلاه، مسؤولون على مخابرهم، وكذا على نشاطهم الذي يجب عليهم ممارسته شخصيا وفعليا، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يرخص الحائز على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في احد التخصصات البيولوجية القاعدية، باستعمال مخبر التحاليل البيولوجية الطبية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن ان تختص بتنفيذ اعمال بيولوجية تتطلب تاهيلا خاصا او اللجوء الى مواد تشكل خطرا خاصا او الى تقنيات جد خاصة، مخابر تستجيب للشروط التقنية ومقاييس الصحة في هذا المجال.
يخضع انشاء كل مخبر تحاليل طبية واستغلاله لترخيص من الوزير المكلف بالصحة.
تحدد شروط وكيفيات انشاء المخابر واستغلالها، وكذا اعمالها واصناف المستخدمين المؤهلين للقيام بهذه الاعمال عن طريق التنظيم.
تتولى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة مراقبة نوعية المخابر طبقا للاجراءات والمقاييس المعمول بها في هذا المجال.
يمنع تحويل العينات البيولوجية المتعلقة بالتحاليل المتخصصة، باستثناء الحالات، وحسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني عشر
هياكل الدم
تتولى هياكل صحية عمومية جمع الدم، طبقا للمعايير المطلوبة في مجال نشاط نقل الدم.
تكلف الهياكل المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، بجمع وتقسيم ومراقبة وحفظ وتوزيع الدم ومواد الدم غير الثابتة.
نشاط نقل الدم هو نشاط طبي يتمثل في:
يجب ان يتم نشاط نقل الدم طبقا للممارسات الحسنة في مجال الجمع والتحضير والتصنيف والتخزين والتوزيع قصد تسليم مواد تستجيب لمقاييس الجودة المطلوبة، كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
يجب مراقبة الدم الذي يتم نزعه قصد البحث عن عدم وجود عوامل مسببة للامراض او العدوى. ويخضع، وجوبا، لاختبارات بغرض ضمان المطابقة في مجال نقل الدم.
تتولى الدولة ترقية انتاج مشتقات الدم ودعمه.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمنع كل نشاط مربح يتعلق بالدم البشري او البلازما او مشتقاتهما.
تنشا وكالة وطنية للدم تكلف بضمان خدمة عمومية في مجال متابعة وتنفيذ السياسة الوطنية للدم، ومراقبة، وترقية التبرع بالدم، واحترام الممارسات الحسنة المتعلقة باستعمال الدم.
تحدد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم.
تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها
### الفصل الاول
تنظيم المنظومة الوطنية للصحة
يرتكز تنظيم المنظومة الوطنية للصحة، لا سيما على ما ياتي:
تتولى المنظومة الوطنية للصحة التكفل بالاحواض السكانية، عبر انتشار القطاع العمومي للصحة على كامل التراب الوطني، مع الاخذ في الحسبان تسلسل العلاج وتكامل نشاطات المؤسسات المنظمة في شكل شبكة او في اي شكل اخر من اشكال التعاون.
وتكون مهيكلة حول مؤسسات وهياكل صحية عمومية وخاصة وكل مؤسسة اخرى تساهم في صحة الاشخاص.
تتمثل مهام المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، على الخصوص، في توزيع الموارد وتنسيق برامج الصحة الوطنية والجهوية والمحلية ومتابعتها وتنفيذها. وتتخذ ايضا كل التدابير التي من شانها تاطير النشاطات في مجال الصحة.
يحدد تنظيم المصالح الخارجية ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.
تهدف شبكات العلاج الى تحقيق تكفل افضل بالمريض واستمرارية العلاج وكذا تقديم علاج جواري ذي جودة من اجل ضمان تسهيل الحصول على العلاج والعدالة في مجال الصحة.
يمكن شبكات العلاج اشراك هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة ومهنيي الصحة الاخرين وهيئات ذات طابع صحي او اجتماعي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 316 ادناه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي
تهدف الخريطة الصحية الى ما ياتي:
تحدد الخريطة الصحية مقاييس التغطية الصحية وتضبط الوسائل الواجب تعبئتها على المستوى الوطني والجهوي، مع الاخذ في الحسبان، لاسيما الحوض السكاني والخصائص الوبائية والصحية والجغرافية والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، قصد ضمان توزيع عادل للعلاجات الصحية.
تعد الخريطة الصحية وتقيم وتحين دوريا، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
(يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 22-373 في 27 اكتوبر 2022 يحدد كيفيات اعداد الخريطة الصحية وتقييمها و تحيينها)
يهدف مخطط التنظيم الصحي الى تفعيل تكييف وتكامل عروض العلاج وكذا التعاون، لاسيما بين مؤسسات وهياكل الصحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثالث
هياكل ومؤسسات الصحة
يتم انشاء مختلف هياكل ومؤسسات الصحة وكذا المؤسسات التي تساهم في الصحة وهيئات الدعم وفقا للاحتياجات الصحية للمواطنين وضرورات التنمية والمميزات الاجتماعية والاقتصادية لمختلف النواحي من التراب الوطني والمقاييس المحددة في اطار الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي.
تحدد مهام مختلف هياكل ومؤسسات الصحة وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم.
يخضع انجاز وانشاء وفتح واستغلال اي هيكل او مؤسسة صحية او ذات طابع صحي، وتوسيعها وتحويلها وتغيير تخصيصها وغلقها المؤقت او النهائي، لترخيص من الوزير المكلف بالصحة.
يمكن ان تعد هياكل ذات طابع صحي وتسمى: "مراكز علاج"، الهياكل المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالصحة التي تتوفر، لاسيما على وسائل علاجية طبيعية او عناصر حموية او حقول وحل علاجي او نباتات بحرية او شروط مناخية مواتية للعلاج الشافي والوقائي.
تعد هياكل ذات طابع صحي وتسمى "مراكز اعادة التاهيل"، الهياكل المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالصحة التي تضمن خدمات الفحص والعلاج الخاص باعادة التاهيل الوظيفي البدني او العقلي.
تخضع هياكل ومؤسسات الصحة او ذات الطابع الصحي غير التابعة لوزارة الصحة، للترخيص والمراقبة التقنية من الوزير المكلف بالصحة وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
يعد تنظيم مصالح الصحة وسيرها وتقييمها من اختصاص وسلطة الوزير المكلف بالصحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تكون نشاطات التكوين واستغلال الهياكل البيداغوجية لمؤسسات الصحة العمومية محل اتفاقيات بين الوزير المكلف بالصحة والقطاعات الاخرى.
تكون الاملاك العقارية للهياكل والمؤسسات العمومية للصحة غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم والحجز، طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما قانون الاملاك الوطنية.
#### القسم الاول
مهام هياكل ومؤسسات الصحة
تكون هياكل ومؤسسات الصحة في متناول جميع المواطنين. وتمارس مهامها ضمن احترام حقوق المرضى.
تضمن هياكل ومؤسسات الصحة، لفائدة كل المواطنين، تقديم علاجات اولية وثانوية وذات المستوى العالي وكذا الاستعجالات، حسب مخطط تنظيمي محدد عن طريق التنظيم.
كما يمكن هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة ان تتولى تقديم:
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمكن الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة ان تضمن نشاطات التكوين لكل اسلاك مهنيي الصحة.
ويمكن انشاء مخابر بحث على مستواها في اطار برنامج البحث في مجال الصحة.
كما يمكن ان تضمن الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، عند الاقتضاء، نشاطات التكوين شبه الطبي، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
العلاجات القاعدية او الاولية هي كل خدمات الوقاية والترقية الصحية والعلاجات الاساسية واعادة التاهيل التي تستجيب للحاجيات الصحية للاشخاص. وتمثل المستوى الاول لمسار العلاج في المنظومة الوطنية للصحة ويجب تقريبها، قدر الامكان، من اماكن العيش والتعليم والتكوين والعمل.
العلاجات الثانوية هي مجمل الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة في هياكل ومؤسسات الصحة.
العلاجات ذات المستوى العالي هي مجموع الخدمات التشخيصية والعلاجية عالية التخصص المقدمة في هياكل ومؤسسات الصحة.
تهدف علاجات الرعاية التلطيفية الى التخفيف من الم المريض والتقليل من معاناته النفسية ومنحه المرافقة الضرورية طبقا لاحكام هذا القانون.
يتم ضمان الرعاية التلطيفية على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة وبالمنزل وفي المؤسسات ذات الطابع الصحي او الاجتماعي التابعة للقطاعات الاخرى، لاسيما تلك التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني وفق الشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.
يمكن كذلك ان تتولى هياكل ومؤسسات الصحة المشاركة في منظومة الاستعجال التي يتم وضعها، لاسيما في اطار مخطط تنظيم النجدة او في حالة الوباء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
واجبات هياكل ومؤسسات الصحة
يتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة والصيدليات العمومية والخاصة ضمان المناوبة طبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
يتعين على كل هيكل ومؤسسة تضمن خدمة عمومية صحية، اعداد مشروع المؤسسة ومخطط مسعى الجودة اللذين يجب ان يندرجا ضمن الاهداف الوطنية او الجهوية او المحلية في مجال تنمية الصحة.
تلزم الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة والمؤسسات الخاصة للصحة الموكلة لها مهمة الخدمة العمومية، بضمان التكفل الطبي بالاشخاص في وضع صعب المذكورين في المادة 88 اعلاه، على مستوى هياكلها وبالمنزل وفي المؤسسات ذات الطابع الصحي والاجتماعي التابعة للقطاعات الاخرى، لاسيما تلك التابعة لقطاع التضامن الوطني.
يتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة اعداد ملف طبي وحيد معلوماتي لكل مريض وتحيينه، ويجب عليها الحفاظ على سرية المعلومات التي في حوزتها.
ويتعين عليها، زيادة على ذلك، ضمان تسيير الارشيف والمحافظة عليه.
يتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة ايضا تبليغ المصالح الصحية المعنية بالمعلومات الضرورية بغرض التحقيقات الوبائية او اعداد احصائيات صحية.
تلزم الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة بالتصريح بالولادات والوفيات الى المصالح المختصة للبلدية.
يجب على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة ضمان النظام والانضباط والامن داخلها.
يتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وكذا كل مهنيي الصحة الذين يمارسون بصفة حرة، اكتتاب تامين يغطي مسؤوليتهم المدنية والمهنية تجاه مرضاهم وتجاه الغير.
#### القسم الثالث
القانون الاساسي للمؤسسة العمومية للصحة
المؤسسة العمومية للصحة هي مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص وذات طابع صحي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتتمثل مهمتها في ضمان وتطوير وترقية كل نشاطات الصحة.
كما يمكنها ضمان نشاطات التكوين والبحث في مجال الصحة.
ويمكنها ان تطور كل النشاطات الثانوية ذات الصلة بمهامها، عن طريق اتفاقية.
يحدد القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للصحة عن طريق التنظيم.
تتمثل مختلف المؤسسات العمومية للصحة، لاسيما فيما ياتي:
تحدد كيفيات انشاء هذه المؤسسات ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا معايير تصنيفها، عن طريق التنظيم.
تسري احكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على مستخدمي المؤسسة العمومية للصحة.
تسجل سنويا الاعتمادات المالية الضرورية لتادية مهام المؤسسة العمومية للصحة في ميزانية الدولة.
تتاتى الموارد المالية للمؤسسة العمومية للصحة على الخصوص مما ياتي:
-الاعانات المسجلة في ميزانية الدولة،
صدر في هذا المجال مرسوم تنفيذي رقم 23-100 في 12 شعبان 1444 الموافق 5 مارس 2023 يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الاشخاص الاجانب على مستوى الهياكل و المؤسسات العمومية للصحة
يتم تمويل نشاطات المؤسسات العمومية للصحة على اساس عقود اهداف ونجاعة تصادق عليها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
تحدد العقود المذكورة في الفقرة اعلاه، التزامات الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة وتنص على الوسائل الضرورية لانجاز الاهداف المسطرة في المخطط الوطني للتنظيم الصحي.
يتعين على كل هيكل ومؤسسة عمومية للصحة اعداد عقود ومشاريع مصالح في لاطار مشروع المؤسسة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تخضع المؤسسة العمومية للصحة في مجال التسيير المالي والمحاسبي لما ياتي:
يسند مسك محاسبة المؤسسة الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
تخضع المؤسسة العمومية للصحة، في مجال مراقبة النفقات طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما، الى ما ياتي:
يتولى تدقيق حسابات المؤسسة العمومية للصحة والتصديق عليها محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصحة.
#### القسم الرابع
الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة هي هياكل استكشاف و/او علاج واستشفاء فيما يتعلق بالصحة البشرية.
يجب ان يستجيب انشاء الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، للمقاييس المحددة في الخريطة الصحية وللاولويات المحددة في مخطط التنظيم الصحي.
ويجب ان تستوفي هذه الهياكل والمؤسسات الشروط التقنية للتنصيب والسير التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.
يخضع انجاز وفتح واستغلال وتوسيع ونقل وغلق وتحويل كلي او جزئي لكل هيكل او مؤسسة خاصة للصحة وكذا تجمعها، الى تخصيص من الوزير المكلف بالصحة.
كما تخضع الى الترخيص من الوزير المكلف بالصحة اقتناء كل تجهيز صحي يخضع تنصيبه واستغلاله لمراقبة مسبقة تخص احترام المقاييس التقنية والممارسة، وكذا النشاطات الخاضعة لمقاييس او احكام خاصة.
المادة 308 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
يتم ضمان نشاطات الصحة التي يمارسها، بصفة خاصة، مهنيو الصحة لاسيما في:
يمكن انشاء او استغلال الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة من طرف اي شخص طبيعي او معنوي، لاسيما التعاضديات الاجتماعية.
تحدد شروط وكيفيات استغلال مختلف الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة وتنظيم وسير نشاطاتها الصحية، عن طريق التنظيم.
(يقصد به المرسوم التنفيذي 21-136 في 7-04-2021 يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاكاتها الصحية ج ر رقم 28)
تخضع الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة لمراقبة وتقييم المصالح والهيئات المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، دون المساس بالمراقبات الاخرى التي تمارسها المصالح والاجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على هياكل ومؤسسات الصحة الخاصة المكلفة بضمان مهمة خدمة عمومية للصحة، ان تستوفي الشروط الواردة في دفتر الاعباء الذي يحدده الوزير المكلف بالصحة، لاسيما:
يتعين على هذه الهياكل والمؤسسات اعداد مشروع مؤسسة مطابق لاهداف مخطط التنظيم الصحي.
تهدف مهمة الخدمة العمومية المسندة بصفة مؤقتة وظرفية الى الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، الى المساواة في الحصول على العلاج بضمان تغطية صحية بشكل دائم في المناطق التي تكون فيها التغطية الصحية غير كافية، وذلك على اساس تنفيذ برامج وطنية وجهوية للصحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تسير اتفاقيات مبرمة مع الوزارة المكلفة بالصحة، النفقات المتعلقة بالعلاجات التي تقدمها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة الموكلة لها مهام الخدمة العمومية.
يجب على الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة ان تحترم التنظيم في مجال اعلام الجمهور والاسعار المتعلقة بالنشاط العلاجي.
يمكن السحب المؤقت او النهائي لترخيص الاستغلال المنصوص عليه في المادة 307 اعلاه، عند:
يبت الوزير المكلف بالصحة في الغلق المؤقت او النهائي لكل هيكل او مؤسسة خاصة للصحة بناء على تقرير المصالح المختصة.
ويمكن الوالي ان يبت في الغلق الذي لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) اشهر لكل هيكل او مؤسسة صحية خاصة بناء على تقرير المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
#### القسم الخامس
التعاون والشراكة في مجال الصحة
قصد تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، يمكن هياكل ومؤسسات الصحة، بموجب اتفاقية تعاون، تشكيل شبكات علاج او التطبيب عن بعد من اجل التكفل بالمواطنين او بمشاكل صحية خاصة، لاسيما في المناطق التي تكون التغطية الصحية فيها غير كافية.
يمكن ان يكون التعاون في مجال الصحة وطنيا او دوليا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يخضع كل شكل من اشكال اتفاقية و/او عقد خدمات، او علاج او بحث في مجال الصحة، المبرم بين هياكل ومؤسسات الصحة والاشخاص او الهيئات الاجنبية، الى ترخيص من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
#### القسم السادس
النظام الوطني للاعلام الصحي
يوضع نظام وطني للاعلام الصحي.
يرتكز النظام الوطني للاعلام الصحي على كل تكنولوجيا حالية او مستقبلية.
يدرج النظام الوطني للاعلام الصحي كل المعطيات الصحية ويضمن العمل مع انظمة اعلام قطاعات النشاط الاخرى.
تلزم هياكل ومؤسسات الصحة العمومية بالانضمام الى النظام الوطني للاعلام الصحي.
يتم تطبيق النظام الوطني للاعلام الصحي مع مراعاة قواعد الامن والسرية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يندرج تسيير النظام الوطني للاعلام الصحي على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة ضمن مهام رؤساء المؤسسات ويكونون مسؤولين عنه.
يكون مسيرو النظام الوطني للاعلام الصحي ومستعملو المعطيات مسؤولين عن السرية وتوفر المعطيات وكذا سلامة النظام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما السير وشروط الدخول الى النظام، عن طريق التنظيم.
#### القسم السابع
تقييم هياكل ومؤسسات الصحة والتدقيق فيها
يجب ان يسمح تقييم هياكل ومؤسسات الصحة والتدقيق فيها بالشروع، بصفة منتظمة، في تحليل وتقدير وتسيير الممارسات المهنية قصد تحسين نوعية العلاج والضبط والكلفة ونجاعة عروض العلاج والامن الصحي.
يجب على هياكل ومؤسسات الصحة القيام بتقييم داخلي لتسييرها ونشاطاتها وكذا الممارسات المهنية المستعملة لديها، وتعد تقريرا تقييميا داخليا حسب المعايير والمناهج التي تحددها المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ترسل مؤسسة الصحة المعنية التقرير التقييمي الداخلي المنصوص عليه في المادة 325 اعلاه الى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
يتم اجراء التدقيق بطلب من مؤسسة الصحة، ويتمثل هدفه في الحصول على تقدير مستقل حول تسيير ونوعية وكلفة الخدمات التي تقدمها المؤسسة بواسطة مؤشرات ومعايير ومراجع تتعلق بالاجراءات والممارسات العيادية الحسنة ونتائج مختلف المصالح والنشاطات التي تتشكل منها.
وتنجز التدقيق المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
يجب ان يكون تقييم الممارسات المهنية مطابقا لقواعد الادبيات الطبية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الرابع
تمويل المنظومة الوطنية للصحة
تضمن الدولة تمويل القطاع العام للصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بعنوان الوقاية والتكوين والبحث الطبي والتكفل الصحي بالمعوزين والاشخاص في وضع صعب.
تضمن هيئات الضمان الاجتماعي مساهمة بعنوان التغطية المالية لمصاريف العلاج المقدم للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم من طرف المؤسسات العمومية للصحة على اساس تعاقدي مع الوزارة المكلفة بالصحة.
تشارك الجماعات المحلية في تمويل الصحة في اطار برامج الاستثمار وبرامج الوقاية وحفظ الصحة والتربية من اجل الصحة.
تساهم المؤسسات الاقتصادية في تمويل الصحة في اطار اعمال مبرمجة بعنوان طب العمل وترقية الصحة، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
تشارك التامينات الاقتصادية في تمويل الصحة بعنوان تعويض مصاريف التكفل الطبي، لاسيما بالاضرار الجسدية ومنتجات الصحة الاخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمكن ان يطلب من المستفيدين من العلاجات المساهمة في تمويل نفقات الصحة ضمن احترام احكام هذا القانون.
ان عدم المساهمة في تمويل نفقات الصحة لا يمكن ان يشكل عائقا امام الحصول على العلاجات، لاسيما في حالة الاستعجالات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تحدد اعمال العلاجات ونشاطات الصحة ضمن هياكل ومؤسسات الصحة عن طريق مدونة الاعمال المهنية للصحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يحدد الوزير المكلف بالصحة، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، اسعار الخدمات غير تلك المتعلقة بالاعمال والنشاطات الطبية التي تقدمها مؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
تسهر الدولة على التوازن المالي للقطاع العمومي للصحة، قصد الاستجابة لحاجات المنظومة الوطنية للصحة.
تنشر، سنويا، المواد المعباة لتمويل المنظومة الوطنية للصحة، وكذا النفقات المرتبطة بها في شكل حسابات تدعى "الحسابات الوطنية للصحة".
الاخلاقيات والادبيات والبيو-اخلاقيات الطبية
### الفصل الاول
احكام عامة
تتمثل الاخلاقيات الطبية، بمفهوم هذا القانون، في قواعد الممارسات الحسنة التي يخضع لها مهنيو الصحة في ممارسة مهامهم، وتشمل قواعد الادبيات والاخلاقيات العلمية والبيو-اخلاقيات.
يجب ان يلتزم مهنيو الصحة، في ممارسة نشاطاتهم، بقيم الاخلاقيات، لاسيما مبادئ احترام كرامة الشخص والشرف والعدل والاستقلالية المهنية وقواعد ادبيات المهنة وكذا الاتفاقات الفعلية.
يمنع كل من لا يمارس مهنة الصحة بصفة قانونية ان يتلقى اتعابا او جزاءا منها او فوائد مصدرها النشاط المهني من مهني الصحة الممارس بصفة حرة.
ينشا لدى الوزير المكلف بالصحة، مجلس وطني لاخلاقيات علوم الصحة.
وتحدد تشكيلته ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
الجوانب الاخلاقية المتصلة بالمرضى
لا يمكن القيام باي عمل طبي ولا باي علاج دون الموافقة الحرة والمستنيرة للمريض.
ويجب على الطبيب احترام ارادة المريض، بعد اعلامه بالنتائج التي تنجر عن خياراته.
وتخص هذه المعلومة مختلف الاستكشافات او العلاجات او الاعمال الوقائية المقترحة ومنفعتها وطابعها الاستعجالي المحتمل وعواقبها والاخطار الاعتيادية او الخطيرة التي تنطوي عليها والتي يمكن عادة توقعها، وكذا الحلول الاخرى الممكنة والعواقب المتوقعة في حالة الرفض.
ويضمن تقديم المعلومة كل مهني الصحة، في اطار صلاحياته ضمن احترام القواعد الادبية والمهنية المطبقة عليه.
تمارس حقوق الاشخاص القصر او عديمي الاهلية، حسب الحالات، من قبل الاولياء او الممثل الشرعي.
في حالة رفض علاجات طبية، يمكن اشتراط تصريح كتابي، من المريض او ممثله الشرعي.
غير انه، في حالات الاستعجال او في حالة مرض خطير او معد، او عندما تكون حياة المريض مهددة بشكل خطير، يجب على مهني الصحة ان يقدم العلاجات، وعند الاقتضاء، تجاوز الموافقة.
### الفصل الثالث
الادبيات في مجال الصحة
الادبيات في مجال الصحة هي مجمل المبادئ والقواعد التي تحكم مهن الصحة والعلاقات بين مهنيي الصحة فيما بينهم ومع المرضى.
تنشا مجالس وطنية وجهوية للادبيات الطبية مختصة على التوالي، ازاء الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة.
تتشكل المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للادبيات الطبية حصريا من اعضاء ينتخبون من طرف نظرائهم.
تضطلع المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للادبيات الطبية، كل فيما يخصه، بالسلطة التاديبية والعقابية، وتبت في اي خرق لقواعد الادبيات الطبية، وكذا في خروقات احكام هذا القانون، في حدود اختصاصها.
دون الاخلال بالمتابعات المدنية والجزائية، تعرض المخالفات للواجبات المحددة في هذا القانون وكذا قواعد الادبيات الطبية، اصحابها لعقوبات تاديبية.
تضبط كيفيات تنظيم وسير المجالس الوطنية والجهوية للادبيات الطبية وكذا قواعد الادبيات الطبية، في مدونات الادبيات الطبية تحدد عن طريق التنظيم.
يمكن ان تخطر مجالس الادبيات الطبية المذكورة في المادة 346 (الفقرة 2) اعلاه، من الوزير المكلف بالصحة، ورؤساء المؤسسات الصحية، والجمعيات ذات الطابع العلمي لمهنيي الصحة، ولاسيما منهم الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة، المؤسسة قانونا ومهنيي الصحة والمرتفقين والمرضى و/او ممثليهم الشرعيين.
تسهر المجالس الوطنية للادبيات في مجال الصحة، على تنظيم الالتحاق بالمهن التابعة لها عن طريق مسك الجداول الخاصة بها. ويكون التسجيل في مجلس اخلاقيات المهنة اجباريا.
ولا يخضع لاجبارية التسجيل في الجداول المذكورة اعلاه، مهنيو الصحة ذوو الجنسية الاجنبية الذين يمارسون في اطار اتفاقات واتفاقات تعاون.
تكون قرارات المجالس الجهوية للادبيات الطبية قابلة للطعن امام المجالس الوطنية للادبيات الطبية التابعة لها في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغها.
وتكون قرارات المجالس الوطنية للادبيات الطبية قابلة للطعن امام مجلس الدولة في اجل اربعة (4) اشهر، ابتداء من تاريخ تبليغها.
يمكن الجهة القضائية المختصة ان تخطر المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للادبيات الطبية كلما تم رفع دعوى بشان مسؤولية عضو من السلك الطبي.
ويمكن هذه المجالس ان تتاسس كطرف مدني في القضايا المرتبطة بها.
يمكن ان تنشا، عن طريق التنظيم، مجالس ادبيات تخص مهن الصحة الاخرى في اطار احترام احكام هذا القانون المطبقة على المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للادبيات الطبية المذكورة اعلاه.
لا يمكن اي شخص يمارس مهنة الصحة ان يقدم الا العلاجات التي تحصل فيها على التكوين والخبرة الضروريين.
ويجب عليه ان يمتنع عن كل عمل زائد او غير ملائم حتى ولو كان بطلب من المريض او من مهني الصحة.
يؤدي كل خطا او غلط طبي مثبت بعد خبرة، من شانه ان يقحم مسؤولية المؤسسة و/او الممارس الطبي، او مهني الصحة، يرتكب خلال ممارسة مهامهم او بمناسبتها والذي يمس السلامة الجسدية او الصحية للمريض، ويسبب عجزا دائما ويعرض الحياة للخطر او يتسبب في وفاة شخص، الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
### الفصل الرابع
البيو-اخلاقيات
البيو-اخلاقيات هي كل التدابير المرتبطة بالنشاطات المتعلقة بنزع الاعضاء وزرعها والانسجة والخلايا والتبرع بالدم البشري ومشتقاته واستعمالهما والمساعدة الطبية على الانجاب والبحث البيو-طبي.
#### القسم الاول
احكام تتعلق بنزع وزرع الاعضاء والانسجة
والخلايا البشرية
لا يجوز نزع الاعضاء والانسجة والخلايا البشرية وزرعها الا لاغراض علاجية او تشخيصية وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
تنشا وكالة وطنية لزرع الاعضاء تكلف بتنسيق وتطوير نشاطات نزع وزرع الاعضاء والانسجة والخلايا البشرية وضمان قانونيتها وامنها.
تحدد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
ينشا، كلما اقتضت الضرورة الى ذلك، في المؤسسات المرخص لها بنزع الانسجة والخلايا، بعد اخذ راي الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء، هيكل يكلف بالحفاظ على الانسجة والخلايا، تحدد شروط وكيفيات انشائه وسيره عن طريق التنظيم.
لا يجوز جمع اعضاء جسم الانسان من متبرع حي لاغراض الحفظ، دون موافقة المتبرع او ممثله الشرعي.
لا يمكن ان يكون نزع الاعضاء و الانسجة والخلايا البشرية وزرعها محل صفقة مالية.
يمكن ان يتم نزع وزرع الاعضاء والخلايا البشرية من متبرعين احياء لهم قرابة عائلية ومطابقة مع المتلقي، بالامتثال الصارم للقواعد الطبية.
يجب ان يضمن الهيكل الصحي الذي ينتمي له المتلقي التكفل بالفحوصات الطبية لكل من المتبرع والمتلقي، وكذا المتابعة الطبية لهما.
لا يجوز ممارسة نزع الاعضاء او الانسجة او الخلايا على الشخص الحي لغرض الزرع، اذا عرض حياة المتبرع الى خطر.
يجب ان يكون المتبرع، اب او ام او اخ او اخت او ابن او ابنة او جدة او جد او خال او عم او خالة او عمة او ابنة عم او ابنة خال او ابنة عمة ابن خالة او ابن عم او ابن خال، او ابن عمة او ابن خالة او ابن شقيق او ابن شقيقة او ابنة شقيق او ابنة شقيقة او زوج او زوجة او زوجة اب وزوج ام المتلقي.
غير انه، وفي حالة عدم التطابق المناعي بين المتبرع والمتلقي اللذين لهما قرابة عائلية، يمكن اقتراح على المتبرعين والمتلقين المحتملين اللجوء الى التبرع المتقاطع للاعضاء والمتمثل في تشكيل ثنائيين "متبرع – متلقي" متطابقين. ويكون التبرع المتقاطع للاعضاء بدون كشف هوية المتبرع والمتلقي.
لا يمكن القيام بنزع الاعضاء والخلايا من شخص حي قصد زرعها بدون الموافقة المستنيرة للمتبرع.
يجب ان يعبر المتبرع على موافقته للتبرع وعند الاقتضاء، للتبرع المتقاطع، امام رئيس المحكمة المختص اقليميا، الذي يتاكد، مسبقا، من ان الموافقة حرة ومستنيرة، وان التبرع مطابق للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن المتبرع ان يسحب موافقته التي اعطاها في اي وقت وبدون اي اجراء.
تقوم لجنة الخبراء باعلام المتبرع مسبقا، بالاخطار التي قد يتعرض لها وبالعواقب المحتملة للنزع وكذلك بالنتائج المنتظرة من الزرع بالنسبة للمتلقي.
تقدم لجنة الخبراء ترخيصا للنزع بعد ان تتاكد من ان موافقة المتبرع حرة ومستنيرة ومطابقة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد تشكيلة لجان الخبراء وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
يمنع نزع اعضاء وانسجة وخلايا بشرية من اشخاص قصر او عديمي الاهلية احياء، كما يمنع نزع اعضاء او انسجة من اشخاص احياء مصابين بامراض من شانها ان تصيب صحة المتبرع او المتلقي.
يسمح بنزع الخلايا الجذعية المكونة للدم من متبرع قاصر فقط لصالح اخ او اخت.
وفي حالة غياب حلول علاجية اخرى يمكن ان يتم هذا النزع بشكل استثنائي لصالح ابنة عمه او ابنة خاله او ابنة عمته او ابنة خالته او ابن عمه او ابن خاله او ابن عمته او ابن خالته، ويقتضي هذا النزع في جميع الحالات الموافقة المستنيرة لكلا الابوين او ممثلهم الشرعي.
لا يمكن نزع الاعضاء او الانسجة البشرية من اشخاص متوفين بغرض الزرع الا بعد معاينة طبية وشرعية للوفاة وفقا لمعايير علمية يحددها الوزير المكلف بالصحة. وفي هذه الحالة، يمكن القيام بالنزع اذا لم يعبر الشخص المتوفى عن رفضه النزع خلال حياته.
يمكن التعبير عن هذا الرفض بكل وسيلة، لاسيما من خلال التسجيل في سجل الرفض الذي تمسكه الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء. وتحدد كيفيات التسجيل في سجل الرفض، عن طريق التنظيم.
يجب ان يطلع الفريق الطبي المكلف بالنزع على سجل الرفض قصد البحث عن موقف المتوفى. وفي حالة غياب التسجيل في هذا السجل، تتم استشارة افراد اسرة المتوفى البالغين حسب ترتيب الاولوية الاتي: الاب او الام او الزوج او الابناء او الاخوة او الاخوات او الممثل الشرعي اذا كان المتوفى بدون اسرة، قصد معرفة موقفه من التبرع بالاعضاء.
ويتم اعلام اسرة المتبرع المتوفى البالغين بعمليات النزع التي تم القيام بها.
يمنع كشف هوية المتبرع المتوفى للمتلقي وهوية المتلقي لاسرة المتبرع.
يجب الا يكون الطبيب الذي قام بمعاينة واثبات وفاة المتبرع من الفريق الذي يقوم بالزرع.
ويمنع الشروع في نزع الاعضاء او الانسجة اذا كان ذلك سببا في عرقلة التشريح الطبي الشرعي.
لا يمكن القيام بزرع الاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية، الا اذا كان ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة المتلقي او سلامته الجسدية وبعد ان يكون هذا الاخير قد عبر عن موافقته بحضور الطبيب رئيس المصلحة التي تم قبوله فيها وامام شاهدين اثنين (2).
وعندما يكون المتلقي في حالة يتعذر عليه فيها التعبير عن موافقته، فانه يمكن احد افراد اسرته البالغين اعطاء الموافقة كتابيا حسب ترتيب الاولوية المنصوص عليه في المادة 362 اعلاه.
وفي حالة ما اذا كان الاشخاص عديمي الاهلية، يمكن ان يعطي الموافقة الاب او الام او الممثل الشرعي، حسب الحالة.
وفي حالة الاشخاص القصر، يعطي الموافقة الاب او الام او، عند غيابهما، الممثل الشرعي.
لا يمكن التعبير عن الموافقة الا بعد ان يعلم الطبيب المعالج المتلقي او الاشخاص المذكورين في الفقرتين 3 و 4 اعلاه، بالاخطار الطبية التي يمكن ان تحدث.
يمكن ان يمارس زرع الاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية دون الموافقة، الواردة في الفقرتين الاولى و 2 اعلاه، عندما ولظروف استثنائية، لا يمكن الاتصال في الوقت المناسب بالاسرة او الممثلين الشرعيين للمتلقي الذي يستحيل عليه التعبير عن موافقته وكل تاجيل قد يؤدي الى وفاته.
ويثبت هذه الحالة الطبيب رئيس المصلحة وشاهدان (2) اثنان.
يجب ان تمنح الاعضاء و الانسجة التي تم نزعها، فقط للمرضى المسجلين في قائمة الانتظار الوطنية التي تمسكها الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء.
يجب ان تحدد وتقيم، بصفة منتظمة، قواعد منح الاعضاء والانسجة المتاتية من المتبرعين المتوفين ضمن احترام مبدا الانصاف.
تحدد هذه القواعد عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء.
لا يمكن القيام بنزع او زرع الاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية الا على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالصحة، بعد راي الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء.
يجب ان تتوفر المؤسسات الاستشفائية على تنظيم طبي-تقني وتنسيق استشفائي، كي تحصل على ترخيص للقيام بعمليات نزع الاعضاء والانسجة.
تحدد شروط وكيفيات الترخيص عن طريق التنظيم.
لا يتقاضى الممارسون الذين يقومون بعمليات النزع والممارسون الذين يقومون بعمليات زرع الاعضاء و الانسجة و الخلايا البشرية، اي اجر عن العمليات.
#### القسم الثاني
الجوانب الاخلاقية المتصلة بحقوق المتبرعين بالدم
يجب ان تكون عملية التبرع بالدم مسبوقة بمقابلة طبية مع المتبرع تراعى خلالها القواعد الطبية.
يجب اعلام المتبرع في مجال التبرع بالدم قبل واثناء عملية نزع الدم.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يجب الا يقل سن المتبرع بالدم عن ثماني عشرة (18) سنة والا يتعدى خمسا وستين (65) سنة. غير انه، يجوز نزع الدم في كل الاعمار لاسباب علاجية او تشخيصية.
#### القسم الثالث
احكام خاصة بالمساعدة الطبية على الانجاب
المساعدة الطبية على الانجاب هي نشاط طبي يسمح بالانجاب خارج المسار الطبيعي، في حالة العقم المؤكد طبيا.
وتتمثل في ممارسات عيادية وبيولوجية وعلاجية تسمح بتنشيط عملية الاباضة والتلقيح بواسطة الانابيب ونقل الاجنة والتخصيب الاصطناعي.
تخصص المساعدة الطبية على الانجاب، حصريا، للاستجابة لطلب يعبر عنه رجل وامراة في سن الانجاب، على قيد الحياة، يشكلان زوجا مرتبطا قانونا، يعانيان من عقم مؤكد طبيا ويوافقان على النقل او التخصيب الاصطناعي. ولا يمكن اللجوء فيها الا للحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة، دون سواهما، مع استبعاد كل شخص اخر.
يقدم الزوج والزوجة كتابيا، وهما على قيد الحياة، طلبهما المتعلق بالمساعدة الطبية على الانجاب، ويجب عليهما تاكيده بعد شهر (1) واحد من تاريخ استلامه الهيكل او المؤسسة المعنية.
تتم الاعمال العيادية والبيولوجية العلاجية المتصلة بالمساعدة الطبية على الانجاب من قبل ممارسين معتمدين لهذا الغرض، في مؤسسات او مراكز او مخابر يرخص لها الوزير المكلف بالصحة بممارسة ذلك.
تحدد الاعمال العيادية والبيولوجية العلاجية المتصلة بالمساعدة الطبية على الانجاب وكذا كيفيات الترخيص لهذه المؤسسات والمراكز والمخابر، عن طريق التنظيم.
يجب ان يتم تنفيذ المساعدة الطبية على الانجاب مع مراعاة قواعد الممارسات الحسنة والامن الصحي في هذا المجال، المحددة عن طريق التنظيم.
تخضع المؤسسات التي تمارس المساعدة الطبية على الانجاب لمراقبة المصالح الصحية المختصة، ويتعين عليها ارسال تقرير سنوي عن نشاطاتها الى السلطة الصحية المعنية.
يمنع التداول، لغاية البحث العلمي، التبرع والبيع وكل شكل اخر من المعاملة المتعلقة:
يمنع كل استنساخ للاجسام الحية المتماثلة جينيا فيما يخص الكائن البشري وكل انتقاء للجنس.
تحدد شروط حفظ واتلاف الامشاج عن طريق التنظيم.
#### القسم الرابع
احكام تتعلق بالبحث في مجال طب الاحياء
يتمثل البحث في مجال طب الاحياء في اجراء دراسات على الكائن البشري بغرض تطوير المعارف الوبائية والتشخيصية والبيولوجية والعلاجية وتحسين الممارسات الطبية. وتدعى هذه الممارسات في هذا القانون "الدراسات العيادية".
يمكن ان تكون الدراسات العيادية ملاحظاتية او تدخلية وتتعلق على الخصوص، بما ياتي:
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يجب ان تراعي الدراسات العيادية، وجوبا، المبادئ الاخلاقية والعلمية والاخلاقيات والادبيات التي تحكم الممارسة الطبية.
المادة 379 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
يجب اجراء الدراسات العيادية بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة في هذا المجال في الهياكل المعتمدة والمرخص لها، لهذا الغرض، حسب الكيفيات المحددة من طرف الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
لا يمكن اجراء الدراسات العيادية على الكائن البشري الا اذا:
المادة 381 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
تخضع الدراسات العيادية لترخيص الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية الذي يبت في اجل ثلاثة (3) اشهر، على اساس ملف طبي وتقني، وتصريح بشان انجاز الدراسات العيادية على الكائن البشري، يقدمها المرقي.
يخضع كل تعديل لملف الدراسات العيادية، بعد الحصول على الترخيص، لموافقة الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
تنشا لجنة الاخلاقيات الطبية للدراسات العيادية على مستوى المصالح الخارجية المكلفة بالصحة.
لجنة الاخلاقيات الطبية للدراسات العيادية هي جهاز مستقل، تراقب نشاطاتها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
تحدد مهام اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم.
تخضع الدراسات العيادية لراي لجنة الاخلاقيات الطبية المذكورة اعلاه.
المادة 384 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
يتولى اجراء الدراسات العيادية وجوبا مرق.
المرقي هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يبادر بالدراسة العيادية.
ويمكن ان يكون مخبرا صيدلانيا او مقدم خدمات معتمدا من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية او مؤسسة علاج او جمعية علمية او هيئة بحث او شخصا طبيعيا يتوفر على المؤهلات والكفاءات المطلوبة.
تكون الدراسات العيادية موضوع بروتوكول يحرره ويوفره المرقي ويوقعه الطبيب الباحث، بعد ابداء موافقته بالتعبير عن قبوله البروتوكول والتزامه باحترام شروط الانجاز.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
لا يمكن اجراء الدراسات العيادية الا اذا عبر الاشخاص المستعدون للخضوع للدراسة العيادية، او عند تعذر ذلك، ممثلوهم الشرعيون عن موافقتهم الحرة والصريحة والمستنيرة، كتابيا، وبعد اطلاعهم من طرف الطبيب الباحث او الطبيب الذي يمثله، لاسيما عن:
يجب ادراج موافقة الشخص المستعد للخضوع للدراسة العيادية ضمن بروتوكول الدراسات.
وتطبق موافقة الشخص حصريا وفقط على الدراسة التي التمست من اجله.
ويمكن سحبها في اي وقت دون تحمل اي مسؤولية ودون الحاق ضرر بالتكفل العلاجي.
لا يمكن لاي شخص اخضاع نفسه لعدة ابحاث بيوطبية في نفس الوقت.
تحدد شروط تاهيل الاشخاص المطلوبين للدراسة العيادية بذات منفعة على صحتهم، عن طريق التنظيم.
المادة 389 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
تحدد الاجراءات التي تضبط المقاييس والمناهج المطبقة على دراسات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية عن طريق التنظيم.
يمكن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية تسليم المرقي، بطلب منه، ترخيصا لاستيراد اي عتاد ضروري للقيام بالدراسات العيادية.
المادة 390 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
لا يمكن اجراء اي نقل، قصد التحليل، لمجموعة من العينات البيولوجية لغرض الدراسات العيادية دون ان تكون موضوع تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وتسليم شهادة نقل.
ويخضع نقل المواد والعتاد موضوع الدراسة العيادية الى نفس الاشكال.
يجب الا تتضمن الدراسات العيادية، لاسيما ما كان منها دون منفعة فردية مباشرة، اي خطر جدي متوقع على صحة الاشخاص الخاضعين لها. ويجب ان يسبقها فحص طبي للاشخاص المعنيين، وتسلم لهم نتائج هذا الفحص قبل التعبير عن موافقتهم.
المادة 392 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
في حالة دراسة عيادية دون منفعة فردية مباشرة، يمكن المرقي ان يدفع للاشخاص المستعدين للخضوع لها تعويضا عن الصعوبات التي يتحملونها، حسب شروط وكيفيات يحددها الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
يتحمل المرقي بالنسبة للدراسات العيادية دون منفعة فردية مباشرة وفي كل الحالات، وان انعدم الخطا، تعويض الاثار المسببة للضرر بسبب الدراسة لصالح الشخص الخاضع لها ولذوي حقوقه.
المادة 394 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
يجب ان يصرح المرقي للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، بالاشخاص المستعدين للخضوع للدراسات العيادية دون منفعة فردية مباشرة، قبل تسجيلهم في السجل الوطني المخصص لهذا الغرض.
المادة 395 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
يعد المرقي مسؤولا عن التقييم المستمر لامن الدواء التجريبي.
وهو ملزم بالتبليغ الفوري بكل اثر خطير غير مرغوب فيه او غير متوقع او اي حدث جديد للامن يطرا، خلال او بعد نهاية الدراسة، للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ولجنة الاخلاقيات الطبية للتجارب العيادية المعنية ولكل الاطباء الباحثين المعنيين، خلال سبعة (7) ايام كحد اقصى.
وهو ملزم كذلك بوضع تدابير واجراءات عملية مقيسة مكتوبة تمكن من احترام مقاييس الجودة اللازمة لكل مرحلة من جميع المعطيات، وعن توثيق حالات الاحداث والاثار غير المرغوب فيها والتصديق عليها وتقييمها وحفظها في الارشيف والتصريح بها، وكذا عن ضمان احترام حماية المعطيات.
ويجب ان يعرض تقريرا سنويا عن الامن على الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ولجنة الاخلاقيات الطبية فيما يخص الدراسات العيادية.
المادة 396 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
يجب ان يصرح الطبيب الباحث بكل حدث خطير من شانه ان يحصل جراء بحث حول منتوج صيدلاني للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وللمرقي وللجنة الاخلاقيات الطبية للدراسات العيادية.
يتعين على المرقي في الدراسات العيادية التدخلية، اكتتاب تامين يغطي مسؤوليته المدنية والمهنية بخصوص النشاط الذي يقوم به.
لا يترتب على الدراسات العيادية باستثناء ما كان منها دون منفعة فردية مباشرة اي مقابل مالي مباشر او غير مباشر للاشخاص الخاضعين لها ما عدا تعويض المصاريف التي دفعها هؤلاء الاشخاص.
المادة 399 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020):
يلزم المرقي باعداد تقرير نهائي عن الدراسة يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
احكام جزائية
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 39 من هذا القانون، المتعلقة بالامراض ذات التصريح الاجباري بغرامة مالية تتراوح من 20.000 دج الى 40.000 دج.
يعاقب كل من يخالف احكام المواد 52 و 53 و 55 من هذا القانون، المتعلقة بالانذار العام و / او الخاص الواجب وضعه على وسم مواد التبغ والبيانات المتعلقة بالمكونات السامة، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادتين 51 و 60 من هذا القانون، المتعلقتين على التوالي، بالترويج والرعاية والاشهار للتبغ والمشروبات الكحولية، بغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.
يعاقب كل من يخالف الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها المتعلقة بالمستخلصات التي يمكن ان تستخدم في انتاج المشروبات الكحولية، طبقا لاحكام المادتين 429 و 430 من قانون العقوبات.
يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 56 من هذا القانون، المتعلقة بالتدخين في الاماكن المخصصة لاستعمال جماعي او المستقبلة للجمهور، بغرامة 2000 دج الى 5000 دج.
تطبق على المخالفة المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، غرامة صلح طبقا لاحكام المادتين 381 و 393 من قانون الاجراءات الجزائية.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.
يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 57 من هذا القانون، المتعلقة ببيع التبغ للقصر بغرامة من 200.000 دج الى 400.000 دج.
يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 61 من هذا القانون، المتعلقة ببيع المشروبات الكحولية للقصر، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.
يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 79 من هذا القانون، المتعلقة بالترويج لبدائل الرضاعة الطبيعية والاشهار لها، بغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
يعاقب كل شخص انتج او تاجر في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتسبب في تسمم غذائي او وفاة شخص او عدة اشخاص، طبقا لاحكام المادتين 421 و 432 من قانون العقوبات، والمواد 71 و 72 و 73 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بايقاف الحمل لغرض علاجي طبقا لاحكام المادة 304 من قانون العقوبات.
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 78 من هذا القانون، المتعلقة باجبارية اجراء ايقاف الحمل لغرض علاجي في المؤسسات العمومية الاستشفائية بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 200.000 دج الى 400.000 دج.
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 143 من هذا القانون، المتعلقة بالتزام التكفل بالمريض المصاب باضطرابات عقلية، طبقا لاحكام المادتين 314 و 316 من قانون العقوبات.
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 161 من هذا القانون، المتعلقة بمنع اخضاع المرضى الذين تم استشفاؤهم لاشغال غير موصوفة لهم في اطار العلاج الذي يخضعون له، بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 10.000 دج الى 50.000 دج.
باستثناء الضرورة الطبية المبررة، يعاقب طبقا لاحكام المواد 288 و 289 و 442 (الفقرة 2) من قانون العقوبات، كل مهني الصحة، عن كل تقصير او خطا مهني تم اثباته، يرتكبه خلال ممارسته مهامه او بمناسبة القيام بها ويلحق ضررا بالسلامة البدنية لاحد الاشخاص او بصحته او يحدث له عجزا مستديما او يعرض حياته للخطر او يتسبب في وفاته.
يعاقب كل من ينشئ او ينجز او يفتح او يستغل مؤسسة صحية دون الترخيص المنصوص عليه في المادتين 273 و 307 من هذا القانون، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
يعاقب على مخالفة لاحكام المادة 168 من هذا القانون، المتعلقة بالممارسة تحت الهوية القانونية لمهن الصحة، طبقا لاحكام المادة 247 من قانون العقوبات.
يعاقب كل شخص على الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة طبقا لاحكام المادة 243 من قانون العقوبات.
عدم التقيد بالتزام السر الطبي والمهني، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في احكام المادة 301 من قانون العقوبات.
يعاقب على كل رفض للامتثال لطلبات التسخيرة الصادرة من السلطة العمومية حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، طبقا لاحكام المادة 187 مكرر من قانون العقوبات.
يعاقب كل مهني الصحة الذي يخالف المنع المتعلق بالوصف الطبي او تغييره المنصوص عليه في احكام المادة 180 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج.
يعاقب كل مهني الصحة الذي يخالف احكام المادتين 198 و 199 من هذا القانون، المتعلقة، على التوالي، باعلام المصالح المعنية وتحرير الشهادة الوصفية لحالات العنف، بغرامة من 20.000 دج الى 40.000 دج.
يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بالاعلام الخاص بالاعمال المهنية وتسعيرتها المحددة في التنظيم المعمول به، وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج.
يعاقب على كل نشاط انتاج واستغلال واستيراد وتصدير وتوزيع المواد الصيدلانية من طرف مؤسسات غير معتمدة من المصالح المختصة، بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 5.000.000 دج الى 10.000.000 دج.
المادة 423 (ملغاة م 13 ق 23-05) وكل اشارة الى هذه المادة في الاجراءات القضائية الجارية تعوض بالاشارة الى المادتين 17 و 19 من القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بالنوكليدات الاشعاعية، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.
يعاقب كل من قام بصنع الادوية المقلدة المحددة في المادة 211 من هذا القانون، او السمسرة لها او توزيعها او الاشهار لها او عرضها للبيع او بيعها او استيرادها او تصديرها او حيازتها، بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 5.000.000 دج.
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 230 من هذا القانون، المتعلقة بتسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 1.000.000 دج الى 5.000.000 دج.
يعاقب كل من يخالف احكام المادتين 237 و 238 من هذا القانون، المتعلقة، على التوالي، بالاشهار وبالاعلام العلمي حول المواد الصيدلانية بغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 258 من هذا القانون، المتعلق بجمع وتقسيم وحفظ وتوزيع الدم ومواد الدم غير الثابتة، بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 263 من هذا القانون، المتعلقة بالنشاطات المربحة المرتبطة بالدم البشري والبلازما ومشتقاتهما، بالحبس من سنتين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون المتعلقة بنزع الاعضاء والانسجة والخلايا البشرية وزرعها، طبقا لاحكام المواد من 303 مكرر 16 الى 303 مكرر 20 من قانون العقوبات.
يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 361 من هذا القانون، المتعلقة بنزع الاعضاء والانسجة والخلايا من الاشخاص القصر او عديمي الاهلية، طبقا لاحكام المواد من 303 مكرر 16 الى 303 مكرر 20 من قانون العقوبات.
يعاقب كل من يقوم بالاشهار للتبرع بالاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية لفائدة شخص او مؤسسة، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 200.000 دج الى 400.000 دج.
يعاقب كل من يقوم بنزع او زرع الاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية او يمارس نشاطات المساعدة الطبية على الانجاب في مؤسسة غير مرخص لها، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 جح الى 1.000.000 دج.
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 371 من هذا القانون، المتعلقة بالمساعدة الطبية على الانجاب، بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 374 من هذا القانون، المتعلقة بالتبرع والبيع وكل شكل من المعاملات بخصوص مواد الجسم البشري، بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 375 من هذا القانون، المتعلقة باستنساخ اجسام حية مماثلة وراثيا وانتقاء الجنس، بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
يعاقب كل من يستعمل الوضع رهن الملاحظة لشخص ما لغرض اخر غير مصلحته بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 381 من هذا القانون، المتعلقة بالدراسات العيادية، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج الى 10.000.000 دج.
يعاقب الطبيب الباحث الذي شرع في الدراسة العيادية دون الحصول على موافقة الشخص المدرج في بروتوكول البحث، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
يمكن ان يعاقب، علاوة على ذلك، كل من يرتكب احدى المخالفات المذكورة اعلاه، بعقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في الباب الثامن اعلاه بما ياتي:
1- غرامة لا يمكن ان تقل عن خمسة (5) اضعاف الغرامة القصوى المنصوص عليها للشخص الطبيعي،
2- عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التكميلية الاتية:
-حجز الوسائل والعتاد المستعمل في ارتكاب المخالفة،
-غلق المؤسسة او احدى ملحقاتها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،
احكام خاصة وانتقالية وختامية
لا تطبق احكام المادتين 276 و 318 من هذا القانون على هياكل ومؤسسات الصحة التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
يمكن المستخدمين في وضعية نشاط في المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة التي تم تعديل قانونها الاساسي الاحتفاظ بالقانون الاساسي المطبق عليهم اذا رغبوا في ذلك، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويبقى المستخدمون الذين يمارسون عملهم في اطار اتفاقات واتفاقيات التعاون، خاضعين للاحكام الخاصة بهم.
يجب ان تحتفظ الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة بالملفات الطبية للمرضى المفتوحة قبل تاسيس الملف الطبي الوحيد.
تحدد اجراءات وشروط تصنيف وارشفة ومدة حفظ الملف الطبي واتلافه كما تم ذكره في المادة 292 اعلاه، وكذا الارشيفات الاخرى الخاصة بالصحة عن طريق التنظيم.
يتم تنصيب المصالح الخارجية للصحة في اجل اقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يواصل المجلس الوطني والمجالس الجهوية للادبيات الطبية المنتخبة والمنصبة وفقا لاحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور اعلاه، ممارسة صلاحياتها الى غاية تنصيب المجالس الوطنية والجهوية للادبيات الطبية المنصوص عليها في احكام هذا القانون.
تواصل الهياكل المكلفة بالمهام المسندة الى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بمقتضى احكام هذا القانون، ضمان هذه المهام الى غاية تنصيب الوكالة المذكورة.
تلغى احكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، غير ان النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018
عبد العزيز بوتفليقة.
أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .
لا تحتاج دعوي التعويض علي أساس خطأ مرفقي إدخال شركة التأمين لأن العقد المبرم بين هذه الأخيرة و الإدارة المؤمن لديها عبارة عن عقد مدني يخضع للقانون الخاص .
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
إن الأساس القانوني لاختصاص قاضي الاستعجال في وقف التنفيذ يكمن في المادة 919 ق إ م إ ، فمتي كانت ظروف الاستعجال متوفرة، و أظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري ، أمر قاضي الاستعجال بوقف تنفيذه.
تطبيق المادة 136 من المرسوم 85/59 (لا) العودة إلى منصب العمل (نعم). الحق في الأجور(لا).