Décret présidentiel n° 26-167 portant convocation du Parlement en ses deux chambres réunies

Décret présidentiel n° 26-167 portant convocation du Parlement en ses deux chambres réunies

مرسوم رئاسيساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
نصوص متنوعة وتنظيمية
عدد المواد
4 articles
رقم النص
26-167
تاريخ النشر
2026-05-09
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Le Parlement est convoqué, en ses deux

chambres réunies, le mardi 12 mai 2026.

Article 2

— L'ordre du jour de la session extraordinaire

comporte :

1- Ouverture de la session ;

2- Discours de son Excellence le Président de la République

de l’Angola, M. João Manuel Gonçalves Lourenço.

Article 3

— La session du Parlement objet de la convocation,

est clôturée après épuisement de l’ordre du jour précité.

Article 4

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au

9 mai 2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

————H————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرف المدنية· 22/04/2010
محضر قضائي

- تقوم مسؤولية المحضر القضائي في حالة تنفيذه على شخص أجنبي على النزاع.

الغرف المدنية· 17/02/2011
عقد

يحق للدولة وحدها فقط المطالبة بإبطال البيوع التي تمت بعد 05 جويلية 1962.

الغرف المدنية· 10/09/2015
التزام

لابد من توجيه الإعذار للمدين, بغرض تسديد الدين, مادام الدائن (البنك) لم يوقع جدول الاستهلاك الذي يبين آجال الاستفادة وأداء الدين.

الغرف المدنية· 14/10/2015
نقل بري

يجب أن يكون رفع تسعيرة الدخول إلى المنشأة القاعدية من طرف ناقلي المسافرين عبر الطرقات, المرخصين قانونا, موضوع تشاور مع الناقلين والسلطة المانحة للامتياز ومديريتي النقل والتجارة المختصين إقليميا.

الغرف المدنية· 17/09/2015
استعجال

يعد إجراءا تعسفيا، ضرب الحظر على نشاط شركة دون موجب قانوني لمساسه بحق حرية ممارسة التجارة وحقوق الغير ويشكل حالة استعجال وضرورة تتطلب اتخاذ تدبير استعجالي فوري.

الغرف المدنية· 14/10/2015
التزام

تحويل مبلغ بالعملة الصعبة إلى الدينار الجزائري, دون الاعتماد على الصحيفة المصرفية أو شهادة الصرف البنكي, مخالفة للقواعد التنظيمية والمصرفية.