المادة 2
تفرض احكام هذه المدونة لاخلاقيات الطب
على كل طبيب او جراح اسنان او صيدلي او طالب في الطب او
في جراحة الاسنان او في الصيدلة مرخص له بممارسة المهنة
وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول
بهما.
مرسوم 92-276 يتضمن مدونة اخلاقيات الطب
عدل وتمم لا سيما بالمرسوم التنفيذي 23-389
تفرض احكام هذه المدونة لاخلاقيات الطب
على كل طبيب او جراح اسنان او صيدلي او طالب في الطب او
في جراحة الاسنان او في الصيدلة مرخص له بممارسة المهنة
وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول
بهما.
تخضع مخالفات القواعد والاحكام، الواردة
في هذه المدونة، لاختصاص الجهات التاديبية، التابعة لمجالس
مرسوم تنفيذي رقم 92 - 276 مؤرخ في 5 محرم عام اخلاقية الطب، دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في
1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة المادة 221 من هذا المرسوم.
اخلاقيات الطب.
يمكن الطبيب او جراح الاسنان او
الصيدلي الذي يباشر العمل لاول مرة، ان يعلم الجمهور، بعد
ان رئيس الحكومة،
اخطار الفرع النظامي الجهوي المختص وابلغاه نص الاعلان
جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985، مؤسسة صيدلانية، ويجب ان يتم هذا الاعلان الاشهاري
المعدل والمتمم، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، حسب التنظيم المعمول به.
يجب على الطبيب او جراح الاسنان او
عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الصيدلي ان يؤكد عند تسجيله في القائمة امام الفرع
الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، النظامي الجهوي المختص، انه اطلع على قواعد هذه
الاخلاقيات وان يلتزم كتابيا باحترامها.
في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991
### الفصل الثاني
والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين
قواعد اخلاقيات الاطباء وجراحي الاسنان
العامين والمتخصصين في الصحة العمومية،
الفقرة الاولى
في 20 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة
1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء
يكون الطبيب وجراح الاسنان في خدمة
المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، الفرد والصحة العمومية.
يرسم ما يلي :
يمارسان مهامهما ضمن احترام حياة الفرد وشخصه
البشري.
قواعد اخلاقيات الطب
تتمثل رسالة الطبيب وجراح الاسنان في
الفصل الاول الدفاع عن صحة الانسان البدنية والعقلية، وفي التخفيف من
احكام تمهيدية المعاناة، ضمن احترام حياة الفرد وكرامته الانسانية دون
تمييز من حيث الجنس والسن والعرق والدين والجنسية
اخلاقيات الطب، هي مجموع المبادئ والوضع الاجتماعي والعقيدة السياسية او اي سبب اخر في
والقواعد والاعراف، التي يتعين على كل طبيب او جراح السلم او الحرب.
1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه
يتعين على الطبيب وجراح الاسنان تقديم المساعدة لعمل السلطات المختصة من اجل حماية الصحة العمومية، وهما ملزمان على الخصوص بتقديم المعونة طبيا لتنظيم الاغاثة، ولاسيما في حالة الكوارث.
يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا، او ان يتاكد من تقديم العلاج الضروري له.
لا يجوز للطبيب وجراح الاسنان ان يتخليا عن استقلالهما المهني تحت اي شكل من الاشكال.
يكون الطبيب وجراح الاسنان حرين في تقديم الوصفة التي يريانها اكثر ملاءمة للحالة، ويجب ان تقتصر وصفاتهما واعمالهما على ماهو ضروري في نطاق ما ينسجم مع نجاعة العلاج ودون اهمال واجب المساعدة المعنوية.
لا يمكن الطبيب او جراح اسنان، المدعو لفحص شخص سليب الحرية ان يساعد او يغض الطرف عن ضرر يلحق بسلامة جسم هذا الشخص او عقله او كرامته بصفة مباشرة او غير مباشرة ولو كان ذلك لمجرد حضوره، واذا لاحظ ان هذا الشخص قد تعرض للتعذيب او لسوء المعاملة، يتعين عليه اخبار السلطة القضائية بذلك، ولا يجوز للطبيب او جراح الاسنان ان يساعد او يشارك او يقبل اعمال تعذيب او اي شكل اخر من اشكال المعاملة القاسية وغير الانسانية او المهينة مهما تكن الحجج، وهذا في كل الحالات والظروف بما في ذلك النزاع المدني او المسلح، ويجب ان لا يستعمل الطبيب او جراح الاسنان معرفته او مهارته او قدرته لتسهيل استعمال التعذيب او اي طريقة قاسية لا انسانية او مهينة مهما يكن الغرض من وراء ذلك.
الطبيب او جراح الاسنان مسؤول عن كل عمل مهني يقوم به، ولا يجوز لاي طبيب او جراح اسنان ان يمارس مهنته الا تحت هويته الحقيقية، ويجب ان تحمل كل وثيقة يسلمها اسمه وتوقيعه.
يجب ان تتوفر للطبيب او جراح الاسنان في المكان الذي يمارس فيه مهنته، تجهيزات ملائمة ووسائل تقنية كافية لاداء هذه المهمة، ولا ينبغي للطبيب او جراح الاسنان، باي حال من الاحوال، ان يمارس مهنته في ظروف من شانها ان تضر بنوعية العلاج او الاعمال الطبية.
من حق الطبيب او جراح الاسنان ومن واجبه ان يعتني بمعلوماته الطبية ويحسنها.
يخول الطبيب وجراح الاسنان القيام بكل اعمال التشخيص والوقاية والعلاج، ولا يجوز للطبيب او جراح الاسنان ان يقدم علاجا او يواصله او يقدم وصفات في ميادين تتجاوز اختصاصاته او امكانياته الا في الحالات الاستثنائية.
يجب ان يمتنع الطبيب او جراح الاسنان عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه الطبية او علاجه.
لا يجوز النظر في استعمال علاج جديد للمريض، الا بعد اجراء دراسات بيولوجية ملائمة، تحت رقابة صارمة او عند التاكد من ان هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة على المريض.
يتعين على الطبيب او جراح الاسنان حتى خارج ممارسته مهنية ان يتجنب كل عمل من شانه ان يفقد المهنة اعتبارها.
يجب ان لا تمارس مهنة الطب و جراحة الاسنان ممارسة تجارية، وعليه يمنع كل طبيب او جراح اسنان من القيام بجميع اساليب الاشهار المباشرة او غير المباشرة.
تمنع ممارسة الطب المتنقل.
يمنع كل طبيب او جراح الاسنان يؤدي مهمة انتخابية او وظيفية ادارية ان يستعملها لرفع عدد زبنه.
يجب الا يماس الطبيب او جراح الاسنان نشاطا اخر يتنافى والكرامة المهنية والتنظيم الساري المفعول.
يمنع ما ياتي :
يمنع اجراء اي شكل من الاشكال اقتسام الاتعاب بين الاطباء وجراحي الاسنان، ماعدا الحالة المنصوص عليها في اطار الطب وجراحة الاسنان الممارسين جماعيا.
يحظر على كل طبيب او جراح استان اللجوء الى اي تواطؤ بين الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة واعوان الطب.
1421
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52
7 محرم عام 1413 ه
يمنع على الطبيب او جراح الاسنان،
اجراء فحوص طبية في المحلات التجارية، وفي اي محل تباع جراح الاسنان ويسمعه ويفهمه او كل ما يؤتمن عليه خلال
فيه مواد واجهزة او ادوية.
يشمل السر المهني كل ما يراه الطبيب او
ادائه لمهمته.
يمنع على الاطباء توزيع ادوية او اجهزة
يحرص الطبيب او جراح الاسنان على
صحية لاغراض مربحة الا تحت ترخيص يمنح حسب جعل الاعوان الطبيين يحترمون متطلبات السر المهني.
الشروط المنصوص عليها في القانون ويمنع عليهم، في كل
الاحوال، تسليم ادوية معرفة باضرارها،
يجب ان يحرص الطبيب او جراح
الاسنان على حماية البطاقات السريرية ووثائق المرضى
يمنع كل طبيب او جراح اسنان من الموجودة بحوزته من اي فضول.
ممارسة مهنة اخرى تمكنه من جني ارباح عن وصفاته او
نصائحه الطبية.
يجب ان يحرص الطبيب او جراح
الاسنان، عندما يستعمل هذه الملفات الطبية لاعداد نشرات
يجب الا يفشي الطبيب او جراح الاسنان علمية، على عدم كشف هوية المريض.
في الاساط الطبية طريقة جديدة للتشخيص او للعلاج غير
مؤكدة دون ان يرفق عروضه بالتحفظات اللازمة ويجب الا
لا يلغى السر المهني بوفاة المريض الا
يذيع ذلك في الاوساط غير الطبية.
لاحقاق حقوق.
الفقرة الثالثة
لا يجوز للطبيب او جراح الاسنان ان
يقترح على مرضاه او المقربين اليهم علاجا او طريقة وهمية او
غير مؤكدة بما فيه الكفاية كعلاج شاف او لا خطر فيه، وتمنع
واجبات اتجاه المريض
عليه كل مارسات الشعوذة.
للمريض حرية اختيار طبيبه او جراح
اسنانة او مغادرته. وينبغي للطبيب او جراح الاسنان ان
يمنع كل تسهيل لاي شخص يسمح
يحترم حق المريض هذا، وان يفرض احترامه، وتمثل حرية لنفسه بممارسة الطب او جراحة الاسنان ممارسة غير
شرعية.
الاختيار هذه مبدا اساسيا تقوم عليه العلاقة بين الطبيب
والمريض والعلاقة بين جراح الاسنان والمريض. ويمكن
لا يجوز للطبيب ان يجري عملية لقطع الطبيب او جراح الاسنان مع مراعاة احكام المادة 9 اعلاه،
الحمل الا حسب الشروط المنصوص عليها في القانون. ان يرفض لاسباب شخصية تقديم العلاج.
لا يجوز اجراء اي عملية بتر او استئصال
يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان
لعضو من دون سبب طبي بالغ الخطورة، ومالم تكن ثمة حالة يجتهد لافادة مريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشان
استعجالية او استحالة، الا بعد ابلاغ المعني او وصيه اسباب كل عمل طبي.
الشرعي وموافقته.
يخضع كل عمل طبي، يكون فيه خطر
لا يمكن ممارسة عمليات اخذ الاعضاء جدي على المريض، لموافقة المريض موافقة حرة ومتبصرة او
الا حسب الحالات والشروط المنصوص عليها في القانون. لموافقة الاشخاص المخولين منه او من القانون، وعلى الطبيب
او جراح الاسنان ان يقدم العلاج الضروري اذا كان المريض
في خطر او غير قادر على الادلاء بموافقته.
الفقرة الثانية
السر المهني
يلتزم الطبيب او جراح الاسنان بمجرد
يشترط في كل طبيب او جراح اسنان ان موافقته على اي طلب معالجة بضمان تقديم علاج المرضاه
يتفظ بالسر المهني المفروض لصالح المريض والمجموعة الا يتسم بالاخلاص والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم الحديثة،
اذا نص القانون على خلاف ذلك.
والاستعانة، عند الضرورة، بالزملاء المختصين والمؤهلين.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه
ينبغي ان يتقيد الطبيب او جراح الاسنان
على الدوام بالسلوك المستقيم وحسن الرعاية، وان يحترم
كرامة المريض.
يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان
يحرر وصفاته بكل وضوح وان يحرص على تمكين المريض او
محيطه من فهم وصفاته فهما جيدا، كما يتعين عليه ان
يجتهد للحصول على احسن تنفيذ للعلاج.
يجب على الطبيب او جراح الاسنان
المدعو لتقديم علاج لدى اسرة او مجموعة، ان يسعى جاهدا
للحصول على احترام قواعد الرعاية الصحية والوقاية من
الامراض، وان يبصر المريض ومن حوله بمسؤولياتهم في هذا
الصدد تجاه انفسهم وجوارهم.
يشترط من المريض، اذا رفض العلاج
الطبي، ان يقدم تصريحا كتابيا في هذا الشان.
يمكن الطبيب او جراح الاسنان ان يتحرر
من مهمته بشرط ان تضمن مواصلة العلاج للمريض.
يمكن اخفاء تشخيص مرض خطير عن
المريض لاسباب مشروعة يقدرها الطبيب او جراح الاسنان
بكل صدق واخلاص، غير ان الاسرة يجب اخبارها الا اذا
كان المريض قد منع مسبقا عملية الافشاء هذه، او عين
الاطراف التي يجب ابلاغها بالامر. ولا يمكن كشف هذا
التشخيص الخطير او التنبؤ الحاسم الا بمنتهى الحذر والاحتراز.
يتعين على الطبيب او جراح الاسنان
المطلوب منه تقديم العلاج لقاصر او لعاجز بالغ ان يسعى
جاهدا لاخطار الاولياء او الممثل الشرعي ويحصل على
موافقتهم.
ويجب على الطبيب او جراح الاسنان في حالة
الاستعجال او تعذر الاتصال بهم ان يقدم العلاج الضروري
للمريض، وعلى الطبيب او جراح الاسنان ان ياخذ في حدود
الامكان راي العاجز البالغ بعين الاعتبار اذا كان قادرا على
ابداء رايه.
يجب ان يكون الطبيب او جراح الاسنان
حامي الطفل المريض عندما يرى مصلحة هذا الاخير
الصحية لا تحظي بالتفهم اللائق او باعتبار المحيط لها.
يجب على الطبيب او جراح الاسنان
المدعو للاعتناء بقاصر، او بشخص معوق، اذا لاحظ انهما
ضحية معاملة قاسية او غير انسانية او حرمان، ان يبلغ بذلك
السلطات المختصة.
يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان لا
يتدخل في شؤون اسرة مرضاه.
ينبغي ان تكون الوصفة او الشهادة او
الافادة التي يقدمها طبيب او جراح اسنان واضحة الكتابة
تسمح بتحديد هوية موقعها وتحمل التاريخ وتوقيع الطبيب او
جراح الاسنان.
يجب ان يجتهد الطبيب او جراح الاسنان
في تسهيل حصول مرضاه على الامتيازات الاجتماعية التي
تتطلبها حالتهم الصحية، دون ان ينقاد لاي طلب مبالغ فيه.
ويمنع كل تحايل او افراط في تحديد السعر او اشارة غير
صحيحة للاتعاب او الاعمال المنجزة.
يمنع تسليم اي تقرير مغرض او اي
شهادة مجاملة.
الفقرة الرابعة
الزمالة
تعتبر الزمالة واجبا اساسيا في العلاقة
التي تربط بين الاطباء وجراحي الاسنان، وينبغي ممارستها
تحقيقا لمصلحة المرضى والمهنة.
ويجب على الاطباء وجراحي الاسنان ان يقيموا فيما
بينهم، علاقات حسن زمالة وان يحدثوا فيما بينهم مشاعر
الصدق والمودة والثقة.
يجب ان يتضامن الاطباء وجراحو
الاسنان فيما بينهم تضامنا انسانيا، وان يتبادلوا المساعدة
المعنوية فيما بينهم. ومن ايات حسن الزمالة الدفاع عن زميل
مظلوم.
من حسن الزمالة بالنسبة لطبيب او جراح
اسنان جديد، ان يقوم بزيارة مجاملة لزملائه العاملين في
الهيكل نفسه او المقيمين على مقربة منه.
يمنع تحويل الزبن او محاولة تحويلهم.
يمنع قذف زميل او الافتراء عليه او نعته
بما من شانه ان يضر بممارسته مهنته.
يتعين على كل طبيب او جراح اسنان، له
خلاف مهني الطابع مع احد زملائه، ان يسعى الى التصالح
ولو بواسطة عضو من الفرع النظامي الجهوي المختص.
7 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1423
يمنع ارخاص الاتعاب بممارسة تخفيض تقتضي الحاجة ذلك. وعليه ان يقبل اجراء استشارة يطلبها
السعر او اقتضائه جزافا بهدف التنافس. غير ان الطبيب او المريض او محيطه. ويقترح الطبيب او جراح الاسنان في
جراح الاسنان حر في تقديم العلاج مجانا. الحالتين، الزميل المستشار الذي يراه مؤهلا لهذه المهمة اكثر
من غيره، لكن يتعين عليه ان يراعي رغبات المريض وان يقبل
من العادة ان يقدم الطبيب او جراح اي زميل مرخص له بالممارسة ومسجل في قائمة الاطباء،
الاسنان العلاج مجانا لدى ممارسته نشاطه المهني لزميل او ويتكفل بتنظيم كيفيات الاستشارة الطبية .
لاشخاص تحت كفالته او لطلبة الطب او جراحة الاسنان،
ولمستخدميه ومساعديه المباشرين. واذا لم يجد الطبيب او جراح الاسنان ما يدعوه الى
الموافقة على الاختيار الذي اعرب عنه المريض او محيطه، فانه
الفقرة الخامسة يمكنه ان ينسحب دون ان يتعين عليه تبرير انسحابه لاحد.
علاقة الاطباء فيما بينهم وجراحي الاسنان فيما بينهم،
يجب ابلاغ المريض عندما تختلف اراء
وعلاقة هؤلاء باعضاء باقي فروع الصحة الطبيب او جراح الاسنان المعالج واراء الزملاء
المستشارين اختلافا كبيرا خلال الاستشارة.
يجب على الطبيب او جراح الاسنان وتكون للطبيب او جراح الاسنان حرية الكف
المدعو لفحص مريض يعالجه زميل اخر، ان يحترم القواعد عن تقديم العلاج في حالة ترجيح المريض او اسرته راي
التالية : الزميل المستشار.
يجب على الطبيب او جراح الاسنان الذي
جراح الاسنان، دعي للاستشارة ان لا يعود من تلقاء نفسه لعيادة المريض
الذي تم فحصه بصفة مشتركة، في غياب الطبيب المعالج او
راي دون تغيير الطبيب او جراح الاسنان المعالج. واذا رفض المرض الذي اقتضى الاستشارة.
الاقتراح يقدم له رايه والعلاج الضروري عند الاقتضاء،
وبالاتفاق مع المريض، يخبر الطبيب المعالج او جراح الاسنان المعالج.
ينبغي للطبيب او جراح الاسنان
المستشار ان لا يواصل العلاج، الذي تتطلبه حالة المريض
المعالج او جراح اسنانه، فعلى هذا الزميل ان يكفل المعالج او جراح الاسنان المعالج الا اذا اراد المريض ذلك.
العلاج طيلة الغياب، ويكف عنه فور عودة الطبيب المعالج او
جراح الاسنان المعالج، وان يقدم لهذا الاخير بالاتفاق مع
عندما يتعاون عدد من الزملاء على فحص
المريض كل المعلومات الضرورية. مريض بعينه او معالجته، فان كلا منهم يتحمل مسؤولياته
الشخصية.
وفي حالة رفض المريض، يجب ان يحيطه علما بالاثار
السلبية التي قد تترتب على مثل هذا الرفض. اما المساعدون الذين يختارهم الطبيب او جراح
الاسنان، فانهم يعملون تحت مراقبتهم وتحت مسؤوليتهما.
يمكن الطبيب او جراح الاسنان ان
يستقبل في عيادته كل المرضى، سواء، اكان لهم طبيب معالج او
لا يخلف الطبيب او جراح اسنان في الطب
لا. العام الا زملاء في الطب العام او طلبة في الطب او جراحة الاسنان.
واذا اتصل به مريض في عيادته بدون علم طبيبه ولا يعوض الطبيب او جراح اسنان المختص الا زملاء
المعالج، يجب عليه بعد موافقة المريض، ان يحاول الاتصال من الاختصاص نفسه او طبيب او جراح اسنان مقيم من
بزميله المعالج قصد تبادل المعلومات واطلاع كل واحد منهما السنة النهائية في الاختصاص عينه.
على ملاحظات الاخر وعلى النتائج المتوصل اليها.
ويجب على الزملاء، الذين يلجاون الى الاستخلاف، ان
يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان يخبروا الفروع النظامية التي ينتمون اليها مباشرة مع
يقترح استشارة طبية مشتركة مع زميل اخر بمجرد ما الاشارة الى اسم المستخلف وصفته وتاريخ الاستخلاف ومدته.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه 1424
يتعين على الطبيب المستخلف ان يكف فور انتهاء فترة الاستخلاف وتقديم العلاج خلالها، عن كل نشاط مرتبط بالاستخلاف.
يجب على الاطباء وجراحي الاسنان، ضمانا لمصلحة المرضى ان يقيموا فيما بينهم علاقات ود واحترام تجاه المساعدين الطبيين واعضاء المهن الصحية الاخرى.
ويجب عليهم احترام استقلالهم المهني.
الفقرة السادسة
قواعد خاصة ببعض طرق الممارسة
ا - الممارسة المتعلقة بالزبن الخواص
لا يسوغ للطبيب او جراح الاسنان ان يثبت على الورق المخصص للوصفات والبطاقات الشخصية او الدليل المهني الا البيانات الاتية :
1 - الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف وساعات الاستشارة الطبية،
2 - اسماء الزملاء المشتركين اذا كان الطبيب او جراح الاسنان يمارس مهنته بصفة مشتركة،
3 - الشهادات والوظائف والمؤهلات المعترف بها.
لا يرخص للطبيب او جراح الاسنان بان يثبت على لوحات باب عيادته الا البيانات الاتية :
ولا توضع هذه اللوحات التي لا تتجاوز خمسة وعشرين سنتمترا على ثلاثين 30/25 الا في مدخل العيادة على صندوق البريد وفي مدخل المبنى.
ب - ممارسة الطب مقابل اجر
يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان لا يفتح عيادة في مبنى يمارس فيه زميل في الاختصاص نفسه الا بترخيص من الفرع النظامي الجهوي المختص.
يجب ان تبقى ممارسة الطب او جراحة الاسنان شخصية في العيادات المشتركة بين جماعة من الممارسين.
ويتعين احترام حق المريض في حرية اختيار الطبيب او جراح الاسنان.
وينبغي ان تحمل كل وثيقة او وصفة او شهادة اسم الطبيب الذي صدرت عنه وتوقيعه.
يجوز الاشتراك في الاتعاب اذا كان الاطباء او جراحو الاسنان، العاملون في العيادة الجماعية، يمارسون كلهم الطب العام او جراحة الاسنان العامة، او كانوا اختصاصيين في الاختصاص نفسه.
يجب على الطبيب او جراح الاسنان، الذي يكون قد خلف زميلا، سواء خلال الدراسة او بعدها، مدة تتجاوز ثلاثة اشهر، ان يمسك طوال عام واحد عن فتح عيادة في موقع يتيح له ان ينافس منافسة مباشرة الطبيب او جراح الاسنان الذي خلفه من قبل، الا اذا كان بين الاطراف المعنية اتفاق يبلغ للفرع النظامي الجهوي المختص.
واذا لم يحصل هذا الاتفاق، عرضت المسالة على الفرع النظامي الجهوي المختص.
يخضع استغلال جراح اسنان تتوفر فيه الشروط القانونية لممارسة المهنة، عيادة في طب الاسنان، لحيازته حق الانتفاع بمحل مهني، وعتاد تائيثي، ومعدات تقنية لاستقبال المرضى وعلاجهم بموجب المؤهلات القانونية ويجب ان يتوفر له محل مميز، وتجهيز ملائم في حالة ما اذا رام انجاز اطقم الاسنان.
يجب على جراح الاسنان، الذي يستغل عيادة في طب الاسنان، ان يحفظ تحت رعايته كامل الملف الذي يحتوي على معلومات شخصية تتعلق بكل مريض وان يفعل ذلك باعتباره ملكا له.
يمكن الفرع النظامي، المسؤول عن جراحي الاسنان، ان يتحقق في اية لحظة من مدى توفر الشروط المطلوبة.
لا تسترد المبالغ المسبقة، المدفوعة في سبيل العلاج او وضع طواقم الاسنان، عندما يكون المريض هو المسؤول عن انقطاع العلاج.
لا يعفى الطبيب او جراح الاسنان الذي يمارس مهنته لدى ادارة او مجموعة او اي هيئة اخرى عمومية او خاصة، بمقتضى عقد او قانون اساسي من واجباته المهنية، ولا سيما التزاماته المتعلقة بالسر المهني واستقلال قراراته.
فيتعين عليه دوما ان يعمل، في المقام الاول، لفائدة صحة الاشخاص الذين يفحصهم ولصالح امنهم داخل المؤسسات او المجموعات التي يكون مسؤولا عليها.
7 محرم عام 1413 ه
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52
1425
لا يجوز للطبيب او جراح الاسنان ان
يقبل اجرا مبنيا على اعتبار مقاييس منتوجية، او مردود زمني
تكون عواقبه الحد من استقلاله المهني او التخلي عنه.
يجب ان تكون الممارسة المعتادة للطب او
جراحة الاسنان، مهما كان شكلها، في مؤسسة او مجموعة او
عيادة او اي مؤسسة اخرى، خاضعة في كل الحالات لعقد
كتابي.
ويمكن عرض اي مشروع عقد على الفرع النظامي
الجهوي المختص ليدلي بملاحظاته فيه.
لا تطبق تدابير المادة السالفة على الاطباء
وجراحي الاسنان، العاملين ضمن هياكل تخضع لسلطة
الوزارة المكلفة بالصحة.
لا يجوز للاطباء او جراحي الاسنان
العاملين في مؤسسة او مجموعة او عيادة او اي مؤسسة
اخرى، استغلال وظيفتهم لرفع عدد زبنهم.
ج - ممارسة الطب او جراحة الاسنان بمقتضى الرقابة
يجب على الطبيب او جراح الاسنان
المكلف بمهمة ان يشعر الشخص الخاضع لمراقبته بانه
يفحصه بصفة طبيب مراقب او جراح اسنان مراقب.
ويجب ان يكون شديد الاحتراز في حديثه، وان يمتنع
عن افشاء اي سر او الادلاء باي تفسير.
ويتعين ان يتحرى الموضوعية الكاملة في استنتاجاته.
يكون الطبيب او جراح الاسنان، المكلف
بالمراقبة، ملزما بالسر تجاه ادارته او المؤسسة التي تشغله.
ولا يجوز كشف المعلومات الطبية الواردة في الملفات التي
اعدها هذا الطبيب او جراح الاسنان امام اشخاص غرباء
عن المصلحة الطبية ولا الى ادارة اخرى.
يجب على الطبيب المراقب او جراح
الاسنان المراقب، الا يقدم بحال من الاحوال، تقديرا للعلاج
المقدم. وعليه ان يمتنع امتناعا كليا عن اعطاء اي علاج اخر.
وفي حالة حدوث اختلاف خلال الفحص مع الطبيب
المعالج او جراح الاسنان المعالج بشان التشخيص، ان
يخبره بذلك على انفراد.. ويمكنه ان يخطر رئيس الفرع
النظامي الجهوي المختص اذا ما واجهته صعوبات
في ذلك.
لا يجوز لاحد ان يكون طبيبا مراقبا
وطبيبا معالجا او جراح اسنان مراقبا وجراح اسنان معالجا
لنفس المريض.
لا يجوز للطبيب المراقب او جراح الاسنان
المراقب ان يستلم اتعابا من المريض المراقب.
د - ممارسة الطب وجراحة الاسنان بمقتضى الخبرة
تعد الخبرة الطبية عملا يقدم من خلاله
الطبيب او جراح الاسنان، الذي يعينه قاض او سلطة او
هيئة اخرى مساعدته التقنية لتقدير حالة شخص ما
الجسدية او العقلية، ثم القيام عموما بتقييم التبعات التي
تترتب عليها اثار جنائية او مدنية.
يجب على الطبيب الخبير او جراح
الاسنان الخبير، قبل الشروع في اي عملية خبرة، ان يخطر
الشخص المعني بمهمته.
لا يمكن احدا ان يكون في ذات الوقت
طبيبا خبيرا وطبيبا معالجا او جراح اسنان خبيرا وجراح
اسنان معالجا لنفس المريض ولايجوز للطبيب او جراح
الاسنان ان يقبل مهمة تعرض للخطر مصالح احد زبنه او
احد اصدقائه او اقاربه او مجموعة تطلب خدماته، وكذلك
الحال عندما تكون مصالحه هو نفسه معرضة للخطر.
يتعين على الطبيب الخبير او المراقب وعلى
جراح الاسنان الخبير او المراقب ان يرفض الرد على اسئلة
يراها غريبة عن تقنيات الطب الحقيقية.
يجب على الطبيب الخبير، وعلى جراح
الاسنان الخبير، عند صياغة تقريره، الا يكشف الا العناصر
التي من شانها ان تقدم الاجابة على الاسئلة المطروحة في
قرار تعيينه وفيما عدا هذه الحدود، يجب على الطبيب الخبير
او جراح الاسنان الخبير ان يكتم كل ما يكون قد اطلع عليه
خلال مهمته.
الفقرة السابعة
احكام مختلفة
يتعين على الاطباء او جراحي الاسنان
اذا ما وجهت اليهم اسئلة متعلقة بالطاعة والانضباط، ان
يكشفوا في حدود ما يتفق وواجب احترام السر المهني ما
يعرفونه من وقائع يمكن ان تساعد التحقيق.
1426
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52
7 محرم عام 1413 ه
يمكن ان تترتب على كل تصريح متعمد
الخطا، يقوم به طبيب او جراح اسنان امام الفرع النظامي
المختص، ملاحقات تاديبية.
يجب على الاطباء وجراحي الاسنان،
الذين يتوقفون عن الممارسة ان يشعروا الفرع النظامي
الجهوي المختص بذلك.
وبعد ان تثبت هذه الاخيرة القرار، تخبر به الفرع
النظامي الوطني المختص.
لا يجوز انتهاك حرمة عيادة الطبيب او
جراح الاسنان، ولا يجوز تفتيشها الا في اطار القانون
والتنظيم المعمول بهما.
### الفصل الثالث
قواعد اخلاقيات الصيادلة
الفقرة الاولى
الواجبات العامة
1 - احكام عامة :
من واجب كل صيدلي ان يحترم مهنته
ويدافع عنها، ويجب عليه ان يمتنع عن كل عمل من شانه ان
يحط من قيمة هذه المهنة حتى خارج ممارسته مهنته.
يحظر على كل صيدلي ان يمارس الى
جانب مهنته نشاطا اخر يتنافى وكرامة المهنة واخلاقها او
يخالف التنظيم الساري المفعول.
ب - مساهمة الصيدلي في العمل من اجل حماية الصحة :
يكون الصيدلي في خدمة الجمهور،
وينبغي ان يظهر اخلاصه وتفانيه تجاه كل المرضى ايا كان
وضعهم الاجتماعي او جنسيتهم او دينهم او عقيدتهم او
جنسهم او عرقهم او سنهم او سمعتهم وما يحمله تجاههم
من شعور.
يجب على الصيدلي مهما تكن وظيفته او
اختصاصه، ان لا يبخل، في حدود معلوماته وباستثناء
الحالات القاهرة، باسعاف مريض يواجه خطرا مباشرا، اذا
تعذر تقديم العلاج الطبي لهذا المريض في الحين.
لا يجوز للصيدلي ان يغادر مركز عمله
عند وقوع كارثة الا بتصريح كتابي من السلطات المختصة،
ولا يجوز للصيدلي ان يغلق صيدلته الا بعد التاكد من
امكانية حصول المرضى على الاسعافات اللازمة لدى صيدلي
اخر قريب منهم.
من واجب الصيدلي ان يقدم مساعدته
لكل عمل تقوم به السلطات العمومية قصد حماية الصحة
وترقيتها.
لكل صيدلي حق وواجب في تعهد
معلوماته بالتجديد والتحسين.
يتعين على الصيدلي ان يحرص على
الوقاية من انتشار كل تسمم وكل ممارسة او تعاطي
المنشطات الا بارشاد طبي معد بكل عناية.
يجب على الصيدلي الا يشجع لا
بنصائحه ولا باعماله الممارسات المناقضة للاخلاق
الحميدة.
يلزم كل صيدلي بالحفاظ على السر المهني
الا في الحالات المخالفة، المنصوص عليها في القانون.
يتعين على الصيدلي ضمانا لاحترام السر
المهني، ان يمتنع عن التطرق للمسائل المتعلقة بامراض زبنه
امام الاخرين، ولا سيما في صيدلته ويجب عليه، فضلا عن
ذلك، ان يسهر على ضرورة احترام سرية العمل الصيدلي وان
يتجنب اي اشارة ضمن منشوراته قد تلحق الضرر بسر
المهنة.
ج - مسؤولية الصيدلي واستقلاله :
تتمثل الممارسة المهنية للصيدلة بالنسبة
للصيدلي في تحضير الادوية او صنعها ومراقبتها وتسييرها
وتجهيز المواد الصيدلانية بنفسه، واجراء التحاليل الطبية.
ويتعين عليه ان يراقب مراقبة دقيقة ما لا يقوم به هو
من اعمال صيدلانية.
ينبغي ان تحمل كل صيدلية او مخبر
تحليل او مؤسسة صيدلانية، اسم الصيدلي او الصيادلة
اصحابها بصفة واضحة واسم او اسماء الصيادلة
المسؤولين او المسيرين اذا تعلق الامر بمؤسسة صيدلانية
تستغلها شركة.
يجب على الصيدلي، صاحب صيدلية او
مخبر او مؤسسة صيدلانية، الذي يلجا لصيدلي مساعد
يخلفه في مهنته، ان يتاكد من ان هذا الاخير سبق تسجيله في
قائمة الفرع النظامي للصيادلة.
اذا كان الصيدلي، عاجزا عن القيام
بعمله، شخصيا، واذا لم يتم تعويضه وفقا للاحكام
التنظيمية، فان اي صيدلي يجب ان لا يستبقى مفتوحا
اي صيدلية او مخبر للتحليل او مؤسسة صيدلانية.
لا يجوز للصيدلي، باي حال من
الاحوال، ان يبرم اتفاقية ترمي الى الحد من استقلاله التقني
خلال ممارسة مهنته.
لا يعفي الصيدلي ارتباطه في ممارسته
المهنية بموجب عقد او نظام داخلي، بادارة او مجموعة او
مؤسسة او اي هيئة عمومية او خاصة اخرى، من واجباته
المهنية، ولا سيما التزاماته المتعلقة بالسر المهني والاستقلال
التقني لقراراته.
وتحقيقا لمصلحة الصحة العمومية لا يمكن للصيدلي،
باي حال من الاحوال، ان يقبل قيام المؤسسة التي تشغله
بالحد من استقلاله التقني.
لا يجوز انتهاك حرمة الصيدلية او مخبر
التحليل او المؤسسة الصيدلانية، ولا يجوز ان تتعرض لاي
تفتيش الا في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
اذا كلف صيدلي بمهمة خبرة او مراقبة
فعليه، ان يرفض المهمة :
الصيدلانية،
اختصاصاته،
زبنه او احد اصدقائه او اقاربه او مجموعة تستعين
بخدماته، وكذلك الامر فيما اذا كانت مصالحه الخاصة
معرضة للخطر.
ينبغي للصيدلي الخبير، عند صياغة تقريره، الا
يكشف الا العناصر الكفيلة بالرد على الاسئلة المطروحة
عليه.
يحظر على الصيادلة ان يقبلوا او
يقترحوا اجرا لا يتناسب من حيث العرف والعادة مع المهام
او المسؤوليات التي يتولونها.
د - مسك المؤسسات الصيدلانية :
يجب ان يتم صنع الادوية ومراقبتها
وتسييرها وتجهيزها وكل العمليات الصيدلانية على العموم
وفق القواعد الفنية.
يجب ان تقام المؤسسات الصيدلانية او
مخابر التحليل والصيدليات في محال تتلاءم والاعمال
الممارسة فيها، وان تكون مجهزة وممسوكة كما ينبغي.
يجب التمكن من معرفة اي مادة
موجودة في مؤسسة صيدلانية او مخبر تحليل او صيدلية
بواسطة اسمها، الذي يجب كتابته على لصيقة تكون بدورها
مطابقة لمواصفات القوانين الصيدلانية المعمول بها وموضوعة
في المكان الملائم.
الفقرة الثانية
منع بعض الاساليب في البحث عن الزبن
1 - الاشهار
يجب ان يمتنع الصيادلة عن اللجوء الى
الاساليب والوسائل المنافية لكرامة مهنتهم في البحث عن
الزبن، وان كانت هذه الاساليب والوسائل غير محظورة
بصريح العبارة في التشريع المعمول به.
ينبغي للصيدلي، خلال ممارسته مهنته،
ان لا يرفق اسمه الا بشهاداته الجامعية والاستشفائية
والعملية المعترف بها.
باستثناء ما تفرضه القوانين التجارية او
الصناعية من البيانات، فان ما يثبته الصيادلة على
ورق مراسلاتهم او مطبوعاتهم او على الدلائل البريدية، هي
البيانات :
الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف، وايام العمل وساعات
الافتتاح، ورقم الحسابات المصرفية او البريدية،
128 اعلاه.
1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه
يجب ان يكون اي اخبار بشان المنتوجات الصيدلانية صحيحا وصادقا.
ب - التنافس غير المشروع
يجب على الصيدلي ان يحترم حق كل انسان في الاختيار الحر لاي صيدلي يريده، ويمنع عليه منعا باتا ان يمنح بعض الزبن امتيازات مباشرة او غير مباشرة الا ما نص عليه التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على الصيدلي ان يبيع الادوية والتجهيزات الصيدلانية بالاسعار القانونية.
يجب على الصيادلة ان يمتنعوا عن تسليم اي شهادة او افادة على سبيل المجاملة.
يجب على الصيادلة المقلدين مامورية انتخابية او وظيفة ادارية ان لا يستغلوا وضعهم لرفع عدد زبنهم.
ج - حظر بعض المعاهدات والاتفاقات
يعد مناقضا للاخلاق المهنية كل معاهدة او عمل يهدفان الى المضاربة على الصحة، وكل تقسيم لاجر الصيدلي بين اطراف اخرى، ويمنع على الخصوص ما ياتي :
يمنع اي نوع من انواع التواطوء على حساب مصلحة الجمهور بين الصيادلة والاطباء او جراحي الاسنان والمساعدين الطبيين او اي شخص اخر.
لا يدرج ضمن الاتفاقات والمعاهدات المحظورة بين الصيادلة واعضاء السلك الطبي، ما يهدف منها الى تسديد حقوق المؤلفين او المخترعين..
يمكن الصيادلة ان يقبضوا اتاوى يعترف لهم بها لمساهمتهم في دراسة او ضبط ادوية او اجهزة اذا كانت اطراف اخرى هي التي وصفتها او نصحت بها.
يمكن ان تحمل تقارير التحليل الصادرة عن مخبر تحليل، اشارة على سبيل الاختيار، تبين الكفاءات الاستشفائية والعلمية لمدير هذا المخبر، وينبغي دائما ان تحمل هذه التقارير توقيع المدير، وان كانت التحاليل قد اجريت لحساب صيدلي لا يملك مخبرا مسجلا او معتمدا.
الفقرة الثالثة
العلاقات مع الادارة
يجب على الصيادلة ان يجتهدوا لاقامة علاقات ثقة مع السلطات الادارية ما دامت مصلحة الصحة العمومية هي فوق كل شيء.
يجب على الصيادلة ان يقدموا لمفتشي الصيدلة او مخبر التحليل او المؤسسة الصيدلانية، التي يديرونها، كل التسهيلات لاداء مهمتهم على احسن وجه.
يمكن كل صيدلي يشعر باجحاف الادارة في حقه، ان يرفع الامر الى الفرع النظامي الجهوي المختص.
الفقرة الرابعة
القواعد الواجب احترامها في العلاقات مع الجمهور
يجب على الصيدلي ان يحث زبنه على استشارة الطبيب كلما اقتضت الضرورة ذلك.
يجب على الصيدلي ان يحلل الوصفة نوعيا وكميا لتدارك كل خطا محتمل في مقادير الادوية او دواعي عدم جواز استعمالها او التدخلات العلاجية التي لم يتفطن اليها، وان يشعر، عند الضرورة، واصفها ليعدل وصفته، واذا لم تعدل هذه الوصفة، امكنه عدم الوفاء بها الا اذا اكدها الواصف كتابيا. وفي حالة ما اذا وقع خلاف، يجب عليه، اذا راى ضرورة لذلك، ان يرفض تسليم الادوية وان يخطر الفرع النظامي الجهوي بذلك.
للصيدلي الحق في تعويض اختصاص صيدلاني باخر " مماثل اساسا " مع مراعاة احكام المادة 144 اعلاه، ولا يمكنه ان يدخل اي تغيير لا على الشكل ولا على المعايرة.
يجب على الصيدلي ان يرد بحذر على ما يطلبه المرضى او مامورهم لمعرفة طبيعة المرض المعالج، وقيمة الوسائل الاستشفائية الموصوفة او المطبقة.
7 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1429
يجب على الصيدلي ان يمتنع عن تقديم تشخيص او تنبوه بشان المرض، المدعو للمساعدة على علاجه، ويجب ان يتفادى على الخصوص، كل تعليق طبي على نتائج التحاليل التي يطلبها المرضى او ماموروهم.
يجب على الصيدلي ان يمتنع عن التدخل في الشؤون العائلية لزبنه.
الفقرة الخامسة
العلاقات مع اعضاء المهن الطبية
ا - العلاقات مع اعضاء المهن غير الصيدلانية
يجب على الصيادلة ان يقيموا فيما بينهم، وبين الاعضاء الاخرين من السلك الطبي، علاقات حسن زمالة واحترام متبادل، ويجب عليهم ان يحترموا في علاقاتهم المهنية استقلال هؤلاء.
يجب ان يكون ذكر الاعمال العلمية في اي نشرة وفيا وصادقا كل الصدق.
يتعين على الصيادلة ان يتجنبوا كل تصرف يرمي الى الحاق الضرر بباقي اعضاء السلك الطبي تجاه زبنهم.
يجب على الصيادلة ان يحرصوا دائما على منع اي كان من اجراء استشارات طبية في الصيدلية.
ب - علاقات الصيادلة مع مساعديهم
يتعين على الصيادلة ان يتعاملوا بانصاف وحسن رعاية مع المتعاونين معهم.
يجب على الصيادلة ان يحرصوا على ان يكون الاشخاص، الذين يساعدونهم في العمل من المتعلمين، كما يجب ان يشترطوا عليهم سلوكا يتماشى وقواعد المهنة، ومع احكام اخلاقيات المهنة هذه.
يجب ان يعامل الصيادلة المرسمون، وغيرهم من الصيادلة من يساعدونهم من الصيادلة المساعدين، معاملة زمالة.
ج - واجبات الاساتذة المكلفين بالتدريب
يجب على الصيدلي، الذي يستقبل طالبا متمرنا، ان يتعهده بالتدريب العملي عن طريق اشراكه في الاعمال التقنية لصيدليته او مخبره المخصص للتحاليل او مؤسسته الصيدلانية، ويجب ان يعلمه حب المهنة واحترامها، وان يكون له مثلا وقدوة في الخصال الحميدة.
يجب على الطالب المتمرن ان يتحلى بالوفاء والطاعة والاحترام تجاه استاذه المشرف على التدريب الذي ينبغي ان يساعده في حدود معرفته.
د - واجبات الزمالة
يجب على كل الصيادلة ان يساعدوا بعضهم بعضا لتادية واجباتهم المهنية، ويجب عليهم في كل الاحوال ان يتحلوا بالصدق والتضامن فيما بينهم.
يمنع الافتراء على الزميل وثلبه او ترديد ما يمكن ان يلحق به ضررا في ممارسته مهنته.
واحسن ايات الزمالة الدفاع عن زميل مظلوم.
يجب ان يكون كل عقد يبرم بين صيدليين مبنيا على الصدق والانصاف. وينبغي ان تطبق كل الالتزامات المرتبة عليه بروح من الزمالة.
يجب على الصيادلة الامتناع عن حث مساعدي زميل اخر على مغادرته.
يجب على الصيادلة، بحكم واجب الزمالة، ان يتصالحوا وديا عند وقوع اي خلاف مهني بينهم. ويتعين عليهم اذا ما اخفقوا في ذلك ان يعرضوا خلافهم على الفرع النظامي المختص.
مجالس اخلاقيات الطب
### الفصل الاول
احكام تمهيدية
يكون مقر المجلس الوطني لاخلاقيات الطب في مدينة الجزائر.
اجهزة المجلس الوطني لاخلاقيات الطب هي :
1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه
ومن عضو منتخب عن كل فرع. يكون العضو المنتخب من
القطاع العام عندما يكون الرئيس من القطاع الخاص
والعكس بالعكس.
يتولى رئاسة المجلس الوطني، بالتناوب
ولمدة متساوية، رؤساء الفروع النظامية الوطنية الثلاثة.
ويكون رئيسا الفروع النظامية الوطنية، اللذان لا
يتراسان المجلس، نائبين لرئيس المجلس الوطني لاخلاقيات
الطب.
للمجلس الوطني صلاحية معالجة كل
المسائل، ذات الاهتمام المشترك للاطباء وجراحي الاسنان
والصيادلة، فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا المرسوم :
التي تشكله.
اجهزة المجلس الجهوي :
النظامية المتالفة منهم.
نظامي جهوي وعضو منتخب منه.
يكون هذا العضو المنتخب من القطاع العام عندما
يكون رئيس الفرع النظامي من القطاع الخاص والعكس
بالعكس.
ينشا 12 مجلسا جهويا ومتكونا
حسب الاتي :
1) المجلس الجهوي لمدينة الجزائر : ولاية الجزائر.
2) المجلس الجهوي لوهران : ولايات وهران،
مستغانم، ومعسكر.
3) المجلس الجهوي لقسنطينة : ولايات قسنطينة،
ميلة، جيجل، وام البواقي.
4) المجلس الجهوي لعنابة : ولايات عنابة، سكيكدة،
الطارف، قالمة وسوق اهراس.
5) المجلس الجهوي للبليدة : ولايات البليدة، تيبازة،
المدية والجلفة.
6) المجلس الجهوي لتيزي وزو : ولايات تيزي وزو،
بجاية، البويرة، بومرداس.
7) المجلس الجهوي لتلمسان : ولايات تلمسان، عين
تموشنت، سعيدة، وسيدي بلعباس.
8) المجلس الجهوي لباتنة : ولايات باتنة، بسكرة،
الوادي، خنشلة وتبسة.
9) المجلس الجهوي لسطيف : ولايات سطيف،
المسيلة وبرج بوعريريج.
10) المجلس الجهوي لشلف : ولايات الشلف، عين
الدفلى، غليزان، تيارت وتيسمسيلت.
11) المجلس الجهوي لغرداية : ولايات غرداية، ورقلة،
الاغواط، تامنغست واليزي.
12) المجلس الجهوي لبشار : ولايات بشار، ادرار،
البيض، النعامة، وتندوف.
للمجلس الجهوي صلاحيات البت في
المسائل ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للفروع النظامية
الثلاثة، التي يتشكل منها على مستوى المنطقة.
وهو يمارس السلطة التاديبية من خلال الفروع
النظامية الجهوية التي يتشكل منها.
تحدد كيفيات تنظيم اعمال المجالس
الجهوية والمجلس الوطني وسيرها في النظام الداخلي.
تحرص الفروع النظامية على جعل كل
الاطباء يحترمون قواعد الاخلاقيات والاحكام المنصوص
عليها في هذا المرسوم، وتقوم فضلا عن ذلك، بما ياتي :
واستقلالها،
ذوي حقوقهم،
الطبية الدائمة التطور التقني والاقتصادي والاجتماعي
وتطويرها لفائدة المرضى،
العمومية،
والتنظيمات المتعلقة بالمهن الطبية.
1431
7 محرم عام 1413 ه
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52
### الفصل الثاني
احكام عامة
تتكون الفروع النظامية، كل فيما
يخصها، من اطباء وجراحي اسنان وصيادلة من جنسية
جزائرية، مسجلين في القائمة ومسددين اشتراكاتهم.
ينتخب في الفروع الجهوية الاطباء
وجراحو الاسنان، الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الاقل،
ويكونون مسجلين في قائمة الاعتماد منذ خمس سنوات على
الاقل، والا تكون لديهم سوابق عدلية مخلة بالشرف شريطة
ان يتوفر فيهم ما تنص عليه احكام المادة 218 ادناه، والا
تكون لديهم سوابق عدلية مخلة بالشرف.
تدخل الفترة التي قد يكون هؤلاء قضوها في الممارسة
لمصالح الصحة العسكرية او الخدمة الوطنية في الحسبان
عند تقييم الوقت الضروري لاهلية الانتخاب.
التصويت حق وواجب ويمكن ممارسته
بالمراسلة.
ولا يجوز التصويت بالوكالة، ويجري التصويت
بالاقتراع السري.
ينتخب اعضاء الفروع النظامية لمدة
اربع سنوات قابلة للتجديد بنسبة النصف كل سنتين. ويمكن
اعادة انتخابهم.
يمكن احالة انتخابات الفروع النظامية
الجهوية، في حالة قيام نزاع بشانها، على الفروع النظامية،
بمبادرة من اي عضو له حق التصويت، وذلك خلال خمسة
عشر يوما، ابتداء من يوم اجراء الانتخابات.
### الفصل الثالث
الفروع النظامية الجهوية
الفقرة الاولى
احكام عامة
يمارس الفرع النظامي الجهوي، في
حدود ناحيته الصلاحيات المنصوص عليها في
اعلاه، ويسهر على تنفيذ قرارات المجلس الجهوي والمجلس
الوطني لاخلاقيات المهنة والفرع النظامي الوطني
المناسب وفي المجال الاداري :
العقود وايجار المحال ذات الاستعمال المهني،
* مدى مطابقة شروط فتح العيادات وممارسة المهنة،
* مراقبة الاشارات المسجلة على لوحات العيادة.
وفي المجال التاديبي، يمارس الفرع السلطات التاديبية
في الدرجة الاولى.
للفروع النظامية الجهوية سلطة توفيقية
للفصل في النزاعات التي قد تحدث بين المرضى والاطباء او
جراحي الاسنان او الصيادلة انفسهم، وكذلك النزاعات بين
الادارة والاطباء او جراحي الاسنان او الصيادلة.
اذا استحال على الفرع النظامي
الجهوي اداء عمله، يعين رئيس الفرع النظامي الوطني
المناسب، وقد يتكون من ستة اعضاء ليطارس كافة صلاحيات
الفرع النظامي الجهوي حتى يتم انتخاب الفرع النظامي
الجهوي في غضون ثلاثة اشهر.
يجب على الاطباء وجراحي الاسنان
والصيادلة ان يسددوا، اجباريا اشتراكاتهم السنوية لدى
فروعهم النظامية الجهوية، تحت طائلة التعرض لعقوبات.
الفقرة الثانية
الفرع النظامي الخاص بالاطباء
الفرع النظامي الخاص بجراحي الاسنان
يكون عدد اعضاء الفرع النظامي
الجهوي للاطباء حسب عدد الاطباء المسجلين في اخر قائمة،
وهو محدد كما يلي :
يكون عدد اعضاء الفرع النظامي الجهوي الخاص
بجراحي الاسنان وفق عدد جراحي الاسنان المسجلين في
اخر قائمة، وهو محدد كما يلي :
1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه
ينتخب الفرع النظامي رئيسا ومكتبا من
بين اعضائه، ويتكون المكتب من :
يحدد توزيع مقاعد فرع الاطباء النظامي
وفرع جراحي الاسنان النظامي، كما يلي :
ينقسم القطاع العام الى قسمين :
توزيع مقاعد القطاع العام، كما يلي :
* نصف لقطاع الصحة العمومية،
* نصف للقطاع الاستشفائي الجامعي.
سطيف :
* ثلثان لقطاع الصحة العمومية،
* ثلث للقطاع الاستشفائي الجامعي.
القطاع العام كلها الى قطاع الصحة العمومية.
يجب ان تمثل كل ولاية ممثلة، على
الاقل، بعضو على مستوى الفرع النظامي لاطباء والفرع
النظامي لجراحي الاسنان.
الفقرة الثالثة
الفرع النظامي الخاص بالصيادلة
يجمع الصيادلة المسجلون في القائمة
ضمن فئات، حسب طريقة الممارسة :
والمساعدين والمستخلفين،
يحدد عدد الاعضاء المرسمين في الفرع
النظامي للصيادلة، كما يلي :
اعضاء لكل فئة،
البليدة : 24 عضوا، بواقع اربعة اعضاء لكل فئة،
عضوا، بواقع عضوين لكل فئة.
يجب العمل في كل حالات التصويت على ادراج
الصيادلة الذين حصلوا على مرتبة متقدمة في مستوى كل
ولاية اولا ثم في مستوى كل فئة، ضمن قائمة الاعضاء
المنتخبين مهما يكن عدد الاصوات التي حصلوا عليها.
اذا لم يوجد مترشحين من هذه الفئة او
تلك من الفئات التابعة للفرع النظامي للصيادلة التابع
للمجلس الجهوي، تمنح المقاعد الشاغرة حسب اهمية
المرتبة.
ينتخب الاعضاء الرسميون بالاقتراع
المباشر مجموع الصيادلة في القائمة.
يستشار الفرع الجهوي للصيادلة،
فضلا عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 171 اعلاه، في
مجال انشاء صيدليات وتحويلها، او مؤسسات صيدلانية،
وكذلك في مجال العقود وايجار المحال ذات الاستعمال المهني.
### الفصل الرابع
الفروع النظامية الوطنية
الفقرة الاولى
احكام مشتركة
تتولى الفروع النظامية الوطنية في المستوى
الوطني تادية المهمة المحددة في المادة 171 من هذا المرسوم.
وهي تراقب تسيير الفروع النظامية الجهوية.
7 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1433
تتكون الجمعية العامة لكل فرع نظامي
وطني من اعضاء الفروع الجهوية المناسبة.
وهي تتمتع بالسلطة المطلقة.
فتنتخب من بين افرادها اعضاء الفرع النظامي الوطني.
وتجتمع في دورة عادية مرة واحدة في السنة، وفي دورة
غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
الفقرة الثانية
الفرع النظامي الخاص بالاطباء
الفرع النظامي الخاص بجراحي الاسنان
يضم الفرع النظامي الخاص بالاطباء
48 عضوا مرسما.
يضم الفرع النظامي الخاص بجراحي الاسنان 36
عضوا مرسما.
توزع المقاعد حسب الاتي :
توزع مقاعد القطاع العام حسب
الاتي :
تنتخب الفروع النظامية الخاصة
بالاطباء وجراحي الاسنان من بين اعضائها مكتبا، يتكون
من :
يمثل الرئيس الفرع النظامي الوطني في كل اعمال
الحياة المدنية.
واذا مرض الرئيس اوحال مانع دون ادائه عمله، فان
الفرع النظامي الخاص بالاطباء وجراحي الاسنان
يراسه احد نواب الرئيس.
تنشا ضمن الفرع النظامي الوطني
خمس لجان :
الفقرة الثالثة
الفرع النظامي الخاص بالصيادلة
يتكون الفرع النظامي الوطني الخاص
بالصيادلة من 36 عضوا، بواقع ستة اعضاء لكل فئة.
ينتخب الفرع النظامي الوطني الخاص
بالصيادلة من بين اعضائه مكتبا، يتكون من :
يمثل رئيس الفرع النظامي الوطني
الخاص بالصيادلة هذا الفرع في كل اعمال الحياة المدنية.
ويمكنه ان يفوض صلاحياته او جزاء منها لاحد نواب
الرئيس.
يتراس الفرع النظامي الخاص بالصيادلة نائب رئيس
في حالة مرض الرئيس او قيام مانع يحول دون ادائه مهمته.
يقوم الفرع النظامي الوطني الخاص
بالصيادلة، فضلا عن المهمة المحددة في المادتين 171 و192
بما ياتي :
جديدة ومخابر للتحليل ومؤسسات صيدلانية وبصفة عامة
عامة في كل مسالة ذات صلة بالصيدلة والمهنة الصيدلانية،
وكذلك احداث صناديق اغاثة للاعضاء المسجلين في قائمة
الاعتماد،
1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه
والتصالح والالتزام والموافقة على كل تنازل او رهن وابرام
صفقات للحصول على القروض بمقابل.
يمكن اي عضو ان يطلب ادراج اية
مسالة ذات طابع مهني بحث في جدول الاعمال.
يجب ان تصل قائمة المسائل المدرجة في جدول الاعمال
الى كل عضو في الوقت نفسه الذي يتلقى فيه الاستدعاء،
وذلك قبل ثمانية ايام على الاقل من التاريخ المحدد لعقد
الاجتماع.
### الفصل الخامس
التسجيل
لا يجوز لاي احد غير مسجل في قائمة
الاعتماد ان يمارس في الجزائر مهنة طبيب او جراح اسنان
او صيدلي، تحت طائلة التعرض للعقوبات، المنصوص عليها
في القانون.
غير ان هذا الاجراء لا يهم الاطباء او جراحي الاسنان
او الصيادلة العاملين في قطاع الصحة العسكري وكذلك من
لا يمارس منهم الطب او جراحة الاسنان او الصيدلة
ممارسة فعلية.
يبيح التسجيل في القائمة ممارسة الطب
وجراحة الاسنان والصيدلة في كامل التراب الوطني.
يجب ان تمسك الفروع النظامية
الجهوية والوطنية قائمة مضبوطة باستمرار، لا يسجل فيها الا
الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة الذين تتوفر فيهم
الشروط القانونية المطلوبة.
يتعين تبرير القرار في حالة رفض
التسجيل. ولا يمكن رفض اي تسجيل دون الاستماع مسبقا
الى المعني او استدعائه في خلال ثمانية ايام على الاقل قبل
التاريخ المحدد لدراسة طلبه.
يمكن الطعن في قرارات الفروع النظامية
الجهوية، المتعلقة بالتسجيل في القائمة امام الفرع النظامي
الوطني المناسب خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
يسقط من القائمة :
عليهم ممارسة مهنتهم بسبب مرض او عجز خطير ودائم.
ينقطعون عن ممارسة مهنتهم لمدة ستة اشهر على الاقل دون
سبب قانوني،
تعرضوا لعقوبات تقضي بمنعهم من الممارسة،
وضعية اداء الخدمة الوطنية.
وينتهي مفعول الاسقاط من القائمة بقوة القانون
بانتهاء مسبباته.
الانضباط
### الفصل الاول
احكام مشتركة
يمكن السلطة القضائية ان ترجع الى
المجلس الوطني والمجالس الجهوية كلما تعلق الامر بعمل
يتعلق بمسؤولية عضو من اعضاء السلك الطبي.
ويمكن هذه المجالس الادعاء بالحق المدني
ويمكن المجلس الوطني ان يرجع الى المجلس الجهوي
عند عدم احترام اخلاقيات الطب او اي حكم من
احكام هذا المرسوم.
يمكن احالة اي طبيب او جراح اسنان
او صيدلي امام الفرع النظامي الجهوي المختص، عند
ارتكابه اخطاء خلال ممارسة مهامه. ويعين الفرع النظامي
الوطني الفرع النظامي الجهوي المختص اذا كانت الشكوى
منصبة على عضو من اعضاء الفرع النظامي الجهوي واذا
كانت الشكوى منصبة على عضو من اعضاء اللجنة التاديبية
الوطنية في حالة الطعن، يبعد هذا العضو ولا يحضر جلسات
لجنة التاديب.
يقوم رئيس الفرع النظامي الجهوي،
عند تلقيه اي دعوى بتسجيلها وابلاغها للمعني المتهم خلال
خمسة عشرة يوما (15).
لا يمكن اصدار اي قرار تاديبي قبل
الاستماع الى المعني المتهم او استدعائه للمثول خلال اجل لا
يتجاوز خمسة عشرة يوما. ويمكن اللجنة التاديبية ان تجتمع
للفصل في المسالة في غياب المعني الذي لم يرد على
الاستدعاء الثاني.
يجب على المعني المتهم، ان يمثل
شخصيا الا اذا كان هناك سبب قاهر.
يمكن الاطباء او جراحي الاسنان او الصيادلة المتهمين، اللجوء الى مساعدة زميل مسجل على القائمة او محام معتمد لدى نقابة المحامين مع استبعاد اي شخص اخر، لا يمكن اختيار الفروع النظامية الجهوية والوطنية للقيام بدور المدافع. ويمكنهم ممارسة حق الرد امام الفرع النظامي الجهوي او الوطني، وهذا لاسباب مشروعة يقدرها المجلس الجهوي او الوطني بمطلق السلطة.
يجب على الفرع النظامي الجهوي الذي رفعت اليه شكوى ان يبت فيها خلال الاربعة اشهر ابتداء من تاريخ ايداع تلك الشكوى.
يمكن المجلس الجهوي ان يتخذ العقوبات التاديبية التالية :
كما يمكنه ان يقترح على السلطات الادارية المختصة، منع ممارسة المهنة و/او غلق المؤسسة، طبقا للمادة 17 من القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور اعلاه.
يترتب على الانذار والتوبيخ الحرمان من حق الانتخاب لمدة ثلاث سنوات.
اما المنع المؤقت من ممارسة المهنة فينجر عنه فقدان حق الانتخاب لمدة خمس سنوات.
اذا تم الاعلان عن القرار قبل الاستماع الى المعني المتهم، فان هذا الاخير يمكنه، ان يعترض في اجل اقصاه عشرة ايام، ابتداء من تاريخ التبليغ بواسطة البريد المسجل واشعار بالاستلام.
يطلب رئيس المجلس الوطني فور تلقيه طعنا من الطعون من رئيس المجلس الجهوي خلال ثمانية ايام، ان يرسل ملف المعني المتهم كاملا، ويجب على رئيس المجلس الجهوي ان يرسل الملف خلال ثمانية ايام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
لا تشكل ممارسة العمل التاديبي عائقا بالنسبة :
ولا يمكن الجمع بين عقوبات من طبيعة واحدة وللخطا ذاته.
### الفصل الثاني
الفرع النظامي الخاص بالاطباء
الفرع النظامي الخاص بجراحي الاسنان
عندما تستهدف الشكوى طبيبا او جراح اسنان من القطاع الخاص او القطاع العام او المراكز الاستشفائية الجامعية، يتراس اللجنة التاديبية، للفرع النظامي الوطني او الجهوي، طبيب او جراح اسنان تباعا من القطاع الخاص او القطاع العام او المراكز الاستشفائية الجامعية.
### الفصل الثالث
الفرع النظامي الخاص بالصيادلة
اذا رفعت دعوى الى اللجنة التاديبية، يعين رئيس الفرع النظامي المقرر من بين اعضاء اللجنة التاديبية.
يدرس المقرر المسالة بجميع الوسائل التي يراها كفيلة بانارة القضية، ثم يرسل المقرر الملف رفقة تقريره الى رئيس الفرع النظامي. ويجب ان يشكل تقريره عرضا موضوعيا لكل الوقائع.
احكام انتقالية
تعوض مدة الخمس سنوات الخاصة بالتسجيل والمنصوص عليها في المادة 173 بمدة خمس سنوات بعد تاريخ الحصول على دبلوم الطبيب او جراح الاسنان او الصيدلي.
وبالنسبة الى الانتخابات الاولى لتعيين المجالس الجهوية، فان الاطباء المسجلين وجراحي الاسنان المسجلين في قائمة الاعتماد الاخيرة يعوضون بالاطباء وجراحي الاسنان الممارسين بالفعل.
يكون اعضاء الفروع النظامية الجهوية الوطنية، الذين تحصلوا على ادنى عدد من الاصوات خلال انتخابهم، موضوع التجديد الجزئي الاول طبقا للمادة 175 اعلاه.
تتولى الوزارة المكلفة بالصحة، بالتعاون مع ممثلي الجمعيات المهنية الطبية بشان اخلاقيات الطب، تنظيم الانتخابات لتعيين المجالس الجهوية الاولى.
يتعين على الصيادلة، الذين يمارسون نشاطات صيدلانية متعددة، ان يصححوا وضعهم خلال سنة، طبقا لاحكام هذا المرسوم، والا فان وزير الصحة يصدر قرارا بمنعهم من الممارسة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992.
سيد احمد غزالي
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
لا يمكن فرض غرامة تهديدية بغرض تنفيذ سند تنفيذي، متي ثبت عدم امتناع الإدارة عن التنفيذ و إنما عدم تمكنها لاستحالة التنفيذ
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة