مرسوم 71-157 يتضمن تغيير اللقب

مرسوم 71-157 يتضمن تغيير اللقب

مرسوممعدّل ومتممسنة 1971

مرسوم يتضمن تغيير اللقب وعُدلت بعض أحكامه بمرسوم لاحق

المجال القانوني
القانون الإداري والوظيفة العمومية
عدد المواد
⁦7⁩ مواد
رقم النص
71-157

المادة 1

، اعلاه الى

وكيل الجمهورية الذي اودع الطلب

، امامه خلال مهلة

ستة)6(

،اشهر ا

بتداء من ريخ النشرʫ

المذكور في

الفقرتين الاولى و 2 من المادة 2 من

هذا المرسوم.

و بعد انتهاء مهلة الا، عتراضات يرفع وكيل الجمهورية الملف كاملا الى وزير

، العدل حافظ

، الاختام

، لطريق الالكترونيʪ

الذي يتولى عرضه لابداء

، الراي على لجنة خاصة تتشكل من ممثلين (2) عن وزارة

العدل و ممثلين )2

(عن الوزارة المكلفة

، لداخليةʪ

نونيعي لهذا الغرض من قبل السلطات التي

اĔيتبعو.

المادة 1 مكرر

من هذا

، المرسوم للنشر المنصوص

عليه في

هذه المادة.

ةالماد3: م

ت20

/

223

: تقدم الا

عتراضات المتعلقة بتغيير اللقب المقدمة طبقا لل

المادة 4

ا ذا لم يحصل

ا ي

اعتراض

او

لم يقبل الا

عتراض

المرفوع فيجوز تغيير اللقب بموجب مرسوم .

و يسري عندئذ مفعول التغيير من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 5

تصحح في هذه الحالة عقود الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد و

اولاد

ه القصر بناء

على طلب

وكيل الدول ة لمحل السكن.

المادة 5 مكرر 1

م ت92

/

24

: يترتب على المرسوم الم

تضمن تغيير اللقب ، التسجيل و الا شارة على

الهامش في سجلات و عقود و

مستخرجات عقد الحالة المدنية ضمن الشروط و الحالات التي ينص عليها

القانون.

المادة 5 مكرر 2

م ت92

/

24

+ م ت

20

/

223

:

يغير اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب امر من

رئيس محكمة مكان ميلاد الطفل او مكان اقامة الشخص

، الكافل بناء على طلب وكيل الجمهورية

لنفس

، المحكمة الذي

، يمكنه عند الا، قتضاء ا

ستطلاع راي قاضي الاحداث لدى نفس الجهة

القضائية.

يصدر

،الامر خلال

الثلاثين)

30

( يوما الموالية لتاريخ تقديم

، الطلب و يكون بسعي من وكيل

، الجمهورية

محل تسجيل و اشارة على هامش سجلات و عقود و مستخرجات عقد الحالة المدنية لمقر ميلاد الطفل

عبد ال

زيع

ز بوخ

رشة

3

، المكفول و اذا كان هذا المقر خارج دائرة ا، ختصاصه يقوم خطارε

وكيل الجمهورية المختص اق

ليميا

للقيام بذلك.

متسل نسخة من الامر

للطالب.

المادة 6

م

ت20

/

223

: يكلف وزير العدل ، حا

فظ الا

ختام

و وزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ

هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

و

لجزائرʪ حرر

في

10

ربيع الثاني عام1391

الموافق3

يونيو سنة1971

.

هواري بومدين

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرف المدنية· 10/12/2020
تنفيذ

ينفذ الالتزام، عن طريق تسليط الغرامة التهديدية، إذا كان تنفيذه غير ممكن، إلا إذا قام به المدين بنفسه. تسلط الغرامة التهديدية على المؤسسات العمومية، سواء كانت ذات طابع تجاري أو إداري.

الغرفة الرابعة
الفصل بين السلطات

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية

الغرفة الأولي· 15/04/2003
فوائد التأخير

المادة 25 المثارة من قبل المستأنف قصد الحصول علي فوائد التأخير و التعويض عن الضرر الناتج توضح ضرورة إنجاز ملحق لما يتغير المبلغ الأصلي للصفقة زيادة أو نقصانا بأكثر من 20% و لا تشير إلي الفوائد عن التأخير و لا إلي التعويض عن الضرر بعد تسديد وضعيات مراجعة الأسعار

الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة

الغرفة الأولي· 15/06/2004
السكن الوظيفي

شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.

الغرفة الرابعة· 07/06/2005
العقود التوثيقية

لا حاجة و لا يجوز ، استنادا إلي عقد توثيقي ، إجبار البلدية علي تعديل عقد إداري بتغيير أطرافه.