المادة 1
، اعلاه الى
وكيل الجمهورية الذي اودع الطلب
، امامه خلال مهلة
ستة)6(
،اشهر ا
بتداء من ريخ النشرʫ
المذكور في
الفقرتين الاولى و 2 من المادة 2 من
هذا المرسوم.
و بعد انتهاء مهلة الا، عتراضات يرفع وكيل الجمهورية الملف كاملا الى وزير
، العدل حافظ
، الاختام
، لطريق الالكترونيʪ
الذي يتولى عرضه لابداء
، الراي على لجنة خاصة تتشكل من ممثلين (2) عن وزارة
العدل و ممثلين )2
(عن الوزارة المكلفة
، لداخليةʪ
نونيعي لهذا الغرض من قبل السلطات التي
اĔيتبعو.
المادة 1 مكرر
من هذا
، المرسوم للنشر المنصوص
عليه في
هذه المادة.
ةالماد3: م
ت20
/
223
: تقدم الا
عتراضات المتعلقة بتغيير اللقب المقدمة طبقا لل
المادة 4
ا ذا لم يحصل
ا ي
اعتراض
او
لم يقبل الا
عتراض
المرفوع فيجوز تغيير اللقب بموجب مرسوم .
و يسري عندئذ مفعول التغيير من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
تصحح في هذه الحالة عقود الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد و
اولاد
ه القصر بناء
على طلب
وكيل الدول ة لمحل السكن.
المادة 5 مكرر 1
م ت92
/
24
: يترتب على المرسوم الم
تضمن تغيير اللقب ، التسجيل و الا شارة على
الهامش في سجلات و عقود و
مستخرجات عقد الحالة المدنية ضمن الشروط و الحالات التي ينص عليها
القانون.
المادة 5 مكرر 2
م ت92
/
24
+ م ت
20
/
223
:
يغير اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب امر من
رئيس محكمة مكان ميلاد الطفل او مكان اقامة الشخص
، الكافل بناء على طلب وكيل الجمهورية
لنفس
، المحكمة الذي
، يمكنه عند الا، قتضاء ا
ستطلاع راي قاضي الاحداث لدى نفس الجهة
القضائية.
يصدر
،الامر خلال
الثلاثين)
30
( يوما الموالية لتاريخ تقديم
، الطلب و يكون بسعي من وكيل
، الجمهورية
محل تسجيل و اشارة على هامش سجلات و عقود و مستخرجات عقد الحالة المدنية لمقر ميلاد الطفل
عبد ال
زيع
ز بوخ
رشة
3
، المكفول و اذا كان هذا المقر خارج دائرة ا، ختصاصه يقوم خطارε
وكيل الجمهورية المختص اق
ليميا
للقيام بذلك.
متسل نسخة من الامر
للطالب.
المادة 6
م
ت20
/
223
: يكلف وزير العدل ، حا
فظ الا
ختام
و وزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ
هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و
لجزائرʪ حرر
في
10
ربيع الثاني عام1391
الموافق3
يونيو سنة1971
.
هواري بومدين