مرسوم 23-52 مساعدي المحاكم التجارية

النسخة الفرنسية

مرسوم 23-52 مساعدي المحاكم التجارية

مرسومساري المفعولسنة 2023

ساري المفعول خاص بمساعدي المحاكم التجارية.

المجال القانوني
التنظيم القضائي وعصرنة العدالة
عدد المواد
⁦11⁩ مادة
رقم النص
23-52

المادة 6

يتابع المساعدون، قبل مباشرة مهامهم، تكوينا،

تحدد كيفيات ومكان اجرائه من قبل رئيس المحكمة

التجارية المتخصصة، ويتضمن على الخصوص، التعرف على

العمل القضائي واختصاصات المحكمة التجارية المتخصصة

وكيفيات تنظيمها وسيرها.

تحدد مدة التكوين وبرنامجه بقرار من وزير العدل، حافظ

الاختام.

المادة 7

يؤدي المساعدون، قبل مباشرة مهامهم، امام

المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية

المتخصصة في دائرة اختصاصه، اليمين بالصيغة الاتية :

“اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم باداء مهامي

على احسن وجه وان احافظ على سرية المداولات

والمعلومات والوثائق التي اطلعت عليها اثناء

او بمناسبة اداء مهامي”.

ويحرر محضر بذلك وتسلم نسخة منه للمعنيين

ويحفظ في ارشيف المجلس القضائي والمحكمة التجارية

المتخصصة.

المادة 8

يتم تنصيب المساعدين في جلسة رسمية

للمحكمة التجارية المتخصصة، ويحرر محضر بذلك

يحتفظ به على مستوى امانة ضبط المحكمة التجارية

المتخصصة.

المادة 9

يتقاضى المساعدون التعويضات المنصوص

عليها في التنظيم الساري المفعول.

المادة 1

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 1

2 جمادى الثانية عام ٤٤٤1 الموافق

٤1 جانفي سنة 3

2٠2.

ايمن بن عبد الرحمان

يرسم ما ياتي :

المادة 1

تطبيقا لاحكام

المادة 6

5 مكرر 2 من

القانون رقم 8٠-

9٠ المؤرخ في 8

1 صفر عام 9

2٤1 الموافق

5

2 فبراير سنة 8٠٠2 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية

والادارية، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم الى تحديد

شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية

المتخصصة الذين يدعون في صلب النص”المساعدون”.

المادة 2

تمسك على مستوى كل محكمة تجارية متخصصة

قائمة باسماء المساعدين الذين يتم اختيارهم وفقا للشروط

والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

يحدد عدد المساعدين بموجب امر من رئيس المحكمة

التجارية المتخصصة، حسب عدد اقسام المحكمة التجارية

المتخصصة وحجم نشاطها، على الا يتجاوز في جميع الاحوال

عشرين )٠2

( مساعدا.

المادة 3

يتم اعداد قائمة المساعدين وتحيينها من قبل

لجنة يراسها رئيس المجلس القضائي الذي يقع في دائرة

اختصاصه مقر المحكمة التجارية المتخصصة او ممثله،

وتتشكل من :

– رئيس المحكمة التجارية المتخصصة،

– رؤساء الغرف التجارية للمجالس القضائية التابعة

لاختصاص المحكمة التجارية المتخصصة،

– رؤساء اقسام المحكمة التجارية المتخصصة.

يمثل النيابة العامة النائب العام او احد مساعديه لدى

المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية

المتخصصة في دائرة اختصاصه.

يتولى امانة اللجنة امين الضبط الرئيسي للمحكمة

التجارية المتخصصة.

تحدد اللجنة قواعد عملها.

المادة 4

يمكن اللجنة ان تستعين بكل هيئة او مؤسسة

عمومية او خاصة او اي شخص يمكنه ان يساعدها في اداء

مهامها.

المادة 5

يجب ان تكون للمساعد دراية واسعة بالمسائل

التجارية التابعة لاختصاص المحاكم التجارية المتخصصة،

ويجب ان تتوفر فيه الشروط الاتية :

– التمتع بالجنسية الجزائرية،

– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والسيرة الحسنة،

– الا يكون قد حكم عليه من اجل جناية او جنحة، باستثناء

الجرائم غير العمدية.

يخضع كل مساعد تم اختياره الى تحقيق اداري، بسعي

من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة

التجارية في دائرة اختصاصه.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة· 30/12/2003
حياد المصفي

إسناد مهمة تصفية بنك إلي محافظ حسابات يعمل ببنك يوجد نزاع قضائي مع البنك محل التصفية ، يتعارض و مبدأ حياد المصفي و يعيق التسيير المنصف لعمليات التصفية .

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة

الغرفة الثانية· 06/07/2004
حقوق الطابع

تخضع السندات بمختلف أنواعها ، سواء كانت موقعة أو غير موقعة و التي تم إعدادها بصفة عرفية و المتضمنة إبراء أو إثبات التسديدات أو المبالغ المدفوعة ، لرسم طابع.

الغرفة الثانية· 20/09/2005
الضريبة علي الشركاء

الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة التكميلية علي الدخل بصفة شخصية في حدود حصة الأرباح العائدة لهم.

الغرفة الثالثة· 24/02/2011
مسؤولية الإدارة

حجز بضاعة من طرف الدرك الوطني وبيعها بأمر من الوالي بسبب انعدام الفواتير، يرتب مسؤولية الإدارة، بعد الحصول المحجوز عليه علي البراءة من القضاء، و الآمر بإرجاع البضاعة المحجوزة. لا يكتسي القرار الناطق بعدم القبول الحجية، لعدم فصله في الموضوع.