الغرفة الثانية

قرار رقم 019920

مجلس الدولة — الغرفة الثانية20/09/2005

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
019920
التاريخ
20/09/2005
الموضوع
الضريبة علي الشركاء
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات ضريبيةالقسم الأول

المبدأ القانوني

الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة التكميلية علي الدخل بصفة شخصية في حدود حصة الأرباح العائدة لهم.

نص القرار

2005

ضد مديرية الضرائب لولاية باتنة

الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة التكميلية علي الدخل بصفة

شكلا

.

حيث يستفاد من دراسة الملف أن علي إثر خلاف بين المرجع ومديرية الضرائب لولاية باتنة

قام المرجع بمقاضاة مصالح الضرائب

مطالبا بإلغاء الضريبتين المفروضتين عليه لأنهما خارج الأساس القانوني

.

ر قرار مجلس الدولة الغرفة الأولي في

11

جوان

2001

الذي عيّن

خبير في شخص ميلودي مناد والذي طلب منه القول هل تمّ إعادة استثمار العتاد المباع في إطار

من قانون الضرائب أم لا، وهل الضريبة المفروضة علي المرجع شخصيا

جوان

2001

:

حيث بالرجوع إلي الخبرة نجد أن الخبير أقرّ صراحة بأن قيمة العتاد المباع لم يعاد استثماره في

من قانون الضرائب المباشرة وذلك لأن المرجع لم يستثمر أصلا ومن ثم

تم الرد عليه من طرف الخبير

.

حيث ثبت أيضا بأن المرجع قد باع شخصيا المعدّات محل فرض الضريبة بموجب الفاتورة

دج وأنه قدم تصريح للإدارة

دج كفائض قيمة ناتجة عن عملية التنازل عن

ول المتمثلة في المعدّات وعلي هذا الأساس تم تأسيس الضريبة محل النزاع وهو الأمر

حيث ثبت أيضا بأن الشركة قد حققت من جراء عملية التنازل عن المعدات

ربح صافي خاضع للضريبة علي أرباح الشركات

IBS

ويمثل

دج وذلك حسب التصريح لمسيّر الشركة والوارد في

قرار رقم

019920

مؤرخ في

20

/

09

/

2005

)

و

.

م

(

ضد مديرية الضرائب لولاية باتنة

الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة التكميلية علي الدخل بصفة

شخصية في حدود حصة الأرباح العائدة لهم

.

و عليه

حيث أن الترجيع استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول

شكلا

حيث يستفاد من دراسة الملف أن علي إثر خلاف بين المرجع ومديرية الضرائب لولاية باتنة

حول الضريبة التي فرضت علي المرجع جزافيا

،

قام المرجع بمقاضاة مصالح الضرائب

مطالبا بإلغاء الضريبتين المفروضتين عليه لأنهما خارج الأساس القانوني

حيث انتهي النزاع بصدو

ر قرار مجلس الدولة الغرفة الأولي في

خبير في شخص ميلودي مناد والذي طلب منه القول هل تمّ إعادة استثمار العتاد المباع في إطار

من قانون الضرائب أم لا، وهل الضريبة المفروضة علي المرجع شخصيا

حول الخبرة المأم

ور بها من طرف مجلس الدولة في

11

جوان

حيث بالرجوع إلي الخبرة نجد أن الخبير أقرّ صراحة بأن قيمة العتاد المباع لم يعاد استثماره في

173

من قانون الضرائب المباشرة وذلك لأن المرجع لم يستثمر أصلا ومن ثم

فإن جوهر النزاع القائم بين الطرفين قد

تم الرد عليه من طرف الخبير

حيث ثبت أيضا بأن المرجع قد باع شخصيا المعدّات محل فرض الضريبة بموجب الفاتورة

31

/

08

/

1996

بقيمة

240.000.000,00

دج وأنه قدم تصريح للإدارة

يتضمن تحقيق ما قيمته

60.418.368,00

دج كفائض قيمة ناتجة عن عملية التنازل عن

ول المتمثلة في المعدّات وعلي هذا الأساس تم تأسيس الضريبة محل النزاع وهو الأمر

الذي لم يرد في تقرير الخبير مما يتعين المصادقة عليه جزئيا

.

عن تأسيس الضريبة

:

حيث ثبت أيضا بأن الشركة قد حققت من جراء عملية التنازل عن المعدات

240.000.000,00

دج

ربح صافي خاضع للضريبة علي أرباح الشركات

فائض قيمة يقدر ب

60.418.688,00

دج وذلك حسب التصريح لمسيّر الشركة والوارد في

المبدأ

:

الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة التكميلية علي الدخل بصفة

شخصية في حدود حصة الأرباح العائدة لهم

في الشكل

:

حيث أن الترجيع استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول

في الموضوع

:

حيث يستفاد من دراسة الملف أن علي إثر خلاف بين المرجع ومديرية الضرائب لولاية باتنة

حول الضريبة التي فرضت علي المرجع جزافيا

مطالبا بإلغاء الضريبتين المفروضتين عليه لأنهما خارج الأساس القانوني

حيث انتهي النزاع بصدو

خبير في شخص ميلودي مناد والذي طلب منه القول هل تمّ إعادة استثمار العتاد المباع في إطار

أحكام المادة

173

مستحقّة

.

أولا

:

حول الخبرة المأم

حيث بالرجوع إلي الخبرة نجد أن الخبير أقرّ صراحة بأن قيمة العتاد المباع لم يعاد استثماره في

إطار أحكام المادة

173

فإن جوهر النزاع القائم بين الطرفين قد

حيث ثبت أيضا بأن المرجع قد باع شخصيا المعدّات محل فرض الضريبة بموجب الفاتورة

رقم

001

بتاريخ

31

يتضمن تحقيق ما قيمته

الأص

ول المتمثلة في المعدّات وعلي هذا الأساس تم تأسيس الضريبة محل النزاع وهو الأمر

الذي لم يرد في تقرير الخبير مما يتعين المصادقة عليه جزئيا

ثانيا

:

عن تأسيس الضريبة

حيث ثبت أيضا بأن الشركة قد حققت من جراء عملية التنازل عن المعدات

ب

240.000.000,00

فائض قيمة يقدر ب

ميزانية سنة

1996

وعلي هذا الأساس تم تأسيس الضريبة المستحقة وفقا لما تقتضيه المادتين

172

و

173

من قانون الضرائب والرسوم المماثلة وهذا

طبقا بالنسبة للشركة

.

حيث فيما يخص الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة بصفة شخصية علي حصة

الفوائد العائدة لهم

IRG

من الشركات تتناسب مع حقوقهم فيها وبما أن المرجع شريك في

الشركة تم إخضاعه للضريبة بصفة شخصية علي حصته وذلك طبقا لما تقتضيه المواد

7

و

45

و

46

*

من قانون الضرائب المباشرة وبالتالي خضوع المرجع للضريبة وتأسيسها جاء وفقا

للنصوص القانونية المذكورة أعلاه مما يتعين المصادقة مبدئيا علي الخبرة في جزء منها

والقضاء بإلغاء قرار مجلس الدولة الصادر في

11

جوان

2001

والإبقاء علي قرار مجلس قضاء

باتنة الذي أصاب

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

علانيا، حضوريا

:

في الشكل

:

بقبول رجوع الدعوي بعد الخبرة

.

في الموضوع

:

إفراغا للقرار التمهيدي الصادر عن الغرفة الأولي لمجلس الدولة

في

11

/

06

/

2001

ونتيجة لذلك المصادقة مبدئيا علي الخبرة المنجزة من طرف ميلودي مناد

المودعة في

13

/

10

/

2003

والقضاء بتأييد القرار المستأنف فيه والصادر عن الغرفة الإدارية

لمجلس قضاء باتنة في

15

/

11

/

1999

.

و جعل المصاريف علي المستأنف

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

:

العشرون من شهر

سبتمبر من سنة ألفين وخمسة من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة المشكلة من

السيد

ات

والسادة

:

بحضور السيدة

/

درار دليلة مساعدة محافظ الدولة وبمساعدة السيد

/

غلايمي محمد أمين الضبط

*

المادة

46

معدلة بموجب المادة

06

من

.

ق م لسنة

2009

و المادة

04

من ق

.

م لسنة

2012

.

فنيش كمال

عنصر

صالح

شيبوب فلاح جلول

كريبي زوبيدة

خيري مليكة

الرئيس المقرر

مستشار الدولة

مستشار الدولة

مستشارة الدولة

مستشارة الدولة