المادة 1
يحدد هذا المرسوم تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره، ويدعى في صلب النص "المجلس".
مرسوم رئاسي يحدد تنظيم وسير المجلس الإسلامي الأعلى
يحدد هذا المرسوم تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره، ويدعى في صلب النص "المجلس".
المجلس مؤسسة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية.
يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر.
يتمتع المجلس بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.
يتولى المجلس في إطار المهام المذكورة في المادة 195 من الدستور، الحث على الاجتهاد وترقيته وإبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي:
يشارك المجلس ويساهم فيما يأتي:
يمكن إخطار المجلس من رئيس الجمهورية لكي يصدر فتاوى شرعية في مختلف مجالات الفقه ويبدي رأيه كتابيا بالنظر إلى التعاليم الدينية.
يرفع المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى رئيس الجمهورية.
طبقا لأحكام المادة 196 من الدستور، يتشكل المجلس من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعينون من قبل الرئيس من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
يعين الرئيس وكذا الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
تفقد صفة العضوية في المجلس للأسباب الآتية:
يستخلف الأعضاء حسب الأشكال نفسها المتبعة في تعيينهم.
يضم المجلس تحت سلطة الرئيس:
يرأس رئيس المجلس مكتب المجلس ويشرف على الأشغال، ويساعد الرئيس مكلفان اثنان بالدراسات والتلخيص.
يتكون مكتب المجلس من أربعة (4) أعضاء ينتخبون من قبل نظرائهم.
يمكن إحداث لجان متخصصة للتكفل بالمسائل المطروحة. وتتشكل هذه اللجان من أعضاء المجلس.
يمكن المجلس الاستعانة بأي شخص يراه مناسبا بسبب كفاءاته لتنويره في أي مسألة تهم نشاط المجلس.
يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه.
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال وتاريخ اجتماعات المجلس.
ترسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية (8) أَيام.
تدون مداولات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه بعد التداول.
يستفيد أعضاء المجلس من تعويضات تحدد بموجب نص تنظيمي.
يزود المجلس بأمانة عامة والهياكل الآتية:
* المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف،
* المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق.
* المديرية الفرعية للتوثيق والمتابعة،
* المديرية الفرعية للإعلام والنشر.
* المديرية الفرعية للتكوين والموظفين،
* المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحاسبة.
ينشط الأمين العام ويتابع وينسق أعمال الهياكل المذكورة أعلاه.
يكلف الأمين العام ونائب المدير ومرير الدراسات والتلخيص بوظائف عليا في الدولة. ويحدد تصنيفهم ومرتباتهم طبقا للتنظيم المعمول به.
يوظف رئيس المجلس في حدود المناصب المالية المتوفرة حسب حاجات سير المصالح الإدارية.
تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في الميزانية العامة للدولة.
يخضع التسيير المالي للمجلس إلى قواعد المحاسبة العمومية.
يتولى الرقابة المالية مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
رئيس المجلس هو الآمر بالصرف الرئيسي في المجلس.
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 98-33 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998 والمتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرفر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقة
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة