المادة 4
تطبق عمليات التحقيق العقاري الرامية الى معاينة حق الملكية العقارية على االمالك العقارية الم حددة في
تطبق عمليات التحقيق العقاري الرامية الى معاينة حق الملكية العقارية على االمالك العقارية الم حددة في
من القانون رقم47
-
48
المؤرخ في9
صفر عام3082
الموافق87
فبراير سنة8447
.والمذكور اعاله
الفصل االول
طلب فتح تحقيق عقاري فردي
، يبين في طلب فتح تحقيق عقاري فردي الموجه الى مدير الحفظ العقاري الوالئي مقابل تسليم وصل استالم ، ما
:ياتي
-
،االسم واللقب واسم االب وتاريخ ومكان الوالدة والجنسية والمهنة وعنوان صاحب الطلب
-
، الصفة التي يتصرف بها صاحب الطلب ، اما حائزا واما مالكا فرديا او مالكا في الشيوع
: يرفق الطلب بما ياتي
،الطلب
-
.كل وثيقة من شانها ان تسمح لصاحب الطلب باثبات حقه بها
ينجز المخطط الطوبوغرافي المنصوص عل يه في
اعاله ، على ورق شفاف حسب سلم مطابق للمعايير
.المنصوص عليها في مجال مسح االراضي العام
.تحديد وضعية العقار وفق القسم المسحي
تبين البطاقة الوصفية ، المذكورة في
اعاله ، الطبيعة المادية للعقار ومساحته وقيمته وكذا اسماء الشاغلين المجاورين
الفصل الثاني
فتح عملية جماعية للتحقيق العقاري
Toufik Ben
في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري ، يحدد قرار الوالي ، المنصوص عليه
في
من القانون رقم47
-
48
المؤرخ في9
صفر عام3082
الموافق87
فبراير سنة8447
والمذكورة اعاله، المنطقة او ال مناطق االقليمية المعنية
( ويحدد المدة التي تساوي خمسة عشر35
) يوما على االقل ، التي يودع فيها الشخص المعني ، الذي يدعى في صلب النص
"المعني" لدى مديرية الحفظ العقاري ملفا يحتوي على نفس الوثائق المذكورة في
اعاله
. ينشر قرار الوالي المتضمن فتح عملية جماعية للتحقيق العقاري في سجل العقود االدارية للوالية
يكون قرار الوالي محل نشر واسع ، عن طريق لصقه لمدة شهر قبل بداية فترة استالم الملفات
.ولهذا الغرض ، يقوم مدير الحفظ العقاري بلصقه على مستوى مقر مديريته
ويرسل نسخا منه الى رؤساء المجالس الشعبي البلدية المعنيين والى المديرين الوالئيين المكلفين بمسح االراضي وامالك الدولة
. والضرائب واالوقاف والبناء والتعمير والمصالح الفالحية ، اللصاقها
الفصل الثالث
اجراء التحقيق العقاري
يصدر مدير الحفظ العقاري ، في حالة تحقيق عقاري ، ملتمس بصفة فردية ، في اجل اقصاه شهر من تاريخ
:استالم الطلب ، مقرر فتح تحقيق عقاري يحتوي على ما ياتي
-
،اسم ولقب ورتبة المحقق اعقاري
-
،موضوع مهمة المحقق العقاري
-
،اسم ولقب اب صاحب الطلب او صاحب الطلبات
-
.تعيين العقار او العقارات المعنية
يرسل مقرر فتح التحقيق العقاري الى ئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد الصاقه بمقر بلديته لمدة خم سة
( عشر35
.) يوما، قبل تاريخ تنقل المحقق العقاري الى عين المكان
يصدر مدير الحفظ العقاري
في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري ابتداء من تاريخ تسلمه الملف، مقرر تعيين
محقق عقاري الذي يبين اضافة الى مراجع قرار الوالي ، عناصر المعلومات المدونة ف ي مقرر فتح التحقيق العقاري ، المذكور
في
اعاله
يتمثل التحقيق العقاري في البحث عن كل عناصر المعلومات او التصريحات او الوثائق الضرورية لتحديد حق
الملكية العقارية وجمعها ودراستها في عين المكان ، على مستوى مصالح الحفظ العقاري ومسح االرا ضي وامالك الدولة
.والضرائب وعند الحاجة ، لدى اي مصالح اخرى
يقوم المحقق العقاري ، في التاريخ المحدد ، بالتنقل الى عين المكان ويشرع في معاينة العقار بحضور صاحب
. الطلب او المعني
يجرد بالنسبة لالمالك التي ليس لها سند ، ويسجل وقائع الحيازة التي ي.صرح بها صاحب الطلب او المعني والمعاينة من قبله
Toufik Ben
يبحث لدى المالكين او الحائزين للعقارات المجاورة او لدى اي اشخاص اخرين لديهم معلومات مفيدة بشان الوضعية القانونية
. والمحتوى المادي للعقار موضوع التحقيق
.يجرد ويدون التصريحات التي يتلقاها ويقوم بالتحقيق منها
ا ل
يحرر المحقق العقاري محضرا مؤقتا
( للتحقيق العقاري ، خمسة عشر35
) يوما على االكثر ، بعد تاريخ تنقله
.الى عين المكان ويسجل فيه نتائج تحقيقه
تكون نسخة المحضر
(المؤقت محل نشر عن طريق اللصق لمدة ثالثين14
) يوما، في مقر بلدية موقع العقار خالل ثمانية(
2
)
ايام ، على االكثر ، بعد تاريخ
.تحريره ، لكي يطلع عليه الجمهور وذلك قصد تقديم احتجاجات او اعتراضات محتملة
( تبدا المدة المفتوحة لالحتجاجات و االعتراضات التي تساوي ثالثين14
( ) يوما بعد ثمانية2
) ايام من بداية مدة لصق المحضر
.المؤقت
في حالة م ا اذا لم يقدم اي احتجاج او اعتراض ، يحرر المحقق العقاري محضرا نهائيا يسجل فيه نتائج التحقيق
. العقاري الذي قام به
وعليه ، يقوم المهندس الخبير العقار ، بحضور المحقق العقاري على نفقة صاحب الطلب او المعني ، بوضع معالم حدود
العقار.ويعد محضر وضع المعالم الذي يوقع عليه ايضا المحقق العقاري ويتمم بعد ذلك
المخطط الطوبوغرافي باالشارة الى
معالم الحدود
. ورقم الوحدة العقارية ثم يسلمه للمحقق العقاري
واذا قامت االحتجاجات او االعتراضات اثناء المدة المفتوحة لهذا الغرض و المنصوص عليها في
، اعاله( يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح، ثمانية2
.)ايام على االكثر ، بعد تاريخ تقديم االحتجاجات او االعتراضات
.يقوم المحقق العقاري، عند االقتضاء ، بتنقل جديد الى عين المكان
يحرر المحقق العقاري ، اذا ما افضت محاولة الصلح الى اتفاق
، في الحين ، محضرا للصلح وفي هذه الحالة
يستانف اجراء التحقيق العقاري وفقا الحكام
اعاله ، اخذا بعين االعتبار االتفاق الذي ادى الى الصلح
يحرر المحقق العقاري ، اذا باءت محاولة الصلح بالفشل ، محضرا بعدم الصلح ، يسلمه اثناء الجلسة لالط ، راف
( مبينا فيه ان اجراء التحقيق العقاري موقف وان للطرف الذي قدم احتجاجا او اعتراضا اجل قانوني مدته شهران8
) لرفع
دعوى قضائية امام الجهات القضائية المختصة ، طبقا للماد ة38
من القانون رقم47
-
48
المؤرخ في9
صفر عام3082
الموافق87
فبراير سنة8447
و المذكور
.اعاله
( : يتم اشهار العريضة االفتتاحية في حال ما اذا رفعت الدعوى القضائية خالل الثمانية2
) ايام على االكثر ، التي
تلي نهاية المدة القانونية المذكورة في
اعاله
.ينفذ المحافظ العقاري في الحال اجراء االشهار العقاري المطلوب
و يتم ذلك اال شهار بالتاشير على مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة ، كما هو منصوص عليها في
من الم
رسوم
رقم71
-
11
المؤرخ في85
مارس سنة3971
والمذكور اعاله ، بفتح بطاقة شخصية باسم صاحب الطلب ا المعني
مع ذكر االطار القانوني الذي رفعت فيه الدعوى ، زيادة على تعي.ين العقار
في حالة اشهار العريضة االفتتاحية للدعوى القضائية ، خالل المدة المنصوص عليها في
اعاله، يعلم
.مدير الحفظ العقاري صاحب الطلب او المعني بايقاف اجراء التحقيق العقاري الى غاية صدور حكم قضائي
كما يعلم الوالي ورئيس المجلس الشعبي. البلدي اذا كان التحقيق العقاري قد تم في اطار عملية جماعية للتحقيق العقاري
Toufik Ben
اذا لم تقدم عريضة الدعو ى
لالشهار في االجل المذكور في
اعاله ، يبلغ مدير الحفظ العقاري صاحب
.الطلب او المعني
يستمر التحقيق العقاري اذن، طبقا الحكام
اعاله، دون اخذ االحتجاجات او االعتراضات بعين االعتبار
.يمكن مدير الحفظ العقاري تعيين محقق عقاري اخر اذا تعذر االمر لمواصلة التحقيق العقاري الموقف
الفصل الرابع
الترقيم العقاري وتسليم سند الملكية
يتم اشهار
مقرر الترقيم العقاري بالتاشير على مجموعة البطاقات العقاري المؤقتة بالتاشير على مجموعة
.البطاقات العقارية المؤقتة
ويشكل اجراء االشهار المنفذ هذا بمفهوم
من المرسوم رقم71
-
11
المؤرخ في85
مارس سنة
3971
والمذكور
اعاله ، نقطة االنطالق لحق الملكية ال. تي يكرسها
يعد المحافظ
العقاري على اثر اشهار مقرر الترقيم العقاري ، سند ملكية ، يكون مطابقا للنموذج الملحق بهذا
. المرسوم
يسلم مدير الحفظ العقاري في حالة الشيوع ، سند الملكية الى احد المالكين في الشيوع ، اما على اساس تصريح
.كتابي يقوم به المالكون في الشيوع امامه ، واما على اساس وكالة موثقة
يمسك بمديرية الحفظ العقاري ، لكل تحقيق عقاري مغلق ، ملف يحتوي على مجمل الوثائق
المجمعة والمعدة اثناء
التحقيق ، وحسب الحالة ، اما نسخة من سند الملكية المتضمن تاشيرة الشهر العقاري
، واما نسخة من مقرر رفض الترقيم
العقاري ، المنصوص
عليه في
من القانون رقم47
-
48
المؤرخ في9
صفر عام3082
الموافق87
فبراير سنة
8447
. والمذكور اعاله
. ترتب ملفات التحقيق العقاري حسب كل بلدية
احكام ختامية
دون االخالل باحكام
من القانون رقم47
-
48
المؤرخ في9
صفر عام3082
الموافق87
فبراير سنة
8447
والمذكور اعاله ، يلغى المرسوم رقم29
-
158
المؤرخ في2
شعبان عام3041
الموافق83
مايو سنة3921
الذي
. يسن اجراء الثبات التقادم المكسب واعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكية
الم ادة45
. : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في31
جمادى االولى عام3089
الموافق مايو سنة8442
.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة المالية
المديرية العامة لالمالك الوطنية
Toufik Ben
مديرية الحفظ...................:العقاري لوالية
سند ملكية
...........:المحافظ العقاري ل
-
بمقتضى القانون رقم47
-
48
المؤرخ في9
صفر عام3082
الموافق87
فبراير سنة8447
والمتضمن تاسيس اجراء
لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ، السيما
، منه
-
...... بناء على مقرر الترقيم العقاري المؤرخ في /.../.... رقم ....... المشهر في ...../........./......... مجلد ..........رقم
: يعد سند الملكية هذا لفائدة
( تعيين المالك7
)
الل..............: قب :............. االسم :................. اسم االب
.................... : تاريخ ومكان الوالدة
............: المهنة : ............ الجنسية
..................... : العنوان
...............: الحصة في حالة الشيوع
تعيين العقار
.. : البلدية.........:............. المكان المسمى
........... : الشارع
.....................: القسم المسحي : رقم :.................... الحصة رقم :........... الطبيعة
. المساحة :.......... هكتار .............. ار........... سنتيار
الحدود
من الشمال :............. من الج.................: نوب
.............: من الشرق :.............. من الغرب
قيمة العقار
) قيم العقار بثمن قدره : (باالحرف
............ ) .............. (باالرقام
اعباء وشروط
صرح المالك (او المالك)انه (م) مطلع (ين) على احكام
من القانون ر قم47
-
48
المؤرخ في9
صفرعام3082
الموافق87
فبراير سنة8447
.والمذكور اعاله
Toufik Ben
اشهاد
.سند الملكية هذا مصادق عليه طبقا لمحتوى مقرر الترقيم العقاري المشهر والمذكور اعاله
........./......./..... سند معد في امضاء وختم المحافظ العقاري
.في حالة الشيوع ، تخصص نفس الفقرة لكل مالك في الشيوع
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
من المستقر عليه في اجتهاد مجلس الدولة أن إجراءات الشهر من الأعمال الإدارية و هي منفصلة عن إجراءات تحرير العقود و القرارات الصادرة بشأنها قرارات إدارية الطعن فيها يخضع لمراقبة القاضي الإداري.
من المسلمات القانونية أن شهر العقد لا يحول دون فسخه إذا ثبت أن البائع ليس مالكا للأرض المتنازع عليها. التذرع بشهر العقد و بالتالي فهو بهذه الصفة محصن و لا يمكن الطعن فيه قول مخالف للقانون ما دام البائع باع ملك الغير.
من المستقر عليه قانونا أن الملكية العقارية لا تثبت إلا بموجب سندات رسمية تتمثل في العقود الرسمية و هي العقود التوثيقية و العقود الإدارية المشهرة بالمحافظة العقارية.
شهادة مسح الأراضي هي من الأعمال التحضيرية فقط ، لا تعطي لصاحبها حق ملكية الأرض الممسوحة ، في غياب سند ملكية صحيح
متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم يطعن فيه بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية.