المادة 1
تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها.
معدل ومتمم لا سيما بالمرسوم التنفيذي رقم 21-364
تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
يخضع إعداد مخطط النقل البري للأشخاص لإجراء التشاور والتحقيق العمومي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب أن يتضمن المخطات المذكورة بصفة خاصة ما يأتي:
يعد المخطات البلدي للنقل للأشخاص المذكور في المادة 2 أعلاه والخاص بالنقل الحضري وما بين الحضر، وكذا النقل المدرسي والجامعي ونقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 42 و43 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
يعد المخطات الولائي للنقل للأشخاص المذكور في المادة 2 أعلاه والخاص بالنقل ما بين الحضر والنقل الجهوي ونقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونقل العمال، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 50 و51 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
يعد المخطات الوطني للنقل للأشخاص المذكور في المادة 2 أعلاه والخاص بالنقل الوطني والنقل الدولي، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
يعد المخطات المذكور في المادة 2 أعلاه وفق تدريج يتضمن خمس (5) مراحل أساسية هي:
1. إعداد وضعية القيادة للمخططات وحصيلة شبكة النقل البري للأشخاص القائمة وتحليلها، لاسيما عبر:
2. إعداد تشخيص دقيق لحالة النقل البري للأشخاص من خلال تقييم أداء الحافلات والمحطات وتحديد العوائق والتنظيمات الحالية.
3. صياغة الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية المراد تحقيقها مع تحديد وسائل التنفيذ.
4. إعداد البرامج التنفيذية والتدابير اللازمة لتجسيد المخططات.
5. تقييم المخطط ومتابعته دوريا لمعالجة الاختلالات المسجلة.
يجب أن يخضع كل مخطط للنقل البري للأشخاص للمراجعة الدورية كل خمس (5) سنوات على الأقل لضمان ملاءمته مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.
شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.
لا يحتاج إلى رخصة تنقل، التجار والموزعون الذين يضبطون داخل المدينة المقيمين بها وبحوزتهم بضاعة محلية موجهة للبيع.
يتمتع الخبير القضائي بصفة الضابط العمومي وتقوم في حقه جريمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، في حالة إهانته أو الاعتداء عليه بالعنف.