المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 17 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه يحدد هذا المرسوم شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الاشخاص والبضائع عبر الطرقات
استُبدل بالمرسوم التنفيذي 09-410 (نقل الأشخاص) و12-110 (نقل البضائع)
تطبيقا لاحكام المادة 17 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه يحدد هذا المرسوم شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الاشخاص والبضائع عبر الطرقات
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما ياتي:
طبقا لاحكام المادة 17 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه، تخضع ممارسة نشاطات نقل الاشخاص و البضائع عبر الطرقات لرخصة مسبقة يسلمها مدير النقل في الولاية المختص اقليميا.
وفيما يخص خدمات النقل العمومي عبر الطرقات ذات المنفعة الوطنية، تكون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالنقل مطلوبة.
### الفصل الاول
شروط تسليم رخصة نقل الاشخاص عبر الطرقات
ينظم نقل الاشخاص عبر الطرقات في خدمات عمومية منتظمة او ظرفية او خاصة طبقا للمادة 26 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه.
#### القسم الاول
الخدمات العمومية المنتظمة
يجب على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في استغلال خدمة منتظمة للنقل العمومي للاشخاص عبر الطرقات ، ان يودع طلب رخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص اقليميا، ويسلم له وصل استلام.
عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوان مقر نشاطاته.
وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذلك الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه.
يجب ان يرفق طلب الرخصة بالوثائق الاتية:
ا - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين:
ب- بالنسبة للاشخاص المعنويين:
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (ا) اعلاه، تطلب الوثائق الاتية:
يتعين على مدير النقل في الولاية المختص اقليميا الرد على صاحب الطلب في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.
ترفض الرخصة:
يجب ان يبرر مدير النقل في الولاية المختص اقليميا قرار الرفض ويبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد:
غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن
لا يجوز لاي كان ان يطلب بصفة شخصية رخصة استغلال خدمة النقل العمومي للاشخاص عبر الطرقات ما لم تتوفر فيه الشروط الاتية:
1 - تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
2- التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية،
3 - اثبات تكوين مهني في ميدان النقل وفقا للشروط و الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار.
4 - التوفر بملكية كاملة او بقرض ايجار على وسائل نقل الاشخاص عبر الطرقات ملائمة لها علاقة بالنشاط.
يحدد عدد المركبات المطلوبة لممارسة الخدمات العمومية المنتظمة للنقل عبر الطرقات ونوعها وسعتها وكيفيات تخصيصها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
5 - التوفر بصفة مالك او اجير على منشات وتجهيزات ملائمة لها علاقة بنشاط ناقل الاشخاص عبر الطرقات.
تسلم رخصة استغلال نشاط النقل العمومي للاشخاص عبر الطرقات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للالغاء.
ولا يمكن نقل ملكيتها والتنازل عنها ولا يمكن ان تكون تحت طائلة السحب، محل ايجار ايا كان شكله.
غير انه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه ان يواصلوا الاستغلال شريطة ان يبلغوا بذلك مدير النقل في الولاية المختص اقليميا في اجل اقصاه شهران (2) وان يمتثلوا لاحكام هذا المرسوم .
تكون رخصة الاستغلال مرفقة بدفتر شروط نموذجي يضبط شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الاشخاص عبر الطرقات ويحدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الاشخاص عبر الطرقات
يترتب على تسليم رخصة الاستغلال القيد في سجل الناقلين العموميين للاشخاص المفتوح لدى مدير النقل في الولاية.
يفضي القيد في سجل الناقلين العموميين للاشخاص في جميع الحالات الى تسليم بطاقة تسجيل تسمى "بطاقة مهنية للناقل العمومي للاشخاص".
يجب ان تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الاتية:
تحدد خصائص و نموذج سجل الناقلين العموميين للاشخاص وبطاقات التسجيل بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
يمسك مدير النقل في الولاية المختص اقليميا سجل الناقلين العموميين للاشخاص و يضبطه بانتظام، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه.
ويجب ان يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه وبوسائل النقل التي يحوزها وبالخطوط المستغلة.
#### القسم الثاني
الخدمات الظرفية
يمكن ان يرخص للناقلين المستغلين للخدمات العمومية المنتظمة للاشخاص بالقيام بنقل ظرفي على المستويين الوطني والدولي
غير انه لا يمكن القيام بالخدمة الظرفية الدولية الا بوسائل نقل ملائمة شريطة ان تستوفي الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في البلد المستقبل.
تحدد احكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
يجب الا يلحق تسليم رخص النقل الظرفي باي حال من الاحوال ضررا باستمرارية الخدمة العمومية المنتظمة.
يجب ان يودع طلب رخصة النقل الظرفي لدى مدير النقل في الولاية المختص اقليميا قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ تنفيذ الخدمة.
عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي.
وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه.
ويجب ان يوضح فيه على الخصوص، المسلك واطار تنفيذ الخدمة ومدتها والهيئة المستفيدة وان يتضمن القائمة الاسمية للمسافرين.
يتعين على مدير النقل في الولاية الرد في اجل يومين (2) ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.
ترفض الرخصة لا سيما:
يجب ان يبرر مدير النقل في الولاية قرار الرفض ويبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد:
غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل ان يفصل في ذلك في غضون اليومين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن
يجب ان تقيد رخصة النقل الظرفي في سجل النقل الظرفي المفتوح لدى مدير النقل في الولاية.
يمسك مدير النقل في الولاية سجل النقل الظرفي للاشخاص ويضبطه بانتظام. ويرقمه الوزير المكلف بالنقل و يؤشر عليه.
ويجب ان يحتوي السجل على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالناقل و بنشاطه الرئيسي وبوسائل نقله المستعملة و بالخدمة المنفذة.
#### القسم الثالث
الخدمات الخاصة
يمكن ان تتم الخدمة الخاصة بواسطة مركبات مملوكة للحساب الخاص او مستاجرة في اطار اتفاقية تبرم مع متعاملي النقل العمومي المنتظم للاشخاص.
في حالة ما اذا تم النقل الخاص بوسائل نقل مملوكة للحساب الخاص، تكون الرخصة صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
واذا تم هذا النقل نفسه بوسائل نقل مستاجرة، يجب ان تساوي مدة صلاحية الرخصة المذكورة اعلاه مدة عقد الايجار الذي يربط الطرفين المعنيين.
لا يمكن متعامل النقل العمومي ان يقوم في نفس الوقت باستغلال خدمة عمومية منتظمة و خدمة خاصة بنفس المركبة
يجب على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في استغلال خدمة خاصة لنقل الاشخاص عبر الطرقات ، ان يودع طلبه لدى مدير النقل في الولاية المختص اقليميا
عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي.
وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل وحده لتقديم الطلب و مقر سكناه.
يجب ان يرفق طلب الرخصة بالوثائق الاتية:
ا - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين:
ب - بالنسبة للاشخاص المعنويين:
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (ا) اعلاه، تطلب الوثائق الاتية:
يتعين على مدير النقل في الولاية المختص اقليميا، الرد في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.
ترفض الرخصة، لا سيما:
يجب ان يبرر مدير النقل في الولاية قرار الرفض و يبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد:
غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
يجب ان تقيد رخص النقل الخاص في السجل المفتوح لدى مدير النقل في الولاية.
يمسك مدير النقل في الولاية سجل النقل الخاص للاشخاص ويضبطه بانتظام، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل و يؤشر عليه.
ويجب ان يحتوي السجل على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالناقل و بالهيئة او بالمؤسسة المستفيدة و بوسائل النقل المستعملة و الخدمات المستغلة.
### الفصل الثاني
شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات
يتضمن نقل البضائع عبر الطرقات النقل العمومي والنقل للحساب الخاص
#### القسم الاول
النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات
يجب على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات ان يودع طلب الرخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص اقليميا. ويسلم له وصل استلام.
عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي.
وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب و مقر سكناه.
يجب ان يرفق طلب الرخصة بالوثائق الاتية:
ا - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين:
نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة او المركبات المطلوب استغلالها،
. مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة (3) اشهر.
ب - بالنسبة للاشخاص المعنويين:
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (ا) اعلاه، تطلب الوثائق الاتية:
يتعين على مدير النقل في الولاية المختص اقليميا الرد على صاحب الطلب في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.
ترفض الرخصة:
يجب ان يبرر مدير النقل في الولاية المختص اقليميا قرار الرفض و يبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد:
غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
لا يجوز لاي كان ان يطلب بصفة شخصية رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات ما لم تتوفر فيه الشروط الاتية:
1 تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
2 - التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية،
3 - اثبات تكوين مهني في مجال النقل وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار،
4- التوفر بملكية كاملة او بقرض ايجار على وسائل نقل البضائع عبر الطرقات ملائمة لها علاقة بالنشاط مهما كانت حمولتها،
5 - التوفر بصفة مالك او اجير على منشات وتجهيزات ملائمة لها علاقة بنشاط ناقل البضائع عبر الطرقات.
تسلم رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، وتكون صالحة عبر كامل التراب الوطني .
وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للالغاء.
ولا يمكن نقل ملكيتها والتنازل عنها ولا يمكن ان تكون تحت طائلة السحب، محل ايجار ايا كان شكله.
غير انه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه ان يواصلوا الاستغلال شريطة ان يبلغوا بذلك مدير النقل في الولاية المختص اقليميا في اجل اقصاه شهران (2) وان يمتثلوا لاحكام هذا المرسوم.
تكون رخصة الممارسة مرفقة بدفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في المادة 47 ادناه.
يترتب على تسليم رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع المفتوح لدى مدير النقل في الولاية.
تضبط شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات في دفتر الشروط النموذجي الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل بقرار.
يفضي القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع في جميع الحالات، الى تسليم بطاقة تسجيل تسمى " بطاقة مهنية للناقل العمومي للبضائع"،
يجب ان تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الاتية:
رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به،
يمسك مدير النقل في الولاية المختص اقليميا سجل الناقلين العموميين للبضائع ويضبطه بانتظام، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه.
ويجب ان يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه وبوسائل النقل التي يحوزها.
#### القسم الثاني
نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص
يمكن كل شخص طبيعي او معنوي، في اطار ممارسة نشاطه الرئيسي ، ان يتوفر من اجل حاجاته الخاصة على وسائل لنقل البضائع لحسابه الخاص عبر الطرقات.
يجب على صاحب الطلب ان يودع طلب الرخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص اقليميا ويسلم له وصل استلام .
عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي.
وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه.
يجب ان يرفق طلب الرخصة بالوثائق الاتية:
ا - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين:
ب - بالنسبة للاشخاص المعنويين:
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (ا) اعلاه، يطلب ماياتي:
فيما يخص النشاطات غير الخاضعة للقيد في السجل التجاري ، يجب على اصحاب الطلب ان يقدموا حسب الحالة الوثائق الاتية:
يتعين على مدير النقل في الولاية المختص اقليميا الرد على صاحب الطلب في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.
ترفض الرخصة:
يجب ان يبرر مدير النقل في الولاية المختص اقليميا قرار الرفض و يبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد:
و اما الحصول على دراسة اضافية.
غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
تسلم رخصة السير لمركبات نقل البضائع للحساب الخاص عبر الطرقات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للالغاء.
يترتب على تسليم رخصة السير المركبات نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص القيد في سجل الناقلين للحساب الخاص للبضائع المفتوح لدى مدير النقل في الولاية.
يمسك مدير النقل في الولاية المختص اقليميا سجل الناقلين للحساب الخاص للبضائع المنصوص عليه في المادة 58 اعلاه، ويضبطه بانتظام. ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه.
ويجب ان يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه الرئيسي و بوسائل النقل التي يحوزها .
يخضع تسليم رخصة السير لمركبات نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص للشروط الاتية:
1 - يجب ان تكون المركبة او المركبات المستعملة ملكا للشخص الطبيعي او المعنوي الذي ينبغي ان يقوم بالنقل للحساب الخاص
2 - يجب ان يكون النقل اضافيا او مكملا لنشاط رئيسي للشخص الطبيعي او المعنوي،
3 - يجب ان تكون البضاعة المعنية بالنقل ملكا له او استودعت اياه قصد تحويلها، او تحضيرها او العمل بالتزام
4 - تشغيل مستخدمين على متن المركبات يتمتعون بتاهيل مهني مثلما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به.
### الفصل الثالث
احكام ختامية
تحدد نماذج الوثائق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
يرخص لناقلي الاشخاص و البضائع عبر الطرقات بمواصلة نشاطاتهم والامتثال لاحكام هذا المرسوم في اجل ستة اشهر (6) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004.
احمد اويحيى
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
إبعاد أجنبي خارج لإقليم الجزائري، يتم بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، يمكن سحب بطاقة المقيم لأجنبي في حالة عدم استيفاء صاحبها الشروط المطلوبة لتسليمها أو إثبات السلطات العامة تنافي نشاطاته و الأخلاق و السكينة أو المساس بالمصالح الوطنية أو ثبوت إدانته من أجلها .
القاضي هو المختص بمعاقبة الشخص المعنوي، بالمنع من ممارسة الشعائر الدينية أو أي نشاط ديني، داخل المحل المعني. الوالي لا يتمتع بصلاحية الغلق النهائي، عبر تراب الولاية لكل بناية مخصصة أو في طور التخصيص لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
يعد قضاء سليما، الحكم بالإدانة بجنحة شراء وتخزين مؤثرات عقلية قصد البيع، بعد إبراز أركانها القانونية ومناقشة الوقائع والأدلة والقرائن مناقشة سائغة وقانونية.