المادة 1
تنشا تحت تسمية " الديوان الوطني للتطهير "مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى في صلب النص "الديوان" ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم.
مرسوم 01-102 يتضمن انشاء الديوان الوطني للتطهير
عدل بمرسوم رقم 05-398
تنشا تحت تسمية " الديوان الوطني للتطهير "مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى في صلب النص "الديوان" ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم.
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية.
يحدد مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي.
يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يخضع الديوان في علاقاته مع الدولة للقواعد الادارية ويعد تا جرا في علاقاته مع الغير.
يكلف الديوان ، في اطار السياسة الوطنية للتنمية، بضمان المحافظة على المحيط المائي على كامل التراب الوطني وتنفيذ السياسة الوطنية للتطهير بالتشاور مع الجماعات المحلية.
ويكلف ، بهذه الصفة ، عن طريق التفويض، بالتحكم في الانجاز والاشغال وكذا استغلال منشات التطهير الاساسية التابعة لمجال اختصاصه، ولا سيما :
ويكلف الديوان ، زيادة على ذلك، بما ياتي :
* اقتراح تدابير تشجيع الدولة او الحوافز ذات الطابع التقني او المالي في مجال التطهير على الوزير الوصي،
* القيام بكل عمل في مجال التحسيس او التربية او التكوين او الدراسة والبحث في مجال مكافحة تلوث المياه،
28 محرم عام 1422 ه
22 ابريل سنة 2001 م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24
13
* انجاز كل الاعمال الاخرى التي تدخل في اطار
المهام التي تسندها اليه الدولة،
* التكفل، عند الاقتضاء، بمنشات صرف مياه
الامطار في مناطق تدخله لحساب الجماعات المحلية،
* انجاز المشاريع الجديدة الممولة من الدولة او
الجماعات المحلية.
ينجز صاحب المشروع المنشات المفوضة
لحساب الدولة او الجماعات المحلية بمقابل مالي.
يدرس الديوان ويقترح على السلطة
الوصية سياسة التسعيرة والاتاوى في مجال التطهير
ويسهر على تطبيقها.
يضمن الديوان تسيير امتياز
الخدمة العمومية للتطهير الممنوح للاشخاص
المعنويين العموميين او الخواص لحساب الدولة
والجماعات المحلية وفق اتفاقية تفويض الخدمة
العمومية تبرم على اساس دفتر الشروط العامة
المنصوص عليه في المادة 12 ادناه، طبقا للتنظيم
المعمول به.
يؤهل الديوان طبقا للتشريع
المعمول به واحكام هذا المرسوم بما ياتي :
والصناعية والمالية المتصلة بهدفه والتي من شانها
تشجيع تنميته،
وعقد كل شراكة،
يتحصل عليها بالانتفاع،
السنوات وتنفيذها.
يستفيد الديوان من حق الانتفاع بالاملاك
العمومية المخصصة له ويتصرف في كيفيات
التشريع في مجال اقتناء الملكية وتسييرها، التي
هي ضرورية له بما في ذلك الكيفيات المترتبة على
القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 ابريل سنة
1991 والمذكور اعلاه.
يكلف الديوان ،على الخصوص ،
بالمهام العملية الاتية :
مكان من التراب الوطني،
للتطهير،
المنشات التي يتكفل بها وصيانتها وتسييرها،
ضبطه اليومي،
الاساسية للتطهير التابعة لمجال نشاطه،
عن التطهير، وتنفيذها.
يمكن ان يقوم الديوان، زيادة
على ذلك ،بما ياتي :
والتكنولوجية والاقتصادية التي لها علاقة بهدفه،
او نموذج او طريقة صنع ترتبط بهدفه،
الضرورية لنشاطه وانجاز كل اشغال الانشاءات
لحسابه الخاص اولحساب الغير طبقا لهدفه،
المستعملين والزبائن ونصحهم،
المناولة او الامتياز او التسيير او باي شكل اخر من
اشكال الشراكة.
يضمن الديوان تبعات الخدمة
العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة الذي
يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف
بالموارد المائية و الوزير المكلف بالمالية والوزير
المكلف بالجماعات المحلية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه
22 ابريل سنة 2001 م
التنظيم والعمل
يزود الديوان بمجلس للتوجيه
والمراقبة يدعى في صلب النص " المجلس"، ويسير
الديوان مدير عام.
### الفصل الاول
مجلس التوجيه والمراقبة
يتشكل مجلس التوجيه والمراقبة
من :
رئيسا،
الاصلاحات،
يجب ان يكون الممثلون المذكورون اعلاه ذوي
رتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل،
بالموارد المائية بناء على اقتراح من جمعية تنشط
في ميدان الماء والتطهير، لمدة ثلاث (3) سنوات.
تتولى مصالح الديوان امانة المجلس.
يمكن ان يستعين المجلس باي شخص من شانه
ان يفيده في المسائل المدرجة في جدول اعماله ،نظرا
لكفاءته.
يعين اعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات
بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على
اقتراح من الوزارات التي ينتمون اليها.
يتقاضى اعضاء المجلس تعويضات وفق الشروط
المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
يتداول المجلس فيما ياتي :
القصير والمتوسط والطويل،
الامتياز والاجارة وعقد التسيير،
والدولة و/ او الجماعات المحلية من اجل التكفل
بتبعات الخدمة العمومية،
المتعلقة به،
الشراكة،
الموجودة وتوظيف الاحتياطات المالية،
الوصية،
التي تخص مستخدمي الديوان،
تخصيصها،
شانها تحسين سير الديوان والتشجيع على تحقيق
مهامه.
15
28 محرم عام 1422 ه
22 ابريل سنة 2001 م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24
يجتمع المجلس في دورة عادية
بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة،
ويجتمع في دورة غير عادية اذا اقتضت ذلك مصلحة
الديوان او بطلب من الوزير المكلف بالموارد المائية.
يتم الاستدعاء الى اجتماعات المجلس قبل خمسة
عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد.
يتداول المجلس عندما تكون الاغلبية البسيطة
للاعضاء، على الاقل حاضرة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس
قانونا بعد ثمانية (8) ايام من التاريخ المحدد سابقا
للاجتماع.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للحاضرين،
وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس
مرجحا.
يعد المجلس النظام الداخلي ويصادق عليه.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها
رئيس مجلس التوجيه والمراقبة وتدون في سجل
خاص مرقم و مؤشر عليه. و يرسل محضر
الاجتماعات في اجل خمسة عشر (15) يوما الى اعضاء
مجلس التوجيه و المراقبة.
يصادق على التنظيم العام
للديوان ، بعد استشارة المجلس ، بقرار من الوزير
المكلف بالموارد المائية.
### الفصل الثاني
المدير العام
يعين المدير العام بمرسوم، بناء
على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية ،
وتنهى مهامه بالاشكال نفسها.
ينفذ المدير العام توجيهات
المجلس ومداولاته، ويتمتع في هذا الاطار باوسع
السلطات لضمان الادارة والتسيير الاداري والتقني
والمالي للمؤسسة.
ويقوم بهذه الصفة، بما ياتي :
المجلس،
السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،
والاتفاقيات في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما
واجراءات الرقابة الداخلية،
و/ اوحسابات الايداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية
والمؤسسات المصرفية ومؤسسات القرض وفق
الشروط القانونية المعمول بها،
والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات
التجارية الاخرى ويقوم بكل سحب للكفالات، نقدا او
غير ذلك، ويسلم كل وصل وابراء للذمة،
ترخيص من الوزير الوصي،
تنفيذها،
ويمكنه التقاضي ،
مساعديه.
ويعد المدير العام، زيادة على ذلك ، ويقترح على
المجلس ما ياتي :
القروض والديون،
الاجور،
16
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24
28 محرم عام 1422 ه
22 ابريل سنة 2001 م
الذمة المالية
يتمتع الديوان بذمة مالية خاصة
به تتكون من اموال محولة او مكتسبة او منجزة من
امواله الخاصة وكذلك من المخصصات والاعانات التي
تمنحه اياها الدولة. وتبين قيمة هذه الاصول في
جدول ميزانيته.
ويتمتع الديوان، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع
على مجموع الاملاك الوطنية التي لا تدخل ضمن ذمته
المالية، والتي تخصص له من اجل حاجات الخدمة
العمومية.
تتكون اموال الديوان من الاصول
الصافية الايجابية للمؤسسات العمومية المحولة،
المذكورة في المادة 29 ادناه الى الديوان، عند حلها،
وكذا تخصيص من الدولة للسماح للديوان بتكوين
اموال ابتدائية تمنحه وضعية مالية تتماشى واهمية
مهمته.
يحدد مبلغ الاموال بقرار مشترك بين الوزير
المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية
بعد تقدير الاصول الصافية للمؤسسات العمومية
المنحلة والمدمجة في الديوان.
ويرفع هذا المبلغ او يخفض حسب الاشكال نفسها،
بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة.
ولا يمكن التصرف في اموال الديوان او التنازل
عنها، ويجب ان يعاد تكوينها في حالة الخسارة
نتيجة الاستغلال.
يستفيد الديوان بمجرد انشائه
تخصيصا ماليا من الميزانية بعنوان رصيد اولي
يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف
بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
احكام مالية
تفتح السنة المالية للديوان في
اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا
للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ينفذ الديوان قواعد المحاسبة العمومية في
اطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها له الدولة.
تمنح الدولة الديوان مساهمات
مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية التي قد
تفرضها عليه ، عند الاقتضاء، والتي توضح في دفتر
الشروط العامة.
تشتمل ميزانية الديوان على
ما ياتي :
1- ميزانية التسيير :
1 - 1/ في باب الايرادات :
ونتائج الخدمات الاخرى المتعلقة بهدفه،
الدولة للديوان طبقا للبنود المحددة في دفتر الشروط
العامة المعد لهذا الغرض،
1 - 2 / في باب النفقات :
2- ميزانية التجهيز :
2 - 1 / في باب الايرادات :
يمكن ان يستلم الديوان، من اجل ضمان مهمة
التحكم في المنشاة المفوضة من الدولة و/او
الجماعات المحلية، اعتمادات التجهيز.
2 - 2 / في باب النفقات :
الاستثمارات الجديدة او تجديد او توسيع الهياكل
القاعدية والمنشات والتجهيزات الضرورية لمهمته.
يمكن ان تكون هذه البرامج برامج الدولة و/او
الجماعات المحلية التي يفوض التحكم في عملها الى
الديوان، او برامج خاصة بالديوان،
17 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه
22 ابريل سنة 2001 م
الرقابة
يخضع الديوان لاشكال الرقابة
التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتولى رقابة الحسابات محافظ او
عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير الوصي.
يعد محافظ او (محافظو) الحسابات تقريرا
سنويا عن حسابات الديوان يرسل الى مجلس التوجيه
والمراقبة، والى الوزير الوصي والوزير المكلف
بالمالية.
يرسل المدير العام للديوان الى
السلطات المعنية ،بعد استشارة المجلس ،الحصائل
وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج
والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ
الحسابات .
احكام انتقالية
يحل هذا الديوان محل جميع
المؤسسات والهيئات العمومية والجهوية
والمحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية
للتطهير، ولا سيما :
الصناعية و التطهير،
الجهوي لتسيير التطهير،
والتطهير في الولاية،
تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد الاتية من
هذا المرسوم.
تتخذ السلطات المختصة، في
اطار استمرار الخدمة العمومية، كل فيما يخصها ،
التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم
للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بتطهير المياه
المستعملة في كل الظروف ، الى غاية امتلاك الديوان
الفعلي والتدريجي للمنشات والاصول والوسائل
المطابقة لها.
والى غاية هذا التاريخ، تستمر المصالح
العمومية الوطنية والولائية ومجموع الوكالات
التابعة للجماعات المحلية التي تسير المنشات ، في
ضمان جميع حقوقها وواجباتها، بالتنسيق مع الديوان
طبقا للتنظيم السابق لاحداث الديوان الوطني المنشا
بموجب هذا المرسوم وذلك الى غاية حلها وتحويل
مهامها ووسائلها واصولها الى الديوان.
يجب ان تنجز عمليات التحويل
والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في اجل
اقصاه 31 ديسمبر سنة 2002.
تحدد لجنة مشتركة للاشراف على تحويل
نشاطات التطهير كيفيات تحويل الهيئات التابعة
للجماعات المحلية.
تتكون هذه اللجنة من ممثلي الوزير المكلف
بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية
والوزير المكلف بالمالية.
يحدد قرار مشترك بين الوزراء المذكورين
اعلاه كيفيات تطبيق هذا الحكم.
احكام ختامية
تكون معالجة الخصوم المستحقة
موضوع دراسة مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية
والوزارة المكلفة بالموارد المائية فيما يخص
المؤسسات الوطنية، و بين الوزارة المكلفة بالموارد
المائية و الوزارة المكلفة بالمالية و الوزارة المكلفة
بالجماعات المحلية فيما يخص المؤسسات التابعة
للجماعات المحلية، على اساس التقييم المالي
للمؤسسات الواجب حلها، ويترتب على ذلك اعداد قرار
مشترك يحدد كيفيات التكفل بهذه الخصوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1422 الموافق
21 ابريل سنة 2001.
علي بن فليس
أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .
لئن خولت المادة 91 من القانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة، فإن الأمر 07/02 المعدل لهذا القانون أدخل المادة 91 مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا، و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن الاستغلال لظروف قاهرة، يعد صادرا عن هيئة غير مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم المشروعية الخارجية.
امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع ، في ظل سريان القانون رقم 87- 19 و التعليمة الوزارية رقم 7 لسنة 2002 ، امتناع تعسفي ، يجعل القضاء الإداري يلزمه بالشهر.
إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة
طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.
إن تسبيب القرار بتأكيد الأخطاء المهنية المرتكبة و خطورتها مع افتراض حسن نية مرتكبها عند توقيع العقوبة لا يستقيم قانونا و يعرض القرار للنقض.