مرسوم رقم 81 - 98 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مطارات الدولة

المادة 1

تعين مطارات للدولة وتخصص للاستعمال المدني، المطارات المسماة «المطارات المدنية التابعة للدولة» التالي بيانها :

  • أدرار
  • عين الصفراء
  • عين تموشنت
  • الجزائر / هواري بومدين
  • أمقيد
  • عنابة
  • أولف
  • بشار / الودكدة
  • بجاية
  • بني عباس
  • البرواقية
  • برج المختار
  • برج عمر ادريس
  • بوسعادة
  • قسنطينة عين الباي
  • دبدب
  • جانت
  • الجلفة / تلتسى
  • الجلفة / المدينة
  • جيجل
  • الأصنام
  • البيض
  • الوادي
  • غرداية / النميرات
  • قالمة / بلخير
  • غريس
  • حاسي مسعود / وادي عمارة
  • غليزان
  • ايليزي
  • عين صالح
  • خميسيتي
  • المنيعة
  • المحمدية
  • مستغانم
  • المسيلة
  • أوحانت
  • وهران / السانية
  • أوعلان
  • أم البواقي
  • رجام
  • سعيدة
  • سبدو الاهوج
  • سيدي بلعباس
  • سوق أهراس
  • تامنراست
  • تبسة
  • تيمياوين
  • تيارت
  • تيميمون
  • تلمسان
  • تقرت / سيدي مهدي
  • تقرت / المدينة
  • زارزايتين •

المادة 2

يمكن أن تستعمل بصفة استثنائية وفي حالة الاستعجال، مطارات الدولة المخصصة للاستعمال العسكري، من قبل طائرات مدنية، بناء على ترخيص من وزير الدفاع الوطني •

المادة 3

يمكن استعمال مطارات الدولة المخصصة للاستعمال العسكري، والتي يعينها صراحة وزير الدفاع الوطني، كمطارات للإخلاء، بناء على طلب وزير النقل والصيد البحري •

المادة 4

يمكن أن تستعمل بصفة مشتركة، طبقا للأحكام المتعلقة بإدارة المطارات ذات الاستعمال المختلط، مطارات الدولة التالي بيانها :

  • بشار
  • بسكرة
  • ورقلة
  • رقان
  • سطيف
  • تيندوف
  • تينفوشي •

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة فيما بعد، ولا سيما ما يتعلق منها بالمنطقة وطريقة الاستغلال والتزامات كل مصلحة منتفعة بتلك المطارات •

ويبقى وزير الدفاع الوطني المسير الرئيسي لتلك المطارات •

المادة 5

يلغى المرسوم رقم 65 - 161 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تعيين مطارات الدولة والمرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المتعلق بمطارات الدولة المخصصة للاستعمال المدني •

المادة 6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •

حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 •

الشاذلي بن جديد

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الرابعة· 01/07/2003
نقل الملكية

من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري

الغرفة الثانية· 15/04/2003
الطبيعة القانونية لعقد العمل

إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم 85-59 في إنهاء مهامه و لا يحظي بالضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي.

الغرفة الرابعة
الفصل بين السلطات

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية

الغرفة الخامسة· 19/11/2002
وقف تنفيذ الأحكام القضائية

سكوت القانون عن إجراء وقف تنفيذ قرار غيابي صادر عن الغرفة الإدارية في حالة المعارضة ، يعتبر سهوا من المشرع يسبب عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا ، و خلق وضعية قانونية غير عادلة ، يتعين علي القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة ، مودعة أمام نفس الغرفة، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المطعون أمامها بالمعارضة هي التي تنظر في الطلب و ليس القاضي الإداري الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلي مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها .

الغرفة الرابعة· 25/07/2007
مخالفة القانون

إن العقد الإداري بإنشاء مستثمرة يكرس حقوق مكتسبة لأعضائها و بالتالي فإن القرار الولائي بإضافة عضو جديد صادر دون موافقة سابقة للمستثمرين الأصليين يعد مخالفا للقانون .