المادة 1
تعين مطارات للدولة وتخصص للاستعمال المدني، المطارات المسماة «المطارات المدنية التابعة للدولة» التالي بيانها :
- أدرار
- عين الصفراء
- عين تموشنت
- الجزائر / هواري بومدين
- أمقيد
- عنابة
- أولف
- بشار / الودكدة
- بجاية
- بني عباس
- البرواقية
- برج المختار
- برج عمر ادريس
- بوسعادة
- قسنطينة عين الباي
- دبدب
- جانت
- الجلفة / تلتسى
- الجلفة / المدينة
- جيجل
- الأصنام
- البيض
- الوادي
- غرداية / النميرات
- قالمة / بلخير
- غريس
- حاسي مسعود / وادي عمارة
- غليزان
- ايليزي
- عين صالح
- خميسيتي
- المنيعة
- المحمدية
- مستغانم
- المسيلة
- أوحانت
- وهران / السانية
- أوعلان
- أم البواقي
- رجام
- سعيدة
- سبدو الاهوج
- سيدي بلعباس
- سوق أهراس
- تامنراست
- تبسة
- تيمياوين
- تيارت
- تيميمون
- تلمسان
- تقرت / سيدي مهدي
- تقرت / المدينة
- زارزايتين •
المادة 2
يمكن أن تستعمل بصفة استثنائية وفي حالة الاستعجال، مطارات الدولة المخصصة للاستعمال العسكري، من قبل طائرات مدنية، بناء على ترخيص من وزير الدفاع الوطني •
المادة 3
يمكن استعمال مطارات الدولة المخصصة للاستعمال العسكري، والتي يعينها صراحة وزير الدفاع الوطني، كمطارات للإخلاء، بناء على طلب وزير النقل والصيد البحري •
المادة 4
يمكن أن تستعمل بصفة مشتركة، طبقا للأحكام المتعلقة بإدارة المطارات ذات الاستعمال المختلط، مطارات الدولة التالي بيانها :
- بشار
- بسكرة
- ورقلة
- رقان
- سطيف
- تيندوف
- تينفوشي •
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة فيما بعد، ولا سيما ما يتعلق منها بالمنطقة وطريقة الاستغلال والتزامات كل مصلحة منتفعة بتلك المطارات •
ويبقى وزير الدفاع الوطني المسير الرئيسي لتلك المطارات •
المادة 5
يلغى المرسوم رقم 65 - 161 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تعيين مطارات الدولة والمرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المتعلق بمطارات الدولة المخصصة للاستعمال المدني •
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 •
الشاذلي بن جديد