المادة 1
يكلف مندوب للحكومة ومراقب مالي باجراء ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم مراقبة تقنية واقتصادية ومالية على الشركة العامة للنقل الجوي ((الخطوط الجوية الجزائرية)) (اير الجيري) الكائن مركزها الرئيسي بـ 46 نهج محمد الخامس بالجزائر .
يكلف مندوب للحكومة ومراقب مالي باجراء ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم مراقبة تقنية واقتصادية ومالية على الشركة العامة للنقل الجوي ((الخطوط الجوية الجزائرية)) (اير الجيري) الكائن مركزها الرئيسي بـ 46 نهج محمد الخامس بالجزائر .
يتولى مهام مندوب الحكومة رئيس مصلحة الطيران المدني بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل .
ان مهمة مندوب الحكومة هي السهر على تطبيق التعليمات الصادرة من الحكومة واشعار السلطات العمومية بتسيير شؤون الشركة .
يتمتع مندوب الحكومة بجميع السلطات الخاصة باستقصاء الوثائق التي تتوفر لديه وكذا في عين المكان . كما يحضر على وجه استشاري في جلسات الجمعية العامة ومجلس الادارة كما يمكنه ان يحضر او يكلف من ينوب عنه في جلسات اللجان والهيئات وجميع المنظمات الاستشارية الموجودة داخل الشركة . فانه يتسلم كمختلف اعضاء هذه المنظمات الاستدعاءات وجداول الاعمال وجميع الوثائق الاخرى التي تبعث اليهم قبل كل جلسة كما يتسلم نسخ محاضر مختلف الجلسات وكذا المقررات المتخذة بالنيابة عن مجلس الادارة .
ويطلع مجلس ادارة الشركة على رأي الحكومة فيما يخص المشاكل التي تبرز في هذه الشركة كما يخبر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بمداولات مجلس الادارة .
يمكن لمندوب الحكومة ان يطلب في ظرف ثلاثة أيام ان يؤجل تنفيذ كل مقرر يبدو له مخالف للمصلحة العامة فيشعر حالا بهذا التعرض وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ويصبح المقرر نافذ المفعول ثمانية أيام بعد تاريخ طلب مندوب الحكومة ان لم يأمر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتغيير هذا القرار .
يعين المراقب المالي بموجب قرار من رئيس الجمهورية (المديرية العامة للمالية) .
ويحضر على وجه استشاري جلسات الجمعية العامة ومجلس الادارة كما يحضر او يكلف من ينوب عنه في جلسات الهيئات واللجان والمنظمات الاستشارية الموجودة داخل الشركة - ويتسلم كذلك نسخ المحاضر عن مختلف الجلسات وكذا المقررات المتخذة بالنيابة عن مجلس الادارة .
يمكن للمراقب المالي ان يطلب بواسطة مندوب الحكومة في ظرف ثلاثة أيام ان يؤجل تنفيذ كل مقرر من شأنه ان يغير بكثير تكاليف الشركة او مواردها او يؤدي انتظامها المالي الى نزاع .
فيشير حالا بتعرضه الى كل من رئيس الجمهورية (المديرية العامة للمالية) ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ويصبح القرار نافذ المفعول عشرين يوما بعد ان يتقدم المراقب المالي بطلبه وذلك ان لم يأمر رئيس الجمهورية بتغيير المقرر المذكور اعلاه . ان طلب التعديل هذا يتولى ارساله وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قصد تجديد النظر فيه .
ان المقررات المتعلقة :
1) بالميزانيات او حالات التقديرات للاستغلال او للتأسيس الاول .
2) باخذ او بتوسيع المساهمات المالية التي يوجه تقاريرها كل من المراقب المالي ومندوب الحكومة الى رئيس الجمهورية (المديرية العامة للمالية) ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ولا يصبح نافذ المفعول الا اذا صادق عليها هذان الاخيران بموجب مقرر مشترك .
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
المطالبة بالتعويض غير مؤسس لكون الإدارة غير مسؤولة عن المتابعة الجزائية لا يمكن للموظف المطالبة برواتبه عن المدة التي كان فيها محل متابعة جزائية في إطار خارج مسؤولية الإدارة
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .