الغرفة الثانية

قرار رقم 010847

مجلس الدولة — الغرفة الثانية15/06/2004

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
010847
التاريخ
15/06/2004
الموضوع
التعويض عن المتابعة الجزائية
الوسوم:مجلس الدولةالتعويضالقسم الثاني

المبدأ القانوني

المطالبة بالتعويض غير مؤسس لكون الإدارة غير مسؤولة عن المتابعة الجزائية لا يمكن للموظف المطالبة برواتبه عن المدة التي كان فيها محل متابعة جزائية في إطار خارج مسؤولية الإدارة

نص القرار

06

/

2004

ضد مدير الضرائب لولاية قسنطينة و من معه

التعويض

–

الإدارة غير مسؤولة

المطالبة بالتعويض غير مؤسس لكون الإدارة غير مسؤولة عن المتابعة الجزائية

متابعة جزائية في إطار خارج

2001

بموجب رسالة مضمنة

10

/

2001

وعليه يتعين قبوله

حيث أن المدعي المستأنف يتمسك بطلبه الأصلي وهو الحكم علي المستأنف

عمل بموجب مقرر

21

/

09

/

1996

إلي

بصفته قابض البريد

.

لكن حيث تثبت من الملف أن المدعي كان محل متابعة من أجل

اختلاس

أموال عمومية رفقة

لأخير من البراءة بموجب قرار نهائي بتاريخ

23

/

05

/

2000

.

لأجل إعادته إلي منصب عمله

.

وفعلا فإن المدعي المستأنف تم تنصيبه في عمله الأصلي يوم

02

/

09

/

2000

وفقا للمادة

وسويت وضعيته

الإدارية والمالية

وحيث أن المطالبة بالتعويض غير مؤسس لكون الإدارة غير مسؤولة عن تحريك الدعوي

الجزائية ضد المدعي ولا يمكن إذا المطالبة برواتبه طيلة المدة التي كان محل متابعة جزائية

قرار رقم

010847

مؤرخ في

15

/

06

)

خ

.

ع

(

ضد مدير الضرائب لولاية قسنطينة و من معه

موظف

–

متابعة جزائية

–

براءة

–

الأجور

–

التعويض

المطالبة بالتعويض غير مؤسس لكون الإدارة غير مسؤولة عن المتابعة الجزائية

لا يمكن للموظف المطالبة بر

واتبه عن المدة التي كان فيها مح

ل

متابعة جزائية في إطار خارج

مسؤولية الإدارة

.

و عليه

حيث أن

الاستئناف

بلغ إلي الطاعن في

09

/

10

/

2001

مع العلم بالوصول رقم

58920

والاستئناف

سجل في

30

/

10

:

حيث أن المدعي المستأنف يتمسك بطلبه الأصلي وهو الحكم علي المستأنف

عليه بدفعه له أجوره لمدة

47

شهرا بعد توقيفه عن ال

عمل بموجب مقرر

غاية إدراجه إلي منصب عمله في

02

/

09

/

2000

بصفته قابض البريد

لكن حيث تثبت من الملف أن المدعي كان محل متابعة من أجل

موظفين آخرين وبأمر من النيابة العامة لمجلس قضاء قسنطينة

.

وحيث أن المدعي قد

استفاد

في ا

لأخير من البراءة بموجب قرار نهائي بتاريخ

وحيث أن المدعي قد

اتصل

بمديرية

الضرائب

لأجل إعادته إلي منصب عمله

وفعلا فإن المدعي المستأنف تم تنصيبه في عمله الأصلي يوم

من المرسوم

59

/

85

المؤرخ في

23

/

03

/

1985

وسويت وضعيته

بعد صدور القرار الجزائي النهائي

.

وحيث أن المطالبة بالتعويض غير مؤسس لكون الإدارة غير مسؤولة عن تحريك الدعوي

الجزائية ضد المدعي ولا يمكن إذا المطالبة برواتبه طيلة المدة التي كان محل متابعة جزائية

وفي إطار خارج عن مسؤولية الإدارة

.

تعين تأييد القرار المستأنف

.

الموضوع

:

موظف

عن المتابعة

.

المبدأ

:

المطالبة بالتعويض غير مؤسس لكون الإدارة غير مسؤولة عن المتابعة الجزائية

لا يمكن للموظف المطالبة بر

مسؤولية الإدارة

في الشكل

:

حيث أن

مع العلم بالوصول رقم

شكلا

.

في الموضوع

:

عليه بدفعه له أجوره لمدة

غاية إدراجه إلي منصب عمله في

لكن حيث تثبت من الملف أن المدعي كان محل متابعة من أجل

موظفين آخرين وبأمر من النيابة العامة لمجلس قضاء قسنطينة

وحيث أن المدعي قد

وحيث أن المدعي قد

وفعلا فإن المدعي المستأنف تم تنصيبه في عمله الأصلي يوم

131

/

2

من المرسوم

بعد صدور القرار الجزائي النهائي

وحيث أن المطالبة بالتعويض غير مؤسس لكون الإدارة غير مسؤولة عن تحريك الدعوي

الجزائية ضد المدعي ولا يمكن إذا المطالبة برواتبه طيلة المدة التي كان محل متابعة جزائية

وفي إطار خارج عن مسؤولية الإدارة

وعليه ي

تعين تأييد القرار المستأنف

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

ع

ل

نيا ،حضوريا ونهائيا

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في

الموضوع

:

تأييد القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة

بتاريخ

23

/

06

/

2001

.

والمصاريف القضائية علي المستأنف

.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر

من شهر جوان من سنة ألفين و أربعة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة

من السيدة و السادة

:

محدادي مبروك

الرئيس

عبد المالك عبد النور

رئيس قسم المقرر

بوعروج فريدة

رئيسة قسم

عدة جلول أمحمد

مستشار الدولة

بحضور السي

د

ب

و

الصوف موسي مساعد محافظ الدولة و بمساعد الآنسة نوري نسيبة أمينة الضبط

*

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

05

لسنة

2004

، ص

147

.