المادة 1
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الامر رقم 97 - 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المتعلق بالعتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة، و المذكور اعلاه.
الفصل الاول تعاريف
مرسوم تنفيذي 98-96 يحدد كيفيات تطبيق الامر رقم 06-97 يتعلق بالعتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة
عدل ومتمم بمراسيم لاحقة
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الامر رقم 97 - 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المتعلق بالعتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة، و المذكور اعلاه.
الفصل الاول تعاريف
م ت 04/304: يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما ياتي:
سلاح قبضي: سلاح يمسك بملء يد مسدس و لا يمكن استناده على الكتف، يقاس الطول المرجعي لسلاح قبضي بالطول الاقصى.
سلاح كتفي: سلاح يسند للكتف قصد الرمي، يقاس الطول الاقصى لسلاح كتفي ذي اخمص تحرك او تطوى دون الاخمص او مع الاخمص مطوية ( يشبه سلاح ذو اخمص كتفي يحرك او يطوى، معد للاستعمال في الرمي القبضي، سلاحا قبضيا، يقاس الطول المرجعي لماسورة سلاح كتفي من النهاية الخلفية للغرفة الى غاية النهاية الاخرى للسلاح، دون اخذ خافي اللهب او مكبح الفوهة في الحسبان).
سلاح الي: سلاح يعاد تعميره اليا بعد كل طلقة. و يمكن بضغط واحد فقط على الزناد ان يطلق اكثر من طلقة واحدة.
سلاح تكراري: سلاح يعمر يدويا بعد كل طلقة بادخال خرطوشة تسحب من المخزن و تنقل بواسطة الية الى الماسورة.
سلاح بطلقة واحدة: سلاح بدون مخزن، يعمر قبل كل طلقة بالادخال اليدوي للخرطوشة الى الغرفة او الى بيت معد لهذا الغرض في مدخل الماسورة.
سلاح انذار: سلاح ناري موجه، بنقر الذخيرة، لاطلاق اثر صوتي للانذار، و لا تسمح خصائصه بالرمي او التحوير لرمي اي مقذوف و لا سيما رصاصة او كويرة.
سلاح انطلاق: سلاح ناري موجه، بنقر الذخيرة، لاطلاق اثر صوتي لتسجيل وقت بداية عمل، و لا تسمح خصائصه بالرمي او التحوير لرمي اي مقذوف و لاسيما رصاصة او كويرة.
سلاح مشايرة: سلاح ناري موجه لرمي تجهيز ناري للمشايرة، و لا تسمح خصائصه بالرمي او التحوير لرمي اي مقذوف اخر و لاسيما رصاصة او كويرة.
ذخيرة برصاصة خارقة: ذخيرة ذات رصاصة مصفحة ذات نواة صلبة خارقة.
ذخيرة برصاصة متفجرة: ذخيرة ذات رصاصة تحوي حشوة متفجرة لدى الاصابة.
ذخية برصاصة حارقة: ذخيرة ذات رصاصة تحوي خليطا كيمياويا يلتهب بملامسة الهواء او لدى الاصابة.
ذخيرة برصاصة توسعية: ذخيرة ذات مقذوف مشكل بحيث تتكاثر، او تنتشر او تتفطر لدى الاصابة. و تدخل في هذا الصنف بصفة خاصة المقذوفات ذات راس مفرغ.
ظرف بشعيلة: ظرف يتضمن شعيلة دون حشوة بارود اخرى.
ظرف معبا: ظرف يتضمن حشوة بارود دون ان يتضمن شعيلة.
عنصر سلاح: جزء سلاح اساسي لاشتغاله.
عنصر ذخيرة: جزء ذخيرة مثل مقذوف، شعيلة، ظرف، ظرف بشعيلة، ظرف معبا، ظرف بشعيلة معبا.
سلاحي: كل شخص طبيعي او معنوي يتمثل نشاطه المهني، كليا او جزئيا، في تجارة التجزئة في الاسلحة و/او تصليحها، و في الذخيرة و توابعها.
صنف فرعي: جزء مكون للصنف، و هو معين بعدد.
نقطة: جزء مكون للصنف الفرعي، و هي مبينة بعددين، يبين الاول الصنف الفرعي و الثاني رقم ترتيب النقطة ضمن الصنف الفرعي.
### الفصل الثاني
تصنيف العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة القسم الاول العتاد الحربي
م ت 04/304: يصنف العتاد الحربي الى الاصناف الاتية:
الصنف الاول: الاسلحة النارية و ذخيرتها و كل الاسلحة المعدة و/او الموجهة للحرب البرية، او الجوية او البحرية. و يشتمل هذا الصنف على الاصناف الفرعية الاتية:
1 - اسلحة قبضية الية، او نصف الية او تكرارية، ترمي ذخيرة ذات نقر مركزي مصنفة في هذا الصنف بقرار من وزير الدفاعالوطني.
2 - بنادق خفيفة، او بنادق، او بنادق قصيرة من جميع العيارات، تكرارية او نصف الية معدة للاستعمال العسكري.
3 - مسدسات رشاشة و بنادق الية من جميع العيارات.
4 - رشاشات و بنادق رشاشة.
5 - عناصر سلاح ( اليات غلق، ماسورات، هياكل، امشاط، طاحونات) للاسلحة موضوع الصنف الاول و جميع التجهيزات الاضافية او التعويضية التي تعدل او تحور السلاح لتصنيفه في هذا الصنف، و لاسيما التي تسمح بالرمي برشقات.
6 - مدافع، قذافات و هاونات من جميع العيارات و كذا حواضنها، فوهاتها النارية، مغالقها، زحافاتها، مكابح الاسترداد و مدافع خاصة للطائرات.
7 - تجهيزات القذف، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الاتية:
1-7 قذائف صواريخ،
2-7 قذائف روكيت،
3-7 قذائف قنابل يدوية،
4-7 قذائف لهب.
8- اسلحة او جميع التجهيزات التي يمنحها شعاع لازر او اي نوع اخر من الاشعاعات، قدرات التعجيز عن القتال او التدمير،
9- ذخيرة و مقذوفات، و يشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الاتية:
1-9 ذخيرة ذات نقر مركزي، مقذوفات، ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معباة، ظروف بشعيلة معباة، خاصة بالاسلحة المذكورة اعلاه، حراقات و اجهزة معباة او غير معباة موجهة لتفجير المقذوفات المشار اليها في هذه النقطة.
2-9 ذخيرة برصاصات خارقة، او متفجرة او حارقة، و مقذوفات، ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معباة، ظروف بشعيلة معباة،
3-9 قنابل غوصية معباة او غير معباة،
4-9 قنابل يدوية معباة او غير معباة من جميع الانواع باستثناء ذات التاثير المسيل للدموع فقط،
5-9 قنابل، طوربيدات و الغام من جميع الاصناف، صواريخ، روكيت و غيرها من المقذوفات، اجهزة حارقة معباة او غير معباة،
6-9 حراقات و اجهزة موجهة لتفجير العتاد المذكور في النقاط 3.9 و 4.9 و 5.9، اعلاه، معباة او غير معباة.
الصنف الثاني: عتاد موجه لحمل و استعمال الاسلحة التابعة للصنف الاول في القتال و بعض عتاد و تجهيزات المراقبة، و الكشف و الاتصال. و يشمل هذا الصنف الاصناف الفرعية الاتية:
1. دبابات القتال، و العربات المدرعة و كذلك تدريعها و بريجتها، عربات غير مدرعة، مجهزة بمراكز ثابتة ذات تجهيز خاص يسمح بتركيب او نقل اسلحة نارية و ذخيرة ( حاضن دائري لسلاح للدفاع الجوي، مزاحف لاطلاق روكيت و صواريخ، مدافع عديمة الارتداد)،
2 - سفن حربية من جميع الانواع، تشمل حاملات الطائرات و الغواصات و كذلك تدريعها، بريجتها، منعانها،حواضنها، مزاحف و انابيب القذف، منجنيقات و العناصر الاتية لهذه السفن: مراكم الكهرباء للغواصات، منظومات الدفع بدون هواء،
3 - اسلحة جوية، يشمل هذا الصنف الفرعي الاصناف الاتية:
1-3 طائرات اثقل و اخف من الهواء، مركبة، مفككة او غير مركبة معدة للاغراض العسكرية و كذلك عناصرها المبينة ادناه: مراوح، ابدان، قابات، اجنحة، ترييشات، معجلات هبوط، محركات بمكابس، عنفات ارتكاسية، محركات دافعة نفاثة، نابضات نفاثة،محركات صاروخية، محركات عنيفة، دافعات عنيفة و كذلك قطع الغيار الاتية: ضاغطات، تربينات،غرف احتراق و ما بعد الاحتراق، صنابير، منظومات ضبط الوقود،
2-3 اجهزة ذات سطوح دوارة، مركبة، مفككة او غير مركبة، معدة للاغراض العسكرية و كذلك عناصرها الاتية:
شفرات، رؤوس دوارة و تجهيزاتها لامرات التحليق، علبات النقل تجهيزات ضد القرن، و المحرك العنفي،
3.3 - تجهيزات خاصة بالطائرات معدة للاغراض العسكرية: عتاد الحماية الفيزيولوجية و الامن، تجهيزات القيادة ومراقبة التحليق، اجهزة الملاحة، عتاد فوتوغرافي و مظلات كاملة،
4-3 تجهيزات خاصة بالتموين بالوقود اثناء الطيران: عصا تموين اثناء الطيران، ملفاف الانبوب المرن للوقود، مجموعة القرن، مضخة وقود ذات منسوب عال، نظام مراقبة التموين.
4 - تجهيزات اخرى، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الاتية:
1-4 تجهيزات، حمل، القاء او اطلاق القنابل، القنابل اليدوية، الطربيدات، الصواريخ، روكيت و غيرها من المقذوفات، تجهيزات حمل او القاء اثقال بالمظلات،
2-4 تجهيزات المراقبة ( و منها ذات المنظار)، التقاط الصور، الكشف او التصنت و الانذار، تجهيزات تسديد و ضبط:
اجهزة التصويب، انارة اهداف، ادارة الرمي او الحسابات للرمي الخاصة بالسلاح من الصنفين الاول و الثاني،
3-4 عتاد و ادوات الرؤية او الرمي الليلي في ظروف الرؤية المنخفظة التي تستعمل الاشعة تحت الحمراء، مكثفات الضوء، اللازر و غيرها من التقنيات، باستثناء الادوات و العتاد الذي يستعمل العدسات البصرية فقط،
4-4 عتاد الاشارة و الاتصالات الموجهة للاغراض العسكرية او استعمال القوات، و عتاد التدابير الالكترونية المضادة،
5-4 عتاد الترميز: عتاد او برمجيات تسمح عن طريق اتفاقيات سرية بتحويل المعلومات او اشارات واضحة الى معلومات و اشارات غير مفهومة للغير او تنجز العملية العكسية عندما تكون معدة خصيصا او معدلة للسماح باستعمال الاسلحة او استخدامها او تسهيل ذلك،
6-4 تجهيزات التشويش و الخداع و منظمات اطلاقها،
7-4- كاتمات الصوت.
8-4- عتاد و تجهيزات للحماية القذافية،
9-4- عتاد و تجهيزات خاصة اخرى تصنف في هذه النقطة بقرار من وزير الدفاع الوطني،
الصنف الثالث: عتاد الحماية من غازات القتال و الاشعاعات و كذلك الانبعاثات الصادرة من الاسلحة و الذخيرة من الصنف الاول: عتاد الحماية من غازات القتال و المواد الموجهة للحرب الكيمياوية او الحارقة، عتاد تام، عوازل او مرشحات، و كذلك العناصر الاتية التي تكونها: اقنعة، تجهيزات تصفية، البسة خاصة.
#### القسم الثاني
العتاد، الاسلحة و الذخيرة غير المعتبرة عتادا حربيا
م ت 04/304: يصنف العتاد و الاسلحة و الذخيرة و العناصر غير المعتبرة عتادا حربيا، الى الاصناف الاتية:
الصنف الرابع: اسلحة نارية تدعى اسلحة دفاعية و ذخيرتها و كذلك عتاد و تجهيزات الحماية القذافية. يشمل هذا الصنف الاصناف الفرعية الاتية:
1 - اسلحة قبضية غير مشمولة بالصنف الاول، باستثناء الاسلحة القبضية ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الاجمالي 28 سم.
و يشمل هذا الصنف الفرعي الاسلحة القبضية ذات الخردق، و منها ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الاجمالي 28 سم،
2 - الاسلحة التي تحور الى الاسلحة القبضية المشار اليها في الصنف الفرعي الاول اعلاه و البنادق الخفيفة ذات الطاحونة،
3 - مسدسات الطرح، التي تستعمل ذخيرة ذات رصاصات، الخاصة بالسلاح من الصنف الرابع،
4 - اسلحة كتفية يقل طولها الاجمالي عن 80 سم او يساويه او يقل طول ماسورتها عن 45 سم او يساويه،
5 - اسلحة كتفية نصف الية يمكن ان يحوي مخزنها او غرفتها اكثر من ثلاثة خراطيش. اسلحة كتفية نصف الية، التي لا يمكن ان يحوي مخزنها و غرفتها اكثر من ثلاثة خراطيش، و التي يحرك مشطها او يفكك او التي لا يضمن ان تحول هذه الاسلحة، بادوات عادية، الى اسلحة يمكن ان يحوي مخزنها او غرفتها اكثر من ثلاثة خراطيش،
6 - اسلحة كتفية ذات ماسورة ملساء، تكرارية او نصف الية لا يتجاوز طول ماسورتها 60 سم،
7 - اسلحة كتفية تكرارية يمكن تحوي غرفتها و مخزنها او غرفتها و مشطها اكثر من خمس (5) خراطيش،
8 - اسلحة كتفية تكرارية ذات ماسورة ملساء مزودة بتجهيز اعادة التعمير بمضخة يمكن ان تحوي غرفتها او مخزنها و مشطها اكثر من ثلاث (3) خراطيش،
9 - اسلحة نصف الية او تكرارية ذات مظهر سلاح الي حربي مهما يكن عيارها،
10 - اسلحة نارية مموهة في شكل شيء اخر،
11 - عناصر سلاح ( ميكانيزمات غلق، ماسورات، غرف، طاحونات)، للاسلحة تابعة لهذا الصنف باستثناء تلك التي تمثل منها عناصر اسلحة مصنفة في الصنف الخامس او السابع،
12. ذخيرة، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الاتية:
1-12- ذخيرة ذات مقذوفات معدنية تستعمل في الاسلحة المذكورة في الاصناف الفرعية من 1 الى 10 من هذا الصنف باستثناء الذخيرة المصنفة في الصنف الخامس او السابع بقرار من وزير الدفاع الوطني،
2-12- عناصر ذخيرة ( ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معباة، ظروف بشعيلة معباة) للذخيرة التي تستعمل في الاسلحة المذكورة في الاصناف الفرعية من 1 الى 10 من هذا الصنف،
3-12- خراطيش و قنابل يدوية مسيلة للدموع،
13 - اسلحة تدفع مقذوفها او يحصل اثرها اما بخراطيش من البارود و اما بالغازات او الهواء المضغوط او اي نظام اخر، مصنفة في هذا الصنف الفرعي بقرار من وزير الدفاع الوطني، و يشمل هذا الصنف الفرعي خصوصا النقاط الاتية:
1-13- اسلحة قبضية الية تدفع مقذوفها بالغازات او الهواء المضغوط يولد طاقة في الفوهة تزيد عن اربعة جول،
2-13- مسدسات و بنادق مخدرة تحت الجلد و كذا ذخيرتها،
3-13- مسدسات مبطلة التاثير ذات الشحنة الكهربائية و كذا ذخيرتها،
14 - اسلحة نارية كتفية و اسلحة قبضية مصنوعة لرمي رصاصة او عدة مقذوفات غير معدنية، ذخيرة مزودة بنفس المقذوفات،
15 - اسلحة او تجهيزات قاذفة او مشعلة للخراطيش التي تولد اثرا صوتيا، ضوئيا، محرقا او ذات دفع خاص، مصنفة في هذا الصنف الفرعي بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويشمل هذا الصنف الفرعي، خصوصا، النقاط الاتية:
1-15- اسلحة مشايرة تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني و كذا ذخيرتها، صواريخ مشايرة و كل التجهيزات الخاصة بالناريات المستعملة للاشارة بالخطر و منها المصابيح اليدوية، كبريتة الانقاذ، المشعل الضوئي، منار ( مان اوفر بورد)،
2-15 - اسلحة رمي خراطيش ايقاد محارق الغاز و ذخيرتها،
3-15- اسلحة الانطلاق و الانذار و السينما و ذخيرتها،
4-15- تجهيزات رمي حبل الارساء للسفن و صواريخها،
5-15- خراطيش السكك الحديدية، خراطيش اخرى بالناريات مخصصة لتجهيزات انطلاق مولدات الكهرباء و اشعال الانظمة المضادة للحريق، وافلات النظام الامني للوسادة الهوائية للمراكب،
16 - نظارات تصويب ناري موجهة لتجهيز الاسلحة من كل الاصناف التي تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني،
17 - امشاط اسلحة من الصنف الرابع، و يحدد النظام المطبق على هذه الامشاط بقرار من وزير الدفاع الوطني،
18 - عتاد و تجهيزات الحماية القذافية التي تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني، و يشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الاتية:
1-18: عربات مدرعة في صنف سياحي، لنقل الاموال و المواد الحساسة و في صنف صحي،
2-18: صدريات واقية من الرصاص،
3-18: خوذات و تروس واقية من الرصاص.
الصنف الخامس: اسلحة الصيد و ذخيرتها. و يشمل هذا الصنف الاصناف الفرعية الاتية:
1 - بنادق، بنادق خفيفة و بطيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من كل ماسورة من غير تلك المصنفة في الاصناف السالفة الذكر،
2 - بنادق، بنادق خفيفة و بطيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من كل ماسورة من غير تلك المصنفة في الاصناف السابقة التي يتراوح عيارها بين 10 و 28 مدرجة، ذات تحزيز موزع او ممر للرمي المقتصر على الخردق على مسافة قصيرة،
3 - بنادق، بنادق خفيفة و بطيات نصف الية او تكرارية ذات ماسورة واحدة او ماسورات متعددة ملساء اخرى غير تلك المصنفة في الاصناف السالفة الذكر،
4 - بنادق و بنادق خفيفة ذات ماسورة محززة و ذات نقر مركزي اخرى غير تلك المصنفة في الاصناف السابقة، باستثناء البنادق و البنادق الخفيفة التي يمكنها ان ترمي ذخيرة تستعمل في اسلحة مصنفة عتادا حربيا،
5 - بنادق تجمع ماسورة محززة و ماسورة ملساء (مختلطة)، ماسورتين ملساوين و ماسورة محززة او ماسورتين محززتين و ماسورة ملساء ( دريلينج)، ماسورتين محززتين (اكسبرس)، اربع ماسورات احداها محززة (فيرلينج) ترمي طلقة واحدة من كل ماسورة يفوق طولها الاجمالي 80 سم او يفوق طول ماسورتها 45 سم باستثناء البنادق التي يمكن ان ترمي ذخيرة تستعمل في الاسلحة المصنفة عتادا حربيا،
6 - عناصر سلاح ( ميكانيزمات غلق، غرف، ماسورات) لاسلحة هذا الصنف،
7 - ذخيرة، عناصر ذخيرة ( ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معباة، ظروف بشعيلة معباة) خاصة باسلحة هذا الصنف و شعيلات لجميع ذخيرة الاسلحة الكتفية او القبضية.
الصنف السادس: اسلحة بيضاء، ويشمل هذا الصنف، الاصناف الفرعية الاتية:
1 - جميع الاشياء التي يمكن ان تشكل سلاحا خطيرا على الامن العمومي. و يشمل هذا الصنف الفرعي بصفة خاصة النقاط الفرعية الاتية:
1.1 - حراب، سيوف - حراب، خناجر، سكاكين - خناجر، سواطير، سيوف بمختلف انواعها،
2-1: دبابيس، فوالق رؤوس، دبابيس ذات شحنات كهربائية لشل اشخاص خطيرين،
3-1: عصي بسيف، عصي مرصصة و محددة باستثناء تلك المحددة في الطرف السفلي فقط،
4-1: بنادق صيد بحري غوصي و خطافاتها،
5-1: قذافات، اقواس و سهامها،
6-1: مدقات يابانية، نجوم نفثية، قبضة امريكية.
2 - مولدات رذاذ معجز او مسيل للدموع مصنفة في هذا الصنف بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الصنف السابع: اسلحة الرماية و الاسواق او المعارض و ذخيرتها، و يشمل هذا الصنف الاصناف الفرعية الخمسة الاتية:
1 - اسلحة نارية من جميع العيارات ذات النقر الحلقي، غير تلك المصنفة في الصنف الرابع اعلاه،
2 - اسلحة تدفع مقذوفها بغازات او هواء مضغوط يولد، في الفوهة، طاقة تفوق جولين (2) غير تلك المصنفة في الصنف الرابع اعلاه،
3 - اسلحة او اشياء ذات مظهر سلاح غير مصنف في الاصناف الاخرى من هذه المادة ترمي مقذوفا او تنفث غازا عندما تولد في الفوهة طاقة تفوق جولين (2)،
4 - عناصر سلاح ( ميكانيزمات غلق، غرف، ماسورات) لاسلحة هذا الصنف،
5 - ذخيرة، عناصر ذخيرة ( ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معباة، ظروف بشعيلة معباة) للذخيرة التي تستعمل في اسلحة هذا الصنف.
الصنف الثامن: الاسلحة و الذخيرة التاريخية و كذا المستعملة في مجموعة نماذج. و يشمل هذا الصنف الاصناف الفرعية الاتية:
1 - الاسلحة التي يسبق نموذجها، باستثناء، سنة صنعها، التواريخ المحددة من قبل وزير الدفاع الوطني، شريطة الا تسمح برمي ذخيرة مصنفة في الصنف الاول او الرابع اعلاه، و ذخيرة هذه الاسلحة، شريطة الا تتضمن مواد اخرى متفجرة غير البارود الاسود.
تجري مراقبة النموذج و سنة صنع الاسلحة المستوردة في الحالات و وفق الكيفيات التي تحدد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزراء المكلفين بالداخلية و المالية و الصناعة.
2 - الاسلحة التي تصير غير قادرة على رمي جميع الذخيرة، ايما كان نموذجها و سنة صنعها، بتطبيق اساليب تقنية عليها و حسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين بالداخلية و الصناعة.
تتم مراقبة تطبيق الاساليب التقنية المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه على الاسلحة المستوردة حسب الكيفيات التي تحدد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزراء المكلفين بالداخلية و المالية و الصناعة.
يجب ان تصبح امشاط الاسلحة المصنفة في الصنف الفرعي هذا غير قابلة للاستعمال في الشروط المحددة بالقرار الوزاري المشترك المذكور اعلاه.
3 - نسخ الاسلحة التاريخية و الاسلحة المستعملة في مجموعة نماذج، التي يسبق نموذجها التاريخ المحدد من قبل وزير الدفاع الوطني تطبيقا للاحكام المقررة بعنوان الصنف الفرعي الاول اعلاه و المحددة خصائصها التقنية و كذا ذخيرتها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزراء المكلفين بالداخلية و المالية و الصناعة.
لا يمكن استيراد هذه النسخ و عرضها في السوق او التنازل عنها ما لم تكن مطابقة للخصائص التقنية المبينة في الفقرة السابقة و معاينة بمحضر خبرة تجريه مؤسسة تقنية معينة من قبل وزير الدفاع الوطني وفق الحالات و الشروط المحددة بالقرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في الفقرة اعلاه. و تتبع نسخة الاسلحة التاريخية و الاسلحة المستعملة في مجموعة نماذج التي لا تستجيب لاحكام الصنف الفرعي هذا، حسب خصائصها التقنية، النظام المطبق على اسلحة الصنف الاول، او الصنف الرابع، او الصنف الخامس او الصنف السابع.
م ت 04/304: ان الاشياء التي ترمي مقذوفا او تنفث غازا عندما تولد، في الفوهة، طاقة تقل عن جولين (2) او تساويهما ليست اسلحة في مفهوم هذا المرسوم.
#### القسم الثالث
احكام متعلقة بالتعرف على الاسلحة في حالة الشك
كل سلاح، في حالته الاصلية او المحولة، يمكن ان يرمي ذخيرة مصنفة " عتادا حربيا " و كذلك كل ذخيرة يمكن ان ترميها اسلحة مصنفة " عتاد حربيا " تعتبر هي نفسها عتادا حربيا.
تختص مصالح وزارة الدفاع الوطني وحدها لتحدد، في حالة الشك، الصنف الذي يتعين ان يصنف فيه بعض العتاد او بعض الصناعات.
يمكن الادارات العمومية و المتعاملين الصناعيين و التجاريين او جميع الاشخاص المعنويين او الطبيعيين الاخرين المعنيين، في حالة الشك، اخطار وزير الدفاع الوطني قصد تصنيف عتاد او عنصر عتاد غير معرف من خلال المدونة المعدة بهذا المرسوم من اجل تعريف او تصنيف العتاد المذكور او عنصر العتاد.
يعمد وزير الدفاع الوطني الى التصنيف عن طريق قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
### الفصل الثالث
صناعة العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة
و استيرادها و تصديرها و الاتجار فيها
م ت 04/304: تمارس وزارة الدفاع الوطني، لحساب الدولة، بواسطة مصالحها العضوية و/او المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، احتكار صناعة، و استيراد و تصدير العتاد، و الاسلحة، و عناصر السلاح، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الاصناف الاول و الثاني و الثالث.
غير انه يمكن ان يرخص بالقيام، بصفة مهنية، بنشاطات صناعة العتاد و الاسلحة و الذخيرة و عناصرها المذكورة في الفقرة السابقة، و استيرادها و تصديرها و الاتجار فيها من قبل الغير سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا، وفقا للقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل و ضمن الشروط المذكورة في القسمين الاول و الثاني من هذا الفصل.
تمارس وزارة الدفاع الوطني المراقبة على النشاطات المشار اليها اعلاه، طبقا لاحكام المواد 38، 39، 41، 42، و 44 ادناه و النصوص المتخذة لتطبيقها.
م ت 04/304: يؤهل الوزير المكلف بالداخلية بالترخيص بالقيام، بصفة مهنية، بنشاطات صناعة العتاد و الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من الاصناف الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن و استيرادها و تصديرها و الاتجار فيها طبقا للقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل و ضمن الشروط المذكورة في القسمين الاول و الثالث من هذا الفصل.
غير انه، لا يمكن ان تسلم الرخص المذكورة في الفقرة السابقة و المتعلقة بالعتاد، و الاسلحة، و عناصر السلاح، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الصنفين الرابع و الخامس سوى بناء على موافقة وزير الدفاع الوطني.
يؤهل الوزير المكلف بالداخلية، علاوة على ذلك، لممارسة الرقابة على النشاطات المذكورة، بالاشتراك مع الوزراء المعنيين، وفقا لاحكام المواد 38، 39، 41، 43، و 44 ادناه، و النصوص المتخذة لتطبيقها.
#### القسم الاول
احكام مشتركة
المادة 10 م ت 04/304: يمكن ان تنصب رخص القيام بالنشاطات المذكورة في المادتين 8 و 9 اعلاه على الصناعة و الاتجار و الاستيراد والتصدير، اما مجتمعة او بصفة منفصلة.
يمكن ان تنصب رخص الصناعة اما على مجموع نشاطات الدراسات، و البحث، و التطوير و الانتاج او على بعضها فقط.
م ت 04/304: يمكن ان تنصب رخص القيام بالنشاطات المذكورة في المادتين 8 و 9 اعلاه على الصناعة و الاتجار و الاستيراد والتصدير، اما مجتمعة او بصفة منفصلة.
يمكن الاشخاص الطبيعيين من الجنسية الجزائرية استفادة الرخص موضوع المادة السابقة، و كذلك الاشخاص المعنويين المتكونين من رعايا ذوي جنسية جزائرية شريطة الا يكون لهؤلاء الاشخاص او لعضو واحد او لعدة اعضاء منهم سلوك مخالف لمباديء حرب التحرير الوطني.
رغم احكام المادة 11 اعلاه، يمكن بعض النشاطات التابعة لهذا الفصل ان تفتح للشراكة مع اشخاص طبيعيين و/او معنويين من جنسية اجنبية شريطة ان يحوز جزائريون اغلب الراسمال.
لا يمكن على اي حال ان يمنح الترخيص في الحالات الاتية:
ا) - الاشخاص الواقعين تحت الموانع الشرعية المشار اليها في المادة 16 من الامر 97 - 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المذكور اعلاه و الاشخاص الذين لا تتماشى حالتهم العيادية مع حيازة سلاح. و كذلك الشان عندما تشمل الشركة او مجموعة المصالح الاقتصادية صاحبة الطلب ضمن تعدادها، على اي مستوى كان من المسؤولية، اشخاصا محل الموانع المذكورة اعلاه.
ب) - المؤسسات التي لا تستوفي الشروط المذكورة في المادة 11 مع مراعاة احكام المادة 12 من هذا المرسوم.
ج) - عندما يكون صاحب الطلب او شخص ينتمي الى هيئات الادارة او المراقبة في الشركة او مجموعة المصالح الاقتصادية صاحبة الطلب او يمارس فيها وظيفة متصرف، في التسيير او الادارة قد سبق الحكم عليه بعقوبة حبس تفوق ثلاثة (3) اشهر، مبينة في الصحيفة رقم 3 من صحيفة سوابقه القضائية.
د) - عندما ينطوي تسليمها على تعكير النظام العام او فيه تهديد لمصالح الدولة.
م ت 04/304: يجب ان تكون طلبات الرخص معدة في نسختين متماثلتين و مطابقة للنماذج المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
يرفق الطلب بالوثائق و المعلومات الاتية:
ا) - بالنسبة للمؤسسات الوحيدة الشخص: بطاقة للحالة المدنية لصاحب الطلب، اثبات جنسيته، مستخرج من صحيفة سوابقه القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) اشهر و نسخة من القانون الاساسي للمؤسسة.
ب) - بالنسبة لشركات التضامن و شركات التوصية البسيطة: اسماء الشركاء في شركات التضامن، الشركاء في شركات التوصية ، المقارضين و المسيرين، اثبات جنسيتهم، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) اشهر لكل منهم، و نسخة من القانون الاساسي للشركة.
ج) - بالنسبة لشركات المساهمة و للشركات ذات المسؤولية المحدودة و لشركات التوصية بالاسهم: اسماء المسيرين، الشركاء المتضامنين، اعضاء مجلس الادارة،مجلس المديرين او هيئة ادارة او مراقبة، اثبات جنسية هؤلاء الاشخاص، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) اشهر لكل منهم، المعلومات التي تخص جنسية المساهمين او اصحاب الحصص، حصة راس المال الذي يحوزه المواطنون الجزائريون و شكل سندات شركات المساهمة.
د) - بالنسبة لمجموعات المصالح الاقتصادية: اسماء المتصرفين، في حالة التاسيس براسمال، المعلومات الخاصة بجنسية اصحاب حصص راس المال و حصة راس المال الذي يحوزه الجزائريون، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاث (3) اشهر لكل منهم و نسخة من القانون الاساسي للمجموعة.
ه -) بالنسبة للاشخاص الطبيعيين: بطاقة للحالة المدنية لصاحب الطلب، اثبات جنسيته، مستخرج من صحيفة سوابقه القضائية ( بطاقة رقم 3) يقل تاريخه عن ثلاثة (3) اشهر، شهادة الاقامة، شهادة او اجازة او دبلوم يثبت كفاءته المهنية للقيام بالنشاط موضوع الترخيص.
بالاضافة الى ذلك يجب على الاشخاص المعنويين المذكورين في الفقرات اعلاه ان يشيروا الى طبيعة الصناعات المنجزة او المقترحة على الهيئات العسكرية و كذا مواصفاتها، عند الاقتضاء،
تثبت جنسية لطالب بالنسبة للمواطنين الجزائريين بتقديم شهادة الجنسية صالحة للاستعمال او نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها طبق الاصل، و بالنسبة للاجانب يجب تقديم نسخة من جواز السفر او وثيقة الاقامة مصادق عليها طبق الاصل.
يجب ان ترسل طلبات الرخص الى الوزير المختص، حسب الحالة، و تسجل و يمنح وصل باستلامها.
م ت 04/304: تمنح الرخص بقرار من الوزير المختص، حسب الحالة، بعد استشارة الدائرة او الدوائر الوزارية المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
تبين الرخص ما ياتي:
1 - الاسم و عنوان الشركة، العنوان او مقر الشركة، المؤسسة الرئيسية و المؤسسات الثانوية لاصحابها،
2 - اماكن ممارسة المهنة،
3 - العتاد المرخص بصناعته و/او الاتجار فيه،
4 - مدة صلاحية الرخص و هي مدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، غير انه يمكن تجديد الترخيص وفق نفس الشروط، في نفس الحدود، عند انتهاء كل فترة.
ترفق الرخصة بدفتر شروط يبين التعليمات التقنية و الادارية و كذلك الواجبات العامة التي يتعين على صاحب الرخصة مراعاتها لممارسة النشاطات المرخصة.
م ت 04/304: يجب ان يبلغ الى الوزير الذي سلم الرخصة و بدون تاخير ما ياتي:
1 - كل تغيير في:
2 - كل تنازل عن اسهم او حصص يمكن ان يحول مراقبة الشركة الى رعايا اجانب.
3 - التوقف الكامل او الجزئي للنشاط المرخص به.
يمكن ان تسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه من قبل السلطة التي سلمتها لمقتضيات النظام العام او امن الاشخاص، و يمكن سحبها ايضا في الحالات الاتية:
ا) - عندما لا يصبح صاحبها مستوفيا للشروط المطلوبة للحصول على الترخيص او في حالة تغيير يحصل، بعد تسليمه، في الطبيعة القانونية للمؤسسة، او في موضوع او مكان نشاطاتها،
ب) - عندما يتوقف صاحبها عن ممارسة النشاطات المرخص بها،
ج) - اذا ارتكب صاحبها مخالفة،
د) - عندما يحكم على الشخص الطبيعي صاحب الرخصة او شخص ينتمي الى هيئات الادارة او المراقبة في الشركة او مجموعة المصالح الاقتصادية صاحبة الرخصة او يمارس فيها وظيفة متصرف، او تسيير او ادارة بعقوبة حبس تفوق ثلاث (3) اشهر، ه -) عندما ينطوي ابقاء الرخصة على تعكير النظام العام او على تهديد مصالح الدولة.
في حالة السحب المذكورة في المادة السابقة، يتمتع المعني قصد تصفية العتاد محل السحب، باجل يحدد له لدى تبليغه قرار السحب. و في حدود هذا الاجل، يمكن المعني ان يقوم بعمليات البيع المقررة في التنظيم باستثناء اية صناعة و اي شراء للعتاد المعني بالسحب، و كذلك القطع التي لا يمكن ان تستعمل الا لصناعة العتاد.
و بانقضاء هذا الاجل، يمكن الادارة ان تعهد ببيع كل العتاد الذي لم يصف بعد بالمزايدة.
يتعين على كل صاحب رخصة مشار اليها في المادة 16 اعلاه ان يعهد بمسك في كل هيئة تابعة لنشاطاته، يوما بيوم، سجل خاص مرقم في كل صفحة و موقع في الصفحة الاولى و الاخيرة من قبل السلطات المذكورة في المادتين 28 و 34 ادناه، يدون في هذا السجل، دون تشطيب او بياض، العتاد الموضوع للصناعة، او التصليح، او التحويل، او المشترى،او المبيع او المتلف.
يجب ان يحفظ السجل الخاص المشار اليه في المادة 22 اعلاه طيلة اجل خمسة عشرة ( 15) سنة ابتداء من تاريخ اقفاله.
في حالة التوقف عن النشاط، يجب ان يودع دون اجل لدى السلطات المبينة في المادتين 28 ( الفقرة الاولى) و 34 ( الفقرة الاولى) ادناه.
في حالة استئناف او مواصلة النشاط من قبل شخص مرخص له، يحول اليه هذا السجل.
يمارس صناع العتاد الحربي، و الاسلحة و عناصر السلاح، و الذخيرة و عناصر الذخيرة موضوع هذا الفصل، تجام طبقا للقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل و وفق الشروط المحددة بدفاتر الشروط الملحقة بالرخص المسلمة لهم من قبل وزير الدفاع الوطني او الوزير المكلف بالداخلية.
يمكن صناع العتاد الحربي، و الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة، موضوع هذا الفصل، و وفقا للشروط المحددة في القوانين و التنظيمات الجاري بها العمل،و في الحدود المقررة في دفاتر الشروط الملحقة بالرخص المسلمة لهم، ما ياتي:
#### القسم الثاني
احكام متعلقة بالعتاد، و الاسلحة و الذخيرة من الاصناف الاول، و الثاني و الثالث
يمكن، بصفة استثنائية و لمقتضيات الدفاع الوطني، ان يرخص بقرار من وزير الدفاع الوطني بمخالفة الشروط المحددة في المادة 12 اعلاه.
تحدد شروط اقامة، وتهيئة و استغلال مؤسسات، و صناعة و/او تجارة العتاد، و الاسلحة و عناصر السلاح، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الاصناف الاول، و الثاني و الثالث من قبل وزير الدفاع الوطني بالاشتراك مع الوزراء المعنيين.
يتعين ان يكون السجل الخاص المتعلق بالعتاد و الاسلحة، و عناصر السلاح، و الذخيرة و عناصر الذخيرة موضوع هذا القسم موقعا عليه من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني لمكان الاقامة.
تكون الوسائل المبينة في النقطة 5.4 من الصنف الفرعي الرابع من الصنف الثاني موضوع سجل منفصل، تراقبه المصالح المختصة المعينة من قبل وزير الدفاع الوطني.
يحدد نموذج السجل الخاص بقرار من وزير الدفاع الوطني.
تطبيقا لاحكام المادة 8 من الامر رقم 97 - 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المذكور اعلاه، يمكن ان يمنح وزير الدفاع الوطني رخصا لاستيراد العتاد، و الاسلحة، و عناصر السلاح، و الذخيرة و عناصر الذخيرة المصنفة ضمن الاصناف الثلاثة الاولى، الاشخاص الذين يستوفون الشروط المذكورة في هذا المرسوم قصد الصناعة او التجارة.
توضح شروط ممارسة التجارة، واستيراد و تصدير العتاد و الاسلحة، وعناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الاصناف الاول و الثاني و الثالث، المنصوص عليها في هذا المرسوم عند الاقتضاء، بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يجب التصريح بكل استيراد او تصدير ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل لعتاد، واسلحة، و عناصر السلاح، و ذخيرة و عناصر الذخيرة من الاصناف الاول و الثاني و الثالث الى وزارة الدفاع الوطني قصد الجرد من قبل مصالحها المؤهلة.
#### القسم الثالث
احكام متعلقة بالعتاد، و الاسلحة و الذخيرة من الاصناف، الرابع، و الخامس، و السادس و السابع و الثامن
تحدد شروط اقامة ، وتهيئة و استغلال مؤسسات صناعة و/او تجارة العتاد، و الاسلحة، و عناصر السلاح، و الدخيرة و عناصر الذخيرة من الاصناف الرابع، و الخامس، و السادس، و السابع و الثامن من قبل الوزير المكلف بالداخلية بالاشتراك مع الوزراء المعنيين.
لا يمكن ان تسلم رخصة صناعة و/او تجارة العتاد، و الاسلحة، و عناصر السلاح، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الصنفين الرابع و الخامس الا بموافقة وزير الدفاع الوطني.
يتعين ان يكون السجل الخاص المتعلق بالعتاد، و الاسلحة، و عناصر السلاح، و الذخيرة و عناصر الذخيرة موضوع هذا القسم مرقما و موقعا من قبل محافظ الشرطة او قائد فرقة الدرك الوطني لمكان الاقامة.
يحدد نموذج السجل الخاص بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
تطبيقا لاحكام المادة 9 من الامر رقم 97 - 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المذكور اعلاه،يمكن ان تمنح رخص من قبل الوزير المكلف بالداخلية لاستيراد ما ياتي:
1 - العتاد، و الاسلحة، و عناصر السلاح، و الذخيرة، وعناصر الذخيرة من الصنفين الرابع و الخامس، للاشخاص الذين يستوفون الشروط المقررة في هذ المرسوم قصد صناعتها او الاتجار فيها. و في هذه الحالة، تكون موافقة وزير الدفاع الوطني مطلوبة الزاما،
2 - الاسلحة، و عناصر السلاح، و الذخيرة، و عناصر الذخيرة من الاصناف السادس، و السابع و الثامن، للاشخاص الذين يستوفون الشروط المقررة في هذا المرسوم قصد صناعتها او الاتجار فيها.
م ت 04/304: ملغاة.
م ت 04/304: ملغاة.
#### القسم الرابع
المراقبة
يؤهل وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية، عن طريق قرار، كل في مجال اختصاصه، المصالح المكلفة بممارسة المراقبة على نشاطات الصناعة و/او التجارة للمتعاملين اصحاب الرخص المشار اليها في المادة 16 اعلاه.
تعمد المصالح المذكورة في المادة 38 اعلاه، وجوبا، الى جرد العتاد، و الاسلحة، عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة، المحازة في مؤسسات المتعاملين المذكورين:
يمارس الولاة، في اطار الصلاحيات المخولة اياهم بالقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل، مراقبة نشاطات صناعة و/او تجارة العتاد، و الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الاصناف الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن. و لهذا الغض يعهدون دوريا، مرة واحدة في السنة على الاقل، بجرد الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة المحازة في مؤسسات المتعاملين الممارسين لهذه النشاطات.
يتعين على اصحاب الرخص المشار اليها في المادة 16 اعلاه، ان يسمحوا، قصد المراقبة، بدخول الاشخاص الاتي ذكرهم الى محلات الصناعة، و التجارة و الخزن:
كما يتعين عليهم ان يقدموا لهؤلاء الاعوان السجل الخاص المشار اليه في المادة 22 اعلاه و كل وثائق الاثبات لمسك هذا السجل.
يجب ان تمثل وزارة الدفاع الوطني في جميع اللجان التي لها ان تطلع باية صفة كانت، على صناعة، واستيراد و تصدير و تجارة العتاد، الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الاصناف الاول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس.
يجب ان تمثل الوزارة المكلفة بالداخلية في جميع اللجان التي لها ان تطلع باية صفة كانت، على صناعة، و استيراد و تصدير، و تجارة العتاد، و الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الاصناف الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن.
م ت 04/304: تحدد اجراءات مراقبة النشاطات المتعلقة بالعتاد و الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا الفصل بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
#### القسم الخامس
احكام خاصة
يرخص بقوة القانون لمصالح و مؤسسات و هيئات وزارة الدفاع الوطني بصناعة و استيراد و تصدير الاسلحة و الذخيرة غير المعتبرة عتادا حربيا و الاتجار فيها.
م ت 04/304: ملغاة.
تعد التنظيمات التقنية المتعلقة بالعتاد و الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الاصناف الاول و الثاني و الثالث تحت اشراف وزير الدفاع الوطني.
تعد المصالح المركزية للوزارات المعنية تحت اشراف الوزير المكلف بالداخلية، التنظيمات التقنية المتعلقة بالعتاد و الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الاصناف الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن.
لا تطبق احكام هذا الفصل على المصالح و المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
م ت 04/304: بصرف النظر عن الاحكام العامة لهذا المرسوم، تحدد الشروط و الكيفيات الخاصة بممارسة مهنة السلاحي بمرسوم تنفيذي.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 26-92 في 31 جانفي 2026 يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحي
### الفصل الرابع
الاقتناء و الحيازة
#### القسم الاول
الاشخاص المعنويون والطبيعيون الذين
يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد و اسلحة و ذخيرة
م ت 04/304: يمنع اقتناء و حيازة العتاد الحربي، او الاسلحة، او عناصر السلاح، او الذخيرة او عناصر الذخيرة الا بالرخص المنصوص عليها في المواد من 51 الى 60 و 137 مكرر ادناه.
م ت 04/304: يرخص بقوة القانون للادارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة باقتناء و حيازة الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من الاصناف الاول ( الاصناف الفرعية 1، 2، 3، 5 و النقطة 1.9) و الرابع ( باستثناء الاسلحة و العتاد المذكور في الاصناف الفرعية 10، 14، 15، 16، 18 و في النقطة 3.12) من اجل تسليمها الى موظفيها و اعوانها لممارسة وظائفهم.
يرخص علاوة على ذلك، لادارة الامن الوطني، باقتناء و حيازة الاسلحة، وعناصر السلاح، و الذخيرة من الاصناف، الاول ( النقاط 3.7 و 4.9 و 6.9) و الرابع ( النقطة 3.12 و الصنف الفرعي 14) و السادس ( النقطة 2.1) من اجل تسليمها لموظفيها واعوانها لممارسة وظائفهم.
م ت 04/304: يمكن ان يرخص للادارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية و الوزراء المعنيين، باقتناء و حيازة بعض العتاد من الاصناف الثاني و الثالث و الرابع و السادس، الضروري استعمالها لممارسة مهام الشرطة المخولة اياها.
م ت 04/304: يمكن ان يرخص للادارات العمومية المعرض اعوانهالمخاطر الاعتداء في ممارسة وظائفهم، و لاسيما اولئك المكلفين بنقل او مواكبة القيم و الاموال، باقتناء و حيازة الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من الاصناف، الاول ( الصنف الفرعي 1 و النقطة 1.9) و الرابع ( الاصناف الفرعية 1 و 4 و 6 و 8 و 11 و 17، و النقطتان 1.12 و 2.12) من اجل تسليمها لاعوانهالممارسة وظائفهم.
يمكن ان يرخص للمؤسسات العمومية و الخاصة التي يتوجب عليها ضمان حماية ممتلكاتها و امن المستخدمين المرتبطين بها، باقتناء و حيازة الاسلحة، و عناصر السلاح و الذخيرة، المحددة في التنظيم الجاري به العمل، من اجل تسليمها لعمالها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم.
م ت 04/304: يمكن ان يرخص للادارات و المنظمات و المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة، التي يتوجب عليها استعمال العتاد و الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة، اما في اطار نشاطاتها المهنية، واما بعنوان احترام قواعد الانقاذ، باقتناء و حيازة، وفقا للشروط و الاشكال المحددة بقرارات مشتركة بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية، وحسب الحالة، الوزير او الوزراء المعنيين، العتاد و الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من الاصناف، الثالث ( اقنعة مضادة للغازات و علب التصفية و البسة خاصة) و الرابع ( النقطة 2.13 و الصنف ان الفرعيان 3 و 15)، قصد اما تسليمها لاعوانها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم و اما تزويد تجهيزاتها او منشاتها.
يمكن ان يرخص لشركات الحراسة و نقل الاموال و المواد الحساسة باقتناء و حيازة الاسلحة، و عناصر السلاح و الذخيرة المحددة في التنظيم الجاري به العمل من اجل تسليمها الى عمالها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم.
م ت 04/304: يمكن ان يرخص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة و المعتمدة قانونا، باقتناء و حيازة الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من الاصناف، الاول ( الاصناف الفرعية 1 و 2 و 5 و النقطة 1.9) و الرابع ( الاصناف الفرعية 1 و 2 و 5 و 7 و 8 و 11 و 17 و النقطتان 1.12 و 2.12) و الخامس و السادس ( النقطة 5.1) و السابع ( الاصناف الفرعية 1 و 2 و 4 و 5) بمقدار سلاح واحد لكل عشرين (20) راميا او كسرا من عشرين (20) راميا في حدود عشرين (20) سلاحا دون تمييز بين الاصناف.
م ت 04/304: يمكن ان يرخص للجنة الوطنية الاولمبية و الاتحاديات الرياضية الوطنية و الجمعيات الرياضية الوطنية و الرابطات الرياضية و النوادي الرياضية المحترفة او الهواة و كذلك الكشافة، المذكورة فيما ياتي "هياكل التنظيم و التنشيط و الترفيه" المؤسسة و المعتمدة قانونا، باقتناء و حيازة حسب الاختصاص الرياضي او خدمة التنشيط، الاسلحة من الصنف السادس ( النقاط 1.1 و 4.1 و 5.1)، التي تحدد خصائصها و كمياتها بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة ادناه.
يمكن ان يرخص لهياكل التنظيم و التنشيط و الترفيه المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، باستثناء الكشافة، باقتناء و حيازة اسلحة الانطلاق و ذخيرتها من الصنف الرابع ( النقطة 3.15) وفقا للشروط و الاشكال المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية و الرياضة.
م ت 04/304: يمكن ان يرخص باقتناء و حيازة الاسلحة عناصر السلاح و الذخيرة من الصنفين الاول و الرابع، وفقا للشروط و الاشكال المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية و الصناعة، للمؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة المواد بواسطة هذه الاسلحة على منتجات او عتاد تصنعه.
تسلم هذه المؤسسات تحت مسؤوليتها، الاسلحة و الذخيرة المقتناة، الى الاعوان الذين تكلفهم بالقيام بهذه المهام طيلة الوقت اللازم لادائها. و للتمكن من ممارسة هذه المهام، يجب ان يعتمد هؤلاء الاعوان مسبقا من قبل الوالي المختص اقليميا.
م ت 04/304: يمكن ان يرخص لمستغلي اجنحة الرماية في المعارض و المعتمدين طبقا للتنظيم الجاري به العمل، باقتناء و حيازة الاسلحة من الصنف السابع ( الصنف الفرعي الثاني) و كذا عناصر السلاح و الذخيرة المطابقة في حدود عشرة (10) اسلحة.
م ت 04/304: يمكن ان يرخص للاشخاص المعنويين باقتناء و حيازة الاسلحة و الذخيرة من الصنف الثامن من كل العيارات بغرض تكوين مجموعة نماذج خاصة او موجهة للعرض في المتاحف.
يمكن ان يرخص للاشخاص الطبيعيين باقتناء و حيازة الاسلحة القبضية و الكتفية المستوفية لمواصفات الصنف الثامن، تعد رخصة الحيازة بقوة القانون بالنسبة للاسلحة التي صدر بصددها اجراء الشل بموجب احكام المادة 75 و 79 ادناه.
م ت 04/304: يمكن ان يرخص للاشخاص الطبيعيين المذكورين في المادة 16 من الامر رقم 97 - 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المذكور اعلاه، باقتناء و/او حيازة بعض الاسلحة و الذخيرة من الصنف الاول و الرابع و الخامس و السادس و السابع وفقا للشروط المذكورة ادناه:
1- يمكن ان يرخص للاشخاص الطبيعيين المعرضين لمخاطر الاعتداء اثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية او بسبب وضعهم الاجتماعي،باقتناء و حيازة الاسلحة القبضية و ذخيرتها، بمقدار سلاح واحد فقط، وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية،
2- يمكن ان يرخص للاشخاص الطبيعيين المعرضين لمخاطر الاعتداء بسبب ظروف خاصة، بحيازة اسلحة و ذخيرة من الاصناف الاول و الرابع و الخامس التي تسلم لهم من قبل المصالح العمومية المختصة، ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
3- يمكن ان يرخص للاشخاص الطبيعيين باقتناء و حيازة الاسلحة من الصنف الرابع ( الصنفين الفرعيين 6 و 8)او الصنف الخامس ( الاصناف الفرعية 1 و 2 و 3) وكذا عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة المطابقة، بمقدار سلاح واحد فقط،
4 - يمكن ان يرخص للاشخاص الطبيعيين و منهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الاقل، باقتناء و حيازة الاسلحة من الصنف السادس ( النقطة 1.1 ( خناجر) و النقطتان 4.1 و 5.1) لممارسة النشاطات المتعلقة بها، بمقدار سلاح واحد من كل نوع سلاح، شريطة ان يكون القصر المذكورين اعلاه، حائزين ترخيصا من الشخص الممارس السلطة الابوية،
5 - يمكن ان يرخص للاشخاص الطبيعيين و منهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الاقل، باقتناء و حيازة الاسلحة من الصنف السابع ( الصنف الفرعي 2) و كذا عناصر السلاح و الذخيرة المطابقة، بمقدار سلاح واحد، شريطة ان يكون القصر المذكورين اعلاه، حائزين ترخيصا من الشخص الممارس السلطة الابوية.
#### القسم الثاني
شروط و كيفيات تسليم رخص الاقتناء و الحيازة
م ت 04/304: تسلم الرخص المذكورة في المواد من 53 الى 60 اعلاه، في كل حالة، من قبل السلطات الاتية:
1 - بالنسبة للرخص المذكورة في المواد 53 و 56 مكرر و 58 و 59 و في الفقرات 3 و4 و 5 من المادة 60 اعلاه، من قبل الوالي المختص اقليميا،
2- بالنسبة للرخص المذكورة في المواد 54 و 54 مكرر و 55 اعلاه، من قبل السلطات المؤهلة بالتنظيمات الخاصة بها،
3 - بالنسبة للرخص المشار اليها في المادة 56 و في الفقرة 3 من المادة 60 اعلاه و الموجهة لاعضاء السلك الديبلوماسي و القنصلي: من قبل الوزير المكلف بالداخلية،
4 - بالنسبة للرخص المشار اليها في المادة 57 اعلاه: من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين بالداخلية و الصناعة،
5 - بالنسبة للرخص المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 60 اعلاه: من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
م ت 04/304: باستثناء الرخص المذكورة في المواد 54 و 54 مكرر و 55 و 57 و في الفقرتين 1 , 2 من المادة 60 اعلاه التي تخضع للاجراءات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بها، تسلم رخص اقتناء و حيازة الاسلحة و الذخيرة تبعا للشروط و الكيفيات المحددة ادناه.
م ت 04/304: يوجه طلب رخصة الاقتناء و الحيازة، المحرر طبقا للنموذج المحدد بالقرار المنصوص عليه في المادة 136 ادناه، الى السلطة المختصة.
يرفق الطلب بالوثائق الاتية:
1 - بالنسبة للرخص المشار اليها في المادة 53 اعلاه:
2 - بالنسبة لرخص المذكورة في المادتين 56 و 56 مكرر اعلاه:
3-.بالنسبة للرخص المشار اليها في المادة 58 اعلاه:
4 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادة 59 اعلاه:
ا) بالنسبة للاشخاص الطبيعيين:
بالنسبة لاعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الاصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم، مرفقة باستمارة طلب تسلمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية، مملوءة و ممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب، و باربع (4) صور هوية.
ب) - بالنسبة للاشخاص المعنويين:
5 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادة 60 اعلاه:
ا) - بالنسبة للرخص المشار اليها في الفقرة 3:
بالنسبة لاعضاء السلك الديبلوماسي و القنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الاصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم، مرفوقة باستمارة طلب تسلمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية، مملوءة و ممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب، و باربع (4) صور هوية، ب) بالنسبة للرخص المذكورة في الفقرتين 4 و 5:
بالنسبة لاعضاء السلك الديبلوماسي و القنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الاصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم، مرفوقة باستمارة طلب تسلمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية، مملوءة و ممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب، و باربع (4) صور هوية.
م ت 04/304: تودع طلبات الرخصة المذكورة في المادة السابقة، مقابل وصل:
تعد الرخصة من قبل السلطة المختصة، بناء على موافقة مصالح الامن.
تحدد تعليمة وزارية مشتركة بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية كيفيات تطبيق احكام هذه المادة.
تبلغ الرخصة المشار اليها في المادة في المادة السابقة الى صاحبها بواسطة المصالح التي تلقت الطلب.
في حالة قرار برفض الترخيص، يبلغ هذا القرار الى صاحب الطلب عن طريق نفس القناة.
يجب ان يتم اقتناء السلاح او الاسلحة موضوع الرخصة في اجل ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ التبليغ، و بانقضاء هذا الاجل تصبح الرخصة لاغية.
غير انه يمكن، استثناء، ان تنص الرخص ذاتها صراحة على اجل اطول.
يتم اعداد رخصة الحيازة و تسلم بعد الاقتناء الفعلي للسلاح او الاسلحة، وفقا للكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
تكون رخصة الاقتناء و الحيازة المشار اليهما في المادتين 66 و 68 اعلاه مطابقة للنماذج المحددة بالقرار المذكور في المادة 136 ادناه.
م ت 04/304: مع مراعاة احكام المادتين 73 و 74 ادناه، تخول رخصة الحيازة لاصحابها حق حيازة الاسلحة و الذخيرة المقتناة:
تبتديء مدة صلاحية رخصة الحيازة من تاريخ تسليمها. و بالنسبة للرخص المسلمة قبل صدور هذا المرسوم، تحسب هذه المدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يمكن تجديد الرخص التي انقضت مدة صلاحيتها بناء على طلب من اصحابها. و يجب ان يودع طلب التجديد، مدعوما بالوثائق المطلوبة، كما هي محددة في المادة 63 اعلاه، و ينظر فيه في الشهرين (2) السابقين لانقضاء الرخصة، وفقا لاحكام المادتين 64 و 65 اعلاه.
المادة 71 م ت 04/304:
1 - تساوي رخص اقتناء و حيازة الاسلحة الممنوحة رخص اقتناء و حيازة الذخيرة المطابقة في حدود:
يخضع تجديد هذه المخزونات لرخصة من السلطة التي رخصت بالاقتناء و الحيازة، يودع طلب التجديد، مرفقا بجميع الاثباتات المفيدة، و ينظر فيه طبقا لاحكام المادة 64 اعلاه، باستثناء الحالات موضوع المواد 54 و 54 مكرر و 55 و 57 و الفقرتين 1و 2 من المادة 60 اعلاه التي تخضع للتنظيمات الخاصة بها.
تكون رخص التجديد مطابقة للنموذج المحدد بالقرار المذكور في المادة 136 ادناه. و تبلغ الى صاحب الطلب بواسطة المصالح التي تلقت الطلب.
2 - لا يخضع للرخصة اقتناء ذخيرة الاسلحة من الصنف السابع المشار اليها في المادة 58 و في الفقرة الخامسة من المادة 60 اعلاه.
غير انه يتعين على المقتني ان يثبت انه حائز رخصة حيازة نوع السلاح المشار اليه اعلاه.
م ت 04/304:
1 - تساوي رخص اقتناء و حيازة الاسلحة الممنوحة رخص اقتناء و حيازة الذخيرة المطابقة في حدود:
يخضع تجديد هذه المخزونات لرخصة من السلطة التي رخصت بالاقتناء و الحيازة، يودع طلب التجديد، مرفقا بجميع الاثباتات المفيدة، و ينظر فيه طبقا لاحكام المادة 64 اعلاه، باستثناء الحالات موضوع المواد 54 و 54 مكرر و 55 و 57 و الفقرتين 1و 2 من المادة 60 اعلاه التي تخضع للتنظيمات الخاصة بها.
تكون رخص التجديد مطابقة للنموذج المحدد بالقرار المذكور في المادة 136 ادناه. و تبلغ الى صاحب الطلب بواسطة المصالح التي تلقت الطلب.
2 - لا يخضع للرخصة اقتناء ذخيرة الاسلحة من الصنف السابع المشار اليها في المادة 58 و في الفقرة الخامسة من المادة 60 اعلاه.
غير انه يتعين على المقتني ان يثبت انه حائز رخصة حيازة نوع السلاح المشار اليه اعلاه.
تساوي رخص اقتناء و حيازة الاسلحة المسلمة بعنوان الفقرة 3 من المادة 60 اعلاه رخصة اقتناء و حيازة الذخيرة المطابقة او المواد التي تستعمل لصنعها في حدود:
يمكن الوالي ان يزيد في الكميات المحددة اعلاه بمناسبة حملات الصيد الكبرى او حملات الصيد السياحية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
تكون رخصة الاقتناء و الحيازة باطلة بقوة القانون حالما يتوقف صاحبها عن استيفاء الشروط المطلوبة.
و في هذه، الحالة تعاد الرخص المذكورة، دون اجل الى السلطة التي تسلمها، مقابل تسليم وصل يبين الاجل الممنوح صاحبها من اجل رفع اليد عن السلاح او الاسلحة التي يحوزها، او نقلها لفائدة الغير او شلها بتطبيق الاساليب التقنية القانونية.
يمكن ان تسحب رخصة اقتناء و حيازة الاسلحة و الذخيرة، لمقتضيات النظام العام او امن الاشخاص، من قبل السلطة التي سلمتها.
يجب ان تحول الاسلحة، و عناصر السلاح، و الذخيرة و عناصر الذخيرة، التي تصبح حيازتها غير قانونية، في اجل ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ قرار سحب الرخصة، من قبل مالكها لفائدة شخص مرخص له قانونا، او تحول بتطبيق الاساليب التقنية اللازمة لتصبح عاطلة عن الرماية. و في حالة الاستعجال، يمكن ان يفرض اجل اقصر من قبل السلطة التي نطقت بالسحب.
و اذا بررت مصلحة الامن العام ذلك، يمكنها ان تامر بالسحب الفوري للسلاح و الذخيرة و ايداعها لدى محافظة الشرطة او في غيابها، لدى فرقة الدرك الوطني لمكان المسكن، مقابل تسليم وصل.
بانقضاء الاجل الممنوح، تحدد السلطة الادارية الوجهة التي توجه اليها الاسلحة، و عناصر السلاح، و الذخيرة او عناصر الذخيرة. و يمكنها، احتمالا، ان تعهد ببيعها بالمزاد العلني، و يحول الناتج الصافي عن البيع للمعنيين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
#### القسم الثالث
التصريح بالحيازة، الاقتناء، التنازل، الضياع، او السرقة
م ت 04/304: يتعين على الوالي ان يعد بطاقية الاشخاص الحائزين العتاد و الاسلحة و الذخيرة بموجب المواد من 53 الى 60 اعلاه، و ان تبلغ له دوريا، من قبل مصالح الشرطة و الدرك الوطني للولاية، بيانات و تصريحات استعمال الذخيرة الاخرى غير ذخيرة الصيد. و بالاضافة الى ذلك يتعين عليه اعداد، كل ثلاثة (3) اشهر، بيانات العتاد و الاسلحة و الذخيرة من الاصناف 1 و 4 و 5 و 7 (الصنفين الفرعيين 1 و 3) المحازة او التي كانت موضوع رخصة اقتناء، ترسل نسخة من هذا البيان الى المديرية المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية التي ترسل، بدورها، نسخة منه الى وزارة الدفاع الوطني.
يامر الوالي بتدابير المراقبة اللازمة لمكافحة الحيازة غير القانونية للاسلحة و الخزن المفرط للذخيرة، و يصدر، عند الاقتضاء، عن طريق قرار، القيود التي يفرضها النظام العام و الامن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة و كذا النماذج المرتبطة بالبطاقية و البيانات الفصلية المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
م ت 04/304: يتعين على الاشخاص الطبيعيين و المعنويين الحائزين العتاد و الاسلحة و الذخيرة من الاصناف الاول و الرابع و الخامس و السابع ( الصنفين الفر عيين 1 و 3)، عندما يرغبون في تغيير مقر السكن بولاية اخرى، ان يصرحوا بعدد و طبيعة الاسلحة المذكورة و الذخيرة و العتاد و كذلك بجميع المعلومات المفيدة المتعلقة بذلك ( الصنف، الصنف الفرعي، العلامة، النموذج، الرقم التسلسلي) حسب الكيفيات المذكورة ادناه:
يتعين على الاشخاص الطبيعيين و المعنويين المذكورين في الفقرات اعلاه، عندما يحولون مقر سكناهم داخل نفس الولاية، ان يصرحوا بذلك كتابيا و ظرفيا خلال ثمانية (8) ايام، لمحافظ الشرطة او في غيابه، لقائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن الجديد الذي يعلم، بدوره الواليي بهذا التحويل.
عندما يجب حفظ العتاد و الاسلحة و الذخيرة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، اجباريا في الاماكن النظامية المناسبة، مدمجة كانت او منفصلة عن سكن الشخص المعنوي فان تحويلها:
يتعين على كل شخص يود نقل ملكية سلاح او ذخيرة شخصية و كذلك عناصرها المرخص له بحيازتها ان يصرح بذلك لوالي مقر سكنه.
و لا يمكن ان يتم هذا النقل الا لفائدة شخص مرخص له قانونا باقتناء و حيازة السلاح. يعاين هذه العملية محافظ شرطة او، ان لم يوجد، قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن، وفقا للشروط و الاشكال المنصوص عليها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
م ت 04/304: يتعين على كل شخص الت اليه حيازة سلاح، او عنصر سلاح او ذخيرة، وجده هو ذاته او ال اليه عن طريق الميراث، ان يمتثل للاحكام المذكورة ادناه:
1 - اذا تعلق الامر بسلاح، او عنصر سلاح او ذخيرة من الصنف الاول، يتعين عليه ان يسلمه الى فرقة الدرك الوطني او الى محافظ الشرطة الاقرب، مقابل وصل، ليدفع الى المصالح المؤهلة بوزارة الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الاولى اعلاه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
2 - اذا تعلق الامر بسلاح، او عنصر سلاح او ذخيرة من الاصناف الرابع، و الخامس و السادس و السابع و الثامن، لا يمكنه الاحتفاظ بها الا اذا حصل على رخصة مسلمة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل.
يعاين الوضع في الحيازة في الحيازة او المنح محافظ الشرطة او، ان لم يوجد، قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن، و في نفس الوقت يستلم السلاح، من اجل الايداع، مقابل تسليم وصل. تحال وثيقة اثبات معاينة الوضع في الحيازة او المنح مرفوقة بوثائق الاثبات اللازمة، على الوالي في السبعة (7) ايام عمل الموالية لتاريخ ايداعها على ابعد تقدير قصد اتخاذ القرار.
يمكن هذا الشخص ان يتنازل عنها لتاجر او صانع مرخص له، الذي يعلم الوالي المختص اقليميا بذلك.
في حالة انعدام رخصة الحيازة او التنازل، يمكن ان يحتفظ بهذا السلاح الشخص الذي تلقى الحيازة او المنح شريطة ان يصبح هذا السلاح غير صالح للرماية بتطبيق الاساليب التقنية المشار اليها بعنوان الصنف الفرعي 2 من الصنف الثامن في المادة 4 اعلاه، وفق الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
يجب على حائز سلاح، او عنصر سلاح او ذخيرة، تعرض للضياع او السرقة ان يصرح بذلك كتابيا، دون اجل، و يرسله الى محافظ الشرطة او، في غيابه، الى قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن و ان يبين فيه جميع البيانات المفيدة حول ظروف الضياع او السرقة. و يحال هذا التصريح على الوالي.
يمكن ان تجدد الرخصة للمعني لاقتناء و حيازة سلاح او عنصر سلاح او ذخيرة اذا طلب ذلك و اذا ثبت ان الضياع ليس ناجما عن اهماله.
الفصل الخامس الحمل و النقل
#### القسم الاول
الاشخاص الذين يمكنهم حمل او نقل الاسلحة و الذخيرة
م ت 04/304:
1 - مع مراعاة الرخص المذكورة في المواد 82 و 83 و 85 الى 92 مكرر ادناه، يمنع:
تساوي الاجازة المسلمة من قبل فيدرالية رياضية سند نقل مشروع للاشخاص ناقلي الاسلحة من الصنف السادس المستعملة في ممارسة الرياضة التابعة للفيدرالية المذكورة عندما يتعين نقل هذه الاسلحة من قبل الرياضي نفسه.
2 - تنقل الاسلحة المشار اليها في البند رقم 1 اعلاه بكيفية لا يمكن استخدامها مباشرة اما باستعمال ترتيب تقني يفي بهذا الغرض او بنزع احدى قطع الامن منها.
يرخص بقوة القانون للضباط، و ضباط الصف و رجال الجند من الهيئات المكونة للجيش الوطني الشعبي، طالما هم في نشاط الخدمة، بحمل العتاد، و الاسلحة، و عناصر السلاح، و الذخيرة و عناصر الذخيرة، المسلمة اليهم من قبل الهيئة التي ينتمون اليها، وفقا للشروط الخاصة المحددة في التنظيمات التي تعنيهم.
توضع التنظيمات المشار اليها في الفقرة السابقة من قبل وزير الدفاع الوطني.
م ت 04/304: يرخص بقوة القانون لموظفي و اعوان الادارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة، اثناء ممارسة وظائفهم، او بمناسبة ممارستها بحمل الاسلحة و الذخيرة من الاصناف الاول ( الاصناف الفرعية 1، و 2، و 3، و 5، و النقطة 1.9) و الرابع (باستثناء الاسلحة المذكورة في الاصناف الفرعية 10، و 14، و 15، و 16، و 18 و في النقطة 3.12) المسلمة لهم من قبل ادارتهم، وفقا للشروط المحددة في التنظيمات الخاصة التي تحكمهم.
علاوة على ذلك، يرخص لموظفي و اعوان الامن الوطني اثناء ممارسة وظائفهم او بمناسبة ممارستها، بحمل الاسلحة و الذخيرة من الاصناف، الاول ( النقاط 3.7 و 4.9 و 6.9) و الرابع (النقطة 3.12 و الصنف الفرعي 14) و السادس (النقطة 2.1) المسلمة لهم من قبل ادارتهم.
تحدد شروط حيازة و حمل الاسلحة و الذخيرة من قبل موظفي و اعوان الادارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة في تننظيمات يتخذها و/او يصادق عليها الوزراء الممارسون سلطة الوصاية على الادارات المعنية.
م ت 04/304: يمكن ان يرخص لاعوان الادارات العمومية المعرضين لمخاطر العدوان اثناء ممارسة وظائفهم، لاسيما اولئك المكلفين بنقل او مواكبة القيم و الاموال العمومية ان يحملوا، اثناء ممارسة وظائفهم، الاسلحة و الذخيرة من الصنف الاول ( الصنف الفرعي 1 و النقطة 1.9) و الصنف الرابع ( الاصناف الفرعية 1 و 4 و 6 و 8 و 11 و 17 و النقطتان 1.12 و 22.1) المزودين بها قانونا من قبل ادارتهم، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تحدد اصناف الموظفين و الاعوان الذين يمكنهم الاستفادة من الرخص المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار يتخذه الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
م ت 04/304: يمكن ان يرخص لعمال المؤسسات و الهيئات العمومية او الخاصة المذكورة في المادتين 54 و 54 مكرر اعلاه، المعتمدة قانونا من قبل السلطة المختصة، ان يحملوا اثناء ممارسة وظائفهم، الاسلحة و الذخيرة التي يزودون بها قانونا من قبل هيئتهم او مؤسستهم، وفقا للشروط المحددة في التشريع و التنظيم الجاري به العمل و لاحكام هذا المرسوم.
يمكن ان يرخص لعمال شركات الحراسة و نقل الاموال و المواد الحساسة المعتمدة قانونا من قبل السلطة المختصة ان يحملوا، اثناء ممارسة وظائفهم، الاسلحة و الذخيرة التي يزودون بها قانونا من قبل شركتهم، وفقا للشروط المحددة في التشريع و التنظيم الجاري به العمل و لاحكام هذا المرسوم.
م ت 04/304: لا يمكن الاشخاص اعضاء شركة رياضية للرماية او هيكل التنظيم و التنشيط و الترفيه ان يحملوا او يستعملوا الاسلحة التي يمارسون بها الاختصاص الرياضي سوى داخل حرم الاماكن المعدة لهذا الغرض و بمناسبة نشاطات الشركة او الهيكل المذكور او المنافسات المصادق عليها قانونا من قبل الفدرالية الرياضية المختصة، وفقا لشروط و كيفيات الممارسة المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المكلف بالرياضة.
يرخص لاعوان المؤسسات المشار اليها في المادة 57 اعلاه المعتمدين قانونا بان يحملوا و يستعملوا، اثناء ممارسة مهامهم و داخل الموقع المقرر لهذا الغرض فقط، الاسلحة و الذخيرة التي حازت من اجلها المؤسسات المذكورة رخصة الاقتناء و الحيازة.
يساوي الاعتماد المسبق المسلم لهؤلاء الاعوان من قبل الوالي المختص اقليميا رخصة الحمل.
يرخص بقوة القانون لمستغلي اجنحة الرماية في الاسواق و المعارض المعتمدين قانونا وفقا للتنظيم الجاري به العمل، ان يحملوا، اثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية و في حدود مرامي الاسواق و المعارض، الاسلحة و الذخيرة التي حصلوا على رخصة اقتنائها و حيازتها.
يمكن ان يرخص للاشخاص الطبيعيين المشار اليهم في المادة 60 اعلاه، بحمل الاسلحة و الذخيرة التي حصلوا على رخصة اقتنائها و/او حيازتها، وفقا للشروط المذكورة ادناه:
1 - يمكن ان يرخص للاشخاص الطبيعيين المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 60 اعلاه، بحمل الاسلحة و الذخيرة المبينة في الفقرة المذكورة و التي حصلوا على رخصة اقتنائها و حيازتها، ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
2 - يمكن ان يرخص للاشخاص الطبيعيين المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 60 اعلاه، بحمل الاسلحة و الذخيرة المبينة في الفقرة المذكورة، المسلمة لهم من قبل المصالح العمومية المختصة و التي حصلوا على رخصة حيازتها، وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
3 - يمكن ان يرخص للاشخاص الطبيعيين المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة 60 اعلاه، بان يحملوا او ينقلوا، لممارسة الصيد،الاسلحة و الذخيرة المبينة في الفقرة المذكورة و التي حصلوا على رخصة اقتنائها و حيازتها.
لا يرخص بحمل الاسلحة و الذخيرة المشار اليها اعلاه الا اثناء وقت الصيد المقنن فتحه و اقفاله، و في المناطق التي يكون الصيد فيها مرخصا. و يرخص كذلك بحمل الاسلحة و الذخيرة المذكورة في حالة ابادة حيوانات مؤذية و مضرة و حوشات ادارية، منظمة وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
علاوة على ذلك، يمكن الوالي ان يرخص، بصفة استثنائية، بمناسبة بعض الاعياد، بحمل الاسلحة المذكورة و استعمالها لرماية خراطيش معباة بالبارود الاسود دون سواه.
4 - لا يمكن الاشخاص الطبيعيين المشار اليهم في الفقرة 4 من المادة 60 اعلاه، استعمال الاسلحة المبينة في الفقرة المذكورة و التي حصلوا على رخصة اقتنائها و حيازتها سوى داخل اماكن ممارسة الرياضة او النشاط المتعلق بها و لا يمكنهم حملها الاهذه المناسبة.
تخضع الاسلحة المشار اليها اعلاه في نقلها لاحكام الفقرة 2 من المادة 81 اعلاه و يجب ان تكون مستورة عن انظار الجمهور بوضعها في اغلفة او تعبئة ملائمة.
5 - لا يمكن الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 5 من المادة 60 اعلاه، استعمال الاسلحة المبينة في الفقرة المذكورة و التي حصلوا على رخصة اقتنائها و حيازتها سوى داخل حرم الاماكن المهياة للرماية او في مجال مغلق و لا يمكنهم حملها الا بهذه المناسبة.
تخضع الاسلحة المشار اليها اعلاه في نقلها، لاحكام الفقرة 2 من المادة 81 اعلاه و يجب ان تكون مستورة عن انظار الجمهور بوضعها في اغلفة او تعبئة ملائمة.
يمكن ان يرخص لاعضاء السلك الديبلوماسي و القنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر و الاشخاص المكلفين بحمايتهم حمل بعض الاسلحة و الذخيرة خارج حرمهم الديبلوماسي، في الحالات و وفق الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، و الوزير المكلف بالداخلية و وزير الشؤون الخارجية.
م ت 04/304: يمكن ان يرخص للشركات العليا الاجنبية و/او الحراس المرافقين لهم، بمناسبة الزيارة الى الجزائر، بحمل اسلحة قبضية حسب الشروط و الكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، و الوزير المكلف بالداخلية و وزير الشؤون الخارجية و الوزير المكلف بالمالية.
#### القسم الثاني
شروط و كيفيات تسليم رخص الحمل
م ت 04/304: باستثناء الحالات المعرفة في المواد 82 و 83 و 92 مكرر اعلاه، التي تخضع للتنظيمات الخاصة التي تحكمها، تسلم الرخص المذكورة في المواد 85 و 86 و 87 و 91 ( الفقرتان 1 و 2) و 92 من قبل السلطات الاتية:
1 - بالنسبة للرخص المشار اليها في المواد 85، و 86، و 87 اعلاه: من قبل الوالي المختص اقليميا،
2 - بالنسبة للرخص المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 91 اعلاه: من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية،
3 - بالنسبة للرخص المشار اليها في المادة 92 اعلاه: من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
لا يترتب عن الحالات المعرفة في المواد 88، الى 90 و في الفقرات 3، و 4 و 5 من المادة 91 اعلاه تسليم سند الترخيص بحمل السلاح ذاته.
يخضع تسليم رخصة الحمل الى طلب كتابي موجه للسلطة المختصة يبين اسم ولقب صاحب الطلب، و عنوانه، و مهنته، و الادارة التي يتبعها احتمالا، نوع السلاح موضوع طلب الرخصة، و خصائصه (علامته، و عياره و رقمه التسلسلي) و كذلك سبب الحمل.
يجب ان يدعم طلب الترخيص بالوثائق الاتية:
تودع طلبات ترخيص حمل السلاح مقابل وصل:
تبلغ الرخص المسلمة الى اصحابها عن طريق المصالح التي تلقت الطلب، و يجب ان تكون مطابقة للنماذج المحددة بالقرار المذكور في المادة 136 ادناه.
تبطل بقوة القانون رخص حمل السلاح و الذخيرة عندما يصبح اصحابها غير مستوفين الشروط المطلوبة. وفي هذه الحالة، يجب اعادتها، فورا، الى السلطة التي سلمتها.
كما يمكن سحبها، لمقتضيات النظام العام او امن الاشخاص، من قبل السلطة التي سلمتها.
عندما ينجم بطلان رخصة حمل السلاح عن سحب رخصة الحيازة، تعاد هاتان الرخصتان معا من قبل صاحبهما الى السلطة التي سلمتها.
### الفصل السادس
امن ارسال و نقل الاسلحة و الذخيرة
م ت 04/304: تطبق احكام هذا الفصل على ارسال و نقل العتاد و الاسلحة، وعناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة التي تتم في اطار نشاطات الصناعة و التجارة و التشغيل، بصفة مهنية.
يجب ان يتم ارسال الاسلحة و عناصر السلاح من الاصناف الاول ( اصناف فرعية من 1 الى 4)، و الرابع، و الخامس و السابع دون بيان يظهر طبيعة المحتوى على التعبئة الخارجية.
و علاوة على ذلك، يجب ان يكون كل سلاح من الصنف الاول ( الاصناف الفرعية من 1 الى 4) او من الصنف الرابع او الخامس محل ارسالين منفصلين:
لا تطبق الاحكام المقررة في الفقرة 2 من المادة 98 اعلاه، على ارسال الاسلحة الموضوعة تحت الاختام القضائية.
يمكن ان تمنح تراخيص بمخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة 98 اعلاه من قبل وزير الدفاع الوطني لنقل بعض الاسلحة. و يمكن ان تفرض مقررات منح هذه الرخص بعض تدابير الامن المشددة على مستفيدي الرخص المذكورة.
يجب ان يتم ارسال الاسلحة او عناصر السلاح من الاصناف الاول ( الاصناف الفرعية من 1 الى 4)، و الرابع و الخامس و السابع ( الصنف الفرعي الاول) عن طريق السكك الحديدية، حسب نظام تسيير يستجيب لشروط الاجل المقررة في المادة 104 ادناه، و يجب ان تكون الاسلحة و عناصر السلاح المرسلة بهذه الكيفية معباة في صناديق ورق مقوى او في صناديق محاطة او حاويات معدنية عليها اقفال.
و علاوة على ذلك، يجب ان توضع تحت الحراسة الدائمة لمواكبين مسلحين مؤهلين قانونا طيلة مدة الارسال.
يجب ان تتخذ جميع تدابير الامن للوقاية من السرقة اثناء عمليات الشحن و التفريغ و كذلك اثناء التوقف خلال الرحلة.
يجب ان يتم نقل الاسلحة و عناصر السلاح من الاصناف الاول ( الاصناف الفرعية من 1 الى 4)، و الرابع، و الخامس و السابع (الصنف الفرعي الاول) عن طريق البر باستعمال عربات مغلقة بمفتاح و موضوعة تحت حراسة مواكبين مسلحين مؤهلين قانونا.
يجب ان توضع الاسلحة و عناصر هذه الاسلحة المصنفة في هذه الاصناف داخل صناديق ورق مقوى او صناديق محاطة او حاويات عليها اقفال، و يجب ان تظل طيلة مدة النقل، و لا سيما اثناء عمليات الشحن و التفريغ و كذلك اثناء التوقف خلال الرحلة، تحت الحراسة الدائمة لمواكب واحد على الاقل مسلح و مؤهل قانونا.
و علاو ة على ذلك، يجب ان تتخذ جميع تدابير الامن للحماية من السرقة اثناء مختلف التداولات و كذلك، ان اقتضى الحال، اثناء الخزن المؤقت خلال ايصال الاسلحة و عناصر هذه الاسلحة.
دون المساس بالتنظيمات المطبقة في مجال النقل البحري و الجوي، يجب ان تكون الاسلحة و عناصر السلاح من الاصناف الاول ( الاصناف الفرعية من 1 الى 4)، و الرابع، و الخامس و السابع ( الصنف الفرعي الاول)، المرسلة او المنقولة عن طريق البحر او الجو معباة في صناديق ورق مقوى او صناديق محاطة و مختومة او حاويات معدنية عليها اقفال، و يجب ان لا يحمل هذا التغليف اي بيان يكشف طبيعة محتواه.
و علاوة على ذلك، تودع الاسلحة او عناصر السلاح المشار اليها في الفقرة السابقة، المرسلة او المنقولة عن طريق البحر في مقصورة يوضع الدخول اليها طيلة مدة الارسال او النقل، تحت حراسة شخص او عدة اشخاص مسؤولين معينين من قبل قائد المتن.
و يجب ان تتخذ جميع تدابير الامن للوقاية من السرقة اثناء عمليات الشحن و التفريغ.
يجب على المؤسسات المرسلة او المرسل اليها الاسلحة او عناصر السلاح من الاصناف الاول ( الاصناف الفرعية من 1 الى 4)، او الرابع، او الخامس او السابع ( الصنف الفرعي الاول) ان تتخذ جميع التدابير المفيدة حتى لا تتجاوز اقامة هذا العتاد اربعا و عشرين (24) ساعة في محطات القطار و المطارات و اثنين و سبعين ساعة (72) في الموانيء.
تحدد شروط الامن التي يجب ان تستوفيها عمليات شحن، و تفريغ و عبور الاسلحة و عناصر السلاح المشار اليها في الفقرة السابقة في محطات القطار و الموانيء بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزراء المكلفين بالداخلية و المالية و الصناعة و النقل.
تخضع الذخيرة و عناصر الذخيرة في ارسالها و نقلها و كذلك في شحنها و تفريغها او خزنها المؤقت او في اقامتها في محطات القطار، و الموانيء و المطارات للاحكام المطابقة المتعلقة بالاسلحة و عناصر السلاح كما هو منصوص عليها في المواد 98 ( الفقرة الاولى)، و 101، و 102، و 103 و 104 اعلاه.
و علاوة على ذلك، لا يمكن الذخيرة و عناصر الذخيرة، على اية حال، ان ترسل او تنقل، عن طريق البر، مع الاسلحة او عناصر السلاح على متن نفس وسيلة النقل.
يخضع الارسال و النقل بصفة مهنية للعتاد، و الاسلحة، و عناصر السلاح، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الاصناف الاول، و الثاني و الثالث لتاشيرة وزير الدفاع الوطني. و يمكن وزير الدفاع الوطني ان يامر بتنفيذ تدابير امن اضافية عندما يرى ذلك ضروريا.
يمكن الارسال و النقل بصفة مهنية للعتاد، و الاسلحة، و عناصر السلاح، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الاصناف الاول، و الثاني، و الثالث، و الرابع و الخامس، ان يكون محل احكام اضافية ينص عليها قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
م ت 04/304: يخضع الارسال و النقل بصفة مهنية للاسلحة و عناصر السلاح، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الاصناف 4 و 5 و 7 ( الصنف الفرعي 1)، لترخيص مسبق من الوالي المختص اقليميا، و يمكن هذا الاخير ان يامر بتنفيذ تدابير الامن التي يراها ضرورية، ومنها، عند الاقتضاء، تنفيذ النقل تحت مواكبة مصالح الامن.
### الفصل السابع
حفظ الاسلحة و الذخيرة
كل شخص طبيعي او معنوي يتعاطى صناعة او تجارة الاسلحة، و عناصر السلاح و الذخيرة من الاصناف الاول ( الاصناف الفرعية من 1 الى 4)، او الرابع، او الخامس او السابع، ان يتخذ للوقاية من السرقة، تدابير الامن الاتية:
ا) - يجب الا تعرض الاسلحة، و عناصر السلاح و الذخيرة من الصنفين الاول و الرابع على مراى من الجمهور. و تحفظ في محلات تجارية مهياة خصيصا لذلك و يمكن تقديمها عند الاقتضاء، لمشتر محتمل، يجب الا تحمل الواجهة الخارجية للدكان اي بيان، ايما كان شكله، متعلق بهذه الاسلحة.
يجب ان توضع الاسلحة، و عناصر السلاح و الذخيرة من الصنف الاول ( الاصناف الفرعية من 1 الى 4) و الصنف الرابع المحازة في محلات مفتوحة للجمهور، في خزانات حصينة او داخل خزانات مصفحة مغلقة و مرسخة في الجدران او الارض.
يجب جعل الاسلحة من نفس الاصناف المحازة في محلات مختلفة عن محلات البيع، غير قابلة للاستعمال، حتى بالجمع بين عدة عناصر، بنزع اما قطعة او عدة قطع امن منها حسب نوع السلاح ( ماسورة، مغلاق،طاحونة او حامل الطاحونة، ناقر، نابض الارجاع) او ان تحفظ في خزانات حصينة، او خزائن مصفحة، مرسخة في الجدران او في غرف حصينة، او مخازن ذات باب مدرع و تكون فتحاتها محمية بقضبان او مصاريع معدنية.
و يجب ان تحفظ كل قطعة امن حسب نفس الشروط المقررة للاسلحة التي لا تزال صالحة للاستعمال.
ب) - تسلسل الاسلحة من الصنفين الخامس و السابع المعروضة في الواجهة او المحازة في المحلات المرخص للجمهور دخولها بتمرير سلسلة او قلس في جسيراتها، و تكون السلسلة او القلس مثبتا في الحائط.
عند غياب السلسلة، تعرض الاسلحة على مساند او داخل واجهات مجهزة باي نظام يحول دون اخذها رغم ارادة الصانع او التاجر.
لا تطبق هذه الاحكام بمناسبة عمليات تقديم الاسلحة للزبائن و كذلك اثناء عمليات التصليح.
1 - في حالة العرض الدائم للاسلحة من الصنفين الخامس و السابع، تكون الواجهة الخارجية و الباب الرئيسي للدخول محميين، خارج ساعات الفتح للجمهور، اما بجهاز غلق معدني من نوع ستار او شبكة معدنية، او باي ترتيب معادل مثل الزجاج المانع للكسر، و تكون ابواب الدخول الثانوية للمتجر و المحلات المخصصة للتجارة مدعمة و مجهزة بمنظومات غلق امان، و تكون النوافذ و الابواب الزجاجية الاخرى من غير الواجهة ذاتها محمية بقضبان او مصاريع معدنية.
2 - يجب ان يركب نظام انذار صوتي، او موصل بمصلحة للمراقبة التلفزيونية في المحلات التي تعرض فيها للبيع او تحفظ فيها الاسلحة المشار اليها في الفقرة الاولى. ان اجهزة الانذار الصوتي المسموعة على الطريق العام المرخص بها هي تلك المسجلة في قائمة معدة من قبل الوزير المكلف بالداخلية .
ه) - يجب ان تحفظ الذخيرة من الصنفين الخامس و السابع (الصنف الفرعي الاول) او ان تعرض ضمن شروط تمنع دخول الجمهور بحرية.
م ت 04/304:
1 - يجب على كل شخص يتعاطى تجارة الاسلحة، و عناصر السلاح و الذخيرة من الصنف الاول ( الاصناف الفرعية من 1 الى 4) و كذا العتاد و الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من الاصناف الرابع، او الخامس، او السادس، او السابع او الثامن، ان يحوز محلا ثابتا و دائما يتعين عليه ان يحفظ فيه العتاد و الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة التي يحوزها، و عندما يتعاطى تجارة التجزئة، يجب عليه ان يمارس نشاطه في هذا المحل.
2 - تحفظ الاسلحة و عناصر السلاح الموجهة للبيع بالمزاد العلني وفقا للشروط المقررة في المادة 109 اعلاه.
م ت 04/304: يتعين على كل الشركات الرياضية للرماية و هياكل التنظيم و التنشيط و الترفيه، خارج ساعات الدخول الى المنشات، اتخاذ تدابير الامن الاتية:
1 - يجب ان تصير الاسلحة من الصنف الاول و الرابع غير قابلة للاستعمال كما هو موضح في الفقرة "ا" من المادة 109 اعلاه، او ان تحفظ دون ان تفكك في خزانات حصينة او في خزائن مصفحة مرسخة في الجدران او في غرف حصينة. كما يمكن ان تحفظ في مخازن ذات باب مدرع و تكون فتحاتها محمية بقضبان او مصاريع معدنية. و تحفظ الذخيرة المطابقة لها حسب نفس الشروط.
2 - تسلسل الاسلحة من الصنف 5 و 7 بتمرير سلسلة او قلس في جسيراتها، وتكون السلسة او القلس مثبتا في الحائط و يمكن في غياب ذلك، ان تجهز بمنظومة امن فردي يؤمن تثبيتها.
3 - يجب ان تحفظ الاسلحة من الصنف السادس في خزائن معدنية مغلقة بمفتاح.
يوضع الوصول الى الاسلحة تحت مراقبة شخص او عدة اشخاص مسؤولين معينين من قبل رئيس الشركة الرياضية للرماية او هيكل التنظيم و التنشيط و الترفيه.
تسحب الاسلحة من الصنف السابع المحازة من قبل مستغلي الرماية في الاسواق و المعارض، عندما لا تكون رهن الخدمة من منشات الرمي و تودع في خزانة مغلقة بمفتاح، و يتم نقلها وفقا للاحكام المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 91 اعلاه.
تحفظ الاسلحة، و عناصر السلاح و الذخيرة من الاصناف الاول، و الرابع و الخامس المحازة من قبل شركات الحراسة و نقل الاموال و المواد الحساسة، و كذلك من قبل المؤسسات او الهيئات العمومية او الخاصة التي يتوجب عليها ان تضمن بنفسها امن ممتلكاتها و المستخدمين المرتبطين بها او ان تستعين بمؤسسات حراسة معتمدة قانونا، و عندما لا تكون مستعملة، في خزانات حصينة او في خزائن مصفحة مرسخة في الجدران او في غرف حصينة. كما يمكن ان تحفظ في مخازن ذات باب مدرع و تكون فتحاتها محمية بقضبان او مصاريع معدنية.
يوضع الوصول الى الاسلحة، و عناصر السلاح و الذخيرة هذه تحت مراقبة شخص او عدة اشخاص مسؤولين معينين من قبل مدير الشركة او رئيس المؤسسة او الهيئة.
تخضع الاسلحة ، و عناصر السلاح و الذخيرة من الصنف الثامن المعروضة للجمهور في المتاحف للاحكام الاتية:
ا) - تجهز المحلات المفتوحة للجمهور و محلات خزن محموعة نماذج الاحتياط بمنظومات اغلاق امنة كما هو محدد في الفقرة ج من المادة 109 اعلاه،
ب) - تصير الاسلحة من الصنف الثامن ( الصنف الفرعي الاول) المعوضة او المخزونة في الاحتياط، غير قابلة للاستعمال بنزع احدى قطع الامن المبينة في الفقرة " ا " من المادة 109 اعلاه. و تحفظ القطع المنزوعة في خزائن حصينة او في خزائن مصفحة مرسخة في الجدران. و علاوة على ذلك، تسلسل الاسلحة و عناصر الاسلحة المعروضة بصفة دائمة او تجهز بنظام امن يحول دون نزعها.
م ت 04/304: يمسك الاشخاص المعنويون المالكون مجموعة نماذج خاصة موجهة لعرضها للجمهور سجل جرد خاص للاسلحة، وعناصر السلاح و الذخيرة المكونة مجموعة النماذج هذه، و يتضمن جميع البيانات المفيدة للتعرف عليها ( الصنف الاصلي المحتمل، النموذج، العيار، العلامة، الرقم التسلسلي). يؤشر سجل الجرد هذا محافظ الشرطة او قائد فرقة الدرك الوطني المختص اقليميا و يقدم لكل طلب من مصالح الامن و/او ممثلي الادارة المؤهلين.
و يجب عليهم، علاوة على ذلك، لدى عرض هذه الاسلحة، و عناصر السلاح و الذخيرة، ان يمتثلوا تدابير الامن المنصوص عليها في المادة 114 اعلاه.
م ت 04/304: يجب ان تحفظ الاسلحة، و عناصر السلاح و الذخيرة من الصنفين الاول و الرابع، المحازة من قبل المؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة المواد بواسطة هذه الاسلحة على منتوجات او عتاد تصنعه، عندما لا تكون مستعملة، وفقا للشروط المنصوص غليها في المادة 113 اعلاه.
يوضع الوصول الى هذه الاسلحة، عناصر السلاح و الذخيرة، تحت مراقبة شخص او عدة اشخاص مسؤولين معينين من قبل رئيس المؤسسة.
### الفصل الثامن
عقوبات ادارية
كل مخالفة للواجبات المرتبطة بممارسة نشاطات الصناعة او التجارة كما هي محددة في المواد 19، و 22، و 23 ( الفقرة الاولى) و 41 اعلاه، يمكن ان يترتب عنها سحب رخصة الصناعة او التجارة من قبل السلطة التي سلمتها.
دون المساس بالاحكام المقررة في الامر رقم 97 - 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المذكور اعلاه، كل مخالفة لواجب التصريح بشراء سلاح، او عنصر سلاح او ذخيرة لدى خاص، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 79 اعلاه، يمكن ان يترتب عنها سحب رخصة الصناعة او التجارة من قبل السلطة التي سلمتها.
كل مخالفة لواجب التصريح بتحويل السكن المنصوص عليه في المادة 77 اعلاه، يمكن ان يترتب عنها سحب رخصة الحيازة من قبل السلطة التي سلمتها.
كل مخالفة لواجب التصريح باضاعة او سرقة سلاح، او عنصر سلاح او ذخيرة، المنصوص عليها في المادة 80 اعلاه، يمكن ان يترتب عنها فقدان الحق في تجديد رخصة الحيازة.
دون المساس بالاحكام المقررة في الامر رقم 97 - 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المذكور اعلاه، كل مخالفة للاحكام المتعلقة بحمل و نقل الاسلحة و الذخيرة كما هو منصوص عليها في المواد 81 و من 85 الى 91 اعلاه، يمكن ان يترتب عنها سحب رخصة الحيازة من قبل السلطة التي سلمتها.
كل مخالفة للاحكام المتعلقة بامن ارسال و نقل الاسحة و الذخيرة كما هو منصوص عليها في المواد 97، و 98، و من 100 الى 108 اعلاه، يمكن ان يترتب عنها سحب رخصة الصناعة او التجارة او رخصة الحيازة، حسب الحالة من قبل السلطة التي سلمتها.
كل مخالفة للاحكام المتعلقة بحفظ الاسلحة و الذخيرة كما هو منصوص عليها في المواد من 109 الى 116 اعلاه، يمكن ان يترتب عنها سحب رخصة الصناعة او التجارة او رخصة الحيازة، حسب الحالة، من قبل السلطة التي سلمتها.
لا تعفي احكام المواد 117، و 119، و 120، و 122، و 123 اعلاه من تطبيق احكام المادة 42 من الامر رقم 97 - 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المذكور اعلاه.
### الفصل التاسع
احكام خاصة
يختص وزير الدفاع الوطني بالترخيص بممارسة نشاطات الصنع او التجارة المنصبة في الان ذاته على العتاد و الاسلحة و الذخيرة المصنفة عتادا حربيا و العتاد و الاسلحة و الذخيرة غير المصنفة عتاد حربيا و كذلك بمراقبتها.
تمارس هذه الصلاحيات طبقا للفصل الثالث من هذا المرسوم.
م ت 04/304: يمنع منعا باتا ادخال الى التراب الوطني او الاخراج منه، الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة التي لم يتم وسمها وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة صنع الاسلحة النارية و اجزائها و مكوناتها و الذخيرة و الاتجار بها بصورة غير مشروعة.
لا تطبق احكام الفقرة السابقة على الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة المستوردة من قبل وزارة الدفاع الوطني و كذا الادارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة بموجب المادتين 51 و 52 اعلاه.
م ت 04/304: يخضع كل استيراد لعتاد و اسلحة و عناصر سلاح، و ذخيرة و عناصر الذخيرة بموجب احكام المادتين 51 و 52 اعلاه، الى رخصة مسلمة من قبل الوزير المكلف بالداخلية. و عندما يتعلق الامر بعتاد و اسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من الاصناف الاول و 2 و 3، تشترط، مسبقا، تاشيرة من وزير الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين بالداخلية و المالية.
م ت 04/304: يخضع كل اقتناء من السوق الخارجي لعتاد و اسلحة و عناصر سلاح و ذخيرة و عناصر الذخيرة بموجب احكام المواد من 53 الى 59 و الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 اعلاه، الى تاشيرة مسبقة للاستيراد.
تسلم تاشيرة الاستيراد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، حسب الحالة:
تعد هذه التاشيرات ضمن الشروط ووفق الكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين بالداخلية و المالية.
م ت 04/304: يخضع كل اخراج من التراب الوطني، بصفة نهاائية، لعتاد و اسلحة و عناصر سلاح و ذخيرة، المحازة قانونا بموجب احكام المواد من 54 الى 59 و الفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 اعلاه، الى رخصة مسلمة بناء على تقديم تاشيرة مسبقة للاستيراد من البلد المقصود و كذا، عند الاقتضاء، موافقة البلد او البلدان المتوقع عبورها.
تحدد شروط و اشكال اعداد و تسليم الرخصة المنصوص عليها في الفقرة اعلاه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزراء المكلفين على التوالي بالداخية و الشؤون الخارجية و المالية.
م ت 04/304: يمكن ان يرخص بتصدير او استيراد، بصفة مؤقتة، العتاد و الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة، موضوع هذا المرسوم، في اطار المعارض و الاسواق و التظاهرات او النشاطات ذات الطابع العلمي و الرياضي، او الثقافي، او الترفيهي ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية و المالية.
م ت 04/304: يمكن الوزير المكلف بالداخلية ان يعلق، بقرار، تسليم الرخص موضوع المواد 127 و 127 مكرر و 127 مكرر1، السابقة عندما يقتضيه النظام العام او امن الاشخاص.
و يمكنه لنفس الاسباب و بنفس الاشكال، القيام بسحب رخص الاستيراد و/او التصدير المسلمة من قبل و التي لم تنفذ بعد.
يجب ان يكون العتاد، و الاسلحة، و عناصر السلاح، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الصنفين الاول و الثاني الذي انجز في اي شكل من الاشكال من قبل الهيئات و المصالح العمومية في تاريخ سابق لهذا المرسوم محل تصريح لدى وزارة الدفاع الوطني في اجل لا يتجاوز ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد شكل التصريح بقرار من وزير الدفاع الوطني.
م ت 04/304: يجب ان تكون الاسلحة و الذخيرة المحازة من قبل الاشخاص الطبيعيين بموجب رخص مسلمة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائيرية الديمقراطية الشعبية، محل تسوية وفقا لشروط و كيفيات محددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
دون المساس بالاحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، يتم اسقاط العتاد الحربي، و الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة المحازة من قبل الهيئات و المصالح العمومية و صرفها من الخدمة وفقا للشروط المحددة بقرارات وزارية مشتركة تتخذ من قبل وزير الدفاع الوطني و الوزراء المكلفين بالداخلية و المالية و الوزير المعني، تحت مراقبة المصالح المؤهلة، بموجب القرارات المذكورة.
تبقى مصالح وزارة الدفاع الوطني و كذلك الهيئات و المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها خاضعة للتنظيمات الخاصة التي تعنيها.
يتم اسقاط العتاد الحربي، و الاسلحة، و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة المحازة من قبل الاشخاص المعنويين التابعين للقانون الخاص و صرفها من الخدمة وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين بالداخلية و المالية، تحت مراقبة المصالح المؤهلة بالقرار المذكور.
يخضع البيع بالمزاد العلني للعتاد، و الاسلحة، و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة المشار اليها في المادتين 21 و 75 اعلاه للاحكام المذكورة ادناه:
1 - يخضع البيع بالمزاد العلني لترخيص مسبق من السلطة المختصة، و للقيام بالبيع بالمزاد العلني، يتعين على الضباط العموميين المؤهلين ان يطلبوا الرخصة حسب الحالة:
2 - يجب ان يكون بيع العتاد و الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الاصناف الاول و الثاني و الثالث و الرابع محل جرد سنوي يوجهه الضابط العمومي المعني على التوالي الى وزير الدفاع الوطني فيما يخص الاصناف الاول و الثاني و الثالث و الى الوزير المكلف بالداخلية فيما يخص الصنف الرابع.
يجب ان يكون بيع الاسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الاصناف الخامس و السادس و السابع و الثامن محل جرد سنوي يوجه الى الوالي.
3 - لا يمكن ان يزايد سوى الاشخاص الحائزون الرخص المشار اليها في المادة 16 اعلاه. و يتعين على الضباط العموميين ان يطلبوا استظهار هذه الوثائق قبل البيع.
4 - يسجل البيع في سجل يؤشر عليه محافظ الشرطة او قائد فرقة الدرك الوطني المختص اقليميا. و يجب ان يبين هذا التسجيل الاسلحة، و عناصر السلاح، و الذخيرة و عناصر الذخيرة المبيعة ( الصنف، النوع، العلامة / النموذج، العيار، الارقام التسلسلية، العدد و/او الكمية)، الاسم او عنوان الشركة لاخر مالكها، و الاسم او عنوان الشركة للمقتني، و عنوانه او مقره التجاري، و تاريخ و مكان الميلاد الماخوذة من وثيقة رسمية تثبت هويته و مراجع الرخصة التي حازها. و يتعين، علاوة على ذلك، على المقتني ان يوقع على السجل.
عندما تبرر ذلك مصلحة الامن العمومي، يرخص للوزير المكلف بالداخلية و، عند الاستعجال، للولاة باتخاذ التدابير التي يرونها ضرورية، عن طريق قرار، او بطلب لدى السلطة العسكرية، بالنسبة للاسلحة و الذخيرة الموجودة في مخازن الصناع او التجار او لدى الاشخاص الذين يحوزونها.
وبهذه الصفة، يمكن ان يامروا على وجه الخصوص بما ياتي:
يوضح، عند الاقتضاء، قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية، كيفيات تطبيق هذه المادة.
تكون شروط حفظ و ارسال و نقل الاسلحة، و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة التابعة للمصالح العسكرية او المصالح المدنية في الدولة او الموضوعة تحت مراقبتها، محل احكام خاصة ينص عليها قرار من وزير الدفاع الوطني فيما يخص المصالح العسكرية. و قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية و، عند الاقتضاء، الوزير المعني فيما يخص كل مصلحة من المصالح الاخرى.
م ت 04/304: ملغاة.
تحدد نماذج رخص اقتناء، و استيراد، و حيازة و حمل الاسلحة، و عناصر السلاح، و الذخيرة و عناصر الذخيرة، و رخص تجديد الذخيرة و كذلك نماذج استمارات الطلب الخاصة بها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية.
تحدد الامراض التي تتنافى مع حيازة و حمل السلاح و كيفيات تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين بالداخلية و الصحة.
م ت 04/304: تحدد شروط و كيفيات اقتناء و استيراد و حيازة و استعمال و حفظ عتاد و تجهيزات الحماية القذافية باحكام خاصة.
### الفصل العاشر
احكام ختامية
تلغى الاحكام السابقة لاسيما احكام المراسيم رقم 63 - 85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 و رقم 63 - 99 المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1963 و رقم 63 - 400 المؤرخ في 7 اكتوبر 1963 و رقم 63 - 441 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 و رقم 64 - 127 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 و المذكورة اعلاه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998.
احمد اويحي
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .