المادة 1
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
لا يزال ساري المفعول
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
توضع اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل أو ممثله، كما يأتي:
يجب أن يكون ممثلو الوزارات ذوي رتبه مدير إدارة مركزية على الأقل.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أشكالها.
يعين أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعة لها لمدة أربع (4) سنوات.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة الوطنية يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهائها هذه الوظائف.
اللجنة الوطنية جهاز استشاري للتشاور والتقييم حول كل المسائل المرتبطة بالتشغيل.
وتكلف بهذه الصفة بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات لا سيما في مجال:
تجتمع اللجنة الوطنية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماعات، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.
لا تصح اجتماعات اللجنة الوطنية إلا بحضور نصف أعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى اللجنة الوطنية للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول، ويصح اجتماعها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون اجتماعات اللجنة الوطنية موضوع محاضر تسجل في سجل خاص يرقمه ويوقعه الرئيس.
ترسل نسخ من هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
يمكن اللجنة الوطنية أن تشكل لجنة أو عدة لجان فرعية متخصصة لدراسة المسائل الخاصة المرتبطة بالتشغيل.
تتولى مصالح الإدارة المركزية المكلفة بالتشغيل أمانة اللجنة الوطنية.
تعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا حول نشاطاتها وكذا حول وضعية التشغيل.
ويرسل هذا التقرير إلى الوزير الأول.
تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
تتوفر اللجنة الوطنية على لجان ولاية لترقية التشغيل تدعى في صلب النص "اللجنة الولائية".
تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، كما يأتي:
ويمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أعمالها.
يعين أعضاء اللجنة الولائية بقرار من الوالي لمدة أربع (4) سنوات.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة الولائية يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
تكلف اللجنة الولائية في إطار المهام المخولة للجنة الوطنية المذكورة في المادة 5 أعلاه، لا سيما بما يأتي:
تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماعات. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.
لا تصح اجتماعات اللجنة الولائية إلا بحضور نصف أعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى اللجنة الولائية للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول، ويصح اجتماعها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون اجتماعات اللجنة الولائية موضوع محاضر تسجل في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة. وترسل نسخة من هذه المحاضر إلى الوالي وإلى رئيس اللجنة الوطنية.
تتولى مصالح مديرية التشغيل للولاية أمانة اللجنة الولائية.
تعد اللجنة الولائية كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة وترسلها إلى رئيس اللجنة الوطنية.
تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوالي وإلى رئيس اللجنة الوطنية وإلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه وفقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
تسجل النفقات الضرورية لتسيير اللجنة الوطنية بعنوان ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010.
أحمد أويحيى
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد99 ، 100و 101 من المرسوم رقم91-434 ، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل و المكمل. إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن المساس به ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه.
لا تعويض عن الأضرار الناتجة عن المرض، في حالة عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين المرض وبين الحبس المؤقت غير المبرر.
إثبات السلوك غير المشرف أثناء الثورة عن طريق محضر أمن الدائرة ( لا ) عن طريق رأي اللجنة المنعقدة لدي وزير المجاهدين فقط ( تعم ).
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.