مرسوم تنفيذي 10-101 يتضمن انشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها و سيرها

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي 10-101 يتضمن انشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها و سيرها

مرسوم تنفيذيساري المفعولسنة 2010

لا يزال ساري المفعول

المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦26⁩ مادة
رقم النص
10-101

المادة 1

يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".

المادة 2

توضع اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.

المادة 3

تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل أو ممثله، كما يأتي:

  • ثلاثة (3) ممثلين عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • ممثل (1) عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل (1) عن وزير المالية،
  • ممثل (1) عن وزير الطاقة والمناجم،
  • ممثل (1) عن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
  • ممثل (1) عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل (1) عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • ممثل (1) عن وزير الأشغال العمومية،
  • ممثل (1) عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • ممثل (1) عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل (1) عن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل (1) عن وزير السكن والعمران،
  • ممثل (1) عن وزير الموارد المائية،
  • ممثل (1) عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • ممثل (1) عن وزير التضامن الوطني والأسر والجالية الوطنية بالخارج،
  • ممثل (1) عن وزير الشباب والرياضة،
  • المحافظ العام للتخطيط والاستشراف أو ممثله،
  • المفتش العام للعمل أو ممثله،
  • المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أو ممثله،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو ممثله،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
  • المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
  • المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

يجب أن يكون ممثلو الوزارات ذوي رتبه مدير إدارة مركزية على الأقل.

يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أشكالها.

المادة 4

يعين أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعة لها لمدة أربع (4) سنوات.

وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة الوطنية يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.

تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهائها هذه الوظائف.

المادة 5

اللجنة الوطنية جهاز استشاري للتشاور والتقييم حول كل المسائل المرتبطة بالتشغيل.

وتكلف بهذه الصفة بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات لا سيما في مجال:

  • متابعة تنفيذ التدابير المتخذة في إطار السياسة الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
  • ضبط سوق العمل، لا سيما تطور التأهيل والمعادلة بين التكوين والتشغيل، إعداد قائمة المهن والحرف أو التأهيل وتحليل تطورها وتحيينها،
  • تنمية التآزر الضروري بين مختلف القطاعات المعنية بترقية التشغيل،
  • تقييم البرامج القطاعية الرامية إلى ترقية التشغيل،
  • تحديد معايير تطور سوق العمل،
  • الدراسات والتقييم الدوري على المستوى الكمي والنوعي حول تنفيذ مختلف محاور مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة،
  • تطوير نظام جمع المعلومة الإحصائية حول التشغيل والبطالة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي ومعالجتها ونشرها،
  • الدراسات والتحاليل المتعلقة بظاهرة العمل غير المنظم،
  • تحسين نظام المعلومات الإحصائية حول سوق العمل، لا سيما المعلومات المتعلقة بإنشاء مناصب الشغل في مختلف قطاعات النشاط وكذا تقلبات سوق العمل،
  • توحيد مفاهيم سوق العمل ومنهجياته ومؤشراته وتقييم إحداث مناصب الشغل،
  • تحليل الحصائل الإجمالية والقطاعية لليد العاملة وتقييمها.

المادة 6

تجتمع اللجنة الوطنية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.

ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.

يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماعات، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.

المادة 7

لا تصح اجتماعات اللجنة الوطنية إلا بحضور نصف أعضائها.

وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى اللجنة الوطنية للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول، ويصح اجتماعها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 8

تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 9

تكون اجتماعات اللجنة الوطنية موضوع محاضر تسجل في سجل خاص يرقمه ويوقعه الرئيس.

ترسل نسخ من هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.

المادة 10

يمكن اللجنة الوطنية أن تشكل لجنة أو عدة لجان فرعية متخصصة لدراسة المسائل الخاصة المرتبطة بالتشغيل.

المادة 11

تتولى مصالح الإدارة المركزية المكلفة بالتشغيل أمانة اللجنة الوطنية.

المادة 12

تعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا حول نشاطاتها وكذا حول وضعية التشغيل.

ويرسل هذا التقرير إلى الوزير الأول.

المادة 13

تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.

المادة 14

تتوفر اللجنة الوطنية على لجان ولاية لترقية التشغيل تدعى في صلب النص "اللجنة الولائية".

المادة 15

تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، كما يأتي:

  • الممثلون على المستوى المحلي القطاعات الوزارية الأعضاء في اللجنة الوطنية،
  • المفتش الولائي للعمل،
  • رئيس الوكالة الولائية للتشغيل،
  • مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
  • مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
  • منسق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
  • ممثل (1) على المستوى المحلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

ويمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أعمالها.

المادة 16

يعين أعضاء اللجنة الولائية بقرار من الوالي لمدة أربع (4) سنوات.

وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة الولائية يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.

المادة 17

تكلف اللجنة الولائية في إطار المهام المخولة للجنة الوطنية المذكورة في المادة 5 أعلاه، لا سيما بما يأتي:

  • تنفيذ التوجيهات والقرارات التي تتخذها اللجنة الوطنية،
  • متابعة تنفيذ البرامج والأعمال التي تدخل في إطار ترقية التشغيل،
  • اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين البرامج العمومية لترقية التشغيل،
  • تطوير المبادرات المحلية لترقية التشغيل مع الأخذ في الحسبان خصوصيات الولاية،
  • جمع المعلومات والإحصاءات المرتبطة بالتشغيل.

المادة 18

تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر باستدعاء من رئيسها.

ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.

يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماعات. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.

المادة 19

لا تصح اجتماعات اللجنة الولائية إلا بحضور نصف أعضائها.

وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى اللجنة الولائية للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول، ويصح اجتماعها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 20

تتخذ قرارات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 21

تكون اجتماعات اللجنة الولائية موضوع محاضر تسجل في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة. وترسل نسخة من هذه المحاضر إلى الوالي وإلى رئيس اللجنة الوطنية.

المادة 22

تتولى مصالح مديرية التشغيل للولاية أمانة اللجنة الولائية.

المادة 23

تعد اللجنة الولائية كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة وترسلها إلى رئيس اللجنة الوطنية.

تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوالي وإلى رئيس اللجنة الوطنية وإلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.

المادة 24

تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه وفقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.

المادة 25

تسجل النفقات الضرورية لتسيير اللجنة الوطنية بعنوان ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل.

المادة 26

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010.

أحمد أويحيى

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الأولي· 07/06/2005
الحساب العام النهائي الطعن المسبق

الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد99 ، 100و 101 من المرسوم رقم91-434 ، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل و المكمل. إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن المساس به ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه.

لجنة التعويض· 08/07/2020
مرض المحبوس

لا تعويض عن الأضرار الناتجة عن المرض، في حالة عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين المرض وبين الحبس المؤقت غير المبرر.

الغرفة الثالثة· 10/06/2002
وسائل الإثبات

إثبات السلوك غير المشرف أثناء الثورة عن طريق محضر أمن الدائرة ( لا ) عن طريق رأي اللجنة المنعقدة لدي وزير المجاهدين فقط ( تعم ).

الغرفة الثانية· 09/07/2001
إسقاط الحقوق العقارية

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.