مرسوم تنفيذي 08-414 يحدد كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي 08-414 يحدد كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض

مرسوم تنفيذيساري المفعولسنة 2008

ساري المفعول ولم يطرأ عليه أي إلغاء صريح

المجال القانوني
الصحة والبيئة
عدد المواد
⁦11⁩ مادة
رقم النص
08-414

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادة 4 من الامر رقم 06 - 05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور اعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض لاهداف تخص فقط البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار، او حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور.

### الفصل الاول

كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض لاهداف تخص البحث العلمي والتكاثر لاعادة الاعمار

المادة 2

يخضع قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض لاهداف تخص البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار الى ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد اخذ راي اللجنة الوطنية لحماية انواع الحيوانات المهددة بالانقراض.

المادة 3

تمنح تراخيص القبض حصريا للمؤسسات التي تعمل في ميادين البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار.

المادة 4

يجب ان يشتمل طلب الرخصة على :

  • هوية صاحب الطلب وعنوانه ومؤهلاته العلمية،
  • الاسم المتداول والعلمي للصنف المرغوب في قبضه، واذا استدعى الامر، البيض المرغوب في اخذه وعدد العينات المرغوب في قبضها او البيض المرغوب في اخذه،
  • هوية الاشخاص المكلفين بالقبض او باخذ البيض،
  • الوسائل المستعملة في القبض وحيازة عينات من الحيوانات او طريقة اخذ البيض،
  • عرض تقنية القبض المستعملة،
  • الاستعمال المنتظر للعينات مبررا بتقرير علمي،
  • اماكن وفترات القبض او اخذ البيض.

المادة 5

يمكن تعليق الترخيص بقبض العينات او اخذ البيض في حالة الاخلال بالشروط المحددة في ترخيص القبض المنصوص عليه في احكام المادة 2 اعلاه.

المادة 6

يعد الترخيص بالقبض بمثابة سند نقل ما بين مكان القبض ومكان حيازة هذه الحيوانات.

### الفصل الثاني

وسائل قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض لاهداف تخص البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار

المادة 7

يجب ان تتطابق المنشات المخصصة لحيازة انواع الحيوانات المهددة بالانقراض مع المقاييس المحددة في التنظيم المعمول به.

المادة 8

تتولى الادارة المكلفة بالصيد المختصة اقليميا :

  • السهر على مراقبة قبض اي نوع من انواع الحيوانات المهددة بالانقراض
  • التاكد من مطابقة شروط ووسائل القبض والنقل والتوضيب المستعملة،
  • التكفل بمتابعة العينات المقبوضة ومراقبة مسك السجل الذي تدون فيه عمليات القبض والوشم واستعمال الحيوانات والبيض الذي تم اخذه .

المادة 9

لا يمكن ان تكون الحيوانات المهددة بالانقراض او البيض الذي تم اخذه لاهداف تخص البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار، موضوع تنازل لاغراض اخرى.

المادة 10

لا يرخص للمؤسسات الخاصة بعرض انواع الحيوانات المهددة بالانقراض للجمهور الا بحيازة انواع الحيوانات الناتجة عن التكاثر.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008

احمد اويحيى

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 09/07/2001
إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

الغرفة الثانية· 09/07/2001
إسقاط الحقوق العقارية

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الثالثة· 30/04/2008
رخصة البناء

إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .